مشاهدة النسخة كاملة : بحث مختصر
امجد عيسى
07-12-2012, 08:47 PM
حكم مني الانسان (بحث مختصر)
قبل البدء اود الاشارة الى ملاحظة مؤكده كاتب هذه السطور مجرد طالب سطوح وليس من طلاب البحث او المجتهدين انما هي محاولة لكي نزداد فكرا وتتعمق انظارنا ونستفيد من اراء العلماء والاساتذة الافذاذ عسى ان تكون في معرض الاساتذة والفضلاء ليتفضلوا علي بملاحظاتهم القيمة وشكرا
وقع الخلاف في حكم مني الانسان من كونه نجس او طاهر
واستدل للنجاسة
1- الاجماع ورده واضح اذ انه محتمل المدرك بل مدركي
2- الروايات الصحيحة منها
صحيحة محمد بن مسلم (في المني يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله)
بتقريب ان الامر الارشادي بغسله لازم لنجاسته
صحيحة زرارة قلت له: (أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره، إلى أن أصيب له الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال. تعيد الصلاة وتغسله)
والتقريب هنا واضح ايضا
واستدل لطهارته بالروايات التي بعضها معتبره منها
صحيحة زرارة (قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فان كانت جافة فلا بأس)
معتبرة زيد الشحام قال( قلت لابي عبد الله عليه السلام:
تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفاصلي فيه؟ قال: نعم )
ووقع الكلام في كيفية الجمع
1- رأي السيد الخوئي (قدس)
هو الحمل على التقية اذ اعتبر ان روايات الطهارة قيلت تقية وهذا نص عبارته في كتاب التنقيح (هذا على أنه يمكن حملهما على التقية، لذهاب جماعة من العامة إلى طهارة المني إما مطلقا كما ذهب إليه الشافعي. واستدل عليه بوجهين: (أحدهما): ما رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه قال: لا بأس بالمني فانه من الانسان بمنزلة البصاق والمخط و (ثانيهما): إن الحيوان من المني (ولا إشكال في طهارته فكيف يزيد الفرع على أصله). وإما في خصوص المني من الانسان ومن سائر الحيوانات المحللة دون مالا يؤكل لحمه كما التزم به الحنابلة واستدلوا عليها بما رووه عن عائشة من أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يذهب فيصلي فيه. والشافعي وقرينه وإن كانا متأخرين عن عصر الصادق (ع) إلا أن مستندهما لعله كان شايعا في ذلك العصر وكان العامل به كثيرا، وبذلك صح حمل أخبار الطهارة على التقية)
وهو كما ترى
1- ان الامام (ع) لا يتقي من اي رأي او اي موضوع بل خصوص المواضيع الحساسة خصوصا تلك التي تمس السلطة الظالمة
2- ان اقوال العامة مختلفه في هذا الباب فهي ثلاث اقوال كما ادعى ذلك صاحب كتاب(اضواء البيان في تفسير القران بالقران)
أ- الطهارة وهو مذهب الشافعي واصح الروايتين عن احمد وبه عن سعد بن ابي الوقاص وابن عمر وعائشة
ب- نجس وهو مذهب مالك والا وزاعي والثوري
ت- نجس لكن فقط الرطب يحتاج الى غسله بالماء اما اليابس فيكفي فركه وهو مذهب ابي حنيفة
3- ان من عاصر الامام الصادق (ع) كان يذهب الى النجاسة كما اتضح ذلك فلا معنى للتقية حينئذ
وبذلك يتبين عدم تمامية ما افاده السيد الخوئي (قدس)
2- رأي السيد الشهيد والسيد الخميني والشيخ فاضل اللنكراني والسيد السبزواري (قدست اسرارهم)
ونذكر ما قاله السيد الخميني في كتابه الطهاره (أن الظاهر منهما أن السؤال انما هو عن أمر بعد مفروغية نجاسة
