المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جلسة الاستراحة


مولى أبي تراب
20-01-2013, 12:01 AM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
------------------
(( جلسة الاستراحة ))
*****************
معنى جلسة الاستراحة
من جملة أفعال الصلاة جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية لغير تشهد وذلك في الركعة الأُولى ، والركعة الثالثة من كل صلاة رباعية ، فبعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية يتعين على المصلي الجلوس لأجل الإتيان بالتشهد وكذا في الركعة الرابعة من الصلوات الرباعية ، وكذلك في الركعة الثالثة من صلاة المغرب فيجب الجلوس بعد السجدتين لأجل الإتيان بالتشهد ، وهذا واضح
لكن بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأولى يجلس المصلي ثم ينهض الى الركعة الثانية فهذا الجلوس يسمى جلسة الاستراحة ، وكذلك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية يجلس المصلي ثم ينهض الى الركعة الرابعة فهذا الجلوس يسمى جلسة الاستراحة
إذن جلسة الاستراحة هي جلوس المصلي مطمئناً بعد رفع رأسه من السجدة الثانية لغير تشهد ، وذلك في الركعة الأولى من كل صلاة عدا صلاة الوتر ، والركعة الثالثة من كل صلاة عدا صلاة المغرب ، والكلام طبعاً في الصلاة من قيام
حكم جلسة الاستراحة
والسؤال / هل جلسة الاستراحة واجبة أم لا ؟ فهل يجب على المصلي بعد رفع الرأس من السجدة الثانية وقبل النهوض الى الركعة الثانية أن يجلس أولاً مطمئناً ثم ينهض ؟ أم يجوز له المبادرة الى القيام من السجود مباشرة من دون أن يفصل بينهما بالجلوس ، فيتحول من السجود الى القيام مباشرة ؟ وكذا الكلام في الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية فهل يجب الجلوس مطمئناً بعد السجدتين وقبل القيام الى الركعة الرابعة أم يجوز القيام مباشرة ؟
الجواب / لا شك أن الجلوس أوفق بالأدب الشرعي وهو الذي عليه سيرة المتشرعة والمتعارف بينهم ، وأن التحول من السجود الى القيام مباشرة يعدّ تصرفاً شاذاً ، قال السيد محمد الصدر رحمه الله في منهج الصالحين ج1 مسألة857 ( الأحوط استحباباً الإتيان بجلسة الاستراحة .... بل هي الأوفق بالسيرة لدى المتشرعة وبالأدب الشرعي ) ، وفي الخبر إن جلسة الاستراحة من توقير الصلاة ، فقد روى الأصبغ : " إن علياً عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم ، فقيل له : كان أبو بكر وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما تنهض الإبل فقال : " إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ، إن هذا من توقير الصلاة " وسائل الشيعة ج4 ص956
الا أن الكلام في حكم جلسة الاستراحة من حيث الوجوب وعدمه ، وأنه بتركه عمداً هل تبطل الصلاة أو لا ؟
والجواب أن حكمها محل خلاف بين الفقهاء والآراء فيه أربعة :
الرأي الأول / الإفتاء بوجوبها ، ذهب الى ذلك جملة من الفقهاء كالسيد المرتضى رحمه الله وصاحب الحدائق ، واختاره السيد اليزدي رحمه الله ، قال : ( الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة ) وهو رأي السيد الشهيد رحمه الله ، قال ( وعلى المصلي أيضا ان يجلس قليلا ومطمئنا بعد السجدة الثانية حتى ولو لم يكن لديه واجب معين من تشهد وتسليم كما في الركعة الأولى والثالثة ) الفتاوى الواضحة / 388
الرأي الثاني / الإفتاء باستحبابها ، وهو الرأي المشهور بين علمائنا المتقدمين ، قال العلامة الحلي رحمه الله : ( أوجب السيد المرتضى رحمه الله تعالى جلسة الاستراحة : وهي الجلوس عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى ، والمشهور الاستحباب ) مختلف الشيعة ج2 ص171
الرأي الثالث / الاحتياط اللزومي بالإتيان بجلسة الاستراحة ، وهو رأي جملة من الفقهاء كالسيد محسن الحكيم والسيد الخميني والسيد الكلبايكاني رحمهم الله وكذلك هو رأي السيد محمد سعيد الحكيم والسيد السيستاني قال في منهاج الصالحين ج1 ص222 ( الأحوط وجوبا الاتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ) وقال في المسائل المنتخبة ص 133 ( يعتبر الجلوس بين السجدتين وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبنى على الاحتياط ) .
