مولى أبي تراب
08-03-2013, 12:15 PM
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين ... وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين
--------------------
المهم من أحكام التيمم
من التشريعات المهمة والابتلائية : التيمم أو ما يسمّى بالطهارة الترابية ، في مقابل الطهارة المائية وهي الوضوء والغسل ، والكلام في التيمم يقع في أمور :
1. مسوغات التيمم . 2. ما يُتيمّم به . 3. كيفية التيمم . 4. شروط التيمم . 5. أحكام التيمم .
وللفقهاء كلام طويل في كل واحد من هذه الأمور الخمسة ولكن سنقتصر على المهم مما ذكروه وما هو محل الابتلاء غالباً .
الأمر الأول / مسوغات التيمم
والمقصود بالمسوّغات الأمور التي يجب معها التيمم ويصير سائغاً أي جائزاً لأن التيمم ابتداءً غير جائز ، لأنه لمّا كان بدلاً عن الطهارة المائية أي الوضوء والغسل
فالواجب على المكلف ابتداءً هو الوضوء أو الغسل ولا يصح منه التيمم الا أن يحصل أحد هذه الأمور التي توجب التيمم وتسمى بمسوغات التيمم
ويكفي حصول أحدها فحينئذٍ يسقط التكليف بالوضوء أو الغسل عن المكلف ويجب عليه التيمم بدلاً عنهما ، وهذه الأمور هي :
1. عدم وجود ما يكفي من الماء للوضوء أو الغسل ، وفي مثل هذه الحالة لا يشرع التيمم بمجرد عدم وجود الماء عنده كما إذا فقد الماء في بيته ، بل لا بد من البحث
عن الماء عند فقده ومحاولة الحصول عليه ولو بأن يطلبه من غيره إذا لم يكن في ذلك حرج عليه وذلة له ، أو يشتريه إذا كان قادراً على دفع ثمنه وهكذا .
2. عدم التمكن من الوصول إلى الماء ، إما لوجود خطر أو مانع يمنع من الوصول إليه .
3. عند خوف الضرر من استعمال الماء لمرض ونحوه .
4. عندما يخشى أن يؤدِّي استعمال الماء في الوضوء إلى الوقوع في العطش على نفسه أو غيره ولو الحيوان المحترم أي الذي له أهمية كفرسه الذي يركبه .
5. إذا كان الحصول على الماء متوقفاً على شرائه ولكن شراؤه يتطلب دفع ثمن كبير يضر بحاله ، أما مع القدرة على شراء الماء من دون ضرر فيجب
شراؤه للوضوء ولو كان ثمنه باهضاً ما دام المكلف قادراً على دفعه بلا ضرر أو حرج .
6. إذا كان الحصول على الماء يؤدي إلى التعرض للذلِّ والإهانة والمنّة .
7. عند ضيق الوقت عن البحث عن الماء وتحصيله أو عن استعماله بحيث يفوت وقت الصلاة اذا انشغل بالوضوء أو بتحصيل الماء .
8. عندما يدور استعمال الماء بين الوضوء أو الغسل وبين شيء آخر أهم لا يكون لاستعمال الماء فيه بدل كإزالة النجاسة عن البدن واللباس ، فإذا كان عنده ماء
يكفي لأحد الأمرين فقط إما الوضوء أو تطهير ثوبه للصلاة ولا يكفي لهما معاً فحينئذٍ يطهر ثوبه بالماء أولاً ثم يتيمم لأن الوضوء له بدل وهو التيمم وتطهير الثوب لا بدل له
لأنه لا يطهر الا بالماء فإذا توضأ بذلك الماء لم يستطع تطهير ثوبه بخلاف ما إذا طهر ثوبه بالماء فإنه يستطيع الانتقال من الوضوء الى التيمم
مع عدم إمكانية استبدال الثوب أو والحصول على ثوب آخر لأجل الصلاة والا قدّم الوضوء
الخلاصة / نستطيع التعبير عن هذه الأسباب والمسوغات بعبارة واحدة وعنوان واحد يجمعها فنقول :
إن المسوغ لوجوب التيمم هو ( عدم القدرة على استعمال الماء ) أو قل ( عدم إمكان الوضوء أو الغسل )
فمتى ما لم يقدر المكلف على الوضوء واستعمال الماء وجب عليه التيمم سواء كان ذلك لعدم وجود الماء أو لعدم إمكان الوصول اليه أو لخوف الضرر من استعماله
أو لخشية الوقوع في العطش أو لعدم القدرة على شرائه أو كان استعماله مستلزماً للوقوع في الذل أو لضيق الوقت أو لتعيّن صرف الماء فيما هو أهم
فهذه كلها أمثلة وحالات لعدم قدرة المكلف على استعمال الماء والوضوء والمسوغ الأساسي للتيمم هو عدم القدرة على الوضوء واستعمال الماء .
