خادم الزهراء2
30-08-2012, 08:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمدلا نذر في المعصية ومرجوح
المعنى: معنى القاعدة هو أن ملاك صحة النذر كون المنذور طاعة أو راجحا، وعليه كل نذر لم يكن في متعلقه الرجحان لا يتحقق شرعا، كما إذا نذر بان يسب مؤمنا أو يؤذيه فلا ينعقد النذر، وكذلك إذا نذر أن يصلي فرادي لا ينعقد النذر، لعدم الرجحان في متعلقه.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات : وهي الواردة في باب النذر والعهد.
منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(لارضاع بعد فطام - إلى أن قال: - ولا نذر في معصية) (1).
دلت على عدم تحقق النذر بالعمل الذي يوجب المعصية، فلا بد أن يكون متعلق النذر طاعة الله تعالى.
هذا إذا قلنا أن المعصية هنا في مقابل الطاعة كما يستفاد من القرائن، وإلا فمانعية المعصية لا تستلزم اعتبار الطاعة.
ومنها معتبرة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر في معصية؟
قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه) (2).
دلت على أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا فإذا كان المتعلق فاقدا للمنفعة الدينية أو الدنيوية لا ينعقد النذر بالنسبة إليه، ولا حنث فيه، وعليه فلا ينعقد النذر في المرجوح ولا في المعصية، والدلالة تامة كاملة.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم. كما قال المحقق الحلي رحمه الله: وأما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فهو إذا مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق (3). وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الأمر يكون كذلك:
لصحيح ابن حازم (المتقدم) وموثق سماعة (4)
وقال الشهيد الثاني: وهو (عدم انعقاد النذر) في (الحرام والمكروه) وفاقي (5). فالأمر متفق عليه.
دمتم بخير
(1) الوسائل: ج ١٦ ص ١٩٩ باب ١٧ كتاب النذر والعهد ح ١.
(2) شرائع الإسلام: ج ٣ ص ١٨٦ (http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/59_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC-%D9%A3/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=186# top).
(3) الوسائل: ج ١٦ ص ١٩٩ باب ١٧ كتاب النذر والعهد ح ٤.
(4) اللمعة الدمشقية (http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/120_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%A9): ج 3 ص 42.
(5) نفس المصدر
اللهم صل على محمد وال محمدلا نذر في المعصية ومرجوح
المعنى: معنى القاعدة هو أن ملاك صحة النذر كون المنذور طاعة أو راجحا، وعليه كل نذر لم يكن في متعلقه الرجحان لا يتحقق شرعا، كما إذا نذر بان يسب مؤمنا أو يؤذيه فلا ينعقد النذر، وكذلك إذا نذر أن يصلي فرادي لا ينعقد النذر، لعدم الرجحان في متعلقه.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات : وهي الواردة في باب النذر والعهد.
منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(لارضاع بعد فطام - إلى أن قال: - ولا نذر في معصية) (1).
دلت على عدم تحقق النذر بالعمل الذي يوجب المعصية، فلا بد أن يكون متعلق النذر طاعة الله تعالى.
هذا إذا قلنا أن المعصية هنا في مقابل الطاعة كما يستفاد من القرائن، وإلا فمانعية المعصية لا تستلزم اعتبار الطاعة.
ومنها معتبرة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر في معصية؟
قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه) (2).
دلت على أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا فإذا كان المتعلق فاقدا للمنفعة الدينية أو الدنيوية لا ينعقد النذر بالنسبة إليه، ولا حنث فيه، وعليه فلا ينعقد النذر في المرجوح ولا في المعصية، والدلالة تامة كاملة.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم. كما قال المحقق الحلي رحمه الله: وأما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فهو إذا مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق (3). وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الأمر يكون كذلك:
لصحيح ابن حازم (المتقدم) وموثق سماعة (4)
وقال الشهيد الثاني: وهو (عدم انعقاد النذر) في (الحرام والمكروه) وفاقي (5). فالأمر متفق عليه.
دمتم بخير
(1) الوسائل: ج ١٦ ص ١٩٩ باب ١٧ كتاب النذر والعهد ح ١.
(2) شرائع الإسلام: ج ٣ ص ١٨٦ (http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/59_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC-%D9%A3/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=186# top).
(3) الوسائل: ج ١٦ ص ١٩٩ باب ١٧ كتاب النذر والعهد ح ٤.
(4) اللمعة الدمشقية (http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/120_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%A9): ج 3 ص 42.
(5) نفس المصدر