الزهراء مولاتي
26-11-2012, 05:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهُم صلِّ على محمدٍ وآلِ محمدٍ وعجل فرجهم الشريف يالله ياكريم
اخواني وان كان هذا الموضوع مكرر وربما سمعتم عنه الكثير لكني وضعته للفائدة ولمارأيت انخداع الشباب بهذا الفقاع.
،
الفتاوى الواضحة - للسيد محمد باقر الصدر - ص 220
على ضوء ما ذكرناه يعرف حكم البيرة أو ما يسمى ب ( البيربكان ) فإنه حرام محرم لأنه مما يسكر ، ولكنه ليس نجسا لأنه غير مأخوذ من العنب بل من الشعير عادة
منية السائل - السيد الخوئي - ص 175
كما يظهر من الوصف فهي البيرة أو امايسمى بيربيكان المسبق حكمها ( وهو الحرمة والنجاسة ) والله العالم
إرشاد السائل - السيد الگلپايگاني - ص 94 - 95
ما هو حكم بيع البيربيكان " البيرة " على غير المسلمين من قبل مسلم ؟ وما حكم طهارته ؟ بسمه تعالى : الفقاع حرام نجس لا يجوز بيعه حتى من الكفار ، والله العالم .
مسائل في المكاسب المحرمة
استفتاءات - السيد السيستاني - ص 13
ما حكم شرب البيربكان( البيرة ) وبيعه على المسلمين وغيرهم ؟ وهل هو طاهر أم لا ؟
الجواب : يحرم شربه وبيعه بلا إشكال ، والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس .
الأحكام الشرعية - الشيخ المنتظري - ص 25
البيرة هو ماء خاص يستخرج من الشعير ويسمى (بيربيكان) ، نجس . وأما الماء الذي يأخذونه من الشعير بوصف الطبيب ويقال له " ماء الشعير " فهو طاهر
الفتاوى الميسرة - السيد السيستاني - ص 292
1 - يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات بما في ذلك ( البيرة )البيربكان . وقد نص القرآن الكريم على حرمة شرب الخمر ، قال الله سبحانه وتعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) .
كما ورد في بعض الأحاديث أنه من أعظم المعاصي ، قال الإمام الصادق عليه السلام : ( الخمر أم الخبائث ورأس كل شر . . . ) إلى آخر الحديث .
توضيح المسائل - الشيخ محمد تقي بهجت - ص 40
الفقاع : وهو الشراب المخصوص المتخذ من الشعير غالبا والمعروف باسم " البيرة "او البيربكان ، هو نجس ومحرم الشرب
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 1 - ص 33
سؤال 51 : الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس ، في حالة عدم احتوائه على كحول ؟ .
الخوئي : البيرة شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضا ، وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة ، والله العالم .
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 2 - ص 280
سؤال 886 : الشراب المسمى بالبيرة(البيربكان) الذي هو نقيع الشعير ، المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع ما حكم ممارسة ما يلي :
1 - هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا تحتوي ؟
2 - هل يجوز بيعها إذا كانت لها الأثر في جلب الكثير من المشترين لشراء حوائجهم من محل بائعها ، سواء كان البائع صاحب المحل أو عامل فيه ؟
3 - هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال أم حرام ؟
4 - هل يجوز شرائها لشربها أو لتقديمها للغير ، سواء كان الثمن منه أو من الغير ؟
5 - هل يجوز صنعها ؟
6 - هل يجوز حملها من مكان إلى آخر أو المساعدة على ترتيبها في المخازن أو المتاجر ؟
7 - ما بيان أهل البيت عليهم السلام : عنها ، وهل يعتبر الممارس لهذه الأمور فاسق إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها ؟
الخوئي : لا يجوز ، فإنها خمر استصغرها الناس ( كما في المأثور ) ولها جميع ما للخمر ومنه يعلم أجوبة الأسئلة السابقة بأسرها ، وهي الحرمة
فقه الحضارة - السيد السيستاني - ص 49
قال سماحة السيد مد ظله ، الفقاع - وهو البيرة (البيربكان)- شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا
فقه للمغتربين - السيد السيستاني - ص 83
هل الخمر طاهر ، وهل البيرة طاهرة ؟
* لا إشكال في نجاسة الخمر ، أما البيرة - الفقاع - فهي نجسة على الأحوط ، وإن حرم شربها بلا إشكال
منتخب الاحكام - السيد علي الخامنئي - ص 15 - 16
( مسألة ) : كل شئ في الكون طاهر ما عدا أحد عشر شيئا ، فإنها نجسة وتنجس ما تلاقيه . ( مسألة ) : الأشياء النجسة هي
: 1 - البول من الحيوان ذي النفس السائلة ( 1 ) غير مأكول اللحم ولو بالعارض .
