مشاهدة النسخة كاملة : شرح مسائل زكاة الفطرة
مولى أبي تراب
14-08-2012, 10:26 AM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------
شرح مسائل زكاة الفطرة
******
تتميماً لشرح مسائل الصوم في موضوع / " دروس مختصرة في شرح كتاب الصوم " (http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?t=152470)
أتطرق الى شرح مسائل وأحكام زكاة الفطرة ، التي يتعرض لها الفقهاء عادة في آخر كتاب الزكاة
وذلك لما بين الموضوعين ( الصوم وزكاة الفطرة ) من ارتباط
وسيكون المتّبع نفس الأسلوب الذي اتبعناه هناك باعتماد مسائل منهاج الصالحين للسيد السيستاني
مع مقارنتها بفتاوى وآراء غيره من الفقهاء المعروفين بالتقليد كيما تعمّ الفائدة
أسأل التوفيق والإخلاص لوجهه الكريم وأن لا ينقضي عنا شهر رمضان
الا بذنبٍ مغفور وسعي مشكور وصيامٍ مقبول وتجارةٍ لن تبور
وأن يمنّ علينا بزكاة نفوسنا وأن لايميتنا الا على الفطرة
آمين ... ربّ العالمين ، بمحمّدٍ وآلهِ الطاهرين
وعلى الله التُّكْلان وبه المستعان
مولى أبي تراب
14-08-2012, 10:28 AM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------
نبدأ بذكر بعض ما ورد من الأخبار في تشريع زكاة الفطرة وفضلها :
* عن صفوان الجمال قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب " (1)
* عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن اللَّه تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » (2)
* روى في الفقيه مرسلا قال : ( وسئل الصادق ( ع ) عن قول الله عز وجل : قد أفلح من تزكى ؟ قال من أخرج الفطرة . فقيل له وذكر اسم ربه فصلى ؟ قال خرج إلى الجبانة فصلى ) (3)
* عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال لوكيله : ( إذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وأعط عن الرقيق أجمعهم ولا تدع منهم أحدا ، فإنك أن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ) (4)
* وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال : " من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله " (5)
* وسَأل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه السلام " عن الفطرة ، فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة " (6)
* وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : " لإن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من تبر " (7)
* وعنه عليه السلام أنه قال : " التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة " (8)
* وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه عنها أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه يردّدونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة " (9)
* وعن عمر بن يزيد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك " (10)
.
.
___________________________________
1. الكافي ج 4 ص 171 .
2. وسائل الشيعة ( الإسلامية ) ج 6 ص 221 .
3. وسائل الشيعة ( الإسلامية ) ج 5 ص 117 .
4. الكافي ج 4 ص 174 .
5. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 183 .
6. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 180 .
7. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 180 .
8. الكافي ج 4 ص 171 .
9. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 177 .
10. الكافي ج 4 ص 173 .
مولى أبي تراب
14-08-2012, 07:21 PM
زكاة الفطرة
ويشترط في وجوبها البلوغ والعقل وعدم الاغماء والغنى ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط لزوما عدم الاشتراط فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والمغمى عليه ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا .
-----------------------------
قال السيد اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى : ( وهي واجبة إجماعاً من المسلمين ، ومن فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أدّيت عنه ، ومنها أنها توجب قبول الصوم .... والفطرة إما بمعنى الخِلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ ، وإما بمعنى الدِّين أي زكاة الإسلام والدِّين ، وإما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر )
والكلام هنا في شرائط الوجوب فعلى من تجب زكاة الفطرة ؟
وقد ذكر الفقهاء ومنهم الماتن أن شرائط وجوب زكاة الفطرة أربعة أو خمسة ، وهي :
1. العقل : بأن يكون الفرد عاقلاً فلا تجب على المجنون لسقوط التكليف عنه .
2. البلوغ : فلا تجب على غير البالغ لعدم شمول التكليف بالأحكام له ما لم يبلغ .
3. عدم الإغماء : والمقصود أن لا يكون المكلف حال الغروب ليلة العيد مغمى عليه فلا تجب زكاة الفطرة على من أهلّ شوال عليه وهو مغمى عليه ، على تفصيل يأتي في شرح آخر المسألة إن شاء الله ، وفي هذا الشرط خلاف فاستشكل فيه بعض الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما ومعنى الاستشكال الاحتياط الوجوبي بوجوب زكاة الفطرة على المغمى عليه وعدم سقوط الوجوب بالإغماء .
4. الحرية : فلا تجب على المملوك بجميع أنواعه سواء كان قنّاً أو مُدَبّراً أو أم ولد أو مُكاتَباً مشروطاً أو مُكاتَباً مطلقاً (1) ، الا أن بعض الفقهاء ومنهم الماتن احتاط لزوماً في المكاتب فتجب عليه زكاة الفطرة ، وتوجد بعض التفاصيل لبعض الفقهاء كالسيد الصدر والشيخ الفياض لا داعي لذكرها ما دام الأمر ليس ابتلائياً .
5. الغِنى : فلا تجب على الفقير ، والمقصود ليس هو الفقير العرفي الذي يراه الناس فقيراً ، بل الفقير الشرعي الذي هو بنظر الشارع فقير وضابطه كل من لا يملك قوت سنته لا فعلاً ولا قوةً (2) .
فمن استجمع هذه الشروط بأن كان : بالغاً ، عاقلاً ، حراً أو مكاتباً ، غير مغمى عليه - على الخلاف - ، غنياً ، وجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كلِ مَن يعول به وإن كان من يعول به لم يستجمع هذه الشروط ، فهذه الشروط معتبرة في مَن يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة لا من تُدفع عنه كما سيأتي في المسألة (1172) إن شاء الله .
والسؤال المهم / ما هو الزمان المعتبر توفر هذه الشروط فيه ؟
فإنه يجب دفع زكاة الفطرة على من استجمع الشروط ، ولكن ما هو الوقت الذي إنْ استجمعَ الفردُ فيه هذه الشروط وجبت عليه زكاة الفطرة ، وإن لم يكن مستجمعاً لها فيه لم تجب عليه ؟
الجواب / فيه رأيان :
الرأي الأول / وهو المشهور ، أنه ( آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ) أي كل من توفرت فيه الشروط قبل غروب ليلة العيد ولو بلحظة ودخل عليه الغروب وهو مستجمع لها وجبت عليه زكاة الفطرة ، فمن كان بالغاً عاقلاً حراً غير مغمى عليه وغنياً قبل غروب ليلة العيد وبقي كذلك حتى غربت شمس ليلة العيد وهلّ هلال شوال من دون أن يفقد أيّ واحد من هذه الشروط وجبت عليه زكاة الفطرة ، فإن كان فاقداً ولو لشرط واحد في هذه المدة كمن دخل عليه الغروب وهو غير بالغ أو كان مغمى عليه لم تجب عليه زكاة الفطرة ، نعم لو فقد بعض هذه الشروط بعد هذا الوقت كما إذا أغمي عليه بعد أن ثبت الهلال لم تسقط عنه زكاة الفطرة كما لا تسقط عمن كان فاقداً للشروط قبل ذلك كما إذا كان خلال شهر رمضان غير بالغ الا أنه بلغ في آخره وقبل غروب ليلة العيد بلحظات فحينئذٍ تجب عليه الزكاة .
والحاصل / أنه على هذا الرأي يكفي أن يكون مستجمعاً للشروط ولو لدقائق معدودة على أن تكون هذه الدقائق هي موعد غروب ليلة العيد وما قبله بقليل ، فمن فقد ولو واحداً من الشروط في هذه الفترة لم تجب عليه زكاة الفطرة دونما إذا كان الفقدان قبل ذلك او بعد ذلك فلا يضر بالوجوب .
مولى أبي تراب
14-08-2012, 07:22 PM
الرأي الثاني / ما هو المعروف بين الفقهاء اليوم ولو على نحو الاحتياط الوجوبي وهو أنه يكفي كون الفرد مستجمعاً للشرائط حال الغروب ولا يعتبر أن يكون كذلك قبل الغروب ولو بلحظة ، فمن استجمع الشروط في أول جزء من الغروب كفى ذلك في وجوب زكاة الفطرة عليه ولا يعتبر أن يكون مستجمعاً لها قبل الغروب ولو بلحظة كما عليه الرأي الأول المشهور
ثم ترقّى أصحاب هذا القول ومنهم الماتن فاكتفوا بالوجوب ولو بتحقق الشروط بعد الغروب ما دام وقت زكاة الفطرة باقياً لذا قال الماتن ( بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ) أي يكفي في وجوب زكاة الفطرة استجماع شرائط الوجوب ولو بعد الغروب ما دام وقت دفع الزكاة باقياً حتى لو حلّ الغروب ولم يكن الفرد مستجمعاً للشروط ، والمقصود من بقاء وقتها استمرار وقت دفعها وهو الى صلاة العيد لمن صلاها والى الزوال لمن لم يصلها كما يأتي في الفصل التالي إن شاء الله
والحاصل / من استجمع الشروط عند غروب ليلة العيد أو ما بعده الى آخر وقت زكاة الفطرة - زوال يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد واليها لمن صلاها - وجبت عليه الفطرة .