الأمر الثاني / ما يُتيمم به
أي ما يصح التيمم به ، ولا خلاف بين الفقهاء في أن التيمم يكون بالأرض ولا يتحقق بشي آخر وهي الصعيد الذي ذُكر في قوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) البقرة / 43
ولكن اختلفوا أن التيمم يكون بمطلق الأرض أي كل ما يسمى أرضاً سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو غير ذلك ، أو لا بد أن يكون بخصوص التراب من الأرض ولا يصح بغيره ؟
قولان والمعروف هو القول الأول فيجوز التيمم بمطلق وجه الأرض وكل ما هو من أجزاء الأرض وإن لم يكن تراباً كالرمل وغيره وإن كان التيمم بالتراب أحوط استحباباً
واتفقوا على عدم جواز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان في الأرض أو أصله منها كالملح والمعادن والرماد والنبات
الأمر الثالث / كيفية التيمم
اتفقوا على أنه يعتبر في كيفية التيمم ثلاثة أمور :
1. الضرب بباطن الكفين على الأرض أي على ما يصح التيمم به كالتراب .
2. مسح الجبهة والجبينين من قصاص الشعر الى الحاجبين وطرف الأنف الأعلى .
3. مسح ظاهر كل واحد من الكفين بباطن الآخر .
واختلفوا أنه هل يعتبر تعدد الضرب أم تكفي ضربة واحدة ؟ المعروف أقوال ثلاثة :
القول الأول / تكفي ضربة واحدة إن كان التيمم بدل الوضوء فيضرب الأرض ويمسح وجهه وكفيه ، ولا بد من ضربتين إن كان التيمم بدل الغسل بأن يضرب الأرض بيديه
فيمسح الوجه ثم يضرب أخرى ليمسح الكفين وهو رأي السيد الصدر .
القول الثاني / لا بد من ضربتين سواء كان التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل فيضرب مرة لمسح الوجه ويضرب أخرى لمسح الكفين وهو رأي الشيخ الفياض .
القول الثالث / كفاية الضربة الواحدة مطلقاً سواء كان التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل وهو رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني وغيرهما .
وللاحتياط بين هذه الأقوال الثلاثة وحتى يتيقن المكلف من صحة تيممه يأتي بهذه الكيفية :
بأن يضرب الأرض بيديه مرة ويمسح وجهه ويديه ثم يضرب أخرى ويمسح يديه فقط سواء كان تيممه بدل الوضوء أو بدل الغسل .
وهل يعتبر الضرب باليدين أم يكفي الوضع بأن يضع يديه على الأرض من دون ضربهما ؟
المعروف اعتبار الضرب فلا يصح التيمم ما لم يضرب الأرض بيديه واختار السيد السيستاني كفاية الوضع وصحة التيمم به أيضاً .
