مشاهدة النسخة كاملة : يا شيعة الامام علي حرم المتعة يوم خيبر لماذا متمسكين فيها
أبو كوثر العبياوي
18-02-2013, 03:50 PM
اللهم صل على محمد وال محمد و عجل فرجهم يا كريم
اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
حقيقة في الكثير من الوهابية و عوام المخالفين لنا عند النقاش معهم بدايتهم المتعة و علما هم لا يفقهو منها شي
و اغلهم يحتج علينا بان الامام علي قال بحرمتها يوم خيبر .... !!
الان نفند هذا الحديث المكذوب
يتضح لمن تتبع الروايات التي يستند إليها القوم في تحريم نكاح المتعة أنّها روايات موضوعة تصحيحاً لموقف الخليفة عمر بن الخطاب من هذا التشريع الإلهي فهي روايات متناقضة متضاربة ، فرواية تقول : أن رسول الله (ص) حرمها يوم خيبر وأخرى تقول بأنها حرمها عام فتح مكة ، وثالثة في حجة الوداع ، ورابعة في غزوة تبوك ، وخامسة في حنين ، وسادسة في غزوة أوطاس ، وسابعة في عمرة القضاء ، وقد حار علماء أهل السنة في توجيهها حتى زعم بعضهم أنها - المتعة - حللت وحرمة مرات عديدة !!!
قال إبن كثير : ( وإختلفوا أي وقت أول ما حرمت ، فقيل في خيبر ، وقيل في عمرة القضاء ، وقيل عام فتح مكة ، وهذا أظهر ، وقيل في أوطاس وهو قريب من الذي قبله ، وقيل في تبوك ، وقيل في حجة الوداع )
وقال إبن رشد - وهو يشير إلى روايات تحريم المتعة- : ( ففي بعض الروايات أنّه حرمه يوم خيبر ، وفي بعضها يوم الفتح ، وفي بعضها في غزوة تبوك
نفندها في هذا البوستر المتواضع
http://im33.gulfup.com/uTwLh.jpg
بعد هذا الروايات المتظاربة في التحريم اي يوم حرمت
الله العالم علما وايات الجواز من النبي (ص) متواترة و روايات تحريم
عمر لمتعة كذالك متواترة اذا بطلت رواية يوم خيبر
abumuhamed
19-02-2013, 12:19 AM
كل الروايات في يوم خيبر جاءت بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية فقط ولم يذكر فيها عن نكاح المتعة
وهو المروي عن عدة من الصحابة
عبد الله بن عمرو كما في المستدرك على الصحيحين
وعن البراء بن عازب
وعن ابن عمر
وعن ابن اوفي
وعن ابو هريرة
وكثير غيرهم
كما في نيل الأوطار في هذا الرابط
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2551&idto=2552&bk_no=47&ID=1083
بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ( عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ : { حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ } .
مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ، وَزَادَ أَحْمَدُ : { وَلَحْمَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ } ) .
3575 - ( وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : { نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنَيْئًا } ) .
3576 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ) .
3577 - ( وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : { نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ } .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ) .
3578 - وَعَنْ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ { : إنِّي لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ إذْ نَادَى مُنَادٍ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ } .
3579 - ( وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : { يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، قَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَرَأَ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا } } رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ ) .
3580 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَالْمُجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ } .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) .
3581 - ( وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : { أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا ، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا ، فَقَالَ نَاسٌ : إنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ ، وَقَالَ آخَرُونَ : نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةَ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وفي احكام الأجكام شرح عمدة الأحكام كتاب الأطعمة عدة روايات
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=80&ID=1019 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=80&ID=1019)
وفي المستدرك على الصحيحين
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2381&idto=2381&bk_no=74&ID=1045 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2381&idto=2381&bk_no=74&ID=1045)
وقد ثبت في قراءة ابن العباس ، وابي , وعبدالله بن مسعود في اية المتعة
فما استمتعتم به منهن (إلى أجل مسمى)
عند علماء الشيعة يعتبرونه تأويل
لكن علماء اهل السنة يعتبرونه قراءة ثابتة او متواترة اي يصح القراءة بها
كما في تفسير الفخر الرازي
وقراءة ابن العباس وابي للآية الى اجل مسمى وهي قراءة ثابتة ولم ينكرها احد من الصحابة
كما ان عمر بن الخطاب (هو الذي بين احليتها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله ونسب النهي الى نفسه) يقول كانت على عهد رسول الله , وكذلك عن جابر , وعبد الله بن العباس
مسند احمد بن حنبل مسند عمر بن الخطاب
369- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز قال وثنا عفان قالا ثنا همام ثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله : ان أبن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وان بن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال ان القرآن هو القرآن وان رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الرسول وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة فمن رجال مسلم
وفي اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة باب الأختيار في افراد الحج والتمتع
[2474] وعن جابر بن عبداللّه قال: "لما ولي عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنه- خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن الرسول هو الرسول، وإنما كانت متعتان على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأنا أنهى الناس عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة الحج، فافصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، والأخرى: متعة النساء، فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة".
رواه أبويعلى بسند صحيح، ومسلم في صحيحه باختصار.