نعم يستثنى من ذلك من أسلم بعد ثبوت الهلال فلا تجب عليه الفطرة وإن استجمع الشرائط ليلة العيد كما سيأتي في المسألة (1171) إن شاء الله تعالى .
ثم إنه لا بد من التنويه الى أن وجوب زكاة الفطرة غير مقصور على من صام رمضان فكل من استجمع شرائط وجوب زكاة الفطرة وجب عليه دفعها وإن لم يصم رمضان سواء كان إفطاره عن عصيان أو ترخيص كالشيخ والشيخ او غير ذلك من الإعذار .
.
.
_________________________________________
(1) المملوك أنواع : (القن) هو العبد أو الأمة المحض الخالص غير المتشبث بالحرية ، و(المُدبّر) هو العبد أو الأمة الذي قال له المولى أنت حر بعد وفاتي ، و(وأم الولد) هي الأمة التي وطأها المولى وصارت ذات ولد منه ، و(المكاتب) هو الذي كاتبه مولاه وتعاقد معه على أن يكون حراً إن دفع له مالاً ، بأن يتفقا على أن يذهب العبد ويعمل فإن أتى بمقدار من المال يتفقان عليه ضمن العقد فهو حر ، وهذا الاتفاق يسمى المكاتبة ، وهي تارة تكون مشروطة ومحددة بوقت كما لو قال لعبده إن أتيتني بمئة دينار الى سنة فأنت حر والا فأنت رق فيشترط أن يكون عمله وتحصيله المال قبل مضي هذه المدة والا بطل الاتفاق وبقي رقاً فتسمى مكاتبة مشروطة والعبد مكاتباً مشروطاً ، وتارة لا يحدد الاتفاق بوقت بل تكون المكاتبة مفتوحة وتسمى مكاتبة مطلقة والعبد مكاتباً مطلقاً .
(2) الفقير شرعاً وفي الاصطلاح الفقهي : من يقصر ماله عن مؤونة سنته له ولعياله بأن لم يكن يملك ما يكفي لتوفير مؤونته ومؤونة عياله السنويّة ، في مقابل الغني الشرعي وهو الذي يملك مؤونة سنته له ولعياله إما فعلاً بأن كان تحت يديه من الأموال ما يكفي لإعاشته وعيالَه لسنة أو قوة بأن يكون لديه عمل أو مصدر إعاشة يكفيه لتوفير مؤونته وعياله لمدة سنة ، فلو فرضنا أن شخصاً يكفيه وعياله ألف دينار لمعيشتهم وقضاء حوائجهم الضرورية لمدة سنة ، فإن كان تحت يده ألف دينار أو أكثر فهو غني فعلاً ، وإن لم يكن كذلك لكن كان له مكسب يستطيع من خلاله تحصيل الألف خلال السنة فهو غني قوةً ، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فهو فقير شرعاً لعدم امتلاكه ما يكفيه وعياله لمدة سنة لا فعلاً ولا قوة . ومؤونة كل شخص وعياله بحسبهم فيتخلف الحال من شخص الى آخر بحسب شأنه فقد تكون مؤونة شخص لمدة سنة ألف دينار ومؤونة آخر ألفي دينار ومؤونة ثالث أقل أو أكثر من ذلك وهكذا ، وعليه فقد يكون عندنا شخصان كل منهما يملك ألف دينار مثلاً الا أن أحدهما غني شرعاً لأن الألف هي مؤونته والآخر فقير شرعاً لأن الألف أقل من مؤونته بحسب حاله وشأنه ، فالمدار في الفقر والغنى شرعاً ليست كمية المال المملوكة فعلاً أو قيمة بل كفاية ذلك المال للمؤونة أو عدم كفايته . ثم إنه ليس كل غني أو فقير شرعاً هو كذلك عرفاً فقد يسمي الناس شخصاً فقيراً الا أنه غني شرعاً لا متلاكه قوت سنته ولو قوة .
مولى أبي تراب
15-08-2012, 07:30 PM
مسألة 1170 : يستحب للفقير إخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
---------------------------
لمّا كان الغِنى من شروط وجوب دفع زكاة الفطرة لم يجب الدفع على الفقير بالمعنى المتقدم وهو الفقير الشرعي ، الا أنه يستحب له دفع زكاة الفطرة ، وقد دلت الروايات على ذلك ، منها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ( الفقير الذي يُتصدّق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم يعطي ممّا يُتصدّق به عليه )
وإن لم يكن يملك ما يفي بفطرته وفطرة عياله بل كان يملك فطرة شخص واحد تصدق به عن نفسه الى أحد عياله ثم يتصدق به الأخير على شخص آخر من العيال وهكذا يتردّدونها بينهم حتى تصل الى آخر واحد منهم فيدفعها الى فقير أجنبي أي ليس من العائلة ، فقول الماتن ( وإذا لم يكن عنده إلا صاع ) يعني لم يكن عنده الا مقدار فطرة شخص واحد لأن الصاع ثلاثة كيلوات وهي مقدار فطرة الواحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويدل على هذا الحكم رواية وهي موثّقة إسحاق بن عمّار ( قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلَّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريباً ( عنها ) أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه ، يتردّدونها فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة )
وقوله ( والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ) يدل على أن الأخير يجوز أن يتصدق بها بدفعها الى أي واحد من العائلة لأن كل واحد منهم فقير ، لكن الأحوط استحباباً أن يدفعها الى فقير من خارج العائلة ، والوجه في ذلك : أنّ الرواية قالت « فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » وظاهر هذه الفقرة أن الفطرة حتى تكون عنهم جميعاً لا بد من خروجها عنهم جميعاً إلى غيرهم إذ لو رجعت إلى أحدهم لم يصدق كونها فطرة واحدة عن الجميع .
وقوله ( كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه ) أي يأخذ الولي الفطرة عن الصغير أو المجنون ويتملكها لنفسه ثم يتصدق بها عنهما لأنهما غير مكلفين فلا يتصديان للاستلام والتسليم مباشرة ، ويمكن أيضاً أن يتولى الوليّ الأخذ لهما والإعطاء عنهما من دون أن يتملك لنفسه .
وذكروا أن هذا الاستحباب يجزي عن عائلة واحدة لا أكثر ، وإذا لم يملكوا صاعاً سقط هذا الاستحباب فلا يجزي فيه الأقل من صاع .
مولى أبي تراب
15-08-2012, 07:31 PM
مسألة 1171 : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في زكاة المال .
-----------------------
تقدمت الإشارة الى هذه المسألة عند الحديث عن الوقت المعتبر لاستجماع شروط وجوب زكاة الفطرة واختار الماتن وغيره أنه يكفي تحقق الشروط عند غروب ليلة العيد بل وما بعده فقال ( لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ) فمن استجمع شرائط الوجوب وهي العقل والبلوغ وعدم الإغماء والحرية والغنى ولو بعد الغروب وجبت عليه زكاة الفطرة ، لكن قلنا لا بد أن يستثنى من ذلك من أسلم بعد ثبوت الهلال فلا تجب عليه الفطرة وإن استجمع الشرائط ليلة العيد ، فمن أسلم بعد غروب ليلة العيد وكان بالغاً عاقلاً حراً غنياً غير مغمى عليه لم يجب عليه دفع زكاة الفطرة رغم استجماعه للشروط لدلالة الروايات على سقوط الفطرة عنه .
أما المخالف أي غير الإمامي إذا استبصر أي صار إمامياً ورزقه الله البصيرة باتبّاع المذهب الحق إذا كان استبصاره بعد الغروب في ليلة العيد وجب عليه أن يدفعها حتى لو كان قد دفعها قبل استبصاره ، أما إذا لم يكن قد دفعها قبل استبصاره فلا إشكال في وجوب دفعها بعد استبصاره لأنه مكلف كسائر المكلفين ومستجمع للشرائط في ليلة العيد فيجب عليه الدفع ، وأما إن كان قد دفعها قبل استبصاره فكذلك يجب عليه الدفع بعد استبصاره لما دل على أن المخالف إذا استبصر فعباداته في زمن الخلاف صحيحة لا يجب قضاؤها الا الزكاة فيجب عليه أن يعيد دفعها لأنه وضعها في غير موضعها ، ولا دليل على سقوط الفطرة عنه بالاستبصار كما ورد في الكافر إذا أسلم بعد دخول الليل من سقوط الفطرة عنه .
