الشيخ الهاد
18-03-2013, 06:02 PM
هذا إشكال يعدّه أهل السنة كبيراً ، وليس بشيء، إذ الإشكال عليهم أكبر ، بيان ذلك في مقدمتين ..
المقدمة الأولى : قوله تعالى (إلى المرافق) يعني: مع المرافق، وليس للغاية؛ أي ليس للانتهاء من بعد الابتداء، وعلى هذا جمهور أهل العلم سنة وشيعة؛ فحاصل معنى (إلى المرافق) بيان أنّ المرافق داخلة في غسل الأيدي لا أكثر ولا أقلّ .
المقدمة الثانية : إذا ثبت أنّ (إلى) بمعنى مع، بطل الاستدلال بها على النكس في الوضوء إلاّ على القول أنّ (إلى) للغاية وهو باطل كما سنبيّن، بل يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وجمهور أهل العلم على عدم وقوع ذلك بل بطلانه ..، ولا أقل من قبحه ، وكتاب الله تعالى منزه عن القبيح ..
الدليل أنّ قوله تعالى (إلى المرافق) بمعنى مع المرافق، وليس للغاية
قال الإمام الواحدي في الوسيط :
وقوله: {وأيديكم إلى المرافق} هي جمع مرفق، وهو المكان الذي يرتفق به، أي: يتكأ عليه من اليد، وكثير من النحويين يجعلون إلى ههنا: بمعنى مع، ويوجبون غسل المرفق، وهو مذهب أكثر العلماء.
قال الإمام السمرقندي في تفسيره بحر العلوم :
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم محدثون، ويقال: (إذا قمتم) من نومكم (إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) يعني: مع المرافق (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) يعني مع الكعبين,
وقال الإمام الثعلبي في تفسيره:
(وأيديكم إلى المرافق) غسل اليدين من المرفقين واجب بالإجماع واختلفوا في المرفقين.
فقال الشعبي ومالك والفراء ومحمد بن الحسن ومحمد بن جرير: لا يجب غسل المرفقين في الوضوء، وإلى - هاهنا- بمعنى الحد والغاية، ثم استدلوا بقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل والليل غير داخل في الصوم، وقال سائر الفقهاء: يجب غسلهما و (إلى) بمعنى مع واحتجوا بقوله تعالى : (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي مع أموالكم ...
وكلمات أهل السنة لا تحصى ..؛ والمتحصّل: فهذا أحد إشكالاتنا على كيفية وضوء أهل السنّة؛ إذ ليس لديهم دليل على مشروعيّة النكس في وضوء اليد، وقد انبلج أنّ معنى الآية (مع المرافق) أجنبي عمّا يدعون من النكس تماماً.وفي المقابل ، فحتى لو لم يدل دليل على وضوء الشيعة من المرافق ابتداءً إلى الأصابع انتهاءً ، فالعرف العام وعادة العقلاء قاضيان بذلك ؛ إذ لم نسمع أنّ عاقلاً -حال الاختيار- قد غسل يده نكساً خلافاً للعادة .
المقدمة الأولى : قوله تعالى (إلى المرافق) يعني: مع المرافق، وليس للغاية؛ أي ليس للانتهاء من بعد الابتداء، وعلى هذا جمهور أهل العلم سنة وشيعة؛ فحاصل معنى (إلى المرافق) بيان أنّ المرافق داخلة في غسل الأيدي لا أكثر ولا أقلّ .
المقدمة الثانية : إذا ثبت أنّ (إلى) بمعنى مع، بطل الاستدلال بها على النكس في الوضوء إلاّ على القول أنّ (إلى) للغاية وهو باطل كما سنبيّن، بل يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وجمهور أهل العلم على عدم وقوع ذلك بل بطلانه ..، ولا أقل من قبحه ، وكتاب الله تعالى منزه عن القبيح ..
الدليل أنّ قوله تعالى (إلى المرافق) بمعنى مع المرافق، وليس للغاية
قال الإمام الواحدي في الوسيط :
وقوله: {وأيديكم إلى المرافق} هي جمع مرفق، وهو المكان الذي يرتفق به، أي: يتكأ عليه من اليد، وكثير من النحويين يجعلون إلى ههنا: بمعنى مع، ويوجبون غسل المرفق، وهو مذهب أكثر العلماء.
قال الإمام السمرقندي في تفسيره بحر العلوم :
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم محدثون، ويقال: (إذا قمتم) من نومكم (إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) يعