المؤرخ
31-07-2012, 04:59 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد بين مفكرو الاسلام الحكمة من أصل التعدد وردوا على ما أثاره كتاب الغرب النصارى من شبهات غرضها الازراء بالأسلام، ونجد نماذج من دفاعهم وفكرهم في مثل (تفسير الميزان) للعلامة الطباطبائي, و(دور المرأة في الإسلام) للشهيد مطهري, و(فقه السنة) للسيد سابق.
ولكنا لم نجد على حد تتبعنا في كتب المسلمين من ذكر حكمة لتحديد العدد بأربع ولو بالاشارة ولا توجد هناك رواية (على حسب علمنا) تشير الى ذلك.
وربما الامر يتعلق بأن الاسلام يهدف الى بناء المجتمع الانساني على أساس الحياة التعقلية الواقعية المتناسبة مع الطبيعة البشرية لا الحياة الاحساسية، فالمتبع في سنن المجتمع في الإسلام هو المنهج الواقعي التعقلي لا السنن النابعة من العواطف والاحساسات, ومن ثم فرضت طبيعة البشر والفرق بين الرجال والنساء امضاء وتجويز العادة الجارية في الأقوام السابقة والمتناسبة مع الطبيعة البشرية في تعدد الزوجات ولكن لا بترك الحبل على غاربه كما كان, وانما بتقنينه وتحديده ووضع حد أعلى له هو الأربع لا يمكن تجاوزه والسماح به الى الحد الذي يكفل تحقيق الغاية من تشريعه, فلو زاد عن هذا الحد وهو الخمس أو الست مثلاً لأدى الى مفاسد تؤثر على الرجل بعاطفته وروحه وكدحه وتوازنه مثلاً وان بقي بعض الغايات من التعدد سالمة وأن نقص مثلاً كالثلاث والاثنتين لادى ربما الى مفاسد مقابلة من الجانب الاخر, هذا كله مثل لتقريب المعنى المحتمل وتبقى أصل العلة المفصلة في التشريع في علم الله المحيط بشؤون وحاجات من خلق ولا يحيط بها إلا خالقه وصانعه .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد بين مفكرو الاسلام الحكمة من أصل التعدد وردوا على ما أثاره كتاب الغرب النصارى من شبهات غرضها الازراء بالأسلام، ونجد نماذج من دفاعهم وفكرهم في مثل (تفسير الميزان) للعلامة الطباطبائي, و(دور المرأة في الإسلام) للشهيد مطهري, و(فقه السنة) للسيد سابق.
ولكنا لم نجد على حد تتبعنا في كتب المسلمين من ذكر حكمة لتحديد العدد بأربع ولو بالاشارة ولا توجد هناك رواية (على حسب علمنا) تشير الى ذلك.
وربما الامر يتعلق بأن الاسلام يهدف الى بناء المجتمع الانساني على أساس الحياة التعقلية الواقعية المتناسبة مع الطبيعة البشرية لا الحياة الاحساسية، فالمتبع في سنن المجتمع في الإسلام هو المنهج الواقعي التعقلي لا السنن النابعة من العواطف والاحساسات, ومن ثم فرضت طبيعة البشر والفرق بين الرجال والنساء امضاء وتجويز العادة الجارية في الأقوام السابقة والمتناسبة مع الطبيعة البشرية في تعدد الزوجات ولكن لا بترك الحبل على غاربه كما كان, وانما بتقنينه وتحديده ووضع حد أعلى له هو الأربع لا يمكن تجاوزه والسماح به الى الحد الذي يكفل تحقيق الغاية من تشريعه, فلو زاد عن هذا الحد وهو الخمس أو الست مثلاً لأدى الى مفاسد تؤثر على الرجل بعاطفته وروحه وكدحه وتوازنه مثلاً وان بقي بعض الغايات من التعدد سالمة وأن نقص مثلاً كالثلاث والاثنتين لادى ربما الى مفاسد مقابلة من الجانب الاخر, هذا كله مثل لتقريب المعنى المحتمل وتبقى أصل العلة المفصلة في التشريع في علم الله المحيط بشؤون وحاجات من خلق ولا يحيط بها إلا خالقه وصانعه .