ثم إنه لا خلاف في وجوب النية في دفع زكاة الفطرة لأنها من العبادات التي تتوقف صحتها على النية ، فيقصد بالدفع امتثال زكاة الفطرة قربة الى الله تعالى والا لم تبرئ ذمته .
الحوزويه الصغيره
16-08-2012, 08:56 AM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم
جزيل الشكر لك شيخنا الفاضل ,
أثابك الله عليه .
دمت ودام عطائك
فاطمة الانباري
16-08-2012, 01:03 PM
بارك الله فيكم شيخنا واثابكم الله عنا وجزاكم خير جزاء
لماذا غلق قسم الحوزه والناس في تعطش للتفقه ومعرفة احكام ديننا الحنيف
فكثير من الناس يتعذر عليهم الاتصال بذوي العلم، فينهل ما يريد معرفته من مثل هذه الابواب
شكرا لكم ووفقكم الله لما فيه خير الدنيا والآخره
مولى أبي تراب
16-08-2012, 06:04 PM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
حياكم الله وتقبل الله أعمالكم
الشكر موصول لكم أسأل الله أن لا يحرمني بركة دعواتكم
وفقكم الله تعالى
مولى أبي تراب
16-08-2012, 06:05 PM
مسألة 1172 : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا ، صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوما ، وأما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه .
------------------------
تقدمت الإشارة الى هذه المسألة إجمالاً عند ذكر شروط الوجوب وقلنا كل من جمع الشروط الخمسة أو الأربعة وهي العقل والبلوغ والحرية والغنى وعدم الإغماء على خلاف في الأخير وجب عليه أن يدفع الفطرة عن نفسه وعن كل من يعول به سواء كان من يعول به مستجمعاً للشروط أو لا ، وسواء كان ممن تجب نفقته كالزوجة والأولاد أو لا ، وسواء كان من أقربائه أو لا ، يعيش معه أم لا كما لو كان يعول بشخص في مدينة أخرى ، مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، ذكراً أم أنثى ، فلا يشترط فيمن تدفع عنه زكاة الفطرة أي شرط سوى كونه من العيال فيجب على من يعول به أن يدفع فطرته ، ولا خلاف في ذلك كله لدلالة الروايات عليه ، فكل من صدق عليه أنه من العيال وجبت فطرته على من يعول به ، ولو كان زمان العيلولة قليلاً وذلك كالضيف إذا نزل قبل أن يهلّ هلال شوال وبات عند مضيّفه ليلة العيد ، فإنه يصدق أنه من العيال وإن كان زمان العيلولة ليلة واحدة ، حتى لو لم يأكل شيئاً لأن المدار على صدق العيلولة وهي متحققة بالضيافة والمبيت ولا تتوقف على تحقق الأكل ، أو قل المدار على العيلولة الشأنيّة دون الفعليّة ، ولذا لو دعا شخصاً ليلة العيد لساعتين أو ثلاث مثلاً لم تجب فطرته وإن أكل لعدم صدق كونه من العيال فالمدار ليس على الأكل بل على صدق كونه من العيال .
واختلفوا فيما إذا نزل الضيف بعد ثبوت الهلال وبات ليلة العيد فالمعروف الاحتياط الوجوبي بدفع فطرته ، وقيل بل هو أحوط استحباباً كما هو رأي الشيخ الفياض والسيد الروحاني ، ومنشأ الخلاف هو الشك في أن الحكم بتحمل المضيف فطرة الضيف هل هو تعبدي فحينئذٍ يختص التحمل بما إذا نزل قبل الغروب ، أو أنه تابع لصدق العيلولة عليه وعدم صدقها وحينئذٍ لا يفرق بين أن ينزل قبل الغروب أو بعده ؟
وبشكل عام الضابطة في وجوب دفع الفطرة عن الغير صدق كونه من العيال فمن لم يصدق كونه من العيال لم تجب فطرته وإن كان قريباً أو واجب النفقة ، وكل من صدق عليه أنه من العيال وجبت فطرته على من يعول به وإن كان غريباً أو بعيداً وليس من واجبي النفقة .
والمقصود من العيلولة يتضح في المسألة التالية إن شاء الله تعالى .
مولى أبي تراب
16-08-2012, 06:06 PM
مسألة 1173 : إذا بذل لغيره ما لا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مدة قصيرة .
---------------------
المقصود من العيلولة التبعية في المعاش فكون الشخص من عيال شخص آخر أن يكون تابعاً له عرفاً في معيشته ، فإذا كان شخصٌ متكفلاً بمعيشة شخص آخر ومتصدياً لتوفير مستلزمات حياته وضروريات معاشه خصوصاً المأكل والمشرب صدق أنه يعول به ، وإن كان هذا التصدي وهذه الكفالة لمدة قصيرة كما هو الحال في الضيف .
مولى أبي تراب
16-08-2012, 06:07 PM
مسألة 1174 : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وإن كان الأحوط وجوبا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا ، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب .
-----------------------------
قد لا يكون الفرد مستجمعاً لشروط وجوب دفع زكاة الفطرة كما لو لم يكن بالغاً أو لم يكن غنياً ولا إشكال في أنه لا يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه بل تجب على من يعول به إذا كان مستجمعاً للشروط ، وقد يكون الفرد مستجمعاً للشروط بأن كان ليلة العيد بالغاً عاقلاً غنياً حراً غير مغمى عليه وقلنا مثل هذا يجب عليه أن يدفعها عن نفسها ، واستثنى الماتن هنا ما إذا كانت فطرته قد وجبت على غيره فحينئذٍ لا يجب عليه أن يدفعها عن نفسه وإن استجمع الشروط
والمقصود ما إذا كان يعوله غيرُه فحينئذٍ تجب على من يعوله ولا تجب عليه وإن استجمع الشروط ، كالضيف الغني فإن فطرته على مضيّفه وإن كان هو مستجمعاً للشرائط ، وكالولد الذي هو في كفالة أبيه معيشياً مع أن الشروط متوفرة فيه ومنها الغنى ، وكالزوجة التي هي في عيلولة زوجها مع توفر الشروط فيها بما فيها الغنى كما لو كانت موظفة ونحو ذلك ، فلا يجب عليها دفع زكاة الفطرة عن نفسها بل تجب على زوجها لأنها في عيلولته ، فإذا دفع المعيل فطرة العيال كفى ولم يجب على العيال أن يدفعوا عن أنفسهم وإن كانوا مستجمعين للشروط
ولكن ماذا لو عصى المعيل ولم يدفع فطرة العيال المستجمعين للشروط كالزوجة الغنية إذا أبى زوجها الذي يعولها أن يدفع فطرتها ، فهل تسقط عنها أيضاً كما هو الحال فيما لو دفع أم يجب عليها الدفع حينئذٍ وكذا الضيف إذا لم يدفع مضيّفه فطرته ؟
الرأي المعروف هو السقوط أيضاً فما داموا عيالاً سقطت عنهم الفطرة سواء دفعها المعيل أو لا ، وسواء كان عدم دفعه لعصيان أو لنسيان وغفلة ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يدفعوا عن أنفسهم إن كان المعيل معذوراً في عدم الدفع كما لو لم يدفع لأجل النسيان او الغفلة او الجهل وليس عصياناً واختار الشيخ الفياض وجوب الدفع في هذا الفرض .
وفي مقابل هذا الرأي المعروف خصّ الماتن والسيد الصدر سقوط الفطرة عن العيال المستجمعين للشروط فيما لو دفع المعيل فطرتهم وأما إذا لم يدفع سواء لعصيان أو نسيان فاحتاطا وجوباً بعدم السقوط ولزوم أن يدفع العيال عن أنفسهم حينئذٍ ، فالزوجة الغنية - بالمعنى الشرعي ولو قوةً - إذا لم يدفع عنها زوجها المعيلُ لها فطرتَها فالأحوط وجوباً لها أن تدفع عن نفسها حينئذٍ أياً كان سبب عدم دفعه سواء العصيان أو النسيان وكذا الضيف إذا لم يدفع مضيّفه فطرته .
هذا كله لو كان المعيل مستجمعاً للشروط بما فيها الغنى والعيال كذلك ، أما إذا كان المعيل غير مستجمع للشروط كما لو كان فقيراً وكان العيال مستجمعين لها فالمعروف عدم السقوط عنهم ووجوب أن يدفعوا عن أنفسهم .
