المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في أحكام الأولاد والولادة


البحرانية
27-01-2013, 12:06 AM
http://im34.gulfup.com/pZi23.jpg (http://www.gulfup.com/?xWfP7Q)

1 ـ لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح ـ أي من زنا ـ إلاّ فيما إذا خافت الأُمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده ، أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ، فإنه يجوز لها حينئذٍ إسقاطه ما لم تلج فيه الروح.

وقد ثبت علميّاً أنّ ولوج الروح في الجنين يتمّ بعد انتهاء الشهر الثالث ، وأمّا بعد ولوج الروح فلا يجوز الإسقاط حتى إذا خافت الاُمّ الضرر على نفسها أو استلزم الحرج على الأحوط وجوباً ، وإذا أسقطت الأُمّ حملها وجبت عليها ديّته لأبيه أو غيره من ورثة الأب ، وإن كان الأب هو الجاني والمسقط للجنين كانت ديّته لأُمّه ، وإن أسقطه غير الأبوين كالطبيب لزمته الديّة لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما ، ولمستحقّها العفو عنها (1).

2 ـ يكفي في ديّة الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ، ونصف ذلك إن كان اُنثى ، سواء كان موته بعد خروجه حيّاً أم مات في بطن اُمّه على الأحوط وجوباً ويكفي في ديّته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل إن كان علقة ، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة ، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كانت قد بنيت له العظام ، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ الأعضاء والجوارح ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والاُنثى على الأحوط وجوباً (1).

3 ـ يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، بلا فرق في ذلك بين رضى الزوج وعدمه.
__________________

(1) أي يحقّ لهما أن يعفوا عن الطبيب أو غيره ممّن أسقط الجنين.
(2) والجنس الذي يعطى فيه الديّة يكون فضّة في جميع مقاديره.

بريق
27-01-2013, 01:08 AM
احسنت وبارك الله بك
تحياتي مع الاحترام

عاشق الأكرف
31-01-2013, 05:53 PM
بارك الله بيك ام حسن

على الطرح المفيد

ودمتم بخير

البحرانية
01-02-2013, 10:36 PM
احسنت وبارك الله بك
تحياتي مع الاحترام

مرور ورد شرفني وزاد مشاركتي رونقا
خالص شكري وتحيااااتي لك يااااابريق

البحرانية
01-02-2013, 10:37 PM
بارك الله بيك ام حسن

على الطرح المفيد

ودمتم بخير

الله يبارك فيك استاذنا الغالي
دوووم هالتواصل يااارب
لك مني كل الشكر والاحترام