المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السومرية نيوز تنفرد بنشر نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة


س البغدادي
16-09-2012, 10:17 PM
السومرية نيوز/ بغداد
حصلت "السومرية نيوز" على نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة، استنادا إلى أحكام البند ثانيا من المادة 60 والبند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.

وتنص الفقرة الأولى من القانون قبل التعديل على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

أما التعديل المقترح لهذه المادة فينص على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب".

كما تنص المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.

فيما تضمن التعديل المقترح للمادة الثانية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.

وفيما يلي النص الكامل لتعديل مقترح قانون العفو العام

استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من المادة (60) والبند (أولا) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الأتي

مقترح قانون العفو العام لسنة 2012
المادة -1- يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

التعديل المقترح
يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت أحكامهم درجة البتات أم لم تكتسب.

المادة -2- تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.

التعديل المقترح
إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.

المادة -3- يخلى فورا سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل من ذوي المجني عليه أو مدينين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

التعديل المقترح
يخلى فورا سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار شمولهم من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون فيما يخص المحاكم الجنائية (المدنية والعسكرية) واللجان والهيئات التحقيقية وبعد صدور قرار من المحاكم المختصة بجرائم (الجنح والمخالفات) فيما يخص القرارات الصادرة منها.

إضافة مادة جديدة
المادة ( )- أن الشمول بأحكام هذا القانون مشروطا بإيقاع الصلح أو التنازل مع ذوي المجني عليهم أو المشتكين.

المادة -4- يستثنى من أحكام المادة (1) و(2) من هذا القانون ما يلي:-

التعديل المقترح
يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم التالية

أولا- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

التعديل المقترح
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل.

ثانيا- جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة محليا ودوليا وكانت الجريمة ذات طابع إرهابي تهدد الوحدة الوطنية وتشكل خطرا على امن واستقرار المجتمع.

التعديل المقترح

الرأي الأول
كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا.

الرأي الثاني
كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية أو التي نفذت بواسطة السلاح (كاتم الصوت).

الرأي الثالث
من كان فاعلا أو شريكا في عمليات التفجير وفقا لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 والمرتكبة بحق المواطنين العراقيين وقوات الأمن العراقية والجرائم المنظمة المرتكبة بحق القضاة والأطباء وأساتذة الجامعات والموظفين العموميين وجرائم القتل ضد شخصيات سياسية لإشاعة الفوضى داخل البلد.

ثالثا- جرائم الاتجار بالمخدرات

رابعا- جرائم تهريب الآثار.

خامسا- جرائم الزنا بالمحارم.

سادسا- جرائم الاغتصاب واللواط.

سابعا- جرائم التجسس على امن الدولة الداخلي والخارجي.

التعديل المقترح

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

ثامنا- جرائم تزييف العملة.

التعديل المقترح

جرائم تزوير أو تزييف أو تقليد العملة.

تاسعا- جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد (307) (308) (309) و(310) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

التعديل المقترح
الرأي الأول:- جرائم الرشوة والاختلاس.

الرأي الثاني:- جرائم الاختلاس ما لم يتم إعادة المال المختلس.

إضافة مادة جديدة إلى الفقرة الرابعة

من كان مشمولا بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008.

إضافة مادة جديدة إلى الفقرة الرابعة

جرائم سرقة أموال الدولة.

إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة

جرائم سرقة المصارف الأهلية ومحلات الصيرفة والصاغة.

المادة الخامسة
أولا:- تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون برئاسة قاضي من الصنف الأول وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام أمام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الادعاء العام.

ثانيا:- تلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية بعرض كافة القضايا المنظورة من قبلها على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على أن تكون الأولوية لقضايا المحكومين والموقوفين.

التعديل المقترح
تلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية ودائرة الإصلاح العراقية بعرض دعاوى الجنايات المنظورة من قبلها على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على أن تكون الأولوية لدعاوى المحكومين والموقوفين وتقوم المحكمة المختصة بالبت بدعاوى المخالفات والجنح.

ثالثا:- تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الادعاء العام خلال فترة ثلاثون يوم من تاريخ صدور القرار أمام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت وأمام محكمة الاستئناف فيما عدا ذلك وتكون الأحكام باتة.

التعديل المقترح
تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الادعاء العام أو المتهم أو المحكوم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أمام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد أو المؤقت وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما عدا ذلك وتكون الأحكام باتة.

رابعا:- على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون أشعار إدارة السجن المودع فيه المحكوم أو إدارة الموقف المودع فيه المتهم بنتيجة القرار وإعلانه في لوحة الإعلانات الخاصة بمحكمة الاستئناف فيمن لم يتم القبض عليه.

إضافة مادة جديدة
المادة ( )- إذا ارتكب المعفو عنه جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة أو المحكمة المختصة بشموله بالعفو تتخذ بحقه الإجراءات القانونية سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وتنفذ بحقه العقوبة المعفى عنها.

المادة -6- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه.

التعديل المقترح
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة قبل التصويت عليه في مجلس النواب.

إضافة مادة جديدة
المادة ( )- لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة -7- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة -8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ المصادقة عليه.

الأسباب الموجبة
بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين إلى ارتكاب بعض الجرائم في العودة إلى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح وإصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه وليسهم جميع العراقيين ببناء وطنهم، شرع هذا القانون.

ابو ايه
19-09-2012, 02:50 PM
شكرا على الافادة

الروح
19-09-2012, 03:05 PM
شكراً لكم وبارك الله بكم التعديل جيد

(بنت بغداد)
19-09-2012, 08:18 PM
مشكور اخي بس مفهمت شنو اخبار العفو اشو كل يوم ياجلون بيه اخي امانه اذا عرفت شي انقلنا خبر عنه او اذا تعرف شوكت يطبقوه ياريت لو تنقلنه هالمعلومه وجزاك الله الف خير ويجعله بميزان حسناتك