مولى أبي تراب
16-08-2012, 06:07 PM
وحاصل المسألة مع ما تقدم / أنّ ههنا صوراً :
1. أن يكون المعيل مستجمعاً للشرائط بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً غنياً غير مغمى عليه والعيال ليس كذلك كما لو كانوا فقراء ولا إشكال في هذه الصورة في وجوب أن يدفع المعيل الفطرة عن نفسه وعن العيال .
2. عكس الصورة السابقة بأن يكون العيال مستجمعين للشروط والمعيل ليس كذلك كما لو كان فقيراً فحينئذٍ وجب على العيال أن يدفعوا فطرتهم ولا يجب على المعيل أن يدفع الفطرة لا عنهم ولا عن نفسه ولا أن يدفعوها هم عنه ، كما لو كان الزوج فقيراً والزوجة غنية فلا يجب عليه أن يدفع عن نفسه ولا عن زوجته ولا أن تدفع زوجته عنه لكن يجب عليها أن تدفع عن نفسها .
3. أن يكون كلٌ من المعيل والعيال غير مستجمعين للشرائط كما لو كان كلهم فقراء ولا إشكال في عدم وجوب الفطرة على أي منهم ، نعم يستحب لهم ترديد الصاع بينهم إذا كانوا يملكونه كما تقدم
4. عكس الصورة السابقة بأن يكون كلٌ من المعيل والعيال مستجمعين للشرائط كالزوج والزوجة الغنيين ، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى فيجب على المعيل أن يدفع عن نفسه وعن العيال ، ولا يجب على العيال أن يدفعوا عن أنفسهم وإن استجمعوا الشروط ما دام المعيل قد دفع عنهم ، أما إذا لم يدفع عنهم فهل يجب عليهم الدفع عن أنفسهم ، فالزوج الغني إذا لم يدفع عن زوجته الغنية فهل يجب عليها أن تدفع عن نفسها ؟
رأيان :
الأول / وهو المعروف عدم الوجوب أيضاً فسواء دفع المعيل أو لم يدفع لا يجب على العيال الدفع وإن كان لأحوط استحباباً لهم الدفع إن كان المعيل معذوراً في عدم دفعه كما لو كان ناسياً .
الثاني / الأحوط وجوباً لهم الدفع إن لم يدفع المعيل سواء كان معذوراً في عدم دفعه أو لا ، واختار هذا الرأي السيد الصدر والماتن .
مولى أبي تراب
16-08-2012, 06:08 PM
مسألة 1175 إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرته ، وأما إذا ولد قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك .
---------------------------
قلنا من استجمع الشروط يدفع الفطرة عن نفسه وعن عياله ، فإذا دخل شخص في عيلولته في زمان وجوب الفطرة أو قبله ولو بقليل وجب دفع الفطرة عنه ، ومن هنا تعرض الفقهاء الى هذه المسألة فذكروا أنه إن ولد له مولود أو اشترى مملوكاً أو تزوج قبل غروب ليلة العيد وجبت فطرة المولود والمملوك والزوجة عليه ، بشرط أن يصدق دخولهم في عيلولته والا لم تجب فطرتهم عليه بل على من هم في عيلولته كما لو كانت الزوجة في عيلولة أبيها والمملوك في عيلولة مالكه السابق والمولود في عيلولة المعيل للمولود له كالجد مثلاً ، أما إذا لم يكن لهم معيل غيره أيضاً فعلى من تكون فطرتهم ؟
الجواب / ذهب السيد الصدر الى أن فطرتهم على من تجب عليه نفقتهم ، والمعروف بين الفقهاء ومنهم الماتن أن فطرتهم على أنفسهم وعليه فتسقط عن المولود وعن المملوك لعدم استجماعهما الشروط أما الأول فلعدم بلوغه وأما الثاني فلعدم حريته ، فتبقى الزوجة فإن كانت مستجمعة للشروط كالغنى وغيره وجبت فطرتها على نفسها والا فلا .
هذا إذا كانت الولادة أو التملك أو الزواج قبل الغروب وإن كانت بعد الغروب فلا خلاف في عدم وجوب دفع فطرة المولود الذي ولد في ليلة العيد بعد الغروب أو في يوم العيد قبل الزوال وفيه رواية ، أما إذا تزوج أو ملك مملوكاً في ليلة العيد بعد الغروب فلم يتعرض له الماتن الا أن الحكم حينئذٍ نفسه أي كما لو تزوج أو ملك قبل الغروب وهو أنهما إن دخلا في عيلولته ففطرتهما عليه والا على من يعيلهما فإن لم يكن لهما معيل فلا فطرة على المملوك وعلى الزوجة أن تدفع فطرتها (1) .
والحاصل /
1. إذا ولد له مولود أو ملك مملوكاً أو تزوج امرأة قبل الغروب وجبت فطرتهم عليه إن صدق كونهم عيالاً وإلا ففطرتهم على من يعيلهم فإن لم يكن لهم معيل فلا فطرة على المولود والمملوك وتجب على الزوجة فطرة نفسها إن كانت مستجمعة للشروط .
2. إذا ولد له مولود بعد الغروب لم تجب عليه فطرته وإن دخل في عيلولته ، وفيه رواية .
3. إذا ملك مملوكاً أو تزوج امرأة بعد الغروب فالحكم نفسه في النقطة الأولى .
.
___________________________________
(1) حكم الزواج والتملك بعد الغروب كحكمهما قبل الغروب إنما هو على الرأي المعروف للماتن وغيره من كفاية اجتماع الشروط ولو بعد غروب ليلة العيد في وجوب الفطرة كما تقدم حيث قال الماتن ( بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ) أما على الرأي المشهور والذي اختاره السيد الصدر من اشتراط استجماع الشروط عند الغروب أو قبله بلحظة وعدم وجوب الفطرة فيما لو استجمعت الشروط بعد الغروب فلا تجب فطرة الزوجة والمملوك حينئذٍ على الزوج والمالك ولا يكون الحكم نفسه فيما لو تزوج أو ملك قبل الغروب .
مولى أبي تراب
16-08-2012, 06:09 PM
مسألة 1176 : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأحوط عدم سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال إن جمع الشرائط .
-------------------------
إذا كان الشخص في عيلولة اثنين كالضيف إذا نزل على اثنين وجبت فطرته عليهما معاً ، لأن كلاً منهما يصدق عليه أنه معيل والمعيل يجب أن يدفع فطرة من يعول به سواء كان له معيل آخر أو لا ، لا بمعنى أن كلاً منهما يدفع فطرة كاملة عنه بل يشتركان في دفع فطرة واحدة عنه لذا قال ( على نحو التوزيع ) بأن يدفع كل منهما نصف الفطرة مثلاً
هذا إذا كانا غنيين مستجمعين للشرائط ، أما إذا كانا فقيرين لم تجب الفطرة على كل منهما بل تجب على من يعيلاه إن كان غنياً مستجمعاً للشروط والا لم تجب أيضاً على ما تقدم في المسألة (1174) من الصور الأربع
يضاف الى ذلك هنا ما لو كان أحد المعيلين غنياً والآخر فقيراً ، فلا إشكال في عدم وجوب الدفع على الفقير ولكن هل تسقط عن الغني أو يجب أن يدفع الحصة الواجبة عليه ؟
المعروف هو الاحتياط الوجوبي بأن يدفع ما عليه من حصة كنصف الفطرة وإن لم يجب على الآخر الدفع لفقره لعدم ارتباط التكليفين فسقوط التكليف عن أحدهما لا يلزم منه السقوط عن الآخر ، أو قل لصدق كون الغني معيلاً مستجمع الشروط فيجب عليه الدفع وإن سقط عن الآخر ، ويحتمل السقوط عن الغني أيضاً كما تسقط عن الفقير لعدم ثبوت الحكم بلحاظ البعض لذا احتاط وجوباً الماتن وغيره .
والحاصل /
من كان في عيلولة اثنين أو أكثر :
1. أن يكونا غنيين فتجب فطرته عليهما على نحو التوزيع سواء كان هو مستجمعاً للشروط أو لا
2. أن يكونا فقيرين فلا تجب عليهما فطرته ، فإن كان هو فقيراً أيضاً لم تجب عليه فطرته أيضاً وإن كان غنياً ومستجمعاً للشروط وجب عليه دفع فطرته بنفسه .
3. أن يكون أحدهما فقيراً والآخر غنياً فحينئذٍ لا يجب الدفع على الفقير ويجب على الغني أن يدفع حصته على الأحوط وجوباً .
