رضا الله غايتي
28-10-2012, 12:04 PM
متــى يحاســب الصبـــي (http://www.yahabebyhasseen.com/vb/showthread.php?t=3285)
زمن احتلام الغلام و کمال عقله
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يثغر لسبع سنين ، ويۆمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلاّ التجارب.(1)
عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام : يرف [ يربى ] الصّبّي سبعاً ويۆدّب سبعاً ويستخدم سبعاً ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب. (4)
كتابة ألاعمال
عن أبي عبدالله عليه السلام: إنّ أولاد المسلمين موسومون عندالله شافع ومشفع ، فاذا بلغوا اثني عشر سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. (5)
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه. قال : قلت : وما أشدّه؟ قال : احتلامه. قال : قلت قديكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً. (6)
وعنه عليه السلام: إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ، ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السّيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء من ماله إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً. (7)
وعن عبد الله عن أبي عبدالله عليه السلام: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال : حين يبلغ أشدّه. قلت : وما أشدّه؟ قال : الاحتلام. قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقلّ أو أكثر؟ قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن ، وكتب عليه السيّء ، وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيها أو ضعيفاً. (8)
المصادر:
1-الوسائل : ج 15 ص 183 ح 5
3-الوسائل : ج 15 ص 183 ح 5
4-الوسائل : ج 15 ص 195 ح 5
5-الوسائل : ج 15 ص 94 ح 1
6-البحار : ج 1ظ 3 ص 162 ح 5
7-البحار : ج 1ظ 3 ص 162 ح 7
8- البحار : ج 1ظ 3 ص 165 ح
م/ن
زمن احتلام الغلام و کمال عقله
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يثغر لسبع سنين ، ويۆمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلاّ التجارب.(1)
عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام : يرف [ يربى ] الصّبّي سبعاً ويۆدّب سبعاً ويستخدم سبعاً ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب. (4)
كتابة ألاعمال
عن أبي عبدالله عليه السلام: إنّ أولاد المسلمين موسومون عندالله شافع ومشفع ، فاذا بلغوا اثني عشر سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. (5)
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه. قال : قلت : وما أشدّه؟ قال : احتلامه. قال : قلت قديكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً. (6)
وعنه عليه السلام: إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ، ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السّيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء من ماله إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً. (7)
وعن عبد الله عن أبي عبدالله عليه السلام: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال : حين يبلغ أشدّه. قلت : وما أشدّه؟ قال : الاحتلام. قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقلّ أو أكثر؟ قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن ، وكتب عليه السيّء ، وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيها أو ضعيفاً. (8)
المصادر:
1-الوسائل : ج 15 ص 183 ح 5
3-الوسائل : ج 15 ص 183 ح 5
4-الوسائل : ج 15 ص 195 ح 5
5-الوسائل : ج 15 ص 94 ح 1
6-البحار : ج 1ظ 3 ص 162 ح 5
7-البحار : ج 1ظ 3 ص 162 ح 7
8- البحار : ج 1ظ 3 ص 165 ح
م/ن