وهذا الرأي مع الرأي الأول وإن كانت نتيجتهما واحدة بالنسبة الى المقلِّد فيجب عليه الإتيان بجلسة الاستراحة سواء كان وجوبها فتوى أو احتياطاً الا أن بين الرأيين فرقاً بالنسبة الى الفقيه فمن حيث الصناعة الفقهية هناك فرق بين الإفتاء بالوجب والاحتياط بالوجوب ، نعم يمكن التفريق بينهما بالنسبة الى المقلِّد أيضاً بأن الفتوى يجب الالتزام بها بخلاف الاحتياط الوجوبي فيُخيّر المقلِّد بين الالتزام به وبين الرجوع الى فقيه آخر يفتى بالاستحباب إذا أجاز الفقيه ذلك في احتياطاته الوجوبية
الرأي الرابع / الاحتياط الاستحبابي بالإتيان بجلسة الاستراحة ، وهو رأي الكثير من الفقهاء المعاصرين كالسيد الخوئي والسيد محمد الصدر رحمهما الله والشيخ الفياض والشيخ الخراساني والسيد الروحاني وغيرهم ، قال السيد الخوئي في منهاج الصالحين 1 / 177 : ( الأحوط - استحبابا - الاتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ) .
والحاصل / أن في جلسة الاستراحة أربعة آراء : فتوى بالوجوب ، وفتوى بالاستحباب ، والاحتياط الوجوبي بها ، والاحتياط الاستحبابي بها ، والرأيان الأخيران هما المعروفان بين فقهائنا المعاصرين ومراجع التقليد في زماننا فهم ما بين قائل بالاحتياط الوجوبي أو الاحتياط الاستحبابي وبقطع النظر عن حكمها الفقهي فهي أوفق بالأدب الشرعي

مولى أبي تراب
20-01-2013, 12:12 AM
تعليقة استدلالية مختصرة في بيان بعض الاستدلالات في حكم المسألة
استُدل للقول بالوجوب بأمور :
الأمر الأول / الإجماع ، حيث ادعى السيد المرتضى فيما نسب إليه الإجماع على وجوب جلسة الاستراحة ، وجوابه واضح وذلك بمنع الإجماع كيف والمشهور قائلون بالاستحباب ، وعلى تقديره فهو محتمل المدركية للإخبار الواردة في المسألة .
الأمر الثاني / الاحتياط ، فإن مقتضى الاحتياط واليقين بفراغ الذمة وصحة الصلاة هو الإتيان بجلسة الاستراحة ، ادعى ذلك السيد المرتضى فيما نسبه اليه العلامة أيضاً مع دعوى الإجماع قال في مختلف الشيعة 2 / 173 ( احتج السيد المرتضى بالإجماع وبالاحتياط ، إذ مع الجلسة يبرأ من العهدة بيقين ) وأجاب عنه بقوله ( والاحتياط معارض بأصالة البراءة ) بمعنى أن الأصل الجاري في المقام هو البرائة لا الاحتياط لأنه من الشك في الوجوب الذي هو مجرى أصالة البرائة .
أقول : المقام من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين أو ما يسمى بالشك في جزئية شيء للمأمور به ، وكونه مجرى للبرائة أو الاحتياط خلاف فقيل بأنه مجرى للاشتغال لليقين بوجوب المركب واشتغال الذمة به ونشك في شمول أجزائه على جلسة الاستراحة أو لا فلا يحصل الفراغ اليقيني الا بالإتيان بجلسة الاستراحة فالمقام من الشك في المكلف به أنه الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة أو الصلاة غير المشتملة عليها فلا بد من الاحتياط كما في كل مورد يكون الشك فيه في المكلف به ، وقيل بل المقام من الشك في التكليف لا المكلف به لأن ما عدا جلسة الاستراحة من أجزاء المركب يكون متيقناً والشك في الزائد وهو جلسة الاستراحة فيدفع بأصالة البرائة وتفصيل الكلام في محله .