وهل يجب مسح الحواجب أم يكفي المسح اليهما ؟ المعروف الاحتياط الوجوبي بمسحهما وخالف السيد السيستاني والشيخ الفياض فاحتاطا استحباباً بمسحهما
ويعتبر أن يكون الضرب باليدين دفعة واحدة ولا يصح الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب كما لا بد أن يكون الضرب والمسح بباطنهما
كما لا بد أن يكون مسح الوجه بكلا اليدين ولا يكفي المسح بإحداهما ، نعم لا يجب المسح بتمام كل منهما بل يكفي المسح ببعض كل منهما سوية
والخلاصة / كيفية التيمم متفق عليها بين الفقهاء إجمالاً مع بعض الفوارق القليلة ، وإذا أراد المكلف الاحتياط بكل الأقوال فيتيمم بهذه الكيفية :
أن يضرب بباطن كفيه الأرض دفعة واحدة ثم يمسح الجبهة والجبينين بباطن الكفين معاً من قصاص شعر الرأس الى الحاجبين وطرف الأنف الأعلى بين العينين
على أن يشمل الحاجبين بالمسح أيضاً ، ثم يمسح ظاهر كفه الأيمن من الزند الى أطراف الأصابع بباطن كفه الأيسر ثم العكس أي يمسح ظاهر كفه الأيسر من الزند
الى أطراف الأصابع بباطن كفه الأيمن ، ثم يضرب الأرض مرة أخرى دفعة واحدة ويمسح ظاهر كفه الأيمن من الزند الى أطراف الأصابع بباطن كفه الأيسر
ثم العكس أي يمسح ظاهر كفه الأيسر من الزند بباطن كفه الأيمن ، ولا بد أن يكون مسح الجبهة والجبينين من الأعلى الى الأسفل ، كما لا بد أن يكون مسح
ظاهر الكفين من الزند الى أطراف الأصابع فلا يجوز المسح معكوساً بأن يمسح من الحاجبين الى قصاص الشعر أو من أطراف الأصابع الى الزند ولا عرضاً
بأن يمسح من أحد الجبينين الى الجبين الآخر مروراً بالجبهة ، والمراد من الجبينين ما كانا على جانبي الجبهة بين طرفي الحاجبين أي نهايتهما وقصاص الشعر
الحمد لله ربّ العالمين ... وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين
--------------------
المهم من أحكام التيمم
من التشريعات المهمة والابتلائية : التيمم أو ما يسمّى بالطهارة الترابية ، في مقابل الطهارة المائية وهي الوضوء والغسل ، والكلام في التيمم يقع في أمور :
1. مسوغات التيمم . 2. ما يُتيمّم به . 3. كيفية التيمم . 4. شروط التيمم . 5. أحكام التيمم .
وللفقهاء كلام طويل في كل واحد من هذه الأمور الخمسة ولكن سنقتصر على المهم مما ذكروه وما هو محل الابتلاء غالباً .
الأمر الأول / مسوغات التيمم
والمقصود بالمسوّغات الأمور التي يجب معها التيمم ويصير سائغاً أي جائزاً لأن التيمم ابتداءً غير جائز ، لأنه لمّا كان بدلاً عن الطهارة المائية أي الوضوء والغسل
فالواجب على المكلف ابتداءً هو الوضوء أو الغسل ولا يصح منه التيمم الا أن يحصل أحد هذه الأمور التي توجب التيمم وتسمى بمسوغات التيمم
ويكفي حصول أحدها فحينئذٍ يسقط التكليف بالوضوء أو الغسل عن المكلف ويجب عليه التيمم بدلاً عنهما ، وهذه الأمور هي :
1. عدم وجود ما يكفي من الماء للوضوء أو الغسل ، وفي مثل هذه الحالة لا يشرع التيمم بمجرد عدم وجود الماء عنده كما إذا فقد الماء في بيته ، بل لا بد من البحث
عن الماء عند فقده ومحاولة الحصول عليه ولو بأن يطلبه من غيره إذا لم يكن في ذلك حرج عليه وذلة له ، أو يشتريه إذا كان قادراً على دفع ثمنه وهكذا .
2. عدم التمكن من الوصول إلى الماء ، إما لوجود خطر أو مانع يمنع من الوصول إليه .