مولى أبي تراب
16-08-2012, 06:09 PM
مسألة 1177 : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك فالأحوط عدم اخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف .
-----------------------------
ذكر في هذه المسألة حكمين :
الحكم الأول / أن ما يُدفع فطرةً هو عبارة عن صاع من الطعام وهو ما يعادل ثلاث كيلوات عن الفرد الواحد كما سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله ، الا أنه يشترط في الطعام المدفوع فطرةً شرطان ولا يجزي دفع مطلق الطعام :
الشرط الأول / أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد بحيث جرت عادتهم على التغذي عليه وتعارف عندهم تناوله سواء اقتصروا عليه وكان هو قوتهم الوحيد أو كان لهم قوت غيره وسواء كان من الأجناس الأربعة ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) أو لم يكن فالمهم أن المدفوع غذاء متعارف لأهل البلد ، فإن لم يكن متعارفاً لم يصح الاكتفاء به وإن كان من الأجناس الأربعة على الأحوط وجوباً ، وهذا هو المعروف خلافاً لبعض الفقهاء المتقدمين الذين أوجبوا كون المدفوع من الأجناس الأربعة .
وقوت كل بلد بحسبهم فقد يكون نوعٌ من الطعام قوتاً متعارفاً في بلد ليس كذلك في غيره ولكن هذا لا يمنع من جواز دفعه لمن تعارف عندهم فلا يشترط أن يكون قوتاً متعارفاً في جميع البلدان .
الشرط الثاني / أن يكون صحيحاً فلا يجزي دفع الطعام المعيب وإن كان جنسه متعارفاً وقوتاً شائعاً ، واشتراط ذلك هو المعروف لكن بناه الفقهاء على الاحتياط الوجوبي كما قال الماتن ( الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ) وذلك لعدم الدليل الصريح عليه .
الحكم الثاني / لا يجب دفع عين الطعام بل يجوز دفع قيمته فيجوز أن يدفع ثَمن صاعٍ من التمر مثلاً ولا يجب أن يدفع نفس التمر بلا خلاف لذا قال الماتن ( ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ) ويقصد بالنقدين الدراهم والدنانير من الفضة والذهب المسكوكين الذين كانا عملة رائجة فيما مضى ، وما بحكمهما من الأثمان أي العملات المتعارفة اليوم ، ولا خلاف في ذلك
كما لا خلاف في أن المدار في القيمة على زمان إخراج الفطرة لا زمان الوجوب فلو كانت قيمة الفطرة حال وجوبها أي في ليلة العيد مئة ولكن عندما أراد الإخراج في يوم العيد صارت قيمتها مئتين وجب دفع المئتين ولا تجزي المئة والعكس بالعكس كما لو انخفضت القيمة .
كما لا خلاف في أن المدار على بلد الإخراج لا بلد المكلف فلو كان حال الإخراج مسافراً وفي غير بلده وجب عليه أن يدفع قيمة الفطرة حسب البلد الذي هو فيه حال الدفع والإخراج لا حسب تسعيرة بلده ، فلو كانت قيمة صاع التمر في البلد الذي هو فيه مئة وفي بلده خمسين وجب دفع المئة والعكس بالعكس كما لو كانت القيمة أقل .
والحاصل /
المكلف بالخيار بين أن يدفع عين الطعام أو يدفع قيمته ، غير أنه إن اختار دفع عين الطعام فيشترط كونه قوتاً شائعاً وأن لا يكون معيباً ، وإن اختار دفع القيمة وجب أن يعتبر بالقيمة وقت الإخراج وفي بلد الإخراج .
مولى أبي تراب
17-08-2012, 04:16 PM
مسألة 1178 : المقدار الواجب صاع وهو أربعة أمداد وقد تقدم إن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات . ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .
-------------------------------
ذكر في هذه المسألة أمرين لا خلاف فيهما إجمالاً :
الأمر الأول / أن مقدار الفطرة الواجب إخراجه عن الفرد الواحد هو صاع من الطعام وهو يعادل أربعة أمداد ولمّا كان المد ثلاثة أرباع الكيلو ، إذن الأربعة أمداد وهي الصاع تعادل بحسب الكيلو ثلاث كيلوات ، وهي أقل ما يجزي دفعه عن الفرد الواحد ولا يجزي دفع الأقل ، ومن صور دفع الأقل صورتان :
1. أن يدفع ما دون الصاع من الطعام الجيد لكنه يعادل في قيمته صاعاً من غير الجيد أو مما دونه في الجودة ، كما إذا كان ثمن كيلو واحد من أجود أنواع التمر يعادل ثمن ثلاث كيلوات من نوع آخر من التمور ، ولكن هذا لا يعني جواز الاكتفاء بقيمة الجيد الأقل وإن كان يعادل قيمة الصاع الكامل من نوعية أدون لأنه بالنتيجة يصدق أنه دفع أقل من صاع ، فلا يصح أن يدفع كيلو واحد من البرحي بحجة أنه يعادل ثلاث كيلوات من الزهدي ، لأنه حقيقة لم يدفع غير كيلو واحد ، نعم لو دفع ثلاث كيلوات من الزهدي كفى ، والمقصود من غير الجيد في قوله ( صاع من غير الجيد ) الذي يصح دفعه ولم يصل الى درجة المعيب الذي لا يجزي دفعه والا فحينئذٍ لا إشكال في عدم الاكتفاء بما يعادله قيمةً من الجيد الأقل من صاع .
2. أن يدفع صاعاً كاملاً لكنه ملفّق وموّلف من جنسين كما إذا دفع نصف صاع حنطة ونصف صاع شعيراً ، لأنه حقيقة لم يدفع صاعاً كاملاً لا من الحنطة ولا من الشعير فالواجب هو الصاع الخالص من جنس واحد .
الأمر الثاني / لا يشترط اتحاد جنس ما يخرجه عن نفسه مع جنس ما يخرجه عن عياله ، فيجوز أن يدفع عن نفسه صاعاً من التمر وعن كل واحد من عياله صاعاً من الحنطة ، كما لا يشترط اتحاد جنس ما يخرجه عنهم بعضهم مع بعض فيجوز أن يدفع عن بعضهم تمراً وعن بعضهم حنطة ، كما يجوز أن يدفع عن نفسه عين الطعام وعن عياله القيمة وكذا العيال بعضهم مع بعض ، المهم أن لا يكون ما يخرجه عن شخص واحد ملفقاً من جنسين ولا من العين والقيمة معاً .
قوله ( وقد تقدم إن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال ولكن يكفي في المقام ) تقدم ذلك من الماتن في كتاب الصوم في المسألة (1021) في فصل الكفارات ، ويقصد بالمقام أي هنا في مبحث زكاة الفطرة .
مولى أبي تراب
17-08-2012, 04:17 PM
فصل
تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد والأحوط لزوما عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط وجوبا الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .
--------------------------
تقدم الكلام في الزمان المعتبر لاجتماع شروط وجوب زكاة الفطرة وأنه على المشهور آناً ما قبل غروب ليلة العيد الى تحقق الغروب ، وقال الماتن ( الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ) وهو المعروف بين الفقهاء المعاصرين ، والكلام في هذا الفصل عن وقت إخراجها فمتى يجب إخراج زكاة الفطرة ؟ حيث أنها من الواجبات المؤقتة التي اشترط الشارع إيقاع امتثالها في زمان مخصوص فما هو هذا الزمان ؟
وقع الخلاف في تحديد مبدأ زمان وجوب دفع زكاة الفطرة : فقيل أنه طلوع فجر يوم العيد كما هو رأي السيد الخوئي وغيره ، وقيل بل طلوع الشمس من يوم العيد كما هو رأي السيد الصدر ، والمشهور وهو رأي السيد الماتن أنه بدخول ليلة العيد ، فمبدأ وجوب إخراج زكاة الفطرة إما بدخول ليلة العيد أو بطلوع فجر يوم العيد أو بطلوع شمس يوم العيد ، والمعروف أن منتهى وقت وجوب الإخراج يكون بصلاة العيد لمن صلاها والى زوال يوم العيد لمن لم يصلها ، فمن أراد أداء صلاة العيد وجب عليه إخراجها قبل ذلك والا وجب عليه إخراجها قبل الزوال ، نعم قيل يمتد وقتها الى الغروب كما هو رأي السيد الروحاني .
والكلام في الوقت الواجب إخراج الفطرة فيه والا فسيأتي في المسألة التالية إن شاء الله جواز إخراج زكاة الفطرة وتقديمها في شهر رمضان ولكن هذا على نحو الجواز وإنما الكلام في وقت وجوب الإخراج .
