مجردرأي
02-08-2012, 12:18 AM
المطلق و المقيد بإختصار (1)
(( معاشر الشيعة كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا...))
-----------------
عَن الصّادق (عليه السلام) قالَ: أُفٍّ على مسلم لَمْ ينفق من اسبوعه يَوم الجُمعة في تعلّم دينه ولَمْ يتفرّغ فيهِ لِذلك.
---------------
اللهم صلى على محمد وال محمد و عجل فرج قائم ال محمد
«إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة».
" إِيَّاكُمْ وَالْغِيبَةَ فَإِنَّ "الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا "
وغيرها من الأحاديث و القواعد التي هي أصلا مطلقة :
أولا:
-مسألة إباحة الأكل والشرب من الطيبات، فالمسلم مباح له الأكل والشرب من الطيبات التي أحلَّها الله - تعالى - لعباده، وهذا الحِلُّ قد جاء
النص عليه فقال - تعالى -: (كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) [طه: 18]، وقال - تعالى -: (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِـحًا)
[المؤمنون: 15]، وقال - تعالى -: (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ) [الملك: 51]،
جاءت ايات اخرى تقيد هذا المطلق
منها مثلا
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ}
ثم ان هناك تقييد اخر لهذا التقييد
و هو
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (173) سورة البقرة
المطلق على إطلاقه
حتى يأتي ما يقيده (2)
اللمطلق و المقيد
قاعدة تخفى على العوام وضعيفي التحصيل العلمي
وكذلك :
وايات الارث :
{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} (11) سورة النساء
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (176) سورة النساء
السنة النبوية تقيد الاطلاق :فيستثنى من هذا القاتل وان كان ولدا وارثا:
زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم ، عليها دية تسلمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لانها قتلته ، فلا ترثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن ابن محبوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 32425 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-26/26002.html#9
إذا:
بناء لما تقدم فإن قاعدة أوحديث:
(( معاشر الشيعة كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا...))
«إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة».
يقيدهم:
أحديث
الكافي: ج 2 - ص 375( محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم
وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات
ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة .
صحح الأثر :
1- مسالك الأفهام للشهيد الثاني (ج14 / ص434) : وروى داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد
2- مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي (ج13 / ص166) : ورواية داود بن سرحان - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد
3- كفاية الأحكام للمحقق السبزواري (ج1 / ص437) : روى الكليني بطريق صحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي..
4- التحفة السنية للسيد عبد الله الجزائري ص31 : والصحيح الذي أشار إليه هو ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي
5- حدائق الناضرة للمحقق البحراني (ج18 / ص164) : كما رواه في الكافي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي
6- مستند الشيعة للمحقق النراقي (ج14 / ص163) : لصحيحة داود بن سرحان : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي
7- فقه الصادق للسيد محمد صادق الروحاني (ج14 / ص297) : إذ المبتدع في الأصول الاعتقادية كافر لا يشمله ما دل على حرمة السب ، فخروجه ليس إلا استثناءا منقطعا . ويشهد لاستثناء المبتدع بالمعنى المذكور ، جملة من النصوص : كصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي ..
8- مصباح المنهاج للسيد محمد سعيد الحكيم ص365 : وهذا ، بخلاف المبدع فإنه لا يعتبر فيه ذلك ، لظهور النصوص في سقوط حرمته قطعا لمادة الفساد ، كخبر أبي البختري المتقدم في تظلم المظلوم ، وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي ..
9- موسوعة احاديث اهل البيت للشيخ هادي النجفي (ج2 / ص26) : الرواية صحيحة من حيث السند .
10- مجمع البحرين للشيخ الطريحي (ج3 / ص343) : إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق ، فإن أدلة الحكم غير متناولة لأهل الضلال كتابا ولا سنة ، بل في بعض الاخبار تصريح بسبهم والوقيعة فيهم ، كما روي في الصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي ..
11- مكيال المكارم لمحمد تقي الاصفهاني (ج2 / ص26) : فيه بسند صحيح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي
12- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة لحبيب الله الخوئي (ج13 / ص86) : و فى الصّحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا رأيتم أهل البدع و الرّيب من بعدي ..