الأمر الثالث / فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين عليهم السلام ، فإنهم كانوا يأتون بجلسة الاستراحة كما دلت عليه بعض الأخبار ، منها : ( ما رواه عبد الحميد بن عواض عن الصادق عليه السلام قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمأن ثم يقوم )
وجوابه أن فعلهم عليهم السلام غاية ما يفيد الرجحان ولا يدل على الوجوب هذا مضافاً الى معارضته بما دل على عدم فعلهم لها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأمر الثاني مما استدل به للقول بالاستحباب .
الأمر الرابع / الأخبار ، حيث ورد الأمر بالإتيان بجلسة الاستراحة في بعض الأخبار والأمر للوجوب ، منها : ( ما عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم ) . وما رواه الأصبغ عن علي عليه السلام قال : ( كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له : كان أبو بكر وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما ينهض الإبل ، فقال : إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس إن هذا من توقير الصلاة )
جوابه - وبقطع النظر عن التدقيق السندي - : أولاً / إن هذه الأخبار واردة في مقام توهم الحظر وعدم مشروعية جلسة الاستراحة فيكون الأمر للإباحة لا للوجوب كما ثبت في علم الأصول قال السيد محسن الحكيم قده في المستمسك ج6 ص410 ( الأمر بالاستواء جالسا في الموثق وارد مورد توهم عدم المشروعية ، كما يظهر من ملاحظة النصوص وغيرها ) . ثانياً / إنها معارضة بما دل على عدم الوجوب فتحمل على الاستحباب جمعاً ، على أن دلالة رواية الأصبغ على الاستحباب أظهر من دلالتها على الوجوب قال السيد الخوئي رحمه الله ( مضافا إلى ضعف السند بعلي بن الحزور فإنه لم يوثق أن الدلالة لمكان التعليل بالتوقير قاصرة لمناسبته الاستحباب ) شرح العروة – كتاب الصلاة – ج4 ص198
واستدل للقول بالاستحباب بأمور :
الأمر الأول / أن مقتضى الأصل وأصالة البرائة عدم الوجوب ، قال في المعتبر 2 / 215 ( مقتضى الأصل عدم الوجوب ولا معارض له ) ، وقال العلامة في مختلف الشيعة 2 / 173 ( لنا : أصالة براءة الذمة )
أقول : أولاً / هذا الدليل وحده لا يكفي لإثبات الاستحباب وإنما غاية ما يفيد نفي القول بالوجوب ، فإن الاستحباب حكم شرعي يتوقف ثبوته على قيام الدليل عليه ولا يكفي في ثبوته دعوى الأصل فإن الأصل يفيد الإباحة ليس الا ، نعم بضميمة الأدلة الأخرى يثبت الاستحباب كالاتفاق على مطلوبية جلسة الاستراحة ورجحانها فإذا نفينا الوجوب بالأصل تعيّن الاستحباب فإنه لا خلاف ولا إشكال في رجحان جلسة الاستراحة وإنما الخلاف في وجوبها أو استحبابها ، ومن قبيل الجمع بين الأدلة والأخبار ، أو الجمع بين الأصل وفعلهم عليهم السلام وإتيانهم بجلسة الاستراحة ونحو ذلك .
ثانياً / إن دعوى الأصل وحدها لا تكفي لنفي القول بالوجوب ما لم يثبت عدم تمامية ما استدل به على الوجوب والا فللقائل بالوجوب أن يجيب بأن الدليل مقدّم على الأصل وأنه مع الدليل الاجتهادي فلا يصار الى أصالة البرائة ، لذا لم يكتفِ المحقق في المعتبر بالتمسك بالأصل بل أردفه بقوله ( ولا معارض له ) لالتفاته الى عدم كفاية التمسك بالأصل مع ثبوت المعارض له ، ويعني بالمعارض الدليل على الوجوب المقتضي للخروج عن الأصل ورفع اليد عنه .
الأمر الثاني / عدم فعل المعصوم عليه السلام لجلسة الاستراحة وتركه لها في ما روي عنه ولا شك أن ذلك دال على عدم الوجوب وأنه قرينة على أن فعله لها إنما هو من باب الاستحباب فقد روى زرارة قال : ( رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام إذا رفعا رؤسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا )
وجوابه إن تمامية دلالة عدم فعلهم على عدم الوجوب وأن فعلهم لها في بعض الموارد هو على سبيل الاستحباب يتوقف على عدم كون الترك للتقية ، أما إذا قلنا إن تركهم لجلسة الاستراحة إنما هو للتقية كما سيأتي إن شاء الله فحينئذٍ لا ملازمة بين الترك وعدم الوجوب .
الأمر الثالث / الأخبار ، منها : ( ما رواه رحيم قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك ، أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم ، فنصنع كما تصنع ؟ قال : لا تنظروا إلى ما أصنع أنا ، انظروا إلى ما تؤمرون ) ، قال العلامة ( وأشار بذلك إلى عدم الوجوب ، وإلا لو كان واجبا لنبه عليه ) مختلف الشيعة 2 / 173 ، ومنها ما رواه الشيخ عن زرارة ( قال : " رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا " قال والسندان متقاربان ثم قال : ويدل على الاستحباب مضافا إلى ما سبق صحيحة عبد الحميد بن عواض " أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم " )
وعن الاستدلال بالروايتين أجاب المحقق البحراني في الحدائق ج8 ص303 ( أقول : الظاهر أن عمدة أدلتهم على الاستحباب هو رواية زرارة المذكورة والذي يظهر لي أنها إنما خرجت مخرج التقية لما رواه الشيخ في التهذيب عن الأصبغ بن نباتة قال : " كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس إن هذا من توقير الصلاة " ونحوه ما رواه زيد النرسي في كتابه قال : " سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسه ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك وابسط يديك بسطا واتك عليهما ثم قم فإن ذلك وقار المؤمن الخاشع لربه ، ولا تطش من سجودك مبادرا إلى القيام كما يطيش هؤلاء الأقشاب في صلاتهم " ويؤكده ما رواه الصدوق في كتاب الخصال بسند معتبر عن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا فإن ذلك من فعلنا " وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن رحيم قال : " قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم فنضع كما تصنع ؟ قال لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون " فالظاهر عندي أن السائل في هذه الرواية من المخالفين فلذا منعه من الاقتداء به وأمره بما هم عليه من المبادرة إلى القيام وعدم الجلوس ، وإلا فلو كان من الشيعة كيف يمنعه من العمل بما صنع هو عليه السلام والحال أنه السنة المأمور بها ويأمره بخلاف ذلك مما يوهم أنه مأمور به مع أنه ليس بمأمور به عندنا وإنما ذلك عند مخالفينا ؟ وقد نقل القول بذلك في المنتهى عن جمهور المخالفين ولم ينقل خلافه إلا في رواية عن الشافعي ورواية عن أحمد وفي الروايتين الأخيرتين وفاقا للأكثر القيام من غير جلوس ومتى ثبت خروج الخبر المذكور مخرج التقية انتفى المعارض لما دلت عليه رواية أبي بصير من الأمر بالجلوس وتؤكده الروايات الباقية )
وبمثله أجاب السيد الحكيم في المستمسك قال ج6 ص410 ( هذا وقد يعارض ذلك كله بموثق زرارة : " رأيت أبا جعفر ( ع ) وأبا عبد الله ( ع ) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا " وفيه أنه لا ريب في رجحان الجلوس ، فمواضبتهما ( ع ) على الترك لا بد أن تكون لعذر وراء الواقع ، فلا يدل على عدم الوجوب . مع أنه معارض بصحيح عبد الحميد السابق . ومثله في الاشكال الاستدلال بخبر رحيم " قلت لأبي الحسن الرضا ( ع ) : جعلت فداك أراك إذا صليت رفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة وتستوي جالسا ثم تقوم ، فنصنع كما تصنع ؟ قال ( ع ) : لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون " ، إذ بعد رجحان الجلوس جزما لا بد أن يكون الأمر بالترك لعذر كما سبق )
الا أن السيد الخوئي قده أجاب بأن هذه المناقشة ساقطة لعدم الدليل والقرينة على المواظبة على الترك حتى يقال إن هذه المواظبة لا بد أن تكون لعذر وراء الواقع لمنافاتها لرجحان الجلوس كما ذكر في المستمسك ، قال ( والمناقشة في الموثقة بدلالتها على مواظبتهما عليهما السلام على الترك مع وضوح رجحان الجلوس على الأقل فيكشف عن أنه كان لعذر وراء الواقع وهو التقية ، وإلا فلا معنى للالتزام بترك المستحب سيما وهو من توقير الصلاة كما مر ، فلا تدل على عدم الوجوب ، ساقطة إذ لم يظهر وجه الدلالة على المواظبة وليست فيها كلمة ( كان ) المشعرة بالدوام والاستمرار ، ولفظة ( إذا ) وقتية محضة لا دلالة فيها على الدوام بوجه سواء أكانت متعلقة ب‍ ( رأيت ) أم ب‍ ( نهضا ) فالرواية صادقة مع الرؤية مرة واحدة ، ولا قرينة في البين على حمل الفعل على التقية بعد أن كان الطبع الأولي مقتضيا للجري على الحكم الواقعي كما لا يخفى ومنه : تعرف أن دعوى معارضتها بصحيحة عبد الحميد السابقة أيضا ساقطة ، إذ بعد عدم دلالتهما على المواظبة فلا تنافي بين صدور الفعل منه مرة وقد رآه عبد الحميد ، وصدور الترك أخرى وقد رآه زرارة ) شرح العروة – كتاب الصلاة – ج4 ص 200 ، الا أنه أيد دعوى التقية في خبر رحيم قال ( وقد يستدل على الاستحباب بخبر رحيم قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( ع ) جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم ، فنصنع كما تصنع ؟ فقال لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون ... لكن الدلالة قاصرة فإنها محمولة على التقية ، وإلا فلماذا منعه ( ع ) عن أن يصنع كما صنع ، مع أن جلسة الاستراحة لا اشكال في رجحانها واستحبابها لكونه من توقير الصلاة كما مر . فيعلم من ذلك أن سند المنع هو التقية إما من نفس الراوي كما احتمله في الحدائق ، أو من أجل الابتلاء بالعامة والوقوع في خلاف التقية ، فلم تكن الرواية واردة في مقام بيان الحكم الواقعي قطعا )
أقول / مما تقدم يعلم أن عمدة الدليل على كلا القولين : الوجوب والاستحباب أمران : 1. حكاية فعلهم عليهم السلام . 2. الأخبار . وقد وقع التعارض في كلا الأمرين فكما حكي عنهم عليهم السلام الإتيان بجلسة الاستراحة حكي عنهم عليهم السلام تركهم لها ، كما أن الأخبار متعارضة فمنها ما ظاهره الوجوب ومنها ما ظاهره الاستحباب ، ولأجل هذا التعارض ولأن شيئاً من أدلة كلا القولين وخصوصاً أدلة القول بالوجوب لم يسلم من المناقشة تعرف منشأ القول بالاحتياط وجوباً أو استحباباً .
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

امجد عيسى
24-01-2013, 12:00 PM
بحث مميز سنحاول ان نعلق اذا اسعفنا الوقت احسنتم على مثل هذه البحوث الموفقة

النجف الاشرف
26-01-2013, 08:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أحسنتم كثيرا

الحوزويه الصغيره
29-01-2013, 01:24 PM
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

اخي الكريم / مولى أبي تراب
اثابك الله على هذا الطرح القيم , لك جزيل الشكر وخالص الدعاء بالتوفيق
دمت بطاعة الله

مولى أبي تراب
06-03-2013, 03:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
أحسن الله إليكم وأثابكم خيراً
وفقكم الله تعالى