عصر الشيعة
06-07-2012, 11:29 AM
لاحول ولاقوة الا بالله ماهذا الدين الممسوخ الذي يخالف الفطرة الانسانية كيف يستطيع السني ان يرفع رأسه ويقول انا سني
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
محيي الدين النووي - الجموع- الجزء : ( 20 ) - رقم الصفحة : ( 25 )ا
قوله ( وإن استأجر امرأة ) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها
وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد
وقال أبو محمد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 75 )ا
ا( قال ) وان زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه لان وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين ان المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها لانه تبين انها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع ولان الحد مشروع للزجر وانما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا تحتمل الجماع
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 85 )ا
ا( قال ) رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 58 )ا
ا( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلاحد عليهما في قول أبى حنيفة .
عبدالله بن قدامه - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 54 )ا
ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة اشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة اشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي
وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لان الولد انما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ، ألا ترى انكم قلتم إذا مضى زمان الامكان لحق الولد وان علم انه لم يحصل منه الوطء
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 194 )ا
ا( فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراما فعليهما الحد
وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية والاخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد
الحصفكي - الدر المختار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 57 )ا
ا( و ) يحل ( له وطئ امرأة ادعت عليه ) عند قاض ( أنه تزوجها ) بنكاح صحيح ( وهي ) أي والحال أنها ( محل للانشاء ) أي لانشاء النكاح خالية عن الموانع ( وقضى القاضي بنكاحها بينة ) أقامتها ( ولم يكن في ( نفس الامر تزوجها ، وكذا ) تحل له ( لو ادعى هو نكاحها ) خلافا لهما ،
وفي الشرنبلالية عن المواهب ، وبقولهما يفتى ( ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها ) بذلك نفذ و ( حل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد ) زورا ( تزوجها وحرمت على الاول ) وعند الثاني : لا تحل لهما ، وعند محمد : تحل للاول ما لم يدخل الثاني
إبن قيم الجوزية - بدائع الفوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 905 )ا
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار
إبن القيم الجوزية - بدائع الفوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 905 )ا
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى
أحمد بن محمد بن سلمة - شرح معاني الآثار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 149 )ا
قال أبو جعفر فذهب قوم إلى من تزوج ذات محرم منه وهو عالم بحرمتها عليه فدخل بها أن حكمه حكم الزاني وأنه يقام عليه حد الزنا الرجم أو الجلد واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن قال بهذا القول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب في هذا حد الزنا ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله
حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه
أبوبكر الكاشاني - بدائع الصنائع - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 35 )ا
وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
محيي الدين النووي - الجموع- الجزء : ( 20 ) - رقم الصفحة : ( 25 )ا
قوله ( وإن استأجر امرأة ) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها
وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد
وقال أبو محمد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 75 )ا
ا( قال ) وان زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه لان وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين ان المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها لانه تبين انها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع ولان الحد مشروع للزجر وانما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا تحتمل الجماع
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 85 )ا
ا( قال ) رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 58 )ا
ا( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلاحد عليهما في قول أبى حنيفة .
عبدالله بن قدامه - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 54 )ا
ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة اشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة اشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي
وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لان الولد انما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ، ألا ترى انكم قلتم إذا مضى زمان الامكان لحق الولد وان علم انه لم يحصل منه الوطء
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 194 )ا
ا( فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراما فعليهما الحد
وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية والاخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد
الحصفكي - الدر المختار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 57 )ا
ا( و ) يحل ( له وطئ امرأة ادعت عليه ) عند قاض ( أنه تزوجها ) بنكاح صحيح ( وهي ) أي والحال أنها ( محل للانشاء ) أي لانشاء النكاح خالية عن الموانع ( وقضى القاضي بنكاحها بينة ) أقامتها ( ولم يكن في ( نفس الامر تزوجها ، وكذا ) تحل له ( لو ادعى هو نكاحها ) خلافا لهما ،
وفي الشرنبلالية عن المواهب ، وبقولهما يفتى ( ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها ) بذلك نفذ و ( حل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد ) زورا ( تزوجها وحرمت على الاول ) وعند الثاني : لا تحل لهما ، وعند محمد : تحل للاول ما لم يدخل الثاني
إبن قيم الجوزية - بدائع الفوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 905 )ا
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار
إبن القيم الجوزية - بدائع الفوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 905 )ا
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى
أحمد بن محمد بن سلمة - شرح معاني الآثار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 149 )ا
قال أبو جعفر فذهب قوم إلى من تزوج ذات محرم منه وهو عالم بحرمتها عليه فدخل بها أن حكمه حكم الزاني وأنه يقام عليه حد الزنا الرجم أو الجلد واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن قال بهذا القول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب في هذا حد الزنا ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله
حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه
أبوبكر الكاشاني - بدائع الصنائع - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 35 )ا
وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه