الكردون
19-09-2007, 05:11 AM
وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة هي كالتالي :
1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة ؟؟!!
2 - عدم ثبوت الميراث لها .
3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .
4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا ، بعد ذلك التمتع .
5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة ، بل يتزوجها متعة كذا ، وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما .
6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده ، لم يجز له الرجوع ، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن ، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف .
7 - عدم وجوب العدة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها ، قياسا بالدائم .
وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض ، وعدة المتمتع بها ، إذا هلك رجل المتعة .
8 - لا سكن في المتعة .
9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم !! .
10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها !!! .
11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !!! .
12 - عدم الظهار في المتعة .
13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة .
14 - عدم الخلع في المتعة .
15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط !!!!!!!!!!!!! .
16 - عدم الإيلاء في المتعة .
17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة أو أمة ، يغدو ويروح بعقد دائم !!!! ، أو ملك يمين ، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !!!!!!!!!! .
18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية !!!!!!!!!!!!! .
19 - عدم تحريم التمتع بالزانية ، وإن أصرت .
20 - يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة .
في دركات المجون والفحش ، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلا عن حقوقها الربّانية .
وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي :
1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة ؟؟!!
2 - عدم ثبوت الميراث لها .
3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .
4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا ، بعد ذلك التمتع .
5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة ، بل يتزوجها متعة كذا ، وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما .
6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده ، لم يجز له الرجوع ، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن ، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف .
7 - عدم وجوب العدة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها ، قياسا بالدائم .
وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض ، وعدة المتمتع بها ، إذا هلك رجل المتعة .
8 - لا سكن في المتعة .
9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم !! .
10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها !!! .
11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !!! .
12 - عدم الظهار في المتعة .
13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة .
14 - عدم الخلع في المتعة .
15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط !!!!!!!!!!!!! .
16 - عدم الإيلاء في المتعة .
17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة أو أمة ، يغدو ويروح بعقد دائم !!!! ، أو ملك يمين ، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !!!!!!!!!! .
18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية .
و يستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :
1. القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهناى ادا ارتم دلك كما فى قوله تعالى(ادا قمتم لصلاة فاغسلو...)اى ادا ارتم القيام لصلاة, واما قرات ابن مسعود فهى شهادةلا يعتد بهاقراناولاخبرولايلزم العمل بها
1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة ؟؟!!
2 - عدم ثبوت الميراث لها .
3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .
4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا ، بعد ذلك التمتع .
5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة ، بل يتزوجها متعة كذا ، وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما .
6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده ، لم يجز له الرجوع ، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن ، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف .
7 - عدم وجوب العدة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها ، قياسا بالدائم .
وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض ، وعدة المتمتع بها ، إذا هلك رجل المتعة .
8 - لا سكن في المتعة .
9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم !! .
10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها !!! .
11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !!! .
12 - عدم الظهار في المتعة .
13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة .
14 - عدم الخلع في المتعة .
15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط !!!!!!!!!!!!! .
16 - عدم الإيلاء في المتعة .
17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة أو أمة ، يغدو ويروح بعقد دائم !!!! ، أو ملك يمين ، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !!!!!!!!!! .
18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية !!!!!!!!!!!!! .
19 - عدم تحريم التمتع بالزانية ، وإن أصرت .
20 - يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة .
في دركات المجون والفحش ، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلا عن حقوقها الربّانية .
وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي :
1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة ؟؟!!
2 - عدم ثبوت الميراث لها .
3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .
4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا ، بعد ذلك التمتع .
5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة ، بل يتزوجها متعة كذا ، وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما .
6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده ، لم يجز له الرجوع ، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن ، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف .
7 - عدم وجوب العدة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها ، قياسا بالدائم .
وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض ، وعدة المتمتع بها ، إذا هلك رجل المتعة .
8 - لا سكن في المتعة .
9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم !! .
10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها !!! .
11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !!! .
12 - عدم الظهار في المتعة .
13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة .
14 - عدم الخلع في المتعة .
15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط !!!!!!!!!!!!! .
16 - عدم الإيلاء في المتعة .
17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة أو أمة ، يغدو ويروح بعقد دائم !!!! ، أو ملك يمين ، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !!!!!!!!!! .
18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية .
و يستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :
1. القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهناى ادا ارتم دلك كما فى قوله تعالى(ادا قمتم لصلاة فاغسلو...)اى ادا ارتم القيام لصلاة, واما قرات ابن مسعود فهى شهادةلا يعتد بهاقراناولاخبرولايلزم العمل بها