المني، وليس السائل بصدد السؤال عن نجاسته، بل بصدد أنه بمجرد كون البدن نجسا من
المنى وصار الثوب مبتلا بالمطر يحكم بنجاسة الثوب إذا أصاب بعض ما أصاب الجسد من
المني أو لا؟ فأجاب بعدم البأس، لان مجرد ذلك لا يوجب العلم بالسراية ووصول أثر
المني إلى الثوب، لاحتمال كون ما أصابه غير مورد البلة أو كون البلة بمقدار لا يوجب
السراية، وبالجملة لا يحكم بالنجاسة إلا مع العلم باصابة الثوب بما أصابه المني مع
العلم بالسراية، ومع الشك في جهة من الجهات محكوم بالطهارة. والشاهد على أن سؤاله
عن الشبهة الموضوعية أنه فرض في الروايتين مصداقين من الشبهة الموضوعية: أحدهما فرض
كون المني في جسده وثوبه مبتلا فسأل عن حال الثوب والصلاة فيه، والثاني فرض كون
الجنابة في ثوبه وأصابه السماء حتى يبتل عليه فسأل عن حال جسده. فهاتان الروايتان
من أدلة نجاسته لا طهارته، لان الظاهر منهما مفروغيتها، والسؤال عن الشبهة
الموضوعية، والسؤال عنها غير عزيز يظهر بالتتبع)
وهو ايضا غريب اذ كيف مجرد الاصابة لاتوجب العلم بالسراية وخصوصا مع ماء المطر حيث تكون البلة فيها مسرية بلا اشكال فلاحظ
اقول حسب ذهني القاصر لا يمكن القول بسقوط روايات الطهارة الا ان ثبت وجود ضرورة للمذهب على نجاسة المني من الانسان والظاهر ان هذه الضروة حاصلة واحد ادلتها اني تتبعت لا يوجد احد من علماء الشيعه افتى بطهارته حسب ما تتبعت اقوال العلماء وبمختلف المصادر
والحمد لله رب العالمين
ملا حظة مؤكده كاتب هذه السطور مجرد طالب سطوح وليس من طلاب البحث او المجتهدين انما هي محاولة عسى ان تكون في معرض الاساتذة والفضلاء ليتفضلوا علي بملاحظاتهم القيمة وشكرا
http://www.al-bwasel.com/images/end.gif
النجف الاشرف
15-12-2012, 08:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
الاخ الفاضل امجد عيسى بارك الله بك وبجهدك , ونحن حينما نقرا هذه البحوث تغمرنا السعادة حينما نرى أقلام يافعه لها مستقبل باهر ان شاء الله تعالى
وأذ اتسع صدرك لي بعض الملاحظات على بحثك :-
1- قلتم
وقع الخلاف في حكم مني الانسان من كونه نجس او طاهر
ولا علم لنا بهذا الخلاف بل ما أجمعت عليه العصابة نجاسة المني
حتى صرح بعض الاساطين بان الروايات التي يستفاد منها حكم طهارة المني متروكه او مؤوله ولا خلاف بنجاسته ( راجع مستند الشيعة للمولى النراقي ج1 )
الاجماع ورده واضح اذ انه محتمل المدرك بل مدركي
فلا صحة لما ذهبت اليه , والظاهر بان أجماع الفقهاء حول نجاسة المني محصلة , قال السيد الشهيد الصدر ( سقوط روايات الطهارة عن الحجية في نفسها ، باعتبار حصول الظن الاطمئناني ولو نوعا على خلافها من اتفاق علماء الإمامية في تمام العصور والأزمنة على النجاسة ولم يشذ عنهم أحد في حدود المنظور من كلماتهم . وكذلك الاتفاق العملي من المتشرعة على الاحتراز من المني
والتجنب عنه حتى عد نجاسة المني من ضروريات المذهب ) (راجع شرح العروة الوثقى للسيد الشهيد محمد باقر الصدر )
واما روايات نجاسة المني فهي مستفيضة بل هي متواترة واما روايات الدالة على طهارة المني فهي روايات أقل شهرة منها ولا يخفى عليكم بان هذه الروايات وعلى فرض صحة سندها لا يعمد عليها لان الروايات المعارضة اقوى رتبة فعليه التمسك بروايات الدالة على الطهارة لا يركن اليه .
وانت عليم بانه عند التعارض بين الروايات هناك معالجة يستخدمها أهل الفن اولها الجمع العرفي فان تم والا تساقطهما
وماذهب اليه السيد الشهيد في غاية الاتقان وأنقل لك عبارته من شرحه على العروة الوثقى (والتحقيق : أن في الروايات المذكورة - روايات التي يشتبه بكونها تدل على طهارة المني - جميعا توجد قرينة عرفية على أن النظر سؤالا وجوابا ليس إلى الحكم بنجاسة أصل المني وطهارته .وتفصيل ذلك : أن السائل قد فرض المني في ثوبه تارة ، كما في الأولى والثالثة ، أو في بدنه أخرى ، كما في الثانية ، وبعد ذلك فرض ملاقاة الجسد للثوب الذي فيه المني ، أو الثوب للجسد الذي عليه المني ، فلو كان نظر السائل إلى الاستفهام عن أصل حكم المني لما احتاج التعبير عن هذا الاستفهام إلى فرض ملاقاة الجسد للثوب أو الثوب للجسد وراء فرض ملاقاة المني لأحدهما مباشرة ، بل يكفي للتعبير عن ذلك نفس الفرض الأول لوقوع المني على أحد الأمرين ، لأن المكلف بحاجة إلى طهارة بدنه وثوبه معا ، وإنما تصح الاستعانة بفرض ملاقاة أخرى في مقام الاستفهام فيما إذا كانت الملاقاة الأولى مع شئ لا يدخل في محل الابتلاء طهارته ونجاسته ، فلو قال السائل : أصاب البول الأرض فوقع ثوبي عليها أمكن أن يكون النظر إلى استعلام حال البول من حيث الطهارة والنجاسة ، ويفسر افتراضه للملاقاة الثانية وعدم اكتفائه بفرض ملاقاة البول للأرض بأنه يقصد إيصال الملاقاة إلى ما يلزم طهارته وهو الثوب والبدن . وأما لو قال : أصاب البول
بدني فأصاب بدني الثوب لم يفهم منه عرفا كون النظر إلى استعلام حال أصل البول ، إذ يكفي في ذلك فرض الملاقاة الأولى ، بل يكون ضم فرض الملاقاة الثانية في كلام السائل قرينة على أن المقصود استعلام حيثية كانت تتوقف على فرض الملاقاة الثانية من قبيل حيثية أن المتنجس بالبول ينجس أو لا . ومقامنا من هذا القبيل ، فيكون ما ذكرناه قرينة على الفراغ في تلك الروايات عن أصل نجاسة المني وكون النظر إلى حيثية أخرى كحيثية أن الثوب المتنجس بالمني ينجس أو لا ، أو حيثية تشخيص الوظيفة عند الشك في الملاقاة مع فرض الرطوبة ونحو ذلك . وعليه ، فإن تمت هذه القرينة ولو بنحو توجب الإجمال على أقل تقدير فلا إشكال .)
وفقك الله اخي لكل خير واشكر سعة صدرك ومنكم نستفيد
والسلام عليكم
مولى أبي تراب
17-12-2012, 11:37 PM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أخانا الفاضل أمجد عيسى وجُزيت خيراً كثيراً لما طرحت من محاولة مباركة
تستحق الشكر والإشادة وتنمّ عن وجود بوادر طيبة لملكة المناقشة المأمول لها الرقي والتطور إن شاء الله تعالى
واسمح لي أن أسجل بعض ما لحظه نظري القاصر :
وقع الخلاف في حكم مني الانسان من كونه نجس او طاهر
هذا يتنافى مع النتيجة التي انتهيتم اليها من أن القول بالنجاسة ضرورة وأن تتبعكم لم يوقفكم على وجود قائل بالطهارة
والصحيح هو ما انتهيتم اليه وأن الخلاف غير موجود والحكم بالنجاسة إجماعي مع قطع النظر عن كونه مدركياً أو تعبدياً
1- ان الامام (http://www.imshiaa.com/vb) (ع) لا يتقي من اي رأي او اي موضوع بل خصوص المواضيع الحساسة خصوصا تلك التي تمس السلطة الظالمة
لا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه وهو اطلاق تشريع التقية و حمل الفقهاء لكثير من الأخبار على التقية في كثير من المسائل
الفقهية كما لا يخفى على المتتبع مع أنها واردة في أحكام لا تمس السلطة بشيء ، وظاهرهم أن شرط الحمل على التقية أن يكون
مضمون الخبر موافقاً لأكثر العامة حال التقية وفي زمان صدور النص ، وقد أشار السيد الخوئي الى أن هذا متحقق في المقام
بقوله : ( والشافعي وقرينه وإن كانا متأخرين عن عصر الصادق (ع) إلا أن مستندهما لعله كان شايعا في ذلك العصر وكان العامل
به كثيرا، وبذلك صح حمل أخبار الطهارة على التقية )
ان من عاصر الامام (http://www.imshiaa.com/vb) الصادق (http://www.imshiaa.com/vb) (ع) كان يذهب الى النجاسة كما اتضح ذلك فلا معنى للتقية حينئذ
لا يكفي أن المعاصر كان رأيه نجاسة المني ما لم يكن رأيه هو الشائع والمتبنى من العامة في زمان صدور النص هذا مضافاً الى
أن السيد الخوئي لم يذكر هذا الوجه على نحو انحصار المعالجة والترجيح به بل ذكر وجوهاً أُخَر لترجيح الأخبار الدالة على النجاسة
منها أنها أكثر عدداً ومنها مخالفة أخبار الطهارة للضرورة ومنها المناقشات الخاصة بكل رواية فقال : ( ومنها غير ذلك من الأخبار
التي ظاهرها طهارة المني ويمكن تأويلها على نحو لا تنافي الأخبار الدالة على نجاسته ولو على وجه بعيد فتحمل الرواية الأُولى على
تجففه بالموضع الطاهر من الثوب ، والثانية على صورة زوال عين المني فيطهر الثوب بإصابته المطر ، هذا على أنه يمكن حملهما
على التقية .... وكيف كان فهذه الأخبار مضافاً إلى معارضتها مع الأخبار الكثيرة الواردة في نجاسة المني مخالفة لضرورة الإسلام ،
ومعها لا يمكن الاعتماد عليها بوجه )
وهو ايضا غريب اذ كيف مجرد الاصابة لاتوجب العلم بالسراية وخصوصا مع ماء المطر حيث تكون البلة فيها مسرية بلا اشكال فلاحظ
ليس بالضرورة ذلك فقد يكون ماء المطر قليلاً وأنه عبارة عن قطرات فقط وقد يكون الثوب سميكاً ثخيناً لا تحصل معه السراية سريعاً
وقد يكون تعرضه للمطر ليس بالمقدار الكافي لحصول السراية وقد تكون السراية حاصلة لكن ليس في كل جزء من الثوب بل في
بعضه وبالتالي يحصل الشك أن هذا البعض هل هو الجزء المتصل بالنجاسة الى ما شاء الله من الاحتمالات وواضح أن النجاسة
لا تبنى على الظن .
اقول حسب ذهني القاصر لا يمكن القول بسقوط روايات الطهارة الا ان ثبت وجود ضرورة للمذهب على نجاسة المني من الانسان والظاهر ان هذه الضروة حاصلة
أحسنتم وهذا ما ذكره السيد الخوئي كأحد الوجوه لترجيح الأخبار الدالة على النجاسة فقال : ( وكيف كان فهذه الأخبار مضافاً إلى
معارضتها مع الأخبار الكثيرة الواردة في نجاسة المني مخالفة لضرورة الإسلام )
الاجماع ورده واضح اذ انه محتمل المدرك بل مدركي
أحسنتم هذا صحيح فيكفي احتمال المدركية - فضلاً عما هو أقوى من الاحتمال - في عدم حجية الإجماع وعدم الجزم بكونه تعبدياً
كاشفاً عن رأي المعصوم ، نعم وجود هذا الإجماع كافٍ لإسقاط حجية روايات الطهارة وعدم اعتبارها وإن لم ينفع في الاستدلال به
على إثبات النجاسة لاحتمال مدركيته ، فسواء كان مدركياً أو تعبدياً هو دال على إعراض الطائفة عن أخبار الطهارة وعدم عملهم بها
فما قد يستفاد من كلام السيد الشهيد من اعتبار الإجماع إنما هو بلحاظ سقوط أخبار الطهارة عن الحجية لا للاستدلال به على الحكم
بالنجاسة ، فإن احتمال المدركية وإن منع عن الاستدلال بالإجماع الا أنه لا يمنع من دلالة الإجماع على عدم حجية أخبار الطهارة .
بانتظار القادم من أبحاثكم أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد
الحوزويه الصغيره
22-12-2012, 05:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم
أخي الفاضل / مولى أبي تراب
اشكركم على مشاركاتكم الواسعة وخصوصا تعليقكم على ما كتبه الفاضل / امجد من بحث استدلالي فقهي . الا انه بعد ملاحظة تعليقتكم المذكورة , رأيت ان ردكم على أخينا امجد في خصوص الإجماع المدركي او محتمل المدركية الذي لا ينفع في مقام الاستدلال الفقهي غير وارد عليه , لان ما نقلتموه عن السيد الصدر (قده) على ان الاجماع المذكور يوجب سقوط حجية اخبار الطهارة , فهو مبني على ان حجية خبر الثقة يكون كذلك اذا لم يوجد ظن بالخلاف , ومن المعلوم ان الاجماع المدركي او محتمل المدركية وان لم ينفع في مقام الاستدلال على النجاسة , الا انه يشكل ظن بالخلاف بالنسبة لأخبار الطهارة وعليه فإنه يوجب سقوطها عن الحجية .
وهذا المبنى لو قسناه مع مبنى السيد الخوئي (قده) الذي يذهب الى حجية خبر الثقة و إن كان ثمة ظن على الخلاف , فإنه يختلف تماما من حيث النتيجة . لأنه على هذا المبني فان الإجماع المدركي او محتمل المدركية لا ينفع في الاستدلال ولا في إسقاط حجية اخبار الطهارة لأن المبنى في حجية خبر الثقة عنده مطلقا سواء كان ثمة ظن بالخلاف أو لم يكن ظن بالخلاف , وعليه فلا تسقط روايات الطهارة عن الحجية كما لا يخفى .
نسأل المولى لكم التوفيق والسداد
امجد عيسى
22-12-2012, 07:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
انه لمن سعادة الانسان اخوتي الافاضل ان يجد من ينقد كتابته ليقوم افكاره ولعمري ان هذه نعمة اشكر الله عليها اولا واقبل ايادي من كتب ثانيا
اخوتي الافاضل جميعا اما ما قلته من انه (وقع الخلاف.........) فالخطأ مني حيث لم اشر فنعم ان الخلاف وقع من خصوص المتأخرين وخصوصا من استاذي المبدع الشيخ حسن عطوان وغيره
واما الاجماع فلعله قد اشتبه بعض الااضل ان الاجماع المدركي لا علاقة له بالمحصل انما المحصل يقابله المنقول واما المدركي فيقابله التعبدي ولا اعتقد احد يقول بان الاجماع على نجسة المني تعبدي
واما راي السيد الشهيد فقد ناقشته بحسب ذهني القاصر فلا باس بالتأمل فيه
واما متفضلتم به حول امكانية الحمل على التقية فهو غريب من حضرتكم ولاني على عجالة سوف احيلكم الى مصدرين فيها ما تحبون
مصباح المنهاج، طهارة - (ج 5 / ص 93)
وأما الحمل على التقية، فهو موقوف على وجود قول للعامة بناقضيته
كتاب الطهارة السيد الخوئي - (ج 12 / ص 222)
وأما ما ذكره صاحب الحدائق (قده) من ان الحمل على التقية غير موقوف على المعارضة بل ذكر في مقدماته أن الحمل على التقية غير موقوف على القول به من المخالفين لدلالة الاخبار على أنهم (ع) ألقوا الخلاف بين الناس حقنا لدماء الشيعة وتحفظا عليهم. (فما لا يصغى إليه)
هذا اهم ما وجدت الاجابة اليه واخيرا اخوتي لا اجد الا ان اقبل ايديكم جميعا فانا انتفعت كثيرا من ملاحظاتكم اسال الله ان ينفع بكم الاسلام والمسلمين وشكرا
مولى أبي تراب
24-12-2012, 09:47 PM
الا انه بعد ملاحظة تعليقتكم المذكورة , رأيت ان ردكم على أخينا امجد في خصوص الإجماع المدركي او محتمل المدركية الذي لا ينفع في مقام الاستدلال الفقهي غير وارد عليه
بسم الله الرحمن الرحيماللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم وحياكم الله تعالى لم أكن بصدد الرد على كلام الفاضل أمجد بل على العكس كان المقصود دعم ما ذكره والإجابة عما ذكره الفاضل النجف الأشرف من ملاحظة على كلامه إذ قال
فلا صحة لما ذهبت اليه , والظاهر بان أجماع الفقهاء حول نجاسة المني محصلة , قال السيد الشهيد الصدر ( سقوط روايات الطهارة عن الحجية في نفسها ، باعتبار حصول الظن الاطمئناني ولو نوعا على خلافها من اتفاق علماء الإمامية في تمام العصور والأزمنة على النجاسة ولم يشذ عنهم أحد في حدود المنظور من كلماتهم . وكذلك الاتفاق العملي من المتشرعة على الاحتراز من المني
والتجنب عنه حتى عد نجاسة المني من ضروريات المذهب )
فأجبت أن كلام الأخ أمجد صحيح فاحتمال المدركية كافٍ في منع الاستدلال به على القول بالنجاسة ، وما يظهر من كلام السيد الشهيد من التمسك بالإجماع فليس للاستدلال به لإثبات القول بالنجاسة كما ذكر الأخ النجف الأشرف بل لأجل إسقاط روايات الطهارة عن الاعتبار . إن قيل / ولكنه محتمل المدركية . قلت / احتمال المدركية إنما يمنع عن التمسك بالإجماع لإثبات القول بالنجاسة ولا يمنع عن التمسك به لإسقاط أخبار الطهارة عن الاعتبار .
