مولى أبي تراب
20-01-2013, 12:01 AM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
------------------
(( جلسة الاستراحة ))
*****************
معنى جلسة الاستراحة
من جملة أفعال الصلاة جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية لغير تشهد وذلك في الركعة الأُولى ، والركعة الثالثة من كل صلاة رباعية ، فبعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية يتعين على المصلي الجلوس لأجل الإتيان بالتشهد وكذا في الركعة الرابعة من الصلوات الرباعية ، وكذلك في الركعة الثالثة من صلاة المغرب فيجب الجلوس بعد السجدتين لأجل الإتيان بالتشهد ، وهذا واضح
لكن بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأولى يجلس المصلي ثم ينهض الى الركعة الثانية فهذا الجلوس يسمى جلسة الاستراحة ، وكذلك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية يجلس المصلي ثم ينهض الى الركعة الرابعة فهذا الجلوس يسمى جلسة الاستراحة
إذن جلسة الاستراحة هي جلوس المصلي مطمئناً بعد رفع رأسه من السجدة الثانية لغير تشهد ، وذلك في الركعة الأولى من كل صلاة عدا صلاة الوتر ، والركعة الثالثة من كل صلاة عدا صلاة المغرب ، والكلام طبعاً في الصلاة من قيام
حكم جلسة الاستراحة
والسؤال / هل جلسة الاستراحة واجبة أم لا ؟ فهل يجب على المصلي بعد رفع الرأس من السجدة الثانية وقبل النهوض الى الركعة الثانية أن يجلس أولاً مطمئناً ثم ينهض ؟ أم يجوز له المبادرة الى القيام من السجود مباشرة من دون أن يفصل بينهما بالجلوس ، فيتحول من السجود الى القيام مباشرة ؟ وكذا الكلام في الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية فهل يجب الجلوس مطمئناً بعد السجدتين وقبل القيام الى الركعة الرابعة أم يجوز القيام مباشرة ؟
الجواب / لا شك أن الجلوس أوفق بالأدب الشرعي وهو الذي عليه سيرة المتشرعة والمتعارف بينهم ، وأن التحول من السجود الى القيام مباشرة يعدّ تصرفاً شاذاً ، قال السيد محمد الصدر رحمه الله في منهج الصالحين ج1 مسألة857 ( الأحوط استحباباً الإتيان بجلسة الاستراحة .... بل هي الأوفق بالسيرة لدى المتشرعة وبالأدب الشرعي ) ، وفي الخبر إن جلسة الاستراحة من توقير الصلاة ، فقد روى الأصبغ : " إن علياً عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم ، فقيل له : كان أبو بكر وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما تنهض الإبل فقال : " إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ، إن هذا من توقير الصلاة " وسائل الشيعة ج4 ص956
الا أن الكلام في حكم جلسة الاستراحة من حيث الوجوب وعدمه ، وأنه بتركه عمداً هل تبطل الصلاة أو لا ؟
والجواب أن حكمها محل خلاف بين الفقهاء والآراء فيه أربعة :
الرأي الأول / الإفتاء بوجوبها ، ذهب الى ذلك جملة من الفقهاء كالسيد المرتضى رحمه الله وصاحب الحدائق ، واختاره السيد اليزدي رحمه الله ، قال : ( الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة ) وهو رأي السيد الشهيد رحمه الله ، قال ( وعلى المصلي أيضا ان يجلس قليلا ومطمئنا بعد السجدة الثانية حتى ولو لم يكن لديه واجب معين من تشهد وتسليم كما في الركعة الأولى والثالثة ) الفتاوى الواضحة / 388
الرأي الثاني / الإفتاء باستحبابها ، وهو الرأي المشهور بين علمائنا المتقدمين ، قال العلامة الحلي رحمه الله : ( أوجب السيد المرتضى رحمه الله تعالى جلسة الاستراحة : وهي الجلوس عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى ، والمشهور الاستحباب ) مختلف الشيعة ج2 ص171
الرأي الثالث / الاحتياط اللزومي بالإتيان بجلسة الاستراحة ، وهو رأي جملة من الفقهاء كالسيد محسن الحكيم والسيد الخميني والسيد الكلبايكاني رحمهم الله وكذلك هو رأي السيد محمد سعيد الحكيم والسيد السيستاني قال في منهاج الصالحين ج1 ص222 ( الأحوط وجوبا الاتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ) وقال في المسائل المنتخبة ص 133 ( يعتبر الجلوس بين السجدتين وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبنى على الاحتياط ) .