والمقصود من الإخراج التسليم الى المستحق فيجب تسليم زكاة الفطرة الى المستحق ابتداء من ليلة العيد على رأي الماتن الى قبل صلاة العيد لمن يصليها والا فإلى الزوال ، نعم يكفي العزل في هذه المدة عن الإخراج الفعلي ، ثم إخراجها وتسليمها بعد ذلك كما لو لم يجد الفقير وأدركته صلاة العيد أو الزوال أو وجد الفقير لكن أراد إيصالها الى الحاكم الشرعي أو الفقير الأكثر استحقاقاً فحينئذٍ يجوز له عزلها وتأخير دفعها الى ما بعد وقتها وهذا معنى قول الماتن ( وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ) أما تأخير دفعها عن وقتها من دون غرض عقلائي فإنه عصيان بتأخير الواجب عن وقته ، فإن عصى ولم يخرجها ولم يعزلها أو عزلها ولكن لغرض غير عقلائي حتى نهاية وقتها وهو صلاة العيد أو الزوال فما هو الحكم ؟
قال بعض الفقهاء المتقدمين بالسقوط فلا يجب قضاؤها بعد وقتها وإن كان عاصياً ومأثوماً بعدم الدفع أو العزل في وقتها ، والمعروف أنها لا تسقط بل يجب دفعها حتى بعد الوقت ، الا أن أصحاب هذا القول اختلفوا في أن دفعها بعد الوقت هل يكون بنية الأداء أو القضاء ؟
ولأجل هذا الاختلاف قال الماتن ( فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط وجوبا الاتيان بها بقصد القربة المطلقة ) أي من دون أن يقصد القضاء ولا الأداء بل يقصد مطلق التقرب الى الله تعالى فبهذه الطريقة يحرز المكلف براءة ذمته على جميع الأقوال ، وهذا الاحتياط يمتد طول يوم الفطر بل طول السنة بل طول العمر .
مولى أبي تراب
17-08-2012, 04:19 PM
مسألة 1179 : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط استحبابا التقديم بعنوان القرض .
---------------------------
كان الكلام في وقت إخراج الفطرة الواجب فقال الماتن أنه يبدأ بدخول ليلة العيد وينتهي بصلاة العيد أو الزوال لمن لم يصلها ، وذكر هناك أنه لا يجوز تأخير الدفع أو العزل عن آخر وقتها ، وذكر هنا أنه لا مانع من التقديم على أول وقتها فيجوز دفع زكاة الفطرة قبل دخول ليلة العيد ولو في بداية شهر رمضان ، وفي المسألة قولان :
القول الأول / عدم الجواز لأن دفع الفطرة واجب مؤقت ولا يجوز تقديمه على وقته كسائر الواجبات المؤقتة ، فإذا ما أراد التقديم فلا بد أن يكون بعنوان القرض بأن يدفع الطعام أو قيمته للفقير في رمضان بعنوان القرض ثم يبرأ ذمته منه بدخول وقت وجوب الدفع وينوي به زكاة الفطرة ، ذهب الى ذلك بعض الفقهاء واحتاط به السيد الصدر وجوباً .
القول الثاني / جواز تقديم الدفع بعنوان الفطرة خلال شهر رمضان وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون ذلك بنية القرض وهو الرأي المعروف بين الفقهاء المعاصرين ومنهم السيد الماتن .
ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الرواية الواردة في المسألة ، وعلى أي حال لا خلاف في عدم جواز التقديم قبل شهر رمضان .
مولى أبي تراب
17-08-2012, 04:20 PM
مسألة 1180 : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة اشكال ، وكذا جواز عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها .
-------------------------
تقدم أن الواجب إخراج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد أو الزوال لمن لم يصلها ، لكن يجوز العزل بدل الإخراج والتسليم الفعلي الى المستحق إذا كان ذلك لغرض عقلائي ، وذكر هنا أنه لا فرق في العزل بين أن يكون بعين الطعام أو بالنقود فيجوز أن يعزل تمراً أو حنطة أو غيرهما من الطعام كما يجوز أن يعزل ما يعادل ذلك قيمة من النقود ، لكن لا بد أن يكون العزل في مالٍ (1) مخصوص معين ومميّز عن غيره ويكون بقدر الفطرة بأن يعزل ثلاث كيلوات من التمر مثلاً أو ثلاثة آلاف دينار قيمتها وهكذا ، فلا بد في صحة العزل من شرطين :
الأول / أن يكون في مال مخصوص . الثاني / أن يكون المعزول بمقدار الفطرة
أما إذا لم يكن العزل في مال مخصوص ففي جواز الاكتفاء بذلك إشكال وكذا إذا كان في مال مخصوص لكن أزيد من مقدار الفطرة ، فههنا صورتان :
1. ( وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة اشكال ) أي يعزل من أمواله أكثر من مقدار الفطرة قاصداً إخراج الفطرة منه بعد ذلك كما لو عزل عشر كيلوات من التمر قاصداً إخراج ثلاث كيلوات منها فطرةً بعد ذلك من دون أن يعيّن هذه الثلاث كيلوات من العشر كيلوات ، فتكون العشر كيلوات مشتركة بينه وبين الزكاة أي بعضها ملك له ومقدار هذا البعض سبع كيلوات وبعضها ملك لمستحقي زكاة الفطرة وهي ثلاث كيلوات من دون تمييز للسبع كيلوات التي له عن الثلاث التي لزكاة الفطرة بل كلاهما ضمن العشر كيلوات على نحو الإشاعة (2) ، ففي جواز الاكتفاء بذلك إشكال لأن العزل وإن كان في مقدار مخصوص فالشرط الأول متوفر لكن أزيد من مقدار الفطرة فالشرط الثاني غير متحقق
2. ( وكذا جواز عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها ) أي بقدر الفطرة وليس أزيد كما لو كان هناك صاعان مشتركان بينه وبين شخص آخر فكان لكلّ منهما صاع على نحو الإشاعة (2) فنوى أن تكون حصّته فطرة يدفعها بعد ذلك ، فهذه الصورة أيضاً فيها إشكال لعدم توفر الشرط الأول وهي كون المال مخصوصاً فالمال هنا غير مخصوص لعدم تميّز صاعه من صاع شريكه وإن كان الشرط الثاني متوفراً وهو أن المال ليس أزيد من مقدار الفطرة .
فالاكتفاء بالعزل في كلا هاتين الصورتين فيه إشكال ، ووجهه أن الدليل دل على جواز الاكتفاء بالعزل عن الإخراج والقدر المتيقن منه ما إذا كان العزل في مال مخصوص بقدر زكاة الفطرة ، وهل يشمل ما إذا كان في مال غير مخصوص ؟ أو في مخصوص لكن أزيد من مقدار الفطرة ؟ في الشمول شك وإشكال
ومعناه أن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهما وأنه لا بد في العزل من كونه في مال مخصوص بقدر زكاة الفطرة
حاصل المسألة /
أنه يجوز العزل إذا كان لغرض عقلائي ولا يجب الإخراج الفعلي في الوقت ، وللعزل ثلاث صور :
1. أن يكون في مال معيّن وبقدر الفطرة بأن يعزل ثلاث كيلوات من التمر مثلاً .
2. أن يكون في مال معيّن لكن أكثر من مقدار الفطرة كما لو عزل عشر كيلوات قاصداً دفع ثلاث كيلوات منها فطرةً بعد ذلك .
3. أن يكون المعزول بقدر الفطرة ولكن في مال غير معيّن أي عكس السابقة كما لو قصد بحصته التي بقدر الفطرة والتي في ضمن مال مشترك بينه وبين غيره أن يدفعها فطرة .
ولا إشكال بصحة العزل بالطريقة الأولى وفي صحته بالطريقتين الثانية والثالثة إشكال فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهما .
.
__________________________________
(1) المال في الاصطلاح الفقهي كما هو كذلك لغة يراد به مطلق ما يُتموّل وما له ماليّة فلا يختص بالنقود كما هو في العرف بل يشمل غير النقود كالطعام فقوله ( يجوز عزلها في مال مخصوص ) أي سواء من الطعام أو النقود لذا قال بعد ذلك ( من تلك الأجناس أو من النقود ) .
(2) الإشاعة يقصد بها عدم التمييز والتشخيص في المال المشترك ، مثلاً الدار المشتركة بين اثنين بحيث تكون حصة كل واحد نصف الدار ، تارة تكون الحصتان مفروزتين كما لو كان لإحدهما الطابق السفلي وللآخر الطابق العلوي ، وتارة أخرى غير مفروزتين فلكل واحد نصف من دون تشخيص وتعيين لهذا النصف ، ففي الحالة الأولى الشِركة في الدار ليست على نحو الإشاعة لأن حصة كل واحد معينة ومشخصة ومفروزة عن حصة الآخر وكل واحد يعرف النصف الذي له ، وفي الحالة الثانية الشِركة على نحو الإشاعة لعدم تميّز وتشخّص حصة كل واحد وتسمى شِركة بالإشاعة او على نحو الإشاعة وحصة كل واحد تسمى حصة مشاعة او نصف مشاع ، والحديث في الفقه عن الشِركة وأحكامها من قبيل عدم جواز تصرف الشريك دون إذن الآخر ناظر الى الحالة الثانية ، أما الحالة الأولى فهي ليست شِركة حقيقة لتميّز حصة كل واحد عن الآخر فهما كالدارين المتجاورين لمالكين غاية الأمر أن العرف يراهما مشتركين في الدار .
مولى أبي تراب
17-08-2012, 04:20 PM
مسألة 1181 : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال .
--------------------
ذكر في هذه المسألة حكمين من أحكام عزل زكاة الفطرة :
الحكم الأول / لا يجوز تبديلها بعد عزلها بمال آخر فإذا عزل ثلاث كيلوات من التمر أو ثلاثة آلاف دينار قيمة الفطرة لم يجز التبديل والتغيير بعد ذلك ، لأنها بالعزل خرجت عن ملكه وصارت بيده أمانة يجب دفعها الى مستحقيها ، فلا يحق له التبديل لأنه تصرف في غير المملوك له والتصرف في غير المملوك غير جائز ، أو قل بعزلها صارت زكاة ولا ولاية له على التصرف بالزكاة أكثر من دفعها الى المستحق فهو ليس حاكماً شرعياً مثلاً ، لذا أجاز بعض الفقهاء كالسيد الصدر التبديل إذا كان بإذن الحاكم الشرعي لأن له ولاية على التصرف في الزكاة .
الحكم الثاني / إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق مع وجوده بحيث كان متمكناً من الدفع له فتسامح وتماهل في ذلك إلى أن تلفت كما لو سُرقت أو فسدت ضَمِنها ، فيجب أن يخرجها مرة أخرى . نعم ، إذا تلفت بالتأخير لعدم وجود المستحق أو كان هناك ما يمنعه من التسليم لم يضمنها ، فالضمان وعدمه إذا تلفت الفطرة بالتأخير يدوران مدار تمكنه من دفع الفطرة الى المستحق وعدمه ، فإن كان متمكناً من الدفع ولم يدفع حتى تلفت ضَمِنها أما إذا تلفت قبل أن يتمكن من دفعها الى المستحق لم يضمنها .
وقوله ( على ما مر في زكاة المال ) إشارة الى أن الحكم بالضمان او عدمه عند التلف بالتمكن او عدمه وإن لم يرد فيه دليل هنا في زكاة الأبدان أي الفطرة الا أنه ورد في زكاة المال وهي زكاة النقدين والغلات والأنعام ، ولمّا كان حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال فما ورد هناك من الضمان مع التمكن وعدم الضمان مع عدم التمكن ينطبق على زكاة الفطرة ، ولولا ذلك لاختلف الحكم وكان الضمان وعدمه يدور مدار التفريط وعدمه لا التمكن من الدفع وعدمه كما هو رأي الشيخ الفياض .
مولى أبي تراب
17-08-2012, 04:21 PM
مسألة 1182 : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها ، والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
-------------------------
هل يجوز نقل زكاة الفطرة الى بلد آخر ؟ أي هل يجب أن تدفع الى فقراء البلد أم يجوز نقلها الى فقراء بلد آخر ؟
الجواب / فيه قولان :
القول الأول / نعم يجوز ، لأن حكمها حكم زكاة المال وزكاة المال يجوز فيها النقل ، غير أنها إن تلفت بالنقل كما لو سُرقت ضَمِنها مع وجود المستحق في البلد ولا يضمنها مع عدم وجوده .
القول الثاني / عدم الجواز ، لأن المال بتعيينه فطرة خرج عن ملكه وصار أمانة شرعية في يده فلا يجوز له التصرف فيه ، والنقل يعدّ تصرفاً فيه فلا يجوز ، نظير ما تقدم في تبديل العين المعزولة ، مضافاً الى دلالة بعض الروايات على عدم جواز النقل ، نعم مع عدم وجود المستحق في البلد لا إشكال في جواز النقل الى من يستحق في بلد آخر .
وهذا القول الثاني هو المعروف بين الفقهاء المعاصرين ولو على نحو الاحتياط كما فعل الماتن حيث احتاط به لزوماً .
هذا بالنسبة الى النقل الى المستحق في بلد آخر ، أما النقل الى الإمام عليه السلام أو نائبه وهو الحاكم الشرعي أي الفقيه الجامع لشرائط التقليد فلا خلاف في الجواز وإن كان في البلد من يستحق .
قوله ( نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر ) أي إذا دخل وقت وجوب إخراج زكاة الفطرة الذي هو بدخول ليلة العيد على رأي الماتن وطلوع الفجر او الشمس من يوم العيد على رأي غيره ، وكان في بلدٍ سواء بلده الأصلي أو غيره فهذا البلد يسمى بلد التكليف لأن زكاة الفطرة وجبت عليه فيه فصار مكلفاً بزكاة الفطرة في ذلك البلد ، وعلى القول الثاني يجب أن يدفع الفطرة فيه لعدم جواز نقلها عن بلد التكليف مع وجود المستحق ، غير أنه إن لم يفعل ولم يدفعها فيه حتى سافر الى بلد آخر جاز له الدفع في البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في بلد التكليف .
وحاصل المسألة /
إذا أراد المكلف نقل زكاة الفطرة عن بلد التكليف الذي وجبت عليه فيه ، فهنا صور :
1. أن يكون النقل الى الإمام أو نائبه ، ولا خلاف في الجواز ولو مع وجود المستحق في بلد التكليف .
2. أن يكون النقل الى المستحق في بلد آخر لعدم وجود المستحق في بلد التكليف ، ولا خلاف في الجواز أيضاً .
3. أن يكون النقل الى المستحق في بلد آخر بسبب سفره عن بلد التكليف الى البلد الآخر ، ولا خلاف في الجواز أيضاً ولو مع وجود المستحق في بلد التكليف .
4. أن يكون النقل الى المستحق في بلد آخر مع وجود المستحق في بلد التكليف وهذه الصورة هي التي وقع فيها الخلاف والمعروف كما هو رأي الماتن الاحتياط بعدم الجواز .
مولى أبي تراب
18-08-2012, 12:08 AM
فصل
الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال .
---------------------------
المشهور والذي عليه أغلب الفقهاء أن مصرف الكفارة ومستحقيها نفس مصرف زكاة المال ومصرفها ، وهم الأصناف الثمانية المجموعون في قوله تعالى « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ » التوبة / 60 ، لأنها زكاة وصدقة فمصرفها مصرف الزكاة
وذهب بعض الفقهاء الى أن مصرفها خصوص الفقراء والمساكين لورود بعض الأخبار الدالة على ذلك
ومنشأ الخلاف أن هذه الأخبار هل تدل على حصر مصرف الفطرة بالفقراء والمساكين أم ذكرها لهم من باب أوضح مصارفها ؟
المشهور استظهروا أن ذكر الفقراء والمساكين من باب أوضح وأظهر أفراد المصرف ، وأصحاب القول الثاني ارتأوا أنها دالة على حصر مصرفها بالفقراء والمساكين
إذن دفع الفطرة للفقراء والمساكين مجزئ على كلا القولين وإنما الخلاف في إجزاء الدفع الى باقي الأصناف الستة فعلى القول الثاني لا يجزئ الدفع لهم ، ومن هنا احتاط الماتن لزوماً بالاقتصار عليهما
ولا خلاف في أن الدفع للأصناف الثمانية على القول المشهور أو لخصوص الفقراء والمساكين على القول الثاني لا بد في صحته من اجتماع شروط الاستحقاق وأوصاف المستحقين التي يذكرها الفقهاء في زكاة المال وهي أربعة :
الإيمان ، أن لا يصرفها الآخذ في الحرام ، أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي ، أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير هاشمي .
فلا يصح الدفع لمطلق الفقير مثلاً ، بل لا بد أن يكون مؤمناً بمعنى كونه اثني عشرياً ، وأن لا يكون في الدفع له إعانة على الإثم كما لو عُلم أنه يصرفها في الحرام ، وأن لا يكون من واجبي النفقة على المعطي فلا يجوز للزوج أن يعطي فطرته للزوجة ولا الأب الى ابنه أو العكس مع وجوب نفقة الآخذ على المعطي ، كما لا يصح أن يدفع غير الهاشمي فطرته الى الهاشمي ، على تفصيل في هذه الشروط مذكورة في كتاب الزكاة في فصل أوصاف المستحقين .