ثم إن الكلام عن وجود إجماع خلاف روايات الطهارة وليس ظناً بالخلاف ومع كون الخبر خلاف الإجماع فلا خلاف في سقوطه عن الاعتبار حتى عند السيد الخوئي قده ، قال : ( ... فالاخبار التي تكون مخالفة للاجماع ، أو للسنة القطعية ، أو الكتاب ، أو الحكم العقلي الصحيح لا تكون حجة قطعا ، وإن استجمعت بقية الشرائط المعتبرة في الحجية ) البيان في تفسير القرآن ص 399 .
مولى أبي تراب
24-12-2012, 09:54 PM
واما متفضلتم به حول امكانية الحمل على التقية فهو غريب من حضرتكم ولاني على عجالة سوف احيلكم الى مصدرين فيها ما تحبون
مصباح المنهاج، طهارة - (ج 5 / ص 93)
وأما الحمل على التقية، فهو موقوف على وجود قول للعامة بناقضيته
كتاب الطهارة السيد الخوئي - (ج 12 / ص 222)
وأما ما ذكره صاحب الحدائق (قده) من ان الحمل على التقية غير موقوف على المعارضة بل ذكر في مقدماته أن الحمل على التقية غير موقوف على القول به من المخالفين لدلالة الاخبار على أنهم (ع) ألقوا الخلاف بين الناس حقنا لدماء الشيعة وتحفظا عليهم. (فما لا يصغى إليه)
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم وحياك الله أخانا الفاضل أمجد
ليس في ما ذكر في المصدرين ما يمنع من حمل أخبار الطهارة في المقام على التقية فالمذكور فيهما أن شرط الحمل على التقية وجود قول للعامة يوافق أحد الخبرين ولا يكفي ما ذكره صاحب الحدائق قده ، وهذا الشرط متحقق في المقام في نظر السيد الخوئي قده فقال : ( والشافعي وقرينه وإن كانا متأخرين عن عصر الصادق (ع) إلا أن مستندهما لعله كان شايعا في ذلك العصر وكان العامل به كثيرا، وبذلك صح حمل أخبار الطهارة على التقية ) بل حاول أن يثبت أنه قول شائع وأما أصل وجود القول الذي هو شرط الحمل على التقية فهو مفروغ عنه ، فإذا كان ثمة مناقشة فلا بد أن تنصب على هذه الدعوى من السيد الخوئي قده وهي وجود قول للعامة بالطهارة بل هذا هو الشائع في زمن الإمام الصادق عليه السلام فإذا ثبت بالتحقيق خلاف هذه الدعوى لم يصح الحمل على التقية أما مع صحتها فلا مانع من الحمل على التقية ما دامت شروط الحمل على التقية الأخرى متوفرة أيضاً كعدم إمكان الجمع العرفي واستقرار المعارضة ونحو ذلك
وفقكم الله تعالى
امجد عيسى
25-12-2012, 12:22 AM
السلام عليكم
اخي الفاضل الذي كان معاصرا للامام الصادق افتى بالنجاسة وهو الذي كان المعتمد عليه عندهم اما السيد الخوئي قدس فهو لم يثبت وجود القول بل احتمله احتمالا ونحن حتى لو سلمنا بوجده لا باحتماله بل لو قلنا ان هذا المستند فعلا موجود فهل من المعقول ان الامام يتقي من مجرد مستند ولا يتقي من شخص امام عندهم وصاحب فتيا فتأمل
وتحياتي لحضرتكم كثيرا
أبو محمد الخزاعي
27-12-2012, 08:38 PM
ان الخلاف وقع من خصوص المتأخرين وخصوصا من استاذي المبدع الشيخ حسن عطوان وغيره
أخي الفاضل الكريم امجد عيسى(حفظك الله تعالى ورعاك)
أنّ القول بنجاسة المني من المسائل القطعيّة والمسلّمة بين فقهاء الشيعة قديماً وحديثاً ولم يعهد من فقيه منهم القول بالطهارة وقول المجتهد المخالف إذا لم نقل إنّه مخالف لمسلّمة فقهية فهو شاذ جداً لا يعتنى به ولا يزلزل ذلك اليقين الحاصل من ذلك التسالم، مع أنّ مخالفة اُستاذكم الشيخ حسن عطوان(حفظه الله تعالى وسدّد خطاه) لا تعتبر مخالفة من الأصل إلا إذا اُحرز اجتهاده والحال انّه غير محرز، ولو فرضنا أنّ اجتهاده محرز في الوسط الحوزوي فيعتبر قوله بطهارة المني كبوة جواد وزلّة قدم وليس لها أساس علمي صحيح.
وحاصل الكلام
أن نجاسة المني من مسلّمات الفقه الشيعي فلا مجال للقول بكونه مدركيّاً، وأي رواية مخالفة لذلك الحكم لا تكون صالحة للمعارضة في نفسها لعدم حجيّتها، فإن أمكن حملها على محمل صحيح بحيث لا تنافي القول بالنجاسة فهو، وإلا فيرّد علمها إلى أهلها.
زرارة
27-12-2012, 09:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً
الأخت الفاضلة الحوزوية الصغيرة ، تحية ملؤها الإحترام والتقدير لجنابكم الكريم وبعد،
أشكرك على تنبيهكم لي بخصوص هذا الموضوع كما أعتذر منكم على عدم الرد على رسالتكم لأنه غير مسموح لي بالرد عبر الرسائل الخاصة بسبب قلة مشاركاتي وتعطيل جنابكم خاصية استقبال رسائل الزوار
أما بخصوص الموضوع فلا أزيد على ما قلتموه أيها الأفاضل وأكتفي بذكر كلام السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله في كتابه مصباح المنهاج(1) بخصوص روايات الطهارة.
قال دام ظله : لكنها لا تدل على طهارته بل على عدم تنجيسه لملاقيه بل مقتضى الجمع بين الأولين والأخير التفصيل في ذلك بين الرطب والنجس وذلك ما لا يمكن البناء عليه بل لا يمكن الخروج بهذه النصوص عما تقدم مما يقتضي النجاسة فلا بد من طرحها أو حملها على التقية لمواقتها لبعض العامة ، لا سيما مع مناسبته لما رووه عن عائشة من أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يذهب فيصلي فيه(2)
(1) مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج8 ص 299
(2) الفقه على المذاهب الأربعة ج1 ص13 -والتاج الجامع للأصول ج1 ص88
امجد عيسى
27-12-2012, 10:36 PM
احسنتم اخي ابو محمد الخزاعي انا اقر بقولك وشاكر لحضرتك
الحوزويه الصغيره
01-01-2013, 11:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم
إن الكلام عن وجود إجماع خلاف روايات الطهارة وليس ظناً بالخلاف ومع كون الخبر خلاف الإجماع فلا خلاف في سقوطه عن الاعتبار حتى عند السيد الخوئي قده ، قال : ( ... فالاخبار التي تكون مخالفة للاجماع ، أو للسنة القطعية ، أو الكتاب ، أو الحكم العقلي الصحيح لا تكون حجة قطعا ، وإن استجمعت بقية الشرائط المعتبرة في الحجية ) البيان في تفسير القرآن ص 399 .
أخي الفاضل / مولى أبي تراب
اقول : إن كلامكم المذكور وهو إن الخبر المخالف لدليل قطعي يسقط عند الحجية سواء كان ذلك من الكتاب الكريم أو السنة القطعية أو الاجماع أو دليل عقلي , وهذا لا خلاف فيه عند أعلام الطائفة ومنهم السيد الخوئي (قده) والسيد الصدر (قده) وغيرهما كما هو مذكور في محله من علم الأصول . إلا إن هذا خارج عما نحن فيه , وهو إن خبر الثقة يكون حجة على رأي السيد الصدر (قده) إذا كان فيه أمران : أحدهما حجية السند , والآخر الوثوق بالصدور . ولو طبقنا ذلك على عبارة السيد الشهيد (قده) المذكورة , والتي مفادها إن الإجماع المدركي أو محتمل المدركية يسقط خبر الطهارة عن الحجية . فلا يكون من باب إن الخبر مخالف لدليل قطعي , لإن الإجماع المدركي أو محتمل المدركية ليس قطعيا , حتى يمكن أن نطبق عليه تلك الكبرى التي اشرنا اليها سابقا , وهي إن الخبر المخالف لدليل قطعي يسقط عن الحجية , بل غاية ما يفيد هو الظن وهذا يوجب سلب الوثوق من خبر الطهارة لو سلمنا دلالته على الطهارة , وعليه فلا يكون خبر الطهارة حجة على مبنى السيد الصدر (قده) , وذلك لعدم وجود الأمر الثاني وهو الوثوق بالصدور من جهة المضمون , لأنه مع وجود الإجماع المدركي أو محتمله فلا قل من الشك في مضمونه فينتفي الأمر الثاني من شرط الحجية على مبنى السيد الصدر (قده) في خبر الطهارة , فيسقط عن الحجية حينئذ .
وهذا المبنى يختلف عن مبنى السيد الخوئي في حجية خبر الثقة , لأنه يكون عنده حجة مطلقا سواء كان مضمونه يوجب الوثوق أو لم يوجب الوثوق , بل يكفي فيه ثبوت حجيته من جهة السند . وعليه فإن الإجماع المدركي أو محتمل المدركية في المقام لا يسقط خبر الطهارة عن الحجية , لأنه لم يشترط فيه الأمر الثاني وهو الوثوق بالصدور , وإنما اكتفى بالأمر الأول وهو صحة السند من دون النظر الى مضمون الخبر , ومن هنا تظهر الثمرة العملية في كبرى جابرية السند الضعيف بعمل المشهور و إعراض المشهور عن الخبر الصحيح مسقط للحجية . أما على مبنى السيد الصدر (قده) في حجية خبر الثقة بالبيان المذكور فيكون الإعراض مسقطا للحجية فقط دون الجابرية , وأما على مبنى السيد الخوئي (قده) في حجية خبر الثقة فإن الإعراض ليس مسقطا عن الحجية فضلا عن الجابرية , وعليه فلا يكون الإجماع المدركي أو محتمل المدركية في المقام مسقطا للحجية .
نسأل المولى لكم التوفيق والسداد
مولى أبي تراب
06-01-2013, 12:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الفاضلة الحوزوية الصغيرة السلام عليكم وحياكم الله تعالى
كون الإجماع المدركي ساقطاً عن الحجية لا يعني أنه ساقط عن الاعتبار تماماً وأنْ لا فائدة فيه أصلاً فإنه كاشف عن اتفاق الفقهاء غايته أن اتفاقهم ليس تعبدياً بل لمدرك شرعي وحينئذٍ الدليلية تكون للمدرك الشرعي لا لنفس الإجماع وهذا لا يعني سقوط الإجماع عن الاعتبار بالمرة بل تبقى له فائدة من قبيل كونه مؤيداً لدليلية المدرك على تقدير تماميتها ونحو ذلك .
فكون الإجماع المدركي ليس حجة ولا يفيد القطع فذاك في معقده ، وقد يكون نافعاً بل يفيد القطع من جهة أخرى من قبيل ما نحن فيه فهو وإن لم يفِد القطع بنجاسة المني الا أنه يفيد القطع بعدم حجية أخبار الطهارة وعدم الاعتداد بها فتسالم الأصحاب على القول بالنجاسة بحيث لم يشذ أحد منهم في تمام العصور والأزمنة بل عد السيد الخوئي رحمه الله تعالى نجاسته من ضروريات الإسلام يفيد القطع بعدم الاعتداد بأخبار الطهارة والا لما حصل هذا الإعراض التام عنها ، ولا أقل من إفادته الاطمئنان بعدم حجية أخبار الطهارة كما ذكر السيد الشهيد ( باعتبار حصول الظن الاطمئناني ولو نوعا على خلافها من اتفاق علماء الإمامية في تمام العصور والأزمنة على النجاسة ولم يشذ عنهم أحد في حدود المنظور من كلماتهم )
وأما مبنى السيد الخوئي من عدم توقف حجية الخبر على الوثوق بالصدور فذاك في حجية الخبر في حد نفسه ومع قطع النظر عن أي شيء آخر وأما إذا كان الخبر مبتلى بالمعارض وبكونه خلاف الضرورة وخلاف الإجماع ولو مدركياً فحينئذٍ لا معنى للقول بأنه يكفي في حجية الخبر تمامية السند ولو لم يحصل وثوق بالصدور فإنه حينئذٍ عندنا وثوق بعدم الصدور إن لم يكن قطعاً ومعه لا يمكن الحكم بالحجية فإنه وإن لم يشترط الوثوق بالصدور الا أنه يشترط عدم الوثوق بعدم الصدور بلا إشكال ولذا لم يتردد السيد الخوئي مع تمامية سند أخبار الطهارة في ردها أو حملها على التقية أو تأويلها ( ولو على وجه بعيد ) كما ذكر وما ذاك الا لأنها خلاف التسالم والضرورة والا فكان المفروض أن تصل النوبة عنده الى مقام التعارض لو كان يكفي حجية السند مع أنه قال ( لا يمكن الاعتماد عليها بوجه ) .
وفقكم الله تعالى
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024