وهذا الرأي مع الرأي الأول وإن كانت نتيجتهما واحدة بالنسبة الى المقلِّد فيجب عليه الإتيان بجلسة الاستراحة سواء كان وجوبها فتوى أو احتياطاً الا أن بين الرأيين فرقاً بالنسبة الى الفقيه فمن حيث الصناعة الفقهية هناك فرق بين الإفتاء بالوجب والاحتياط بالوجوب ، نعم يمكن التفريق بينهما بالنسبة الى المقلِّد أيضاً بأن الفتوى يجب الالتزام بها بخلاف الاحتياط الوجوبي فيُخيّر المقلِّد بين الالتزام به وبين الرجوع الى فقيه آخر يفتى بالاستحباب إذا أجاز الفقيه ذلك في احتياطاته الوجوبية
الرأي الرابع / الاحتياط الاستحبابي بالإتيان بجلسة الاستراحة ، وهو رأي الكثير من الفقهاء المعاصرين كالسيد الخوئي والسيد محمد الصدر رحمهما الله والشيخ الفياض والشيخ الخراساني والسيد الروحاني وغيرهم ، قال السيد الخوئي في منهاج الصالحين 1 / 177 : ( الأحوط - استحبابا - الاتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ) .
والحاصل / أن في جلسة الاستراحة أربعة آراء : فتوى بالوجوب ، وفتوى بالاستحباب ، والاحتياط الوجوبي بها ، والاحتياط الاستحبابي بها ، والرأيان الأخيران هما المعروفان بين فقهائنا المعاصرين ومراجع التقليد في زماننا فهم ما بين قائل بالاحتياط الوجوبي أو الاحتياط الاستحبابي وبقطع النظر عن حكمها الفقهي فهي أوفق بالأدب الشرعي
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
------------------
(( جلسة الاستراحة ))
*****************
معنى جلسة الاستراحة
من جملة أفعال الصلاة جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية لغير تشهد وذلك في الركعة الأُولى ، والركعة الثالثة من كل صلاة رباعية ، فبعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية يتعين على المصلي الجلوس لأجل الإتيان بالتشهد وكذا في الركعة الرابعة من الصلوات الرباعية ، وكذلك في الركعة الثالثة من صلاة المغرب فيجب الجلوس بعد السجدتين لأجل الإتيان بالتشهد ، وهذا واضح
لكن بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأولى يجلس المصلي ثم ينهض الى الركعة الثانية فهذا الجلوس يسمى جلسة الاستراحة ، وكذلك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية يجلس المصلي ثم ينهض الى الركعة الرابعة فهذا الجلوس يسمى جلسة الاستراحة
إذن جلسة الاستراحة هي جلوس المصلي مطمئناً بعد رفع رأسه من السجدة الثانية لغير تشهد ، وذلك في الركعة الأولى من كل صلاة عدا صلاة الوتر ، والركعة الثالثة من كل صلاة عدا صلاة المغرب ، والكلام طبعاً في الصلاة من قيام
حكم جلسة الاستراحة
والسؤال / هل جلسة الاستراحة واجبة أم لا ؟ فهل يجب على المصلي بعد رفع الرأس من السجدة الثانية وقبل النهوض الى الركعة الثانية أن يجلس أولاً مطمئناً ثم ينهض ؟ أم يجوز له المبادرة الى القيام من السجود مباشرة من دون أن يفصل بينهما بالجلوس ، فيتحول من السجود الى القيام مباشرة ؟ وكذا الكلام في الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية فهل يجب الجلوس مطمئناً بعد السجدتين وقبل القيام الى الركعة الرابعة أم يجوز القيام مباشرة ؟
الجواب / لا شك أن الجلوس أوفق بالأدب الشرعي وهو الذي عليه سيرة المتشرعة والمتعارف بينهم ، وأن التحول من السجود الى القيام مباشرة يعدّ تصرفاً شاذاً ، قال السيد محمد الصدر رحمه الله في منهج الصالحين ج1 مسألة857 ( الأحوط استحباباً الإتيان بجلسة الاستراحة .... بل هي الأوفق بالسيرة لدى المتشرعة وبالأدب الشرعي ) ، وفي الخبر إن جلسة الاستراحة من توقير الصلاة ، فقد روى الأصبغ : " إن علياً عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم ، فقيل له : كان أبو بكر وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما تنهض الإبل فقال : " إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ، إن هذا من توقير الصلاة " وسائل الشيعة ج4 ص956
الا أن الكلام في حكم جلسة الاستراحة من حيث الوجوب وعدمه ، وأنه بتركه عمداً هل تبطل الصلاة أو لا ؟
والجواب أن حكمها محل خلاف بين الفقهاء والآراء فيه أربعة :
الرأي الأول / الإفتاء بوجوبها ، ذهب الى ذلك جملة من الفقهاء كالسيد المرتضى رحمه الله وصاحب الحدائق ، واختاره السيد اليزدي رحمه الله ، قال : ( الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة ) وهو رأي السيد الشهيد رحمه الله ، قال ( وعلى المصلي أيضا ان يجلس قليلا ومطمئنا بعد السجدة الثانية حتى ولو لم يكن لديه واجب معين من تشهد وتسليم كما في الركعة الأولى والثالثة ) الفتاوى الواضحة / 388
الرأي الثاني / الإفتاء باستحبابها ، وهو الرأي المشهور بين علمائنا المتقدمين ، قال العلامة الحلي رحمه الله : ( أوجب السيد المرتضى رحمه الله تعالى جلسة الاستراحة : وهي الجلوس عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى ، والمشهور الاستحباب ) مختلف الشيعة ج2 ص171
الرأي الثالث / الاحتياط اللزومي بالإتيان بجلسة الاستراحة ، وهو رأي جملة من الفقهاء كالسيد محسن الحكيم والسيد الخميني والسيد الكلبايكاني رحمهم الله وكذلك هو رأي السيد محمد سعيد الحكيم والسيد السيستاني قال في منهاج الصالحين ج1 ص222 ( الأحوط وجوبا الاتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ) وقال في المسائل المنتخبة ص 133 ( يعتبر الجلوس بين السجدتين وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبنى على الاحتياط ) .
وهذا الرأي مع الرأي الأول وإن كانت نتيجتهما واحدة بالنسبة الى المقلِّد فيجب عليه الإتيان بجلسة الاستراحة سواء كان وجوبها فتوى أو احتياطاً الا أن بين الرأيين فرقاً بالنسبة الى الفقيه فمن حيث الصناعة الفقهية هناك فرق بين الإفتاء بالوجب والاحتياط بالوجوب ، نعم يمكن التفريق بينهما بالنسبة الى المقلِّد أيضاً بأن الفتوى يجب الالتزام بها بخلاف الاحتياط الوجوبي فيُخيّر المقلِّد بين الالتزام به وبين الرجوع الى فقيه آخر يفتى بالاستحباب إذا أجاز الفقيه ذلك في احتياطاته الوجوبية
الرأي الرابع / الاحتياط الاستحبابي بالإتيان بجلسة الاستراحة ، وهو رأي الكثير من الفقهاء المعاصرين كالسيد الخوئي والسيد محمد الصدر رحمهما الله والشيخ الفياض والشيخ الخراساني والسيد الروحاني وغيرهم ، قال السيد الخوئي في منهاج الصالحين 1 / 177 : ( الأحوط - استحبابا - الاتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ) .
والحاصل / أن في جلسة الاستراحة أربعة آراء : فتوى بالوجوب ، وفتوى بالاستحباب ، والاحتياط الوجوبي بها ، والاحتياط الاستحبابي بها ، والرأيان الأخيران هما المعروفان بين فقهائنا المعاصرين ومراجع التقليد في زماننا فهم ما بين قائل بالاحتياط الوجوبي أو الاحتياط الاستحبابي وبقطع النظر عن حكمها الفقهي فهي أوفق بالأدب الشرعي