3. عند خوف الضرر من استعمال الماء لمرض ونحوه .
4. عندما يخشى أن يؤدِّي استعمال الماء في الوضوء إلى الوقوع في العطش على نفسه أو غيره ولو الحيوان المحترم أي الذي له أهمية كفرسه الذي يركبه .
5. إذا كان الحصول على الماء متوقفاً على شرائه ولكن شراؤه يتطلب دفع ثمن كبير يضر بحاله ، أما مع القدرة على شراء الماء من دون ضرر فيجب
شراؤه للوضوء ولو كان ثمنه باهضاً ما دام المكلف قادراً على دفعه بلا ضرر أو حرج .
6. إذا كان الحصول على الماء يؤدي إلى التعرض للذلِّ والإهانة والمنّة .
7. عند ضيق الوقت عن البحث عن الماء وتحصيله أو عن استعماله بحيث يفوت وقت الصلاة اذا انشغل بالوضوء أو بتحصيل الماء .
8. عندما يدور استعمال الماء بين الوضوء أو الغسل وبين شيء آخر أهم لا يكون لاستعمال الماء فيه بدل كإزالة النجاسة عن البدن واللباس ، فإذا كان عنده ماء
يكفي لأحد الأمرين فقط إما الوضوء أو تطهير ثوبه للصلاة ولا يكفي لهما معاً فحينئذٍ يطهر ثوبه بالماء أولاً ثم يتيمم لأن الوضوء له بدل وهو التيمم وتطهير الثوب لا بدل له
لأنه لا يطهر الا بالماء فإذا توضأ بذلك الماء لم يستطع تطهير ثوبه بخلاف ما إذا طهر ثوبه بالماء فإنه يستطيع الانتقال من الوضوء الى التيمم
مع عدم إمكانية استبدال الثوب أو والحصول على ثوب آخر لأجل الصلاة والا قدّم الوضوء
الخلاصة / نستطيع التعبير عن هذه الأسباب والمسوغات بعبارة واحدة وعنوان واحد يجمعها فنقول :
إن المسوغ لوجوب التيمم هو ( عدم القدرة على استعمال الماء ) أو قل ( عدم إمكان الوضوء أو الغسل )
فمتى ما لم يقدر المكلف على الوضوء واستعمال الماء وجب عليه التيمم سواء كان ذلك لعدم وجود الماء أو لعدم إمكان الوصول اليه أو لخوف الضرر من استعماله
أو لخشية الوقوع في العطش أو لعدم القدرة على شرائه أو كان استعماله مستلزماً للوقوع في الذل أو لضيق الوقت أو لتعيّن صرف الماء فيما هو أهم
فهذه كلها أمثلة وحالات لعدم قدرة المكلف على استعمال الماء والوضوء والمسوغ الأساسي للتيمم هو عدم القدرة على الوضوء واستعمال الماء .
الأمر الثاني / ما يُتيمم به
أي ما يصح التيمم به ، ولا خلاف بين الفقهاء في أن التيمم يكون بالأرض ولا يتحقق بشي آخر وهي الصعيد الذي ذُكر في قوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) البقرة / 43
ولكن اختلفوا أن التيمم يكون بمطلق الأرض أي كل ما يسمى أرضاً سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو غير ذلك ، أو لا بد أن يكون بخصوص التراب من الأرض ولا يصح بغيره ؟
قولان والمعروف هو القول الأول فيجوز التيمم بمطلق وجه الأرض وكل ما هو من أجزاء الأرض وإن لم يكن تراباً كالرمل وغيره وإن كان التيمم بالتراب أحوط استحباباً
واتفقوا على عدم جواز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان في الأرض أو أصله منها كالملح والمعادن والرماد والنبات
الأمر الثالث / كيفية التيمم
اتفقوا على أنه يعتبر في كيفية التيمم ثلاثة أمور :
1. الضرب بباطن الكفين على الأرض أي على ما يصح التيمم به كالتراب .