2 - الغائط والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض 3 - المني من الحيوان ذي النفس السائلة . 4 - الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة .
5 - الدم من الحيوان ذي النفس السائلة .
6 - الكلب والخنزير البريان .
7 - الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة .
8 - الفقاع - البيرة - .
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج 1 - ص 91
ما يتخذ من الشعير بوجه مخصوص ، ويسمى اليوم ب " البيرة "
السيد محمد سعيد الحكيم
نعم الفقاع نجس ويحرم شربه وهو من ماء الشعير
العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 1 - ص 150
العاشر : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 2 - ص 75
لخمر حرام لأنه مسكر " إن الفقاع والنبيذ كذلك بعنوانهما لكونهما مسكرا
المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 82
( مسألة 153 ) : الفقاع - وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا ولا يظهر اسكاره - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس
المسائل المنتخبة - السيد محمد صادق الروحاني - ص 64
الفقاع ، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا - ولا يظهر إسكاره .
منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 1 - ص 139
سألة 408 : الفقاع البيرة (البيربكان)- وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس
منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج 1 - ص 128
مسألة 405 ) : الفقاع نجس وإن لم يظهر إسكاره . وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه خاص يعرفه أهله
منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج 1 - ص 116
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء
منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 1 - ص 172
التاسع : الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس ماء الشعير منه
منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 2 - ص 120
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء
وهذا سؤال صريح ايضا للسيد السيستاني انقل محل الشاهد منه من موقع الشيخ العبيدان
س: ما حكم شرب البيرة (الشعير) الخالي من الكحول المتوفر في السعودية؟ وعلى فرض الحكم بالحرمة، هل يجوز للمرضى الذين لديهم أمراض في البول أن يتناولوه؟...
ج: إذا كان هذا الشراب ينطبق عليه أنه الفقاع فهو نجس، ولا يجوز تناوله
النتيجة التي اريد الوصول لها هي :
أن البيرة البيربكان= الفقاع
والفقاع شربه حرام كما تلاحظون
إذن البيرة شربها حرام
أما التسميات بربيكان موسي وغيرها هذه اسماء شركات لاتخرج المنتج عن كونه فقاع
منقول
اللهُم صلِّ على محمدٍ وآلِ محمدٍ وعجل فرجهم الشريف يالله ياكريم
اخواني وان كان هذا الموضوع مكرر وربما سمعتم عنه الكثير لكني وضعته للفائدة ولمارأيت انخداع الشباب بهذا الفقاع.
،
الفتاوى الواضحة - للسيد محمد باقر الصدر - ص 220
على ضوء ما ذكرناه يعرف حكم البيرة أو ما يسمى ب ( البيربكان ) فإنه حرام محرم لأنه مما يسكر ، ولكنه ليس نجسا لأنه غير مأخوذ من العنب بل من الشعير عادة
منية السائل - السيد الخوئي - ص 175
كما يظهر من الوصف فهي البيرة أو امايسمى بيربيكان المسبق حكمها ( وهو الحرمة والنجاسة ) والله العالم
إرشاد السائل - السيد الگلپايگاني - ص 94 - 95
ما هو حكم بيع البيربيكان " البيرة " على غير المسلمين من قبل مسلم ؟ وما حكم طهارته ؟ بسمه تعالى : الفقاع حرام نجس لا يجوز بيعه حتى من الكفار ، والله العالم .
مسائل في المكاسب المحرمة
استفتاءات - السيد السيستاني - ص 13
ما حكم شرب البيربكان( البيرة ) وبيعه على المسلمين وغيرهم ؟ وهل هو طاهر أم لا ؟
الجواب : يحرم شربه وبيعه بلا إشكال ، والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس .
الأحكام الشرعية - الشيخ المنتظري - ص 25
البيرة هو ماء خاص يستخرج من الشعير ويسمى (بيربيكان) ، نجس . وأما الماء الذي يأخذونه من الشعير بوصف الطبيب ويقال له " ماء الشعير " فهو طاهر
الفتاوى الميسرة - السيد السيستاني - ص 292
1 - يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات بما في ذلك ( البيرة )البيربكان . وقد نص القرآن الكريم على حرمة شرب الخمر ، قال الله سبحانه وتعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) .
كما ورد في بعض الأحاديث أنه من أعظم المعاصي ، قال الإمام الصادق عليه السلام : ( الخمر أم الخبائث ورأس كل شر . . . ) إلى آخر الحديث .
