الاشتري
12-08-2012, 09:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين
وحديث الليلة الرابعة والعشرون هي إنه يحل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولعلي (عليه السلام) أن يجنبا في المسجد:
وفيه جملة من الطرق نذكرها بالتفصيل نقلا عن كتاب فضائل الخمسة للفيروزابادي اعلى الله مقامه :
صحيح الترمذي ج2 ص300
روى بسنده عن أبي سعيد قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) : «ياعليّ لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ».
أقول: ورواه البيهقي أيضاً في سننه ج7 ص66 عن أبي سعيد ، ثم قال : وروى ذلك أيضاً من وجه آخر عن عطية ، وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال ج6 ص159 وقال : أخرجه الترمذي وأبو يعلى والبيهقي عن أبي سعيد ، وذكره ابن حجر أيضاً في تهذيب التهذيب ج9 ص387 في ترجمة محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، قال : قال الترمذي في حديثه عن علي بن المنذر بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد : إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي (عليه السلام) : لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ، سمع مني محمد بن اسماعيل ـ يعني البخاري ـ هذا الحديث ـ انتهى ـ .
سنن البيهقي ج7 ص65
روى بسنده عن أم سلمة قالت : خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فوجه هذا المسجد فقال : ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلاّ لرسول الله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا .
أقول: ورواه بطريق آخر أيضاً عن أم سلمة قالت : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلاّ على محمد وأهل بيته: عليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ثم إن الطريقين المذكورين قد ذكرهما المتقي أيضاً في كنز العمال ج6 ص217 قال في أولهما : أخرجه البيهقي وابن عساكر ، وقال في ثانيهما : أخرجه البيهقي .
كنز العمال ج3 ص154
قال : عن عثمان بن عبد الله القرشي ـ إلى أن قال ـ : عن أبي ذر قال : لما كان أول يوم في البيعة لعثمان اجتمع المهاجرون والأنصار في المسجد وجاء علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأنشأ يقول : إن أحق ما ابتدأ به المبتدئون ، ونطق به الناطقون ، وتفوه به القائلون ، حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فقال : الحمد لله المتفرد بدوام البقاء ـ وساق (عليه السلام) الخطبة إلى أن قال ـ أتعلمون أن أحداً كان يدخل المسجد جنباً غيري؟ قالوا اللهم لا . . . الحديث .
كنز العمال ج6 ص159
قال : لا ينبغي لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلاّ أنا أو عليّ ، قال : رواه الطبراني عن أم سلمة .
الهيثمي في مجمعه ج9 ص115
قال : عن خارجة بن سعد عن أبيه سعد قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) : « لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك » ، قال : رواه البـزار .
أقول: وذكره ابن حجر أيضاً في صواعقه ص73 وقال أيضاً : أخرجه البزار ، وقد تقدم في الباب السابق قول ابن عباس : فيدخل المسجد ـ يعني علياً (عليه السلام) ـ جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره ، وقول جابر بن سمرة في آخر الباب : وربما مرّ وهو جنب ـ يعني به علياً (عليه السلام) ـ .
فتح الباري في شرح البخاري ج8 ص16
قال : أخرج اسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق المطلب بن عبد الله ابن حنطب أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلاّ لعلي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد .
والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا تحمل لواء الحمد بين يدي اخيك رسول الله صلوات الله عليكما والكما.
اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين
وحديث الليلة الرابعة والعشرون هي إنه يحل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولعلي (عليه السلام) أن يجنبا في المسجد:
وفيه جملة من الطرق نذكرها بالتفصيل نقلا عن كتاب فضائل الخمسة للفيروزابادي اعلى الله مقامه :
صحيح الترمذي ج2 ص300
روى بسنده عن أبي سعيد قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) : «ياعليّ لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ».
أقول: ورواه البيهقي أيضاً في سننه ج7 ص66 عن أبي سعيد ، ثم قال : وروى ذلك أيضاً من وجه آخر عن عطية ، وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال ج6 ص159 وقال : أخرجه الترمذي وأبو يعلى والبيهقي عن أبي سعيد ، وذكره ابن حجر أيضاً في تهذيب التهذيب ج9 ص387 في ترجمة محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، قال : قال الترمذي في حديثه عن علي بن المنذر بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد : إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي (عليه السلام) : لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ، سمع مني محمد بن اسماعيل ـ يعني البخاري ـ هذا الحديث ـ انتهى ـ .
سنن البيهقي ج7 ص65
روى بسنده عن أم سلمة قالت : خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فوجه هذا المسجد فقال : ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلاّ لرسول الله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا .
أقول: ورواه بطريق آخر أيضاً عن أم سلمة قالت : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلاّ على محمد وأهل بيته: عليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ثم إن الطريقين المذكورين قد ذكرهما المتقي أيضاً في كنز العمال ج6 ص217 قال في أولهما : أخرجه البيهقي وابن عساكر ، وقال في ثانيهما : أخرجه البيهقي .
كنز العمال ج3 ص154
قال : عن عثمان بن عبد الله القرشي ـ إلى أن قال ـ : عن أبي ذر قال : لما كان أول يوم في البيعة لعثمان اجتمع المهاجرون والأنصار في المسجد وجاء علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأنشأ يقول : إن أحق ما ابتدأ به المبتدئون ، ونطق به الناطقون ، وتفوه به القائلون ، حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فقال : الحمد لله المتفرد بدوام البقاء ـ وساق (عليه السلام) الخطبة إلى أن قال ـ أتعلمون أن أحداً كان يدخل المسجد جنباً غيري؟ قالوا اللهم لا . . . الحديث .
كنز العمال ج6 ص159
قال : لا ينبغي لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلاّ أنا أو عليّ ، قال : رواه الطبراني عن أم سلمة .
الهيثمي في مجمعه ج9 ص115
قال : عن خارجة بن سعد عن أبيه سعد قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) : « لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك » ، قال : رواه البـزار .
أقول: وذكره ابن حجر أيضاً في صواعقه ص73 وقال أيضاً : أخرجه البزار ، وقد تقدم في الباب السابق قول ابن عباس : فيدخل المسجد ـ يعني علياً (عليه السلام) ـ جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره ، وقول جابر بن سمرة في آخر الباب : وربما مرّ وهو جنب ـ يعني به علياً (عليه السلام) ـ .
فتح الباري في شرح البخاري ج8 ص16
قال : أخرج اسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق المطلب بن عبد الله ابن حنطب أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلاّ لعلي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد .
والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا تحمل لواء الحمد بين يدي اخيك رسول الله صلوات الله عليكما والكما.