المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المهم من أحكام التيمم


مولى أبي تراب
08-03-2013, 12:15 PM
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين ... وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين
--------------------
المهم من أحكام التيمم
من التشريعات المهمة والابتلائية : التيمم أو ما يسمّى بالطهارة الترابية ، في مقابل الطهارة المائية وهي الوضوء والغسل ، والكلام في التيمم يقع في أمور :
1. مسوغات التيمم . 2. ما يُتيمّم به . 3. كيفية التيمم . 4. شروط التيمم . 5. أحكام التيمم .
وللفقهاء كلام طويل في كل واحد من هذه الأمور الخمسة ولكن سنقتصر على المهم مما ذكروه وما هو محل الابتلاء غالباً .
الأمر الأول / مسوغات التيمم
والمقصود بالمسوّغات الأمور التي يجب معها التيمم ويصير سائغاً أي جائزاً لأن التيمم ابتداءً غير جائز ، لأنه لمّا كان بدلاً عن الطهارة المائية أي الوضوء والغسل
فالواجب على المكلف ابتداءً هو الوضوء أو الغسل ولا يصح منه التيمم الا أن يحصل أحد هذه الأمور التي توجب التيمم وتسمى بمسوغات التيمم
ويكفي حصول أحدها فحينئذٍ يسقط التكليف بالوضوء أو الغسل عن المكلف ويجب عليه التيمم بدلاً عنهما ، وهذه الأمور هي :
1. عدم وجود ما يكفي من الماء للوضوء أو الغسل ، وفي مثل هذه الحالة لا يشرع التيمم بمجرد عدم وجود الماء عنده كما إذا فقد الماء في بيته ، بل لا بد من البحث
عن الماء عند فقده ومحاولة الحصول عليه ولو بأن يطلبه من غيره إذا لم يكن في ذلك حرج عليه وذلة له ، أو يشتريه إذا كان قادراً على دفع ثمنه وهكذا .
2. عدم التمكن من الوصول إلى الماء ، إما لوجود خطر أو مانع يمنع من الوصول إليه .
3. عند خوف الضرر من استعمال الماء لمرض ونحوه .
4. عندما يخشى أن يؤدِّي استعمال الماء في الوضوء إلى الوقوع في العطش على نفسه أو غيره ولو الحيوان المحترم أي الذي له أهمية كفرسه الذي يركبه .
5. إذا كان الحصول على الماء متوقفاً على شرائه ولكن شراؤه يتطلب دفع ثمن كبير يضر بحاله ، أما مع القدرة على شراء الماء من دون ضرر فيجب
شراؤه للوضوء ولو كان ثمنه باهضاً ما دام المكلف قادراً على دفعه بلا ضرر أو حرج .
6. إذا كان الحصول على الماء يؤدي إلى التعرض للذلِّ والإهانة والمنّة .
7. عند ضيق الوقت عن البحث عن الماء وتحصيله أو عن استعماله بحيث يفوت وقت الصلاة اذا انشغل بالوضوء أو بتحصيل الماء .
8. عندما يدور استعمال الماء بين الوضوء أو الغسل وبين شيء آخر أهم لا يكون لاستعمال الماء فيه بدل كإزالة النجاسة عن البدن واللباس ، فإذا كان عنده ماء
يكفي لأحد الأمرين فقط إما الوضوء أو تطهير ثوبه للصلاة ولا يكفي لهما معاً فحينئذٍ يطهر ثوبه بالماء أولاً ثم يتيمم لأن الوضوء له بدل وهو التيمم وتطهير الثوب لا بدل له
لأنه لا يطهر الا بالماء فإذا توضأ بذلك الماء لم يستطع تطهير ثوبه بخلاف ما إذا طهر ثوبه بالماء فإنه يستطيع الانتقال من الوضوء الى التيمم
مع عدم إمكانية استبدال الثوب أو والحصول على ثوب آخر لأجل الصلاة والا قدّم الوضوء
الخلاصة / نستطيع التعبير عن هذه الأسباب والمسوغات بعبارة واحدة وعنوان واحد يجمعها فنقول :
إن المسوغ لوجوب التيمم هو ( عدم القدرة على استعمال الماء ) أو قل ( عدم إمكان الوضوء أو الغسل )
فمتى ما لم يقدر المكلف على الوضوء واستعمال الماء وجب عليه التيمم سواء كان ذلك لعدم وجود الماء أو لعدم إمكان الوصول اليه أو لخوف الضرر من استعماله
أو لخشية الوقوع في العطش أو لعدم القدرة على شرائه أو كان استعماله مستلزماً للوقوع في الذل أو لضيق الوقت أو لتعيّن صرف الماء فيما هو أهم
فهذه كلها أمثلة وحالات لعدم قدرة المكلف على استعمال الماء والوضوء والمسوغ الأساسي للتيمم هو عدم القدرة على الوضوء واستعمال الماء .
الأمر الثاني / ما يُتيمم به
أي ما يصح التيمم به ، ولا خلاف بين الفقهاء في أن التيمم يكون بالأرض ولا يتحقق بشي آخر وهي الصعيد الذي ذُكر في قوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) البقرة / 43
ولكن اختلفوا أن التيمم يكون بمطلق الأرض أي كل ما يسمى أرضاً سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو غير ذلك ، أو لا بد أن يكون بخصوص التراب من الأرض ولا يصح بغيره ؟
قولان والمعروف هو القول الأول فيجوز التيمم بمطلق وجه الأرض وكل ما هو من أجزاء الأرض وإن لم يكن تراباً كالرمل وغيره وإن كان التيمم بالتراب أحوط استحباباً
واتفقوا على عدم جواز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان في الأرض أو أصله منها كالملح والمعادن والرماد والنبات
الأمر الثالث / كيفية التيمم
اتفقوا على أنه يعتبر في كيفية التيمم ثلاثة أمور :
1. الضرب بباطن الكفين على الأرض أي على ما يصح التيمم به كالتراب .
2. مسح الجبهة والجبينين من قصاص الشعر الى الحاجبين وطرف الأنف الأعلى .
3. مسح ظاهر كل واحد من الكفين بباطن الآخر .
واختلفوا أنه هل يعتبر تعدد الضرب أم تكفي ضربة واحدة ؟ المعروف أقوال ثلاثة :
القول الأول / تكفي ضربة واحدة إن كان التيمم بدل الوضوء فيضرب الأرض ويمسح وجهه وكفيه ، ولا بد من ضربتين إن كان التيمم بدل الغسل بأن يضرب الأرض بيديه
فيمسح الوجه ثم يضرب أخرى ليمسح الكفين وهو رأي السيد الصدر .
القول الثاني / لا بد من ضربتين سواء كان التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل فيضرب مرة لمسح الوجه ويضرب أخرى لمسح الكفين وهو رأي الشيخ الفياض .
القول الثالث / كفاية الضربة الواحدة مطلقاً سواء كان التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل وهو رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني وغيرهما .
وللاحتياط بين هذه الأقوال الثلاثة وحتى يتيقن المكلف من صحة تيممه يأتي بهذه الكيفية :
بأن يضرب الأرض بيديه مرة ويمسح وجهه ويديه ثم يضرب أخرى ويمسح يديه فقط سواء كان تيممه بدل الوضوء أو بدل الغسل .
وهل يعتبر الضرب باليدين أم يكفي الوضع بأن يضع يديه على الأرض من دون ضربهما ؟
المعروف اعتبار الضرب فلا يصح التيمم ما لم يضرب الأرض بيديه واختار السيد السيستاني كفاية الوضع وصحة التيمم به أيضاً .
وهل يجب مسح الحواجب أم يكفي المسح اليهما ؟ المعروف الاحتياط الوجوبي بمسحهما وخالف السيد السيستاني والشيخ الفياض فاحتاطا استحباباً بمسحهما
ويعتبر أن يكون الضرب باليدين دفعة واحدة ولا يصح الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب كما لا بد أن يكون الضرب والمسح بباطنهما
كما لا بد أن يكون مسح الوجه بكلا اليدين ولا يكفي المسح بإحداهما ، نعم لا يجب المسح بتمام كل منهما بل يكفي المسح ببعض كل منهما سوية
والخلاصة / كيفية التيمم متفق عليها بين الفقهاء إجمالاً مع بعض الفوارق القليلة ، وإذا أراد المكلف الاحتياط بكل الأقوال فيتيمم بهذه الكيفية :
أن يضرب بباطن كفيه الأرض دفعة واحدة ثم يمسح الجبهة والجبينين بباطن الكفين معاً من قصاص شعر الرأس الى الحاجبين وطرف الأنف الأعلى بين العينين
على أن يشمل الحاجبين بالمسح أيضاً ، ثم يمسح ظاهر كفه الأيمن من الزند الى أطراف الأصابع بباطن كفه الأيسر ثم العكس أي يمسح ظاهر كفه الأيسر من الزند
الى أطراف الأصابع بباطن كفه الأيمن ، ثم يضرب الأرض مرة أخرى دفعة واحدة ويمسح ظاهر كفه الأيمن من الزند الى أطراف الأصابع بباطن كفه الأيسر
ثم العكس أي يمسح ظاهر كفه الأيسر من الزند بباطن كفه الأيمن ، ولا بد أن يكون مسح الجبهة والجبينين من الأعلى الى الأسفل ، كما لا بد أن يكون مسح
ظاهر الكفين من الزند الى أطراف الأصابع فلا يجوز المسح معكوساً بأن يمسح من الحاجبين الى قصاص الشعر أو من أطراف الأصابع الى الزند ولا عرضاً
بأن يمسح من أحد الجبينين الى الجبين الآخر مروراً بالجبهة ، والمراد من الجبينين ما كانا على جانبي الجبهة بين طرفي الحاجبين أي نهايتهما وقصاص الشعر

مولى أبي تراب
08-03-2013, 12:16 PM
الأمر الرابع / شروط التيمم
يشترط في صحة التيمم أمور :
1. النية بأن يقصد بالضرب والمسح الإتيان بالتيمم مع قصد القربة والإخلاص .
2. أن يكون المكلف معذوراً عن الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم مع إمكان استعمال الماء والوضوء أوالغسل ، يستثنى موردان :
المورد الأول / إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم وإن تمكن من استعمال الماء .
المورد الثاني / لصلاة الجنازة فيجوز التيمم لها ولو مع التمكن من استعمال الماء .
على أن كلا الموردين ليسا من الفرائض والأفضل أن يأتي بالتيمم رجاء المطلوبية في الموردين .
3. الترتيب بين الأعضاء بأن يبدأ - بعد الضرب بكلتا اليدين على الأرض - بمسح الجبهة والجبينين ثم يمسح ظاهر كفه الأيمن ثم ظاهر كفه الأيسر .
4. الموالاة بأن يأتي بأفعال التيمم متتابعة بحيث لا يفصل بينها بما يخل بهيئة التيمم عرفاً .
5. المباشرة مع التمكن منها بأن يتولى المكلف الضرب والمسح بنفسه ، وإذا لم يتمكن بأن كان عاجزاً كالمشلول يُيمِّمه غيره ولكن يضرب بيديّ العاجز
ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولِّي بيدَيّ نفسه ويمسح بهما .
6. أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل عند أكثر الفقهاء ولو على نحو الأحتياط الوجوبي وخالف بعض الفقهاء فلم يشترطه .
7. أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح فالمسح يكون بالبشرة على البشرة بلا حائل حتى الخاتم فلا بد من نزعه .
8. إباحة ما يتيمم به فلا يجوز التيمم بالمغصوب وبما يملكه الغير من غير إذنه ، ومع الغفلة عن الحرمة يصح التيمم .
9. طهارة ما يُتيمم به فلا يجوز التيمم بالتراب النجس حتى مع جفاف النجاسة .
10. أن يكون التيمم بما يصح التيمم به وهو كل ما صدق عليه اسم الأرض وأجزائها والأحوط استحباباً أن يكون التيمم بالتراب كما تقدم .
11. اشترط بعض الفقهاء طهارة أعضاء التيمم والمعروف عدم الاشتراط ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية بأن تكون نجاسة اليد مستلزمة لنجاسة التراب .
12. هل يشترط علوق شيء مما يتيمم به باليد ؟ المعروف عدم الاشتراط وعليه فلا يشترط أن يكون التيمم بمثل التراب ونحوه مما يعلق باليد بل يجوز التيمم
بمطلق أجزاء الأرض حتى مثل الصخر الأملس الذي لا يعلق منه شيء باليد ، الا أن السيد السيستاني قال الأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار علوق شئ
مما يتيمم به باليد فلا يجزئ التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه .
13. هل يعتبر نفض اليدين بعد الضرب بأن يضرب إحداهما بالأخرى لإزالة العالق بها ؟ المعروف عدم اعتباره بل هو مستحب خلافاً للسيد الخوئي فاحتاط وجوباً به .
الأمر الخامس / أحكام التيمم
1. إذا أراد التيمم للصلاة المؤقتة انتظر ضيق الوقت أي آخر وقتها ولا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها ، وهل يجوز في سعة الوقت أي في أول وقت الصلاة أو وسطه ؟
استشكل الفقهاء في ذلك والمعروف الجواز إذا حصل اليأس من القدرة على وجدان الماء أو استعماله حتى آخر الوقت أما مع احتمال القدرة يجب الانتظار الى آخر الوقت .
2. إذا حصل اليأس في سعة الوقت فتيمم ثم تمكن من الوضوء قبل نهاية الوقت فهل تجب إعادة الصلاة مع الوضوء ؟
المعروف وجوب الإعادة خلافاً للسيد السيستاني فاختار صحة الصلاة مع التيمم وعدم وجوب الإعادة .
3. إذا وُجد الماء وتمكن من الوضوء أثناء الصلاة فهل تبطل ؟
الجواب / فيه ثلاثة أراء :
الرأي الأول / تبطل الصلاة إذا كان وجدان الماء والتمكن من الوضوء قبل ركوع الركعة الأولى ، وإن كان وجدان الماء أثناء ركوع الركعة الأولى
وما بعده الى آخر الصلاة فالصلاة صحيحة ولا تبطل ولا يجب عليه قطعها وهذا الرأي للسيد الخوئي وأكثر الفقهاء .
الرأي الثاني / الصلاة صحيحة ويستمر عليها بتيممه سواء وجد الماء قبل الركوع في الركعة الأولى أو بعده وهو رأي السيد السيستاني .
الرأي الثالث / تبطل الصلاة مطلقاً سواء كان وجدان الماء قبل الركوع في الركعة الأولى أو بعده فيقطعها ويتوضأ ويعيدها وهو رأي السيد الصدر .
4. يسوغ ويصح التيمم لكل ما يشترط فيه الطهارة من الواجبات كالفرائض والمستحبات كقراءة القرآن ولا يسوغ التيمم لأي شيء
وهل يسوغ لمجرد الكون على الطهارة كما في الوضوء ؟ المعروف الجواز وخالف السيد السيستاني فاستشكل في الجواز .
5. يبطل التيمم وينتقض بكل ما ينتقض به الوضوء والغسل أي الحدث فنواقضهما هي نواقض للتيمم أيضاً ، ويضاف لها هنا التمكن من الطهارة المائية أو قل
ارتفاع العذر والقدرة على استعمال الماء فمن كان على تيمم يبطل تيممه بمجرد القدرة على استعمال الماء وارتفاع العذر وإن لم يُحدِث .
6. إذا تيمم لأمر كفاه تيممه هذا لفعل أي أمر آخر يحتاج الى التيمم ما دام لم ينتقض ولا يجب عليه الى إعادة التيمم ، فلو تيمم لقراءة القرآن ثم دخل وقت الصلاة
كفاه تيممه لأدائها بشرط أن ينتظر الى آخر الوقت أو يحصل له اليأس من الطهارة المائية في باقي الوقت كما تقدم في النقطة الأولى .
يستثنى من هذا الحكم من توضأ للصلاة لأجل ضيق وقتها مع وجود الماء فلا يكفيه هذا التيمم لغير الصلاة كما إذا ضاق وقت العصر فتيمم لأدائها
فلا يكفيه هذا التيمم لأداء صلاة المغرب بل يجب عليه الوضوء .
7. يشترك التيمم مع الوضوء والغسل في كثير من الأحكام كما يدل على ذلك ما تقدم في شرائط التيمم من اشتراط الموالاة والترتيب والنية وغير ذلك
ومنها وجوب الفحص إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم كما هو الحال في الوضوء والغسل .
ومنها التداخل بمعنى أنه إذا اجتمعت عدة أسباب للتيمم كفاه تيمم واحد كما هو الحال في الوضوء والغسل .
8. إذا لم يجد الماء فتيمم وصلى من دون أن يبحث عن الماء لم يصح تيممه الا إذا تبين أنه لا يعثر على الماء ولا يحصل عليه حتى
لو بحث عنه قبل التيمم يستثنى ما إذا كان ذلك في سعة الوقت فإن الصلاة لا تصح حتى إذا تبين عدم وجود الماء فيما لو بحث عنه
واختلفوا في صحتها فيما إذا كان التيمم برجاء المشروعية .
9. إذا كان مكلفاً بالتيمم فخالف تكليفه وتوضأ كما إذا وجب عليه التيمم لشدة البرد فخالف وتوضأ فهل يصح وضوءه ؟
هنا ثلاث حالات :
الحالة الأولى / أن يتعمد المخالفة أي ترك التيمم والإتيان بالوضوء وهنا وضوؤه صحيح الا إذا كان محرماً فيبطل كما إذا وجب التيمم للضرر باستعمال الماء
فخالف وتوضأ متحملاً الضرر فهنا الوضوء حرام فيبطل .
الحالة الثانية / أن يكون الوضوء وترك التيمم لأجل الغفلة أو النسيان أو الجهل فالمعروف أن الوضوء صحيح ما لم يكن حراماً وخالف السيد السيستاني واختار عدم الصحة .
الحالة الثالثة / أن يكون ذلك في ضيق الوقت أي توضأ في ضيق الوقت مع أن تكليفه التيمم فهنا وضوؤه صحيح إذا نوى الأمر الفعلي المتعلق بالضوء .
*****
هذه أهم أحكام التيمم وهناك تفاصيل أخرى وتفريعات قد لا تكون ابتلائية والمكلف في غنى عنها خصوصاً إذا راعى الاحتياط في كيفية التيمم كما تقدم
***
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

خادمة المنتظر(عج)
09-03-2013, 12:57 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد

طرح يستحق المتابعة
شكراً لك
بانتظار الجديد القادم
دمت بكل خير

نجف الخير
10-03-2013, 05:19 PM
السلام عليكم

أحسنتم على الشرح المميز والذي هو من السهل الممتنع, شرح وافي وكافي ورائع.

دمتم بود

النجف الاشرف
11-03-2013, 10:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
نفع الله بكم عباده , أحسنتم مولانا

مولى أبي تراب
15-03-2013, 07:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد

طرح يستحق المتابعة
شكراً لك
بانتظار الجديد القادم
دمت بكل خير
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
أحسن الله إليكم وبارك بكم
أشكر كرمكم وتفضلكم بالتعقيب
أسأل الله التوفيق لكم
السلام عليكم

أحسنتم على الشرح المميز والذي هو من السهل الممتنع, شرح وافي وكافي ورائع.

دمتم بود
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم وبارك بكم
أشكر كرمكم وتفضلكم بالتعقيب ، شهادة أعتز بها
أسأل الله التوفيق لكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
نفع الله بكم عباده , أحسنتم مولانا


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم وبارك بكم
أشكر كرمكم وتفضلكم بالتعقيب ، لاحرمني الله بركة دعواتكم
أسأل الله التوفيق لكم