جعفر المندلاوي
13-10-2012, 06:44 AM
آيات السجود في القرآن
______________
في كتاب المعتبر للمحقق الحلي ج 2ص272 – 274 قال:
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : سجدات القرآن خمس عشرة في الأعراف والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج موضعان ، والفرقان وزادهم نفورا " ، والنمل ، وألم تنزيل ، وص ، وحم السجدة ، والنجم ، وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك ، أربع فرض وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، ووجوبها على القارئ والمستمع ، ويستحب للسامع ، والباقي ندب .
وقال الشافعي : السجدات أربع عشرة وأنكر سجدة صلى الله عليه وآله وكلها مسنونة .
وقال أبو حنيفة : السجدات أربع عشرة وأسقط الثانية من الحج وكلها عنده واجبة على القارئ والمستمع والسامع .
لنا على وجوب الأربع ما روي عن علي عليه السلام أنه قال : ( عزائم السجود أربع ) ولأنه يتضمن الأمر بالسجود فتكون واجبة وما عدا الأربع غير صريح في الأمر فيكون ندبا " ، وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا قرأ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فأسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا " وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ).
ويدل على سجدة صلى الله عليه وآله ما روي عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وآله سجدها ) (سنن البيهقي ج 2 ص 318) وروى غيره ( أنه سجدها وقرأ ( أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده )) ويدل على السجدة الثانية في الحج ما رواه عقبة بن عامر قال : ( سأل رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج سجدتان ؟ فقال : نعم من لم يسجدهما فلا يقرءها ) (سنن البيهقي ج 2 ص 317 ) قال الشيخ في الخلاف : موضع السجود في حم السجدة عند قوله ( واسجدوا لله ) وقال في المبسوط : عند قوله ( إن كنتم إياه تعبدون ) والأولى أولى ، وقال الشافعي وأهل الكوفة : عند قوله ( وهم لا يسمعون ) .
لنا أن الأمر بالسجود مطلق فيكون للفور فلا يجوز التأخير ، ويجوز فعلها في الأوقات التي يكن فيها النوافل وبه قال الشافعي : خلافا " لمالك وأبي حنيفة . لنا أن الأمر بالسجود مطلق فيتناول الأوقات بإطلاقه ولا يفتقر إلى تكبيرة إحرام ، ولا تشهد ، ولا تسليم لأن الأمر بالسجود لا يتناول غيره فيكون ما عداه منفيا " بالأصل ،
وقال الشيخ ( ره ) في المبسوط والخلاف : ويكبر عند الرفع من السجود وربما كان المعتمد ما رواه زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ا ذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك ). وما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبر حتى [ حين ] يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه ) ورواه البزنطي في جامعه ، ولا يشترط استقبال القبلة تمسكا " بإطلاق الأمر ، ولو فاتت قال في المبسوط : يقضي العزائم وجوبا " وفي الندب هو بالخيار ، وقال في الخلاف : من تعلقت ذمته بفرض أو سنة فلا يبرء إلا بقضائه ولعل الوجه أن يقال بالأداء لعدم التوقيت فيكون مما حرمنا له على التسمية . ( المعتبر للمحقق الحلي ت676 : تحقيق وتصحيح : عدة من الأفاضل / إشراف : ناصر مكارم شيرازي :مؤسسة سيد الشهداء (ع) – قم)
______________
في كتاب المعتبر للمحقق الحلي ج 2ص272 – 274 قال:
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : سجدات القرآن خمس عشرة في الأعراف والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج موضعان ، والفرقان وزادهم نفورا " ، والنمل ، وألم تنزيل ، وص ، وحم السجدة ، والنجم ، وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك ، أربع فرض وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، ووجوبها على القارئ والمستمع ، ويستحب للسامع ، والباقي ندب .
وقال الشافعي : السجدات أربع عشرة وأنكر سجدة صلى الله عليه وآله وكلها مسنونة .
وقال أبو حنيفة : السجدات أربع عشرة وأسقط الثانية من الحج وكلها عنده واجبة على القارئ والمستمع والسامع .
لنا على وجوب الأربع ما روي عن علي عليه السلام أنه قال : ( عزائم السجود أربع ) ولأنه يتضمن الأمر بالسجود فتكون واجبة وما عدا الأربع غير صريح في الأمر فيكون ندبا " ، وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا قرأ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فأسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا " وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ).
ويدل على سجدة صلى الله عليه وآله ما روي عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وآله سجدها ) (سنن البيهقي ج 2 ص 318) وروى غيره ( أنه سجدها وقرأ ( أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده )) ويدل على السجدة الثانية في الحج ما رواه عقبة بن عامر قال : ( سأل رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج سجدتان ؟ فقال : نعم من لم يسجدهما فلا يقرءها ) (سنن البيهقي ج 2 ص 317 ) قال الشيخ في الخلاف : موضع السجود في حم السجدة عند قوله ( واسجدوا لله ) وقال في المبسوط : عند قوله ( إن كنتم إياه تعبدون ) والأولى أولى ، وقال الشافعي وأهل الكوفة : عند قوله ( وهم لا يسمعون ) .
لنا أن الأمر بالسجود مطلق فيكون للفور فلا يجوز التأخير ، ويجوز فعلها في الأوقات التي يكن فيها النوافل وبه قال الشافعي : خلافا " لمالك وأبي حنيفة . لنا أن الأمر بالسجود مطلق فيتناول الأوقات بإطلاقه ولا يفتقر إلى تكبيرة إحرام ، ولا تشهد ، ولا تسليم لأن الأمر بالسجود لا يتناول غيره فيكون ما عداه منفيا " بالأصل ،
وقال الشيخ ( ره ) في المبسوط والخلاف : ويكبر عند الرفع من السجود وربما كان المعتمد ما رواه زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ا ذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك ). وما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبر حتى [ حين ] يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه ) ورواه البزنطي في جامعه ، ولا يشترط استقبال القبلة تمسكا " بإطلاق الأمر ، ولو فاتت قال في المبسوط : يقضي العزائم وجوبا " وفي الندب هو بالخيار ، وقال في الخلاف : من تعلقت ذمته بفرض أو سنة فلا يبرء إلا بقضائه ولعل الوجه أن يقال بالأداء لعدم التوقيت فيكون مما حرمنا له على التسمية . ( المعتبر للمحقق الحلي ت676 : تحقيق وتصحيح : عدة من الأفاضل / إشراف : ناصر مكارم شيرازي :مؤسسة سيد الشهداء (ع) – قم)