مشاهدة النسخة كاملة : تعليل بسيط للتطبير والضرب بالسلاسل
المؤرخ
14-07-2012, 10:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نستطيع أن نذكر لك تعليلاً بسيطاً لا بدّ أن يكون مقبولاً عندك وعند الآخرين، وهو: عند السؤال عن الأعمال المستجدّة التي يعملها المكلّف ولم تكن في عصر التشريع، كركوب الطائرة والسيارة وغيرها.. ما هو نظر المشرع لها؟ سيكون الجواب: إنّ الأصل في الأشياء الإباحة.
فالذي لم يرد نصّ على تحريمه يكون مباحاً، كذلك الحال في هذه الأعمال فإنّه لما لم يرد النصّ بتحريمها تكون مباحة.
نعم, قد يقال: إنّه ورد نصّ على حرمة إضرار المكلّف نفسه.
قلنا: إنّه ليس مطلق الضرر هو المنهي عنه, بل الضرر الكبير غير المحتمل, فالذي يتناول طعاماً كثيراً قد يسبّب له آلاماً، وقد يؤدّي إلى أعراض أُخرى مؤذية على المدى البعيد, إنّ مثل هكذا ضرر لا يعتبر محرّماًً، فكذلك الحال بالضرب بالسلاسل والتطبير، فإنّها لا تسبب ضرراً كبيراً، بل مجرّد جروح بسيطة لا تتجاوز في آلامها عن الحجامة التي هي من الأعمال المحبّذة.
ولو فرض أنّ شخصاً تجاوز الحدّ وضرب نفسه بقوة بحيث أدّى ذلك إلى التأثير على الجمجمة والرأس والدماغ، فإنّ عمله هذا يعدّ محرّماً، ولا يحصل هذا عادةً في التطبير.
ونسألكم الدعاء
النجف الاشرف
16-07-2012, 08:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أحسنتم كثيرا ... فكلامك من خير الكلام
والسلام عليكم
مولى أبي تراب
19-07-2012, 02:50 PM
ولو فرض أنّ شخصاً تجاوز الحدّ وضرب نفسه بقوة بحيث أدّى ذلك إلى التأثير على الجمجمة والرأس والدماغ، فإنّ عمله هذا يعدّ محرّماً، ولا يحصل هذا عادةً في التطبير
وعلى فرض حصوله فغايته حرمة هذا العمل لا حرمة التطبير بالكلية فهو من سوء التطبيق الذي لا ينعكس على النظرية
نظير من صام وكان الصوم مضراً به فلا يلزم من ذلك حرمة الصوم مطلقاً كما هو واضح
الأخ المؤرخ أحسنت وبارك الله بك ، لكن ههنا ملاحظة حاصلها :
أن القائلين بحرمة التطبير إنما يقولون بالحرمة لأجل ترتب عنوان ثانوي يوجب الحرمة حسب نظرهم وهو أن هذه الأعمال مما يوجب التنفير عن المذهب ويعرضه للسخرية والوهن وأنه من الشَين الذي أمرنا المعصومون عليهم السلام أن نتجنبه بقولهم ( ولا تكونوا شيناً علينا )
فهم لا ينكرون أصالة الإباحة في الأشياء وأن المقام من تطبيقاتها لكن هذا بلاحظ الحكم الأولي ولا إشكال في حلية التطبير بالعنوان الأولي
كما أنهم لا يقولون بالحرمة من باب الإضرار بالنفس والا فمع لزوم الضرر المحرم فمن الواضح أن حكم التطبير هو الحرمة بلا خلاف بين أحد من الفقهاء
ولكنهم يقولون بحرمة التطبير لترتب عنوان ثانوي يوجب الحرمة بنظرهم وهو تعريض المذهب للوهن والإضرار به ونحو ذلك
وأيضاً توهين القضية الحسينية وحرفها عن أهدافها السامية وهي طلب الإصلاح ، ونحو ذلك من العناوين الثانوية
فما هو جوابكم أخي الفاضل المؤرخ وكيف يمكن مناقشة هذه الآراء نقاشاً علمياً ؟
وفقكم الله تعالى
الروح
19-07-2012, 02:54 PM
بوركتم للطرح القيم والتوضيح الرائع
الحرمة في الضرر الحاصل هو الضرر الذي يؤدي الى شلل العضو أو بتره
تحياتي وتقديري
المؤرخ
19-07-2012, 03:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ المحترم مولى ابي تراب .. كلّ عمل لم يرد فيه نهي أو حرمة من الشريعة يكون الأصل فيه الإباحة، فالتطبير بالعنوان الأوّلي مباح عند جمهور الفقهاء، فإنّه وإن كان فيه ضرر, فإنّ هذا الضرر لا يوصله إلى مرحلة الحرمة, نعم لو كان في التطبير إزهاق نفس أو تلف عضو وما شابه ذلك فإنّه يدخل تحت عنوان الحرمة.
