خادم الزهراء2
01-08-2012, 05:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد والِ محمد
الاقرب يمنع الأبعد
معنى القاعدة : ان الاقرب نسباً الى الميت يمنع الأبعد في النسب من الارث، ومورد القاعدة -بناءاً على الاخذ بالقدر المتيقن - هو الميراث ، حيث ذكر الشيخ "رحمه الله "في المبسوط عند توضيح الدرجات في الميراث بان الاقرب يمنع الأبعد بالغاً ما بلغوا الا مسألة واحدة وهي : ابن عمّ للاب والامّ مع عمّ الاب ، فان المال لابن العم للاب والام دون العم للاب ، ولا يحمل عليها غيرها ؛لان الطائفة اجتمعت على هذه وما عداها فعلى الاصل حيث ان الاستثناء مما تسالمت عليه اراء الفقهاء .
قال الشهيد الاول "رحمه الله " لا يرث الابعد مه الاقرب في الاعمام والاخوال الا في مسألة ابن العم والعم ، وقال الشهيد الثاني "رحمه الله " انها خارجة من القاعدة بالاجماع .
المدرك :اولاً الآيات :منها قوله تعالى " واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض "فهذه الآية دلت على ان بعض الارحام (الاقرب) اولى (الاول والمتعين) من البعض الاخر (الابعد) وعيه فيمنع البعض البعض الذي هو الاقرب الى الميت البعض الذي هو الابعد اليه من الارث .
ومنها قوله تعالى "ولكلٍّ جعلنا موالي مما ترك الوالدين والاقربون "دلت بان الارث ما ترك الميت انما هو للوارث الاقرب الى الميت .
ثانياً : الروايات : منها موثقة زرارة عن ابي عبد الله "عليه السلام" في تفسير الاية " لكلٍّ جعلنا موالي " قال "انما عنى بذلك اولو الارحام في المواريث ولم يعنِ اولياء النعمة"
وذكر في الذيل بنحو التفريع ما هو المدرك للقاعدة قال : "فاولادهم بالميت اقربهم اليه من الرحم التي يجره اليها " دلت على ان الاقرب الى الميت يمنع الابعد من الارث .
ثالثاً : التسالم قد تحقق التسالم بيتن الفقهاء على مدلول الفاعدة ولا خلاف فيه ولا اشكال فالامر متسالم عليه عندهم ، الى هنا البحث حول المقدار المتيقن من نطاق القاعدة لكن هناك ابواب شتى لها منها :
1- اعطاء النفقة : حيث ان نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الاقارب والاقارب منهم مقدم على الابعد فالولد مقدم عاى ولد الولد وهكذا
2- افتى الفقهاء على ان فقراء البلد اولى باخذ الزكاة بالنسبة الى الفقراء في البلد الاخر وهذا الحكم ينطبق على القاعدة . وهناك الكثير نكتفي بهذا المقدار،
وفقكم الله ودمتم بخير
اللهم صلِ على محمد والِ محمد
الاقرب يمنع الأبعد
معنى القاعدة : ان الاقرب نسباً الى الميت يمنع الأبعد في النسب من الارث، ومورد القاعدة -بناءاً على الاخذ بالقدر المتيقن - هو الميراث ، حيث ذكر الشيخ "رحمه الله "في المبسوط عند توضيح الدرجات في الميراث بان الاقرب يمنع الأبعد بالغاً ما بلغوا الا مسألة واحدة وهي : ابن عمّ للاب والامّ مع عمّ الاب ، فان المال لابن العم للاب والام دون العم للاب ، ولا يحمل عليها غيرها ؛لان الطائفة اجتمعت على هذه وما عداها فعلى الاصل حيث ان الاستثناء مما تسالمت عليه اراء الفقهاء .
قال الشهيد الاول "رحمه الله " لا يرث الابعد مه الاقرب في الاعمام والاخوال الا في مسألة ابن العم والعم ، وقال الشهيد الثاني "رحمه الله " انها خارجة من القاعدة بالاجماع .
المدرك :اولاً الآيات :منها قوله تعالى " واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض "فهذه الآية دلت على ان بعض الارحام (الاقرب) اولى (الاول والمتعين) من البعض الاخر (الابعد) وعيه فيمنع البعض البعض الذي هو الاقرب الى الميت البعض الذي هو الابعد اليه من الارث .
ومنها قوله تعالى "ولكلٍّ جعلنا موالي مما ترك الوالدين والاقربون "دلت بان الارث ما ترك الميت انما هو للوارث الاقرب الى الميت .
ثانياً : الروايات : منها موثقة زرارة عن ابي عبد الله "عليه السلام" في تفسير الاية " لكلٍّ جعلنا موالي " قال "انما عنى بذلك اولو الارحام في المواريث ولم يعنِ اولياء النعمة"
وذكر في الذيل بنحو التفريع ما هو المدرك للقاعدة قال : "فاولادهم بالميت اقربهم اليه من الرحم التي يجره اليها " دلت على ان الاقرب الى الميت يمنع الابعد من الارث .
ثالثاً : التسالم قد تحقق التسالم بيتن الفقهاء على مدلول الفاعدة ولا خلاف فيه ولا اشكال فالامر متسالم عليه عندهم ، الى هنا البحث حول المقدار المتيقن من نطاق القاعدة لكن هناك ابواب شتى لها منها :
1- اعطاء النفقة : حيث ان نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الاقارب والاقارب منهم مقدم على الابعد فالولد مقدم عاى ولد الولد وهكذا
2- افتى الفقهاء على ان فقراء البلد اولى باخذ الزكاة بالنسبة الى الفقراء في البلد الاخر وهذا الحكم ينطبق على القاعدة . وهناك الكثير نكتفي بهذا المقدار،
وفقكم الله ودمتم بخير