الحر0
29-09-2007, 11:41 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وألعن اعدائهم إلى قيام يوم الدين من الأولين إلى الأخرين .
أخواني دار خلاف بيني وبين انا موشيعي بخصوص موضوع قصة عمر
وهي من كتبهم وقد نسخة هذا الموضوع كونه من كتبهم لان كتبهم برهان عليهم .
وكان في كتبهم هذه الوايه بنصه :
وفي قضية الزناة الخمسة
جاؤوا بخمسة رجال زنوا بامرأة وقد ثبت عليهم ذلك، فأمر الخليفة عمر برجمهم جميعا، فأخذوهم لتنفيذ الحكم فلقيهم الإمام علي بن أبي طالب وأمر بردهم، وحضر معهم عند الخليفة وسأله هل أمرت برجمهم جميعا؟
فقال عمر: نعم فقد ثبت عليهم الزنا، فالذنب واحد يقتضي حكما واحدا.
فقال علي: ولكن حكم كل واحد من هؤلاء الرجال يختلف عن حكم صاحبه.
قال عمر: فاحكم فيهم بحكم الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
علي أعلمكم، وعلي أقضاكم.
فحكم الإمام علي عليه السلام بضرب عنق أحدهم، ورجم الآخر، وحد الثالث وضرب الرابع نصف الحد، وعزر الخامس.
فتعجب عمر واستغرب فقال: كيف ذلك يا أبا الحسن؟!
فقال الإمام علي: أما الأول: فكان ذميا، زنى بمسلمة فخرج عن ذمته، والثاني: محصن فرجمناه، وأما الثالث: فقير محصن فضربناه الحد، والرابع عبد مملوك فحده نصف، وأما الخامس: فمغلوب على عقله فعزرناه.
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن!
روى الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في خلافة عمر بن الخطاب.
وبعد النقد الذي وجدته من العضو انا موشيعي على الحديث وكأنما الحديث من كتبنا .
وقد بحثة لها في كتبنا ووجدة خلاف ما كتب في نفس الحديث ونفس القصه إلا أن هناك إختلاف .
واكتشفت أن كتبنا أصح من كتبهم بعد البحث والتقصي .
وهذا نص الحديث في كتبنا :
عن الأصبغ بن نباته أن عمر حكم على خمسه نفر في زنا بالرجم فخطأه أمير المؤمنين علي عليه السلام في ذلك , وقدم واحدا فضرب عنقه , وقدم الثاني فرجمه , وقدم الثالث فضربه الحد , وقدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلده , وقدم الخامس فعزره , فقال عمر : كيف ذلك ؟ فقال عليه السلام : أما الأول فكان ذميا زنا بمسلمه فخرج من ذمته ,
أما الثاني فرجل محصن زنا فرجمناه ,
وأما الثالث فغير محصن فضربناه الحد ,
وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد ,
وأما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه .
فقال عمر : لا عشت في أمه لست فيها يا أبا الحسن .
مناقب ال أبي طالب 493:1
لقد قارنت بين الحديثين من حيث النقل فكان كتب الشيعه هي الأصح من حيث النقل .
والعضو انا موشيعي أخذ يحاججني على الحديث وكأنما أنا من وضع هذا الحديث أو الروايه وهي من كتبهم .
والأن انا أطلب من جميع الأعضاء الحكم بيني وبينها ومن المذنب بهذا الروايه .
سني وشيعي الحكم بيني وبين العضو بالحق لا للتحيد .
اللهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وألعن اعدائهم إلى قيام يوم الدين من الأولين إلى الأخرين .
أخواني دار خلاف بيني وبين انا موشيعي بخصوص موضوع قصة عمر
وهي من كتبهم وقد نسخة هذا الموضوع كونه من كتبهم لان كتبهم برهان عليهم .
وكان في كتبهم هذه الوايه بنصه :
وفي قضية الزناة الخمسة
جاؤوا بخمسة رجال زنوا بامرأة وقد ثبت عليهم ذلك، فأمر الخليفة عمر برجمهم جميعا، فأخذوهم لتنفيذ الحكم فلقيهم الإمام علي بن أبي طالب وأمر بردهم، وحضر معهم عند الخليفة وسأله هل أمرت برجمهم جميعا؟
فقال عمر: نعم فقد ثبت عليهم الزنا، فالذنب واحد يقتضي حكما واحدا.
فقال علي: ولكن حكم كل واحد من هؤلاء الرجال يختلف عن حكم صاحبه.
قال عمر: فاحكم فيهم بحكم الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
علي أعلمكم، وعلي أقضاكم.
فحكم الإمام علي عليه السلام بضرب عنق أحدهم، ورجم الآخر، وحد الثالث وضرب الرابع نصف الحد، وعزر الخامس.
فتعجب عمر واستغرب فقال: كيف ذلك يا أبا الحسن؟!
فقال الإمام علي: أما الأول: فكان ذميا، زنى بمسلمة فخرج عن ذمته، والثاني: محصن فرجمناه، وأما الثالث: فقير محصن فضربناه الحد، والرابع عبد مملوك فحده نصف، وأما الخامس: فمغلوب على عقله فعزرناه.
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن!
روى الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في خلافة عمر بن الخطاب.
وبعد النقد الذي وجدته من العضو انا موشيعي على الحديث وكأنما الحديث من كتبنا .
وقد بحثة لها في كتبنا ووجدة خلاف ما كتب في نفس الحديث ونفس القصه إلا أن هناك إختلاف .
واكتشفت أن كتبنا أصح من كتبهم بعد البحث والتقصي .
وهذا نص الحديث في كتبنا :
عن الأصبغ بن نباته أن عمر حكم على خمسه نفر في زنا بالرجم فخطأه أمير المؤمنين علي عليه السلام في ذلك , وقدم واحدا فضرب عنقه , وقدم الثاني فرجمه , وقدم الثالث فضربه الحد , وقدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلده , وقدم الخامس فعزره , فقال عمر : كيف ذلك ؟ فقال عليه السلام : أما الأول فكان ذميا زنا بمسلمه فخرج من ذمته ,
أما الثاني فرجل محصن زنا فرجمناه ,
وأما الثالث فغير محصن فضربناه الحد ,
وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد ,
وأما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه .
فقال عمر : لا عشت في أمه لست فيها يا أبا الحسن .
مناقب ال أبي طالب 493:1
لقد قارنت بين الحديثين من حيث النقل فكان كتب الشيعه هي الأصح من حيث النقل .
والعضو انا موشيعي أخذ يحاججني على الحديث وكأنما أنا من وضع هذا الحديث أو الروايه وهي من كتبهم .
والأن انا أطلب من جميع الأعضاء الحكم بيني وبينها ومن المذنب بهذا الروايه .
سني وشيعي الحكم بيني وبين العضو بالحق لا للتحيد .