13- مصباح الفقاهة للسيد الخوئي (ج1 / ص549) : قوله (عليه السلام) في صحيحة داود بن سرحان
14- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للعلامة المجلسي (ج11 / ص77) : صحيح
15- جواد التبريزي : بل لا يبعد اندراج المخالفين وسائر الفرق في أهل البدع والريب، مع تصيرهم أو مطلقاً، حيث ينسبون إلى الشريعة والرسول الأكرم ما يبرأ منه الرسول (ص)، فيعمّهم مثل صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبداللّه (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): «إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي ..
http://tabrizi.org/ar/2011/01/eghtyab
نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج 1 - ص 76
1 - ومن كلام له عليه السلام لابن العباس لما أرسله إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل: لا تلقين طلحة فإنك إن تلقه تجده كالثور
عاقصا قرنه يركب الصعب ويقول هو الذلول
(مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج 1 - ص 442 أقول : قد دلت الروايات المتظافرة على جواز سب المبدع في الدين ووجوب البراءة
منه واتهامه)
نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج 1 - ص 56
19 - ومن كلام له عليه السلام قاله للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب فمضى في بعض كلامه شئ اعترضه الأشعث فقال يا أمير
المؤمنين هذه عليك لا لك فخفض عليه السلام إليه بصره فقال ما يدريك ما علي مما لي عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين . حائك ابن حائك منافق بن
كافر والله لقد أسرك الكفر مرة والاسلام أخرى .)
اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 810 - 811
حدثني محمد بن قولويه ، والحسين بن الحسن بن بندار القمي ، قالا : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثني إبراهيم بن مهزيار ، ومحمد بن عيسى
ابن عبيد ، عن علي بن مهزيار ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وقد ذكر عنده أبو الخطاب : لعن الله أبا الخطاب ، ولعن أصحابه ،
ولعن الشاكين في لعنه ، ولعن من قد وقف في ذلك وشك فيه . ثم قال : هذا أبو الغمر وجعفر بن واقد وهاشم بن أبي هاشم استأكلوا بنا الناس ،
وصاروا دعاة يدعون الناس إلى ما دعى إليه أبو الخطاب ، لعنه الله ولعنهم معه ، ولعن من قبل ذلك منهم، يا علي؛ لا تتحرجن من لعنهم لعنهم الله فان
الله قد لعنهم ، ثم قال ، قال رسول الله : من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله .
الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 57
13 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال
: قلت : أصلحك الله إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فلا يرد علينا شئ إلا وعندنا فيه شئ مسطر وذلك مما أنعم الله به علينا بكم ، ثم يرد علينا الشئ
الصغير ليس عندنا فيه شئ فينظر بعضنا إلى بعض ، وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه ؟ فقال : ومالكم وللقياس ؟ إنما هلك من هلك من قبلكم
بالقياس ، ثم قال : إذا جاء كم ما تعلمون ، فقولوا به وإن جاءكم ما لا تعلمون فها - وأهوى بيده إلى فيه - ثم قال : لعن الله أبا حنيفة كان
يقول : قال علي وقلت أنا ، وقالت الصحابة وقلت ، ثم قال : أكنت تجلس إليه ؟ فقلت : لا ولكن هذا كلامه ، فقلت : أصلحك الله أتى رسول
الله صلى الله عليه وآله الناس بما يكتفون به في عهده ؟ قال : نعم وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة ، فقلت : فضاع من ذلك شئ ؟ فقال : لا
هو عند أهله .
اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 810 - 811
حدثني محمد بن قولويه ، والحسين بن الحسن بن بندار القمي ، قالا : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثني إبراهيم بن مهزيار ، ومحمد بن عيسى
ابن عبيد ، عن علي بن مهزيار ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وقد ذكر عنده أبو الخطاب : لعن الله أبا الخطاب ، ولعن أصحابه ،
ولعن الشاكين في لعنه ، ولعن من قد وقف في ذلك وشك فيه . ثم قال : هذا أبو الغمر وجعفر بن واقد وهاشم بن أبي هاشم استأكلوا بنا الناس ،
وصاروا دعاة يدعون الناس إلى ما دعى إليه أبو الخطاب ، لعنه الله ولعنهم معه ، ولعن من قبل ذلك منهم، يا علي؛ لا تتحرجن من لعنهم لعنهم الله فان
الله قد لعنهم ، ثم قال ، قال رسول الله : من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله .
وحديث :
" إِيَّاكُمْ وَالْغِيبَةَ فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا "
يقيد المطلق :
، الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة : أحدهما : ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق ، فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين
الناس لا يكره ذكره بالفسق . نعم ، لو كان في مقام ذمه كرهه من حيث المذمة ، لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم ، كما لا يحرم لعنه .
وقد تقدم ( 1 ) عن الصحاح أخذ " المستور " في المغتاب . وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر : منها : قوله
عليه السلام - في رواية هارون بن الجهم - : " إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة " ( 2 ) . وقوله عليه السلام :
" من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له " ( 3 ) . ورواية أبي البختري : " ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والإمام
الجائر ، والفاسق المعلن بفسقه " ( 4 ) .(3)
زبدة المخض :
الأصل في التعامل مع البشر :
الزين و ليس الشين و اللين و الرفق إلا أن يثبت بدعة المتلقي و فساده وعندها يجوز لعنه لا بل يجوز سبه لا بل يجب حسب الاصول ..أي حسب
القواعد فتجوز التقيه و غيرها من الأمور ..-ليس محله هنا-اي يستثنى من الاصل
أي ان المشكلة و الخلل الذي وقع به المنهج الفضلاوي و غيرهم ممن سلك مسلكهم ..
أعتبار أن عدم سب المبتدعه و الظالمين و أقصد أبو بكر وعمر وغيرهم ممن حرفوا و بدلوا و ظلموا .وجاهروا ب الفسق .و الفجور
-إذا كان عدم سبهم عقيدة فهذا خلل شنيع في العقيدة و اجتهاد مقابل النص ..وخروج من ولاية علي سلام الله عليه
إما إن كان تقية *وهذا مالا نعتقده* -فلا بأس- و الله العالم بقصدهم
أي ان القصد العقيدة ..
وأخيرا:
الحديث :
( 16328 ) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : ثلاثة ليس لهم حرمة ، صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق . ( 16329 )
(4)
بناء لما تقدم :
صاحب هوى مبتدع
الإمام الجائر
الفاسق المعلن بالفسق .,,,مثال :((المتبرجة))
الحمد لله
هذا بإختصار والله العالم
وصلي اللهم على محمد واله الطيبين الطاااااااااهرين
==========
هامش
(1)
2 - وهو العمدة ، هو أنا ذكرنا في باب التعادل والتراجيح أنه إذ ورد مطلق أو عام ثم ورد خاصان أو مقيدان وكان بين الخاصتين عموم مطلق
جاز تخصيص العام أو تقييد المطلق بكلا الخاصين الذين بينهما عموم مطلق لعدم التنافي بينهما ، مثلا إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم العاصين
منهم ، ثم ورد لا تكرم المرتكب للكبائر ، فلا شبهة في تخصيص العام بكل من الخاصين ، إذ لا تنافي بينهما بوجه .
مصباح الفقاهه السيد الخوئي ج 3 ص 408
(2)
ح - أصالة عدم التقييد : إذا شككنا في تقييد المطلق ، فالأصل يقتضي عدم تقييده ، وهو عبارة أخرى عن أصالة الإطلاق . راجع : أصالة
الإطلاق .
الموسوعة الفقهية الميسرة الشيخ محمد علي الانصاري ج3 ص487
(3)
كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري الجزء 1ص 342
ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند - زوجة أبي سفيان - واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقولها : " إنه رجل شحيح لا
يعطيني ما يكفيني وولدي " ( 3 ) ، فلم يرد صلى الله عليه وآله وسلم عليها غيبة أبي سفيان . ولو نوقش في هذا الاستدلال
(4) وسائل الشيعه
6 - العياشي في ( تفسيره ) عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : " لا يحب الله الجهر بالسوء
من القول إلا من ظلم " ( 1 ) قال : من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم ، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه
(( معاشر الشيعة كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا...))
-----------------
عَن الصّادق (عليه السلام) قالَ: أُفٍّ على مسلم لَمْ ينفق من اسبوعه يَوم الجُمعة في تعلّم دينه ولَمْ يتفرّغ فيهِ لِذلك.
---------------
اللهم صلى على محمد وال محمد و عجل فرج قائم ال محمد
«إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة».
" إِيَّاكُمْ وَالْغِيبَةَ فَإِنَّ "الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا "
وغيرها من الأحاديث و القواعد التي هي أصلا مطلقة :
أولا:
-مسألة إباحة الأكل والشرب من الطيبات، فالمسلم مباح له الأكل والشرب من الطيبات التي أحلَّها الله - تعالى - لعباده، وهذا الحِلُّ قد جاء
النص عليه فقال - تعالى -: (كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) [طه: 18]، وقال - تعالى -: (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِـحًا)
[المؤمنون: 15]، وقال - تعالى -: (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ) [الملك: 51]،
جاءت ايات اخرى تقيد هذا المطلق
منها مثلا
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ}
ثم ان هناك تقييد اخر لهذا التقييد
و هو
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (173) سورة البقرة
المطلق على إطلاقه
حتى يأتي ما يقيده (2)
اللمطلق و المقيد
قاعدة تخفى على العوام وضعيفي التحصيل العلمي
وكذلك :
وايات الارث :
{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} (11) سورة النساء
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (176) سورة النساء
السنة النبوية تقيد الاطلاق :فيستثنى من هذا القاتل وان كان ولدا وارثا:
زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم ، عليها دية تسلمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لانها قتلته ، فلا ترثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن ابن محبوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 32425 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-26/26002.html#9
إذا:
بناء لما تقدم فإن قاعدة أوحديث:
(( معاشر الشيعة كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا...))
«إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة».
يقيدهم:
أحديث
الكافي: ج 2 - ص 375( محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم
وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات
ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة .
صحح الأثر :
1- مسالك الأفهام للشهيد الثاني (ج14 / ص434) : وروى داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد
2- مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي (ج13 / ص166) : ورواية داود بن سرحان - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد
3- كفاية الأحكام للمحقق السبزواري (ج1 / ص437) : روى الكليني بطريق صحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي..
4- التحفة السنية للسيد عبد الله الجزائري ص31 : والصحيح الذي أشار إليه هو ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي
5- حدائق الناضرة للمحقق البحراني (ج18 / ص164) : كما رواه في الكافي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي
6- مستند الشيعة للمحقق النراقي (ج14 / ص163) : لصحيحة داود بن سرحان : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي
7- فقه الصادق للسيد محمد صادق الروحاني (ج14 / ص297) : إذ المبتدع في الأصول الاعتقادية كافر لا يشمله ما دل على حرمة السب ، فخروجه ليس إلا استثناءا منقطعا . ويشهد لاستثناء المبتدع بالمعنى المذكور ، جملة من النصوص : كصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي ..
8- مصباح المنهاج للسيد محمد سعيد الحكيم ص365 : وهذا ، بخلاف المبدع فإنه لا يعتبر فيه ذلك ، لظهور النصوص في سقوط حرمته قطعا لمادة الفساد ، كخبر أبي البختري المتقدم في تظلم المظلوم ، وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي ..
9- موسوعة احاديث اهل البيت للشيخ هادي النجفي (ج2 / ص26) : الرواية صحيحة من حيث السند .
10- مجمع البحرين للشيخ الطريحي (ج3 / ص343) : إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق ، فإن أدلة الحكم غير متناولة لأهل الضلال كتابا ولا سنة ، بل في بعض الاخبار تصريح بسبهم والوقيعة فيهم ، كما روي في الصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي ..
11- مكيال المكارم لمحمد تقي الاصفهاني (ج2 / ص26) : فيه بسند صحيح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي
12- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة لحبيب الله الخوئي (ج13 / ص86) : و فى الصّحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا رأيتم أهل البدع و الرّيب من بعدي ..