وأمّا الذين يقولون بحرمة التطبير، فإنّهم يقولون بحرمته بالعنوان الثانوي من جهة أنّ هذا العمل يولّد في هذا العصر نفوراً من المذهب أو الدين الإسلامي. والذي يقول باستحبابه يقول باستحبابه لدخوله تحت عنوان الشعائر.
فلا تناقض إذاً في الأحكام؛ فالفقهاء جميعاً متّفقون على أنّه إذا ولـّد هذا العمل نفوراً، أو ضرراً يُعتدّ به، أو إذا كان العمل يخالف مصلحة المذهب أوجب القول بحرمته، أو كراهته حسب الحكم الثانوي، وإذا دخل تحت عنوان الشعائر يقال باستحبابه. ويجب على كلّ مكلّف اتّباع المرجع الذي يقلّده في هذه المسألة، مثل جميع المسائل الفقهية.
والله العالم
مولى أبي تراب
20-07-2012, 08:04 AM
ويجب على كلّ مكلّف اتّباع المرجع الذي يقلّده في هذه المسألة، مثل جميع المسائل الفقهية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد
أحسنتم أخانا الفاضل المؤرخ
هذا ما أردت من جنابكم ذكره والتنبيه اليه
فكل الفقهاء متفقون على حلية التطبير وربما استحبابه بالعنوان الأولي وحرمته بالعنوان الثانوي
إذن علامَ الاختلاف بين المقلدين ؟
واختلاف الفقهاء في تشخيص العنوان الثانوي وتحققه فتتحقق الحرمة لا يفسد في الود قضية
فهو كسائر الاختلافات الفقهية الكثيرة
وفقك الله
المؤرخ
20-07-2012, 04:29 PM
الاخ مولى ابي تراب المحترم ،، إنّ القرآن قطعي الصدور ظنّي الدلالة, والسُنّة ظنّية الصدور والدلالة, وباب الاجتهاد مفتوح، بمعنى أنّ لكلّ المتخصّصين الحقّ في البحث والتحقيق في ترتيب المباني وفهم النصوص بالاعتماد على الأدلّة، ومن هنا ينشأ الاختلاف, كما لو اجتهد كلّ واحد منّا, فإنّه سيحدث اختلاف في الفهم قطعاً. وشأن الفقه شأن سائر النظريات التي اختلف فيها العلماء وكل شخص يعود الى المرجع الذي يقلد اما شأن الاختلاف بين المقلدين فهذا بحد ذاته شئ خاطئ .. وفقكم الله تعالى وحفظكم بحفظه
طاووس اهل الجنة
29-07-2012, 07:29 AM
اللهم صل على محمد وال محمد
وعجل فرجهم
والعن اعداءهم وظالميهم
من الاولين والاخرين
الى يوم الدين
نقاش رائع ومفيد
في ميزان حسناتكم
ان شاء الله
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024