توضيح المسائل - الشيخ محمد تقي بهجت - ص 40
الفقاع : وهو الشراب المخصوص المتخذ من الشعير غالبا والمعروف باسم " البيرة "او البيربكان ، هو نجس ومحرم الشرب
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 1 - ص 33
سؤال 51 : الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس ، في حالة عدم احتوائه على كحول ؟ .
الخوئي : البيرة شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضا ، وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة ، والله العالم .
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 2 - ص 280
سؤال 886 : الشراب المسمى بالبيرة(البيربكان) الذي هو نقيع الشعير ، المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع ما حكم ممارسة ما يلي :
1 - هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا تحتوي ؟
2 - هل يجوز بيعها إذا كانت لها الأثر في جلب الكثير من المشترين لشراء حوائجهم من محل بائعها ، سواء كان البائع صاحب المحل أو عامل فيه ؟
3 - هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال أم حرام ؟
4 - هل يجوز شرائها لشربها أو لتقديمها للغير ، سواء كان الثمن منه أو من الغير ؟
5 - هل يجوز صنعها ؟
6 - هل يجوز حملها من مكان إلى آخر أو المساعدة على ترتيبها في المخازن أو المتاجر ؟
7 - ما بيان أهل البيت عليهم السلام : عنها ، وهل يعتبر الممارس لهذه الأمور فاسق إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها ؟
الخوئي : لا يجوز ، فإنها خمر استصغرها الناس ( كما في المأثور ) ولها جميع ما للخمر ومنه يعلم أجوبة الأسئلة السابقة بأسرها ، وهي الحرمة
فقه الحضارة - السيد السيستاني - ص 49
قال سماحة السيد مد ظله ، الفقاع - وهو البيرة (البيربكان)- شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا
فقه للمغتربين - السيد السيستاني - ص 83
هل الخمر طاهر ، وهل البيرة طاهرة ؟
* لا إشكال في نجاسة الخمر ، أما البيرة - الفقاع - فهي نجسة على الأحوط ، وإن حرم شربها بلا إشكال
منتخب الاحكام - السيد علي الخامنئي - ص 15 - 16
( مسألة ) : كل شئ في الكون طاهر ما عدا أحد عشر شيئا ، فإنها نجسة وتنجس ما تلاقيه . ( مسألة ) : الأشياء النجسة هي
: 1 - البول من الحيوان ذي النفس السائلة ( 1 ) غير مأكول اللحم ولو بالعارض .
2 - الغائط والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض 3 - المني من الحيوان ذي النفس السائلة . 4 - الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة .
5 - الدم من الحيوان ذي النفس السائلة .
6 - الكلب والخنزير البريان .
7 - الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة .
8 - الفقاع - البيرة - .
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج 1 - ص 91
ما يتخذ من الشعير بوجه مخصوص ، ويسمى اليوم ب " البيرة "
السيد محمد سعيد الحكيم
نعم الفقاع نجس ويحرم شربه وهو من ماء الشعير
العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 1 - ص 150
العاشر : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 2 - ص 75
لخمر حرام لأنه مسكر " إن الفقاع والنبيذ كذلك بعنوانهما لكونهما مسكرا
المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 82
( مسألة 153 ) : الفقاع - وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا ولا يظهر اسكاره - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس
المسائل المنتخبة - السيد محمد صادق الروحاني - ص 64
الفقاع ، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا - ولا يظهر إسكاره .
منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 1 - ص 139
سألة 408 : الفقاع البيرة (البيربكان)- وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس
منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج 1 - ص 128
مسألة 405 ) : الفقاع نجس وإن لم يظهر إسكاره . وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه خاص يعرفه أهله
منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج 1 - ص 116
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء
منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 1 - ص 172
التاسع : الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس ماء الشعير منه
منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 2 - ص 120
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء
وهذا سؤال صريح ايضا للسيد السيستاني انقل محل الشاهد منه من موقع الشيخ العبيدان
س: ما حكم شرب البيرة (الشعير) الخالي من الكحول المتوفر في السعودية؟ وعلى فرض الحكم بالحرمة، هل يجوز للمرضى الذين لديهم أمراض في البول أن يتناولوه؟...
ج: إذا كان هذا الشراب ينطبق عليه أنه الفقاع فهو نجس، ولا يجوز تناوله
النتيجة التي اريد الوصول لها هي :
أن البيرة البيربكان= الفقاع
والفقاع شربه حرام كما تلاحظون
إذن البيرة شربها حرام
أما التسميات بربيكان موسي وغيرها هذه اسماء شركات لاتخرج المنتج عن كونه فقاع
منقول