وفي سنن البيهقي باب نكاح المتعة
14554- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا. قَالَ : عَلَى يَدَىَّ جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا وَلِىَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- هَذَا الرَّسُولُ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَلاَ أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ غَيَّبْتُهُ فِى الْحِجَارَةِ وَالأُخْرَى مُتْعَةُ الْحَجِّ افْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هَمَّامٍ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : وَنَحْنُ لاَ نَشُكُّ فِى كَوْنِهِمَا عَلَى عَهْدِ رَسُوُلِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- لَكِنَّا وَجَدْنَاهُ نَهَى عَنْ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ بَعْدَ الإِذْنِ فِيهِ ثُمَّ لَمْ نَجِدْهُ أَذِنَ فِيهِ بَعْدَ النَّهْىِ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ –صلى الله عليه وسلم- فَكَانَ نَهْىُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مُوَافِقًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- فَأَخَذْنَا بِهِ وَلَمْ نَجِدْهُ –صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ مِن رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْهُ وَوَجَدْنَا فِى قَوْلِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِيَكُونَ أَتَمَّ لَهُمَا فَحَمَلْنَا نَهْيَهُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ عَلَى التَّنْزِيهِ وَعَلَى اخْتِيَارِ الأَفْرَادِ عَلَى غَيْرِهِ لاَ عَلَى التَّحْرِيمِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
اقول واضح من كلام عمر انها كانت على عهد رسول الله ص ولم يقل انه ص نهى عنها وإنما قال انا انهي انهي عنهما وأعاقب
وفي شرح معاني ألآثار باب ما كان النبي ص
3400- حدثنا سليمان قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبى نضرة عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما ولى عمر خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم متعة الحج فافصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم والأخرى متعة النساء فأنهى عنها وأعاقب عليها
كما ان الأمام علي ع الذي نسبوا اليه النهي (ولعله ليس ابدي وانما خاص في خيبر لو صح الحديث وهو غير صحيح)
قال علي ع لولى ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي
وكذلك في الكافي
[1209] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، متعمدين لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته الى الموضع الذي كان فيه ـ إلى أن قال ـ وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال ـ إذا لتفرقوا عني، الحديث.
وكذلك عمران بن الحصين
ففي صحيح البخاري باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج
4518 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .
فسيقولون هذا وارد في حج التمتع كما وضعه البخاري في الباب
لا لا لا (وضع البخاري وتزييفه غير صحيح) فالحديث واضح في نكاح المتعة ولم يقل نزلت اية التمتع ولم يذكر الى الحج وعمران بن الحصين كان يجادل عن نكاح المتعة
كما في تفسير الفخر الرازي هو قوله عن نكاح المتعة
ابو مرتضى البراك
20-02-2013, 11:08 PM
لو ان رجل دين مسلم قال في المسجد اني احرم عليكم الخمر لاصبح مثالا للاستهزاء والتندر ويقوم له من يقول له اليس الله حرمها في كتابه اليس الرسول صلى الله عليه واله شدد وذكر عقوباتها فهل انت نائم با رجل الدين كذالك عند تحريم عمر المتعتين لم يقم له صحابي قائلا الم يحرمها الرسول في فتح مكه اوخيبر\بل اكد حلالها عمر نفسه اذ قال كانت على عهد الرسول\ شكرا
أبواسد البغدادي
21-02-2013, 01:05 AM
بعد هذا الروايات المتظاربة في التحريم اي يوم حرمت
الله العالم علما وايات الجواز من النبي (ص) متواترة و روايات تحريم
عمر لمتعة كذالك متواترة اذا بطلت رواية يوم خيبر
اللهم صل على محمد وآل محمد
احسنتم مولانا الجليل وفقكم ربي
وبين جواز النبي صلى الله عليه وآله وتحريم عمر يثبت الجواااااااااااااااااااز
تفضل هذه المحاججة الرائعة لاحد علمائنا اعلى الله مقامهم ...
ومن المحاضرات: قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب.
فقال: كيف هذا وعمر كان أشد الناس منعا فيها؟ قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر، فقال: إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وأنا أحرمهما عليكم واعاقب عليهما! فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه :D:D
زهر الربيع ص 16
وبلينا بقوم لايفقهون
أبو مسلم الخراساني
21-02-2013, 09:12 AM
لو وهابي يفكر ويتدبر سيلاحظ ان تحريم المتعة كان مؤقتة في الوقت حرب فتح حصن خيبر وبعد ذلك استمر الزواج متعة بعد الحرب
يعني مسألة واضحة جدا وبعد جاء الحكم عمر حرم المتعة
اين عقولكم يا وهابية منافقين وعندكم يجوز الزواج المسيار بدون دليل من كتاب الله والسنة ولكن عند شيعة حرام يوجد دليل من القرأن الكريم والسنة!!! وبعد ذلك تناقرون اختلاف بسيط بعض شرووط قبول والايجاب بالرغم اعترافهم حلال مثل هذه الزواج سواء كان المتعة والمسيار...شو هذا تناقضات عجيبة يا وهابية دينكم مبني على كذب في كذب بالأمتياز
أبو كوثر العبياوي
21-02-2013, 02:41 PM
اللهم صل على محمد وال محمد احسنتم اشكر مروركم و الاضافات القيمة
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024