13- مصباح الفقاهة للسيد الخوئي (ج1 / ص549) : قوله (عليه السلام) في صحيحة داود بن سرحان
14- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للعلامة المجلسي (ج11 / ص77) : صحيح
15- جواد التبريزي : بل لا يبعد اندراج المخالفين وسائر الفرق في أهل البدع والريب، مع تصيرهم أو مطلقاً، حيث ينسبون إلى الشريعة والرسول الأكرم ما يبرأ منه الرسول (ص)، فيعمّهم مثل صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبداللّه (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): «إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي ..
http://tabrizi.org/ar/2011/01/eghtyab
نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج 1 - ص 76
1 - ومن كلام له عليه السلام لابن العباس لما أرسله إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل: لا تلقين طلحة فإنك إن تلقه تجده كالثور
عاقصا قرنه يركب الصعب ويقول هو الذلول
(مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج 1 - ص 442 أقول : قد دلت الروايات المتظافرة على جواز سب المبدع في الدين ووجوب البراءة
منه واتهامه)
نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج 1 - ص 56
19 - ومن كلام له عليه السلام قاله للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب فمضى في بعض كلامه شئ اعترضه الأشعث فقال يا أمير
المؤمنين هذه عليك لا لك فخفض عليه السلام إليه بصره فقال ما يدريك ما علي مما لي عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين . حائك ابن حائك منافق بن
كافر والله لقد أسرك الكفر مرة والاسلام أخرى .)
اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 810 - 811
حدثني محمد بن قولويه ، والحسين بن الحسن بن بندار القمي ، قالا : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثني إبراهيم بن مهزيار ، ومحمد بن عيسى
ابن عبيد ، عن علي بن مهزيار ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وقد ذكر عنده أبو الخطاب : لعن الله أبا الخطاب ، ولعن أصحابه ،
ولعن الشاكين في لعنه ، ولعن من قد وقف في ذلك وشك فيه . ثم قال : هذا أبو الغمر وجعفر بن واقد وهاشم بن أبي هاشم استأكلوا بنا الناس ،
وصاروا دعاة يدعون الناس إلى ما دعى إليه أبو الخطاب ، لعنه الله ولعنهم معه ، ولعن من قبل ذلك منهم، يا علي؛ لا تتحرجن من لعنهم لعنهم الله فان
الله قد لعنهم ، ثم قال ، قال رسول الله : من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله .
الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 57
13 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال
: قلت : أصلحك الله إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فلا يرد علينا شئ إلا وعندنا فيه شئ مسطر وذلك مما أنعم الله به علينا بكم ، ثم يرد علينا الشئ
الصغير ليس عندنا فيه شئ فينظر بعضنا إلى بعض ، وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه ؟ فقال : ومالكم وللقياس ؟ إنما هلك من هلك من قبلكم
بالقياس ، ثم قال : إذا جاء كم ما تعلمون ، فقولوا به وإن جاءكم ما لا تعلمون فها - وأهوى بيده إلى فيه - ثم قال : لعن الله أبا حنيفة كان
يقول : قال علي وقلت أنا ، وقالت الصحابة وقلت ، ثم قال : أكنت تجلس إليه ؟ فقلت : لا ولكن هذا كلامه ، فقلت : أصلحك الله أتى رسول
الله صلى الله عليه وآله الناس بما يكتفون به في عهده ؟ قال : نعم وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة ، فقلت : فضاع من ذلك شئ ؟ فقال : لا
هو عند أهله .
اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 810 - 811
حدثني محمد بن قولويه ، والحسين بن الحسن بن بندار القمي ، قالا : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثني إبراهيم بن مهزيار ، ومحمد بن عيسى
ابن عبيد ، عن علي بن مهزيار ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وقد ذكر عنده أبو الخطاب : لعن الله أبا الخطاب ، ولعن أصحابه ،
ولعن الشاكين في لعنه ، ولعن من قد وقف في ذلك وشك فيه . ثم قال : هذا أبو الغمر وجعفر بن واقد وهاشم بن أبي هاشم استأكلوا بنا الناس ،
وصاروا دعاة يدعون الناس إلى ما دعى إليه أبو الخطاب ، لعنه الله ولعنهم معه ، ولعن من قبل ذلك منهم، يا علي؛ لا تتحرجن من لعنهم لعنهم الله فان
الله قد لعنهم ، ثم قال ، قال رسول الله : من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله .
وحديث :
" إِيَّاكُمْ وَالْغِيبَةَ فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا "
يقيد المطلق :
، الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة : أحدهما : ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق ، فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين
الناس لا يكره ذكره بالفسق . نعم ، لو كان في مقام ذمه كرهه من حيث المذمة ، لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم ، كما لا يحرم لعنه .
وقد تقدم ( 1 ) عن الصحاح أخذ " المستور " في المغتاب . وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر : منها : قوله
عليه السلام - في رواية هارون بن الجهم - : " إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة " ( 2 ) . وقوله عليه السلام :
" من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له " ( 3 ) . ورواية أبي البختري : " ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والإمام
الجائر ، والفاسق المعلن بفسقه " ( 4 ) .(3)
زبدة المخض :
الأصل في التعامل مع البشر :
الزين و ليس الشين و اللين و الرفق إلا أن يثبت بدعة المتلقي و فساده وعندها يجوز لعنه لا بل يجوز سبه لا بل يجب حسب الاصول ..أي حسب
القواعد فتجوز التقيه و غيرها من الأمور ..-ليس محله هنا-اي يستثنى من الاصل
أي ان المشكلة و الخلل الذي وقع به المنهج الفضلاوي و غيرهم ممن سلك مسلكهم ..
أعتبار أن عدم سب المبتدعه و الظالمين و أقصد أبو بكر وعمر وغيرهم ممن حرفوا و بدلوا و ظلموا .وجاهروا ب الفسق .و الفجور
-إذا كان عدم سبهم عقيدة فهذا خلل شنيع في العقيدة و اجتهاد مقابل النص ..وخروج من ولاية علي سلام الله عليه
إما إن كان تقية *وهذا مالا نعتقده* -فلا بأس- و الله العالم بقصدهم
أي ان القصد العقيدة ..
وأخيرا:
الحديث :
( 16328 ) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : ثلاثة ليس لهم حرمة ، صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق . ( 16329 )
(4)
بناء لما تقدم :
صاحب هوى مبتدع
الإمام الجائر
الفاسق المعلن بالفسق .,,,مثال :((المتبرجة))
الحمد لله
هذا بإختصار والله العالم
وصلي اللهم على محمد واله الطيبين الطاااااااااهرين
==========
هامش
(1)
2 - وهو العمدة ، هو أنا ذكرنا في باب التعادل والتراجيح أنه إذ ورد مطلق أو عام ثم ورد خاصان أو مقيدان وكان بين الخاصتين عموم مطلق
جاز تخصيص العام أو تقييد المطلق بكلا الخاصين الذين بينهما عموم مطلق لعدم التنافي بينهما ، مثلا إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم العاصين
منهم ، ثم ورد لا تكرم المرتكب للكبائر ، فلا شبهة في تخصيص العام بكل من الخاصين ، إذ لا تنافي بينهما بوجه .
مصباح الفقاهه السيد الخوئي ج 3 ص 408
(2)
ح - أصالة عدم التقييد : إذا شككنا في تقييد المطلق ، فالأصل يقتضي عدم تقييده ، وهو عبارة أخرى عن أصالة الإطلاق . راجع : أصالة
الإطلاق .
الموسوعة الفقهية الميسرة الشيخ محمد علي الانصاري ج3 ص487
(3)
كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري الجزء 1ص 342
ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند - زوجة أبي سفيان - واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقولها : " إنه رجل شحيح لا
يعطيني ما يكفيني وولدي " ( 3 ) ، فلم يرد صلى الله عليه وآله وسلم عليها غيبة أبي سفيان . ولو نوقش في هذا الاستدلال
(4) وسائل الشيعه
6 - العياشي في ( تفسيره ) عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : " لا يحب الله الجهر بالسوء
من القول إلا من ظلم " ( 1 ) قال : من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم ، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه