عبد القادر المصلاوي
26-09-2012, 12:44 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة الحوزة في الحكم الجنائي بالنظام القرآني
استعرض النظام القرآني حكم الجنايات وجعل لها حدودا حيث بواسطتها يوجب تقلص الجرائم وقلة الأعمال الخلقية ولذا تشاهد بعض الدول الاسلامية التي طبقت النظم القرآنية قد ضعفت نسبة الجرائم والتفسخ الخلقي عندها بخلاف سائر الدول التي لا تخضع لقطع اليد في حال السرقة أو الجلد للزاني أو الجلد للزانية أو الرجم للمحصنة كما يسير عليه الوضعيون حيث يعتبرون قطع اليد عملاً غير صالح لأنه يوجب أن يكون الفرد معقدا في المجتمع وإنما ينبغي اصلاحه بإرشاده دون جعله معقدا اجتماعيا .
إلا أن التشريع القرآني قد عالج الجناية برد معاكس للجريمة ويحتمل عرض أجوبة في هذا البيان :
1 ـ لحاظ نسبة الاحصاء بين الدولة المطبقة للنظم الإسلامية وبين غيرها .
وربما يناقش نسبة الاحصاء بلحاظ السبب للجريمة أو يناقش من ناحية كثرة السكان وقلتها أو لحاظ نوع المشكلة التي يعانيها مرتكب الجريمة .
إلا أن كل ذلك لم يغير اتجاه النسبة لأن الدولة المطبقة للنظم الإسلامية تلحظ جانب الأثر الحاصل عند التطبيق دون ملاحظة السبب ونوع المشكلة الّذي يقع محلها في دور التحريك نحو الجريمة وإنما يمكن فرض المناقشة في النسبة العددية إلا أنها تتم عن طريق المساواة بين كل جماعة وجماعة عددية .
2 ـ سرعة التنفيذ في الحكم يورث الأمر العكسي للجريمة والاصلاح الفردي لصاحب الجريمة يورث تراكم الجرائم أكثر من جانب الاصلاح إذا لا حظنا نسبة الجريمة مع نسبة الاصلاح الفردي .
3 ـ عدم تنفيذ الحد في حق صاحب الجريمة وأخذ طرق ارشاده أمر شخصي لا يتحسس به النوع العام بخلاف إجراء الحد في حقه مما يثير انتباه المجتمع وأخذ الناس صرامة الحكم بعين الاعتبار .
4 ـ اعطاء فرصة زمنية للارشاد لازمه قبول الجريمة ولو وقتا ما والاسلام لا يرتضي باستقرار الجريمة ولو في فترة قصيرة تمنح صاحب الجريمة الرجوع إلى الارشاد .
5 ـ إن عدم القيام بتنفيذ الحد لازمه هدر حقوق المجتمع وليس بحق الفردي يمكنه الرجوع عنه بالتوبة وتأنيب الضمير .
أما العرض القرآني لحكم الجناية إذا ارتكبت المرأة المتزوجة الزنى بعد شهادة الشهود الأربعة بالعملية الجنسية في قوله تعالى : «واللاتي يأتين بفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اللّه لهن سبيلاً » (النساء 15).
نظر الآية إلى دور المرأة المرتكبة للجريمة في فجر الإسلام وكان دور الحكم الجنائي بأن تبقى في معتقل البيت ولا تخرج ويكون لها سجنا أبديا إلا أن هذه الآية نسخت بآية الحد في قوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من الناس » (النور 2).
والظاهرة القرآنية الناسخة ترشدنا إلى صفحة جديدة في ترتب الحكم على الجاني بالجلد المبرح لأن العملية ترتسم بصلاح أمة ولا تناط بعاطفة وحنان كما وأنه سبحانه أراد المشاهدة من المجتمع حتى يتخذوها عبرة ودرسا في سلوكهم الاجتماعي لكي لا ينتشر الفساد في المجتمع المؤمن مع التطبيق لغريزة الخوف .
أما سير الشهادة فالإدلاء بأربعة شهداء أمام الحاكم الشرعي فلو جاءوا على التعاقب أو ثلاثة حدوا لأنهم يتصفون القذف وأن تكون الشهادة صادقة (برأي الميل في المكحلة) كما ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال لايرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والادخال كالميل في المحكمة .
إن ثبوت الجلد في التشريع القرآني يعطي أهمية القضاء على الزنى برجم المرأة والحد على الرجل ليسود الشرف والنزاهة والسلامة كافة المجتمعات الحرة .
إن الجلد يوجب وقوف حدة الشهوة الجنسية وعدم انتشار القذف ولكن عندما يشهد الشهود الأربعة بأنهم رأوا الميل في المكحلة وهو كناية عن اتصال الرجل بالمرأة جنسيا بمجيء واحد من غير تفرق وتعاقب وإلافلا أثر لشهادتهم وتنقب شهادتهم إلى دور القذف في حق الآخرين كما روي عن الإمام علي عليهالسلام بإقامة القذف عند مجيئهم على التعاقب .
قوله تعالى : «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن اللّه كان توابا رحيما » (النساء 16).
نظر هذه الآية الكريمة إلى دور الزاني والزانية قبل (آية النساء 15) ويكون حكمهما الجنائي تأنيب المجتمع لهما بما ارتكباه من عمل ينافي الشرف والكراهة إلا أنه بعد فترة زمنية جاء حكم ثانٍ وهو الحبس المؤبد ثم جاء حكم ثالث بالرجم والجلد وقد اتخذ القرآن في اجراء الحكم الجنائي على ثلاث مراحل للزاني والزانية .
1 ـ تأنيب المجتمع والانكار عليهما . 2 ـ الحبس المؤبد للمرأة . 3 ـ الرجم والجلد .
ولم يستقبل الحكم القرآني الزناء أول مرحلة في الرجم والجلد وإنما سار على وفق الطبيعة البشرية في تقبله للأحكام بنحو التدرج كما اتخذه في سلوكه في الحكم بمنع الخمر على مراحل ثلاث .
وأما الحكم الجنائي في حق السارق والسارقة كما ورد في قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من اللّه واللّه عزيز حكيم »(المائدة 38). فإنه سبحانه قد رتب حكم القطع لمرتكب جريمة السرقة وهو حق عام للمجتمع البشري وليس مختصا بحق يكون مشمولاً للعفو حين التوبة .
إلا أن القطع من أطراف الأصابع إلى موضع السجود لأن المساجد لله والابهام أيضا غير مشمول للقطع وهذا مذهب الأمامية أما مذهب العامة فالقطع من الأصابع إلى مفصل الكف .
وتنفيذ حكم القطع في السرقة مما يبيد موضوعية السرقة وعدم انتشارها فإذا تحسس منها المجتمع يقع في خوف وحذر ويشعر بأن جزاء المرتكب إلى فقدان بعض أعضائه ويصبح أمثوله للآخرين لأن الطبيعة البشرية لا يمكنها أن تتعرى عن غريزة الخوف إذ فقدان الخوفف من الإنسان تماما يوجب عدم الانتظار في صفوف المجتمع لارتفاع درجة صفة الشجاعة إلى السبعية المفترشة ولازمه حصول معارك دامية فيكون الخوف من جملة القضايا التي تعالج بها مشاكل المجتمع إلا أنه هناك قيود تخرج الفرد عن دائرة الحكم الجنائي بأمور :
1 ـ أن يكون المال لولده . 2 ـ أن لا يكون في دور المجاعة والجدب .
3 ـ خروج الصبي عن حد القطع وفي المرة الثانية تحك أنامله إلى حد الإدماء .
4 ـ السرقة من قبل المجنون . 5 ـ توهم الملك .
6 ـ سرقة المال المشترك بظن مقدار حصته . 7 ـ النقصان عن ربع الدينار الذهبي .
وهذه المستثنيات تأتي عن طريق السنة .
وبين النظام القرآني حكم قطاع الطرق الذين يحملون السلاح على المجتمعات
الآمنة ويعيثون في الأرض فسادا وعدم استقرار أمني فحكم عليهم بالاعدام أو ما يراه الحاكم صلاحا فقال سبحانه : «إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » المائدة 33 .
إن الظاهرة القرآنية في هذه الآية عن العصابة التي تخيف المجتمع الآمن وتحمل عليهم السلاح وتسلب أمنهم واستقرارهم فيختار الحاكم الشرعي ثلاث نقاط:
1 ـ الإعدام حتى الموت . 2 ـ الشنق حتى الموت . 3 ـ قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى لتوازن السير عند أخذ المال وعدم القتل . 4 ـ الإبعاد عن الوطن وذلك إذا أخافوا المجتمع ولم يقتلوا منهم أحدا كما حكم الإمام علي عليهالسلام بنفي الرجلين من الكوفة إلى البصرة .
وتأتي مرحلة التوبة والغفران في حق اللّه جون حق الناس والاستثناء الّذي جاء بعد هذه الآية بقوله سبحانه : «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اللّه غفور رحيم » (المائدة 34) .
وهذه الأحكام الجنائية لوحة عن جريمة قابيل مع هابيل وقد تسللت الفوضى والتعدي على كرامة الآخرين تجر أذيالها إلى عصرنا الصناعي وقد انطبعت في نفوسهم تلك الصفات الشريرة وجاءت الرسل لإضعاف تلك الصفات وأخذ المجتمع إلى الهداية والرشاد وإليك جانبا من الحكم الجنائي من اشعة الايمان ج5 الخاقاني تحقيق سجاد الشمري .
قراءة الحوزة في الحكم الجنائي بالنظام القرآني
استعرض النظام القرآني حكم الجنايات وجعل لها حدودا حيث بواسطتها يوجب تقلص الجرائم وقلة الأعمال الخلقية ولذا تشاهد بعض الدول الاسلامية التي طبقت النظم القرآنية قد ضعفت نسبة الجرائم والتفسخ الخلقي عندها بخلاف سائر الدول التي لا تخضع لقطع اليد في حال السرقة أو الجلد للزاني أو الجلد للزانية أو الرجم للمحصنة كما يسير عليه الوضعيون حيث يعتبرون قطع اليد عملاً غير صالح لأنه يوجب أن يكون الفرد معقدا في المجتمع وإنما ينبغي اصلاحه بإرشاده دون جعله معقدا اجتماعيا .
إلا أن التشريع القرآني قد عالج الجناية برد معاكس للجريمة ويحتمل عرض أجوبة في هذا البيان :
1 ـ لحاظ نسبة الاحصاء بين الدولة المطبقة للنظم الإسلامية وبين غيرها .
وربما يناقش نسبة الاحصاء بلحاظ السبب للجريمة أو يناقش من ناحية كثرة السكان وقلتها أو لحاظ نوع المشكلة التي يعانيها مرتكب الجريمة .
إلا أن كل ذلك لم يغير اتجاه النسبة لأن الدولة المطبقة للنظم الإسلامية تلحظ جانب الأثر الحاصل عند التطبيق دون ملاحظة السبب ونوع المشكلة الّذي يقع محلها في دور التحريك نحو الجريمة وإنما يمكن فرض المناقشة في النسبة العددية إلا أنها تتم عن طريق المساواة بين كل جماعة وجماعة عددية .
2 ـ سرعة التنفيذ في الحكم يورث الأمر العكسي للجريمة والاصلاح الفردي لصاحب الجريمة يورث تراكم الجرائم أكثر من جانب الاصلاح إذا لا حظنا نسبة الجريمة مع نسبة الاصلاح الفردي .
3 ـ عدم تنفيذ الحد في حق صاحب الجريمة وأخذ طرق ارشاده أمر شخصي لا يتحسس به النوع العام بخلاف إجراء الحد في حقه مما يثير انتباه المجتمع وأخذ الناس صرامة الحكم بعين الاعتبار .
4 ـ اعطاء فرصة زمنية للارشاد لازمه قبول الجريمة ولو وقتا ما والاسلام لا يرتضي باستقرار الجريمة ولو في فترة قصيرة تمنح صاحب الجريمة الرجوع إلى الارشاد .
5 ـ إن عدم القيام بتنفيذ الحد لازمه هدر حقوق المجتمع وليس بحق الفردي يمكنه الرجوع عنه بالتوبة وتأنيب الضمير .
أما العرض القرآني لحكم الجناية إذا ارتكبت المرأة المتزوجة الزنى بعد شهادة الشهود الأربعة بالعملية الجنسية في قوله تعالى : «واللاتي يأتين بفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اللّه لهن سبيلاً » (النساء 15).
نظر الآية إلى دور المرأة المرتكبة للجريمة في فجر الإسلام وكان دور الحكم الجنائي بأن تبقى في معتقل البيت ولا تخرج ويكون لها سجنا أبديا إلا أن هذه الآية نسخت بآية الحد في قوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من الناس » (النور 2).
والظاهرة القرآنية الناسخة ترشدنا إلى صفحة جديدة في ترتب الحكم على الجاني بالجلد المبرح لأن العملية ترتسم بصلاح أمة ولا تناط بعاطفة وحنان كما وأنه سبحانه أراد المشاهدة من المجتمع حتى يتخذوها عبرة ودرسا في سلوكهم الاجتماعي لكي لا ينتشر الفساد في المجتمع المؤمن مع التطبيق لغريزة الخوف .
أما سير الشهادة فالإدلاء بأربعة شهداء أمام الحاكم الشرعي فلو جاءوا على التعاقب أو ثلاثة حدوا لأنهم يتصفون القذف وأن تكون الشهادة صادقة (برأي الميل في المكحلة) كما ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال لايرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والادخال كالميل في المحكمة .
إن ثبوت الجلد في التشريع القرآني يعطي أهمية القضاء على الزنى برجم المرأة والحد على الرجل ليسود الشرف والنزاهة والسلامة كافة المجتمعات الحرة .
إن الجلد يوجب وقوف حدة الشهوة الجنسية وعدم انتشار القذف ولكن عندما يشهد الشهود الأربعة بأنهم رأوا الميل في المكحلة وهو كناية عن اتصال الرجل بالمرأة جنسيا بمجيء واحد من غير تفرق وتعاقب وإلافلا أثر لشهادتهم وتنقب شهادتهم إلى دور القذف في حق الآخرين كما روي عن الإمام علي عليهالسلام بإقامة القذف عند مجيئهم على التعاقب .
قوله تعالى : «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن اللّه كان توابا رحيما » (النساء 16).
نظر هذه الآية الكريمة إلى دور الزاني والزانية قبل (آية النساء 15) ويكون حكمهما الجنائي تأنيب المجتمع لهما بما ارتكباه من عمل ينافي الشرف والكراهة إلا أنه بعد فترة زمنية جاء حكم ثانٍ وهو الحبس المؤبد ثم جاء حكم ثالث بالرجم والجلد وقد اتخذ القرآن في اجراء الحكم الجنائي على ثلاث مراحل للزاني والزانية .
1 ـ تأنيب المجتمع والانكار عليهما . 2 ـ الحبس المؤبد للمرأة . 3 ـ الرجم والجلد .
ولم يستقبل الحكم القرآني الزناء أول مرحلة في الرجم والجلد وإنما سار على وفق الطبيعة البشرية في تقبله للأحكام بنحو التدرج كما اتخذه في سلوكه في الحكم بمنع الخمر على مراحل ثلاث .
وأما الحكم الجنائي في حق السارق والسارقة كما ورد في قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من اللّه واللّه عزيز حكيم »(المائدة 38). فإنه سبحانه قد رتب حكم القطع لمرتكب جريمة السرقة وهو حق عام للمجتمع البشري وليس مختصا بحق يكون مشمولاً للعفو حين التوبة .
إلا أن القطع من أطراف الأصابع إلى موضع السجود لأن المساجد لله والابهام أيضا غير مشمول للقطع وهذا مذهب الأمامية أما مذهب العامة فالقطع من الأصابع إلى مفصل الكف .
وتنفيذ حكم القطع في السرقة مما يبيد موضوعية السرقة وعدم انتشارها فإذا تحسس منها المجتمع يقع في خوف وحذر ويشعر بأن جزاء المرتكب إلى فقدان بعض أعضائه ويصبح أمثوله للآخرين لأن الطبيعة البشرية لا يمكنها أن تتعرى عن غريزة الخوف إذ فقدان الخوفف من الإنسان تماما يوجب عدم الانتظار في صفوف المجتمع لارتفاع درجة صفة الشجاعة إلى السبعية المفترشة ولازمه حصول معارك دامية فيكون الخوف من جملة القضايا التي تعالج بها مشاكل المجتمع إلا أنه هناك قيود تخرج الفرد عن دائرة الحكم الجنائي بأمور :
1 ـ أن يكون المال لولده . 2 ـ أن لا يكون في دور المجاعة والجدب .
3 ـ خروج الصبي عن حد القطع وفي المرة الثانية تحك أنامله إلى حد الإدماء .
4 ـ السرقة من قبل المجنون . 5 ـ توهم الملك .
6 ـ سرقة المال المشترك بظن مقدار حصته . 7 ـ النقصان عن ربع الدينار الذهبي .
وهذه المستثنيات تأتي عن طريق السنة .
وبين النظام القرآني حكم قطاع الطرق الذين يحملون السلاح على المجتمعات
الآمنة ويعيثون في الأرض فسادا وعدم استقرار أمني فحكم عليهم بالاعدام أو ما يراه الحاكم صلاحا فقال سبحانه : «إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » المائدة 33 .
إن الظاهرة القرآنية في هذه الآية عن العصابة التي تخيف المجتمع الآمن وتحمل عليهم السلاح وتسلب أمنهم واستقرارهم فيختار الحاكم الشرعي ثلاث نقاط:
1 ـ الإعدام حتى الموت . 2 ـ الشنق حتى الموت . 3 ـ قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى لتوازن السير عند أخذ المال وعدم القتل . 4 ـ الإبعاد عن الوطن وذلك إذا أخافوا المجتمع ولم يقتلوا منهم أحدا كما حكم الإمام علي عليهالسلام بنفي الرجلين من الكوفة إلى البصرة .
وتأتي مرحلة التوبة والغفران في حق اللّه جون حق الناس والاستثناء الّذي جاء بعد هذه الآية بقوله سبحانه : «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اللّه غفور رحيم » (المائدة 34) .
وهذه الأحكام الجنائية لوحة عن جريمة قابيل مع هابيل وقد تسللت الفوضى والتعدي على كرامة الآخرين تجر أذيالها إلى عصرنا الصناعي وقد انطبعت في نفوسهم تلك الصفات الشريرة وجاءت الرسل لإضعاف تلك الصفات وأخذ المجتمع إلى الهداية والرشاد وإليك جانبا من الحكم الجنائي من اشعة الايمان ج5 الخاقاني تحقيق سجاد الشمري .