مولى أبي تراب
18-08-2012, 12:14 AM
مسألة 1183 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .
------------------------
دافع زكاة الفطرة قد يكون هاشمياً وقد لا يكون كذلك ، وكذا من تدفع له الفطرة فالصور أربع :
1. أن يدفع الهاشمي فطرته الى الهاشمي .
2. أن يدفع الهاشمي فطرته الى غير الهاشمي .
3. أن يدفع غير الهاشمي فطرته الى غير الهاشمي .
4. أن يدفع غير الهاشمي فطرته الى الهاشمي .
ولا إشكال في صحة الدفع في الصور الثلاث الأولى وعدم الجواز في الرابعة ، فلا يجوز لغير الهاشمي أن يدفع فطرته للهاشمي بل هي حرام يحرم على الهاشمي قبضها
والعبرة في حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي بالمعيل دون العيال أي بالدافع دون المدفوع عنه ، فلو كان الدافع غير هاشمي لم تحل فطرته للهاشمي وإن كان المدفوع عنه هاشمياً ، مثال ذلك : الزوج غير الهاشمي الذي زوجته هاشمية فإن فطرته حرام على الهاشمي وإن كان يدفع عن زوجته الهاشمية لأنه بنفسه غير هاشمي ، فعندنا دافع وهو الزوج ومدفوعٌ عنه وهو الزوجة ومدفوعٌ له وهو الفقير الهاشمي ، فما دام الزوج الدافع غير هاشمي حرمت فطرته على المدفوع له الهاشمي وإن كان المدفوع عنه وهو الزوجة هاشمياً فلا يكفي التوافق بين المدفوع له والمدفوع عنه لذا قال ( فلو كان العيال ) أي المدفوع عنه وهي الزوجة في المثال ( هاشميا دون المعيل ) أي الدافع وهو الزوج في المثال ( لم تحل فطرته على الهاشمي ) وهو الفقير المدفوع له
نعم لا يضر عدم التوافق بين المدفوع عنه والمدفوع له في الهاشميّة ما دام التوافق حاصلاً بين الدافع والمدفوع له لذا قال ( وإذا كان المعيل ) أي الدافع وهو الزوج في المثال ( هاشميا والعيال ) أي المدفوع عنه وهي الزوجة في المثال ( غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي ) وهو الفقير المدفوع له
فكما لا يكفي التوافق بين المدفوع له والمدفوع عنه لا يضر عدم التوافق بينهما
وبعبارة مختصرة لا تكفي هاشميّة المدفوع عنه ( العيال ) في جواز الدفع الى الهاشمي بل لا بد من هاشميّة الدافع نفسه وهو المعيل .
مولى أبي تراب
18-08-2012, 12:15 AM
مسألة 1184 : إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز اعطاؤها للناصب .
-----------------------------
اشترطنا الإيمان فيمن تدفع له الفطرة فلا يجوز أن تدفع الى غير المؤمن أي غير الموالي الاثني عشري ، فإن لم يوجد في البلد فقير مؤمن ووجد فقير غير مؤمن أي مسلم مخالف ليس إمامياً فهل يجوز الدفع له ؟
فيه خلاف قيل لا يجوز وقيل يجوز ، والمعروف تخصيص الحكم بالمستضعفين ، والمستضعف هو المخالف الذي لا يكون مقصراً في عدم معرفة الحق بل هو قاصر في ذلك كالأطفال وأغلب النساء كالعجائز والجاهل القاصر وبشكل عام هو من لم تتم عليه الحجة أو قل من لا يُعرف بعناد فمخالفته للحق ليس عن عناد بل عن قصور وضعفٍ في إدراك الحقائق
وظاهر الماتن جواز دفعها لمطلق المخالف بشرط أن لا يكون ناصبياً ، وهذا القول أوسع من السابق فلا يختص بالمستضعف بل يشمل غير المستضعف ما دام غير ناصبي ، فيشترك القولان في جواز الدفع للمستضعف وفي عدم جواز الدفع للناصبي ويفترقان في الدفع الى غير المستضعف غير الناصبي ، وهو المخالف المقصّر في اتباع الحق لكن ليس بناصبي ، فعلى رأي الماتن يجوز الدفع له .
مولى أبي تراب
18-08-2012, 12:16 AM
مسألة 1185 : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط استحبابا والأفضل دفعها إلى الفقيه .
---------------------
هذا الحكم محل اتفاق لدلالة الأخبار عليه فلا يجب أن يدفع المكلف الفطرة الى الفقيه ، بل يجوز أن يتصدى للدفع والتوزيع بنفسه لأنه هو المخاطب بالوجوب والأمر متوجه اليه مباشرة والروايات دالة على ذلك ، كما يجوز له التوكيل في التسليم بأن يوّكل غيره في إيصال الفطرة الى المستحق
الا أن الدفع الى الفقيه أحوط استحباباً وأفضل ، لأن الفقيه أعرف بمستحقيها وأبصر بمواقعها ولدلالة بعض الأخبار عليه .
مولى أبي تراب
18-08-2012, 12:17 AM
مسألة 1186 : الأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .
----------------------------
لا يجوز دفع أقل من صاع عن الفرد الواحد ، وهل يجوز دفع أقل من صاع لفقير واحد كما لو دفع شخص فطرته لاثنين لكل واحد نصف صاع مثلاً أي كيلو ونصف ؟
فيه خلاف احتاط بعض الفقهاء وجوباً بعدم الجواز منهم السيد الصدر والسيد الروحاني والسيد الحكيم والشيخ الخراساني
واحتاط بعض الفقهاء استحباباً بعدم الجواز كالسيد الخوئي والشيخ الفياض وغيرهما ومنهم السيد الماتن
ومنشأ الخلاف وجود روايتين تدلان على عدم الجواز لكن في سندهما كلام بين الفقهاء
نعم استثنوا ما إذا اجتمع جماعة لا تسعهم الفطرة أي مع كثرة المحتاجين وقلة الفطرة بحيث لا تسعهم ، فيجوز دفعها لهم جميعاً وإن كان ما يصل الى كل واحد أقل من صاع ، وإنما الخلاف في الدفع للواحد .
ولا خلاف في جواز دفع عدة أصواع لفقير واحد وأن أغناه ذلك .
مولى أبي تراب
18-08-2012, 12:19 AM
مسألة 1187 : يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .
----------------------
لا خلاف في ذلك لدلالة الروايات عليه فمما ورد في الأرحام :
ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا صدقة وذو رحم محتاج " (1)
وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح " (2)
والكاشح : العدو الذي يضمر لك عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنه والكشح الخصر أي أعرض عنك وولاك كشحه .
وما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : " قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل بعضَهم على بعض فيأتيني أبان الزكاة ، أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم .. " (3)
ومما دل على أفضلية تقديم الجيران :
موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : " سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحق بها لمكان الشهرة " (4)
وغيرها من الروايات الواردة في الحث على الاهتمام بالجار من قبيل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع " (5)
ومما دل على الترجيح بالعلم والفقه والعقل :
ما رواه السكوني قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل " (6)
تم بحمد الله تعالى
.
___________________________________
(1) من لا يحضره الفقيه / الصدوق : ج 2 ص 68
(2) الكافي / الكليني : ج 4 ص 10
(3) الكافي / الكليني : ج 3 ص 551
(4) الكافي / الكليني : ج 4 ص 174
(5) وسائل الشيعة / الحر العاملي : ج 12 ص 153
(6) وسائل الشيعة / الحر العاملي : ج 6 ص 181
مولى أبي تراب
18-08-2012, 12:20 AM
والله سبحانه أعلم ، والحمد لله رب العالمين
---------------
وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
لا سيمّا أولهم أمير المؤمنين
وآخرهم بقية الله في الأرضين
عجّل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره
الحوزويه الصغيره
21-08-2012, 05:36 AM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم
كل الشكر لك شيخنا الكريم على ما تفضلت به علينا من معلومات ..
تقبل الله اعمالك وجزاك كل خير
دمت بخير
مولى أبي تراب
28-08-2012, 08:36 PM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------
الشكر موصول لجنابكم فاضلتنا الحوزوية الصغيرة
أسأل الله أن يتقبل طاعاتكم وأعمالكم
وأن يعود عليكم شهر الطاعة والصيام بخير وصحة وعافية
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024