2. مسح الجبهة والجبينين من قصاص الشعر الى الحاجبين وطرف الأنف الأعلى .
3. مسح ظاهر كل واحد من الكفين بباطن الآخر .
واختلفوا أنه هل يعتبر تعدد الضرب أم تكفي ضربة واحدة ؟ المعروف أقوال ثلاثة :
القول الأول / تكفي ضربة واحدة إن كان التيمم بدل الوضوء فيضرب الأرض ويمسح وجهه وكفيه ، ولا بد من ضربتين إن كان التيمم بدل الغسل بأن يضرب الأرض بيديه
فيمسح الوجه ثم يضرب أخرى ليمسح الكفين وهو رأي السيد الصدر .
القول الثاني / لا بد من ضربتين سواء كان التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل فيضرب مرة لمسح الوجه ويضرب أخرى لمسح الكفين وهو رأي الشيخ الفياض .
القول الثالث / كفاية الضربة الواحدة مطلقاً سواء كان التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل وهو رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني وغيرهما .
وللاحتياط بين هذه الأقوال الثلاثة وحتى يتيقن المكلف من صحة تيممه يأتي بهذه الكيفية :
بأن يضرب الأرض بيديه مرة ويمسح وجهه ويديه ثم يضرب أخرى ويمسح يديه فقط سواء كان تيممه بدل الوضوء أو بدل الغسل .
وهل يعتبر الضرب باليدين أم يكفي الوضع بأن يضع يديه على الأرض من دون ضربهما ؟
المعروف اعتبار الضرب فلا يصح التيمم ما لم يضرب الأرض بيديه واختار السيد السيستاني كفاية الوضع وصحة التيمم به أيضاً .
وهل يجب مسح الحواجب أم يكفي المسح اليهما ؟ المعروف الاحتياط الوجوبي بمسحهما وخالف السيد السيستاني والشيخ الفياض فاحتاطا استحباباً بمسحهما
ويعتبر أن يكون الضرب باليدين دفعة واحدة ولا يصح الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب كما لا بد أن يكون الضرب والمسح بباطنهما
كما لا بد أن يكون مسح الوجه بكلا اليدين ولا يكفي المسح بإحداهما ، نعم لا يجب المسح بتمام كل منهما بل يكفي المسح ببعض كل منهما سوية
والخلاصة / كيفية التيمم متفق عليها بين الفقهاء إجمالاً مع بعض الفوارق القليلة ، وإذا أراد المكلف الاحتياط بكل الأقوال فيتيمم بهذه الكيفية :
أن يضرب بباطن كفيه الأرض دفعة واحدة ثم يمسح الجبهة والجبينين بباطن الكفين معاً من قصاص شعر الرأس الى الحاجبين وطرف الأنف الأعلى بين العينين
على أن يشمل الحاجبين بالمسح أيضاً ، ثم يمسح ظاهر كفه الأيمن من الزند الى أطراف الأصابع بباطن كفه الأيسر ثم العكس أي يمسح ظاهر كفه الأيسر من الزند
الى أطراف الأصابع بباطن كفه الأيمن ، ثم يضرب الأرض مرة أخرى دفعة واحدة ويمسح ظاهر كفه الأيمن من الزند الى أطراف الأصابع بباطن كفه الأيسر
ثم العكس أي يمسح ظاهر كفه الأيسر من الزند بباطن كفه الأيمن ، ولا بد أن يكون مسح الجبهة والجبينين من الأعلى الى الأسفل ، كما لا بد أن يكون مسح
ظاهر الكفين من الزند الى أطراف الأصابع فلا يجوز المسح معكوساً بأن يمسح من الحاجبين الى قصاص الشعر أو من أطراف الأصابع الى الزند ولا عرضاً
بأن يمسح من أحد الجبينين الى الجبين الآخر مروراً بالجبهة ، والمراد من الجبينين ما كانا على جانبي الجبهة بين طرفي الحاجبين أي نهايتهما وقصاص الشعر