سما المجلسي
25-07-2012, 11:58 PM
قضت محكمة جنايات محافظة النجف الأشرف الاعدام شنقاً على ثلاثة مدانين ( أ،م ) و( ع،س ) و( م،ج ) لقيامهم بعمليات سرقة سيرات وقتل سواقها .
مصدر قضائي مسؤول ذكر ان المدانين يقومون باستئجار السيارات التي تعمل بخطوط نقل المواطنين بين المحافظات والقيام بقتل سواقها وسرقة السيارات اذ قاموا بسرقة سيارة نوع (كيا) وقتل صاحبها المجني عليه ( ق،ج ) في حي الوفاء في النجف، وسرقة سيارة اخرى وقتل صاحبها المجني عليه ( ن،ف ) في مقبرة وادي السلام.
وافاد المصدر بان المدانين قاموا ببيع السيارة الاولى لاحد اصحاب المعارض في بغـداد، امـا بالنسبـة للثانيـة فقـد تـم القـاء القبـض عليهـا وهـي بحــوزة المـدان ( ع،س ) في احدى السيطرات في قضاء الشامية بعد قيام الجناة بقتل سائقها المجني عليه ( ن،ف ) داخل مقبرة وادي السلام ووجدت بعض البقع الدموية على جسد الجاني وعلى السوار الذي كان يرتديه.
واكـد المصــدر ان الادلة المتحصلـة من القضية المتمثلـة بالاعتراف الصريح للمتهمين في جميع ادوار التحقيق ومعززة بنتائج تشريح الجثث التي جاءت مطابقـة لاعترافـات ومحضـر ضبـط السكيـن التـي استخدمـت فـي احـد الحوادث والسـوار الـذي كان يرتديه المدان ( ع،س ) جميعهـا كانت كافية ومقنعـة لتجريم المتهمين على وفق المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و3 من قانون مكافحة الارهاب.
وتابع المصدر بان هذا الحكــم حكم ابتدائــي وقابل للطعـن التمييزي إمام محكمة التمييــز الاتحاديــة
مصدر قضائي مسؤول ذكر ان المدانين يقومون باستئجار السيارات التي تعمل بخطوط نقل المواطنين بين المحافظات والقيام بقتل سواقها وسرقة السيارات اذ قاموا بسرقة سيارة نوع (كيا) وقتل صاحبها المجني عليه ( ق،ج ) في حي الوفاء في النجف، وسرقة سيارة اخرى وقتل صاحبها المجني عليه ( ن،ف ) في مقبرة وادي السلام.
وافاد المصدر بان المدانين قاموا ببيع السيارة الاولى لاحد اصحاب المعارض في بغـداد، امـا بالنسبـة للثانيـة فقـد تـم القـاء القبـض عليهـا وهـي بحــوزة المـدان ( ع،س ) في احدى السيطرات في قضاء الشامية بعد قيام الجناة بقتل سائقها المجني عليه ( ن،ف ) داخل مقبرة وادي السلام ووجدت بعض البقع الدموية على جسد الجاني وعلى السوار الذي كان يرتديه.
واكـد المصــدر ان الادلة المتحصلـة من القضية المتمثلـة بالاعتراف الصريح للمتهمين في جميع ادوار التحقيق ومعززة بنتائج تشريح الجثث التي جاءت مطابقـة لاعترافـات ومحضـر ضبـط السكيـن التـي استخدمـت فـي احـد الحوادث والسـوار الـذي كان يرتديه المدان ( ع،س ) جميعهـا كانت كافية ومقنعـة لتجريم المتهمين على وفق المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و3 من قانون مكافحة الارهاب.
وتابع المصدر بان هذا الحكــم حكم ابتدائــي وقابل للطعـن التمييزي إمام محكمة التمييــز الاتحاديــة