المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو المستند الشرعي للسيد الخوئي في حرمة استقبال القبلة حال التخلي


السيد الكربلائي
16-09-2012, 02:28 PM
احد الاخوة الاحبة طرح هذا السؤال

((

بسم الله الرحمن الرحيم
كان ديدن سماحة آيّة الله العظمى السيّد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هو الاحتياط في كثير من المسائل لكنّنا نجده في مسألة استقبال واستدبار القبلة حال التخلّي يفتي بالحرمة مع أنّ كثير من فقهاء العصر يذهبون إلى ذلك على نحو الاحتياط الوجوبي
فيقول سماحته في منهاج الصالحين: >ويحرم على المتخلّي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء<
ونحن نسأل أصحاب الفضيلة وطلاب العلم ممّن لديه القدرة على معرفة مدارك الأحكام الشرعة ولو بمراجعة الكتب المتخصّصة في هذا المجال السؤال التالي:
ما هو المستند الشرعي الذي استند عليه سماحته في الفتوى بالحرمة؟ ))

فأجاب فضيلة الشيخ البديري قائلاً

(( أولاً الكثرة الكاثرة من فقهاء الإمامية يذهبون الى الحرمة بلا أي تردد ولا اشكال ، إلا ما يظهر من وساوس بعض المتأخرين الأقلاء جداً فيحتاطون في المسألة.

ثانياً: دليل الحرمة هي الروايات الناهية عن استقبال القبلة أو استدبارها، وصيغة لا تفعل ظاهره في الحرمة بلا ريب، ولا معنى للتشكيك في ظهورها مع عدم وجود ما يصلح لصرفها عنه

والإحتياط الوجوبي يعني التشكيك في الظهور، وهذا لا معنى له مع صراحة الظهور، وذهاب المشهور الى ذلك بل دعوى الإجماع من قبل اساطين المذهب.
وكل ذلك كان شافعاً للمحقق ابي القاسم الخوئي بالفتوى الجزمية. ))

(( الروايات التي تشيرون إليها ليس فيها رواية واحدة صحيحة السند، وقد اعترف السيّد الخوئي نفسه بضعف تلك الروايات، فهو يقول(رضوان الله تعالى عليه)على ما في تقريرات بحثه الشريف :
>الأخبار المستدلّ بها على حرمة استقبال القبلة واستدبارها في المقام ساقطة عن الاعتبار وهي بين ضعيفة ومرفوعة ومرسلة ولا يمكننا الاعتماد على شيء منها في الاستدلال<.
فإذا أراد سماحة السيّد الاستناد إلى هذه الروايات مع أنّه يرى سقوطها عن الاعتبار فليس أمامه إلاّ أن يقول إنّ عمل الأصحاب جابر لضعف هذه الروايات لكنّه لا يرى صحّة هذا المبنى كما صرّح ذلك في مصباح الاُصول حيث يقول:
>إنّ الخبر الضعيف لا يكون حجّة في نفسه على الفرض، وكذلك فتوى المشهور غير حجّة على الفرض أيضاً، وانضمام غير الحجّة إلى غير الحجّة لا يوجب الحجّية، فإن انضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلاّ العدم<
وعليه يبقى السؤال المطروح- وهو مستند سماحة السيّد في هذه الفتوى- بلا جواب ))



(( دليله واضح جداً، وهو السيرة المتشرعية القطعية المستمرة على الحرمة، لأن المحقق الخوئي من مبانيه الصحيحة جداً، هو التسالم الأصحابي جيلا بعد جيل فانه يكشف عن ارتكاز متشرعي قطعي، وهذا صريح قوله (فان اعتمدنا على التسالم الأصحابي القطعي واجماعهم بان كان اتفاق المتقدمين والمتأخرين مدركا لاثبات حكم شرعي كما هو غير بعيد فلا كلام - اي في الحرمة-) فاذن هو يختار هذا الارتكاز المتشرعي المدلول عليه بالسيرة المتشرعية المدلول عليها بالتسالم الأصحابي كمدرك للحكم بالحرمة، والا فكما قال الأخ لا دليل على الحرمة على مبانيه الثانية ، ولكن في ضمن مبانيه ما قلناه من الإلتزام بالسيرة المتشرعية المتلقاة يدا بيد الى المعصوم عليه السلام. ))


(( لكن التسالم دليل لبّي فلا مجال للتمسّك بإطلاقة ومن ثم أنّ القدر المتيقّن منه على فرض صحتّه هو ما لو كان التخلّي في غير الأبنية.
مضافاً أنّ ابن الجُنيد والمفيد وسلار وغيرهم من الفقهاء لا يقولون بحرمة الاستقبال والاستدبار في الأبنية، وحينئذٍ لا مجال لدعوى التسالم في مثل هذا المورد الذي هو الشائع في زماننا
وعليه يبقى السؤال المطروح حول مستند سماحة السيّد في الحكم بالحرمة بلا جواب
وإن شئت قلت إنّ مستند سماحة السيّد في الحكم بحرمة الاستقبال والاستدبار حتّى في الأبنية غير معلوم
فهل من جواب؟ ))




(( أولاً: التسالم الأصحابي وان كان دليلا لبيا الا انه أمارة عقلائية، والأمارات العقلائية تدخل فيها جميع اللوازم والملزومات البينة، ومن هذه اللوزم هو الإطلاق الا بدليل خارج وهو مفقود في المقام، وهذه المقولة على اطلاقها (ان الدليل اللبي لا اطلاق فيه) من أقبح المشهورات وأسوأ المقالات، وقد اشرنا الى ذلك في كتبنا العلمية.

ثانياً: مخالفة فرد أو فردين لا تقدح في الملازمات العقلائية، وهناك ملازمة عقلائية وهو كل ما تسالم عليه الأصحاب ولم تتبين خلته فهو يمثل حكما شرعياً، ومخالفة عالم أو اثنين من الأصحاب لا تقدح فيها، ولو قلنا بالخدشة في مثل هذه الملازمات بمجرد مخالفة فرد أو فردين أو حتى ثلاثة للكثرة الكاثرة من الأصحاب لا تبقى ملازمة عقلائية نطمئن اليها ولانهدمت العلوم لأن أكثرها مبني على الملازمات العقلائية، وهذه من أهم الضوابط الصناعية التي أشرنا اليها في كتابنا الكبير والمهم (ضوابط الصناعة الفقهية) وكتابنا (ضوابط علوم الحديث والرجال).

فتعين الجواب وهو الارتكاز المتشرعي القطعي أي التسالم الأصحابي المتلقى جيلا بعد جيل، وان دل على شيء فانما يدل على انه متلقى من المعصوم (ع) ومخالفته من دون مبرر خروج عن الدين والملة. ))

أبواسد البغدادي
17-09-2012, 01:48 AM
اللهم صل على محمد وآل محمد ...
موضوع مهم ومفيد استمعت بالاجوبة الرائعة بحق ... فكان الرد علميا وبشفافية
جزيتم خيرا اخي الجليل .......
ممنون

السيد الكربلائي
17-09-2012, 09:44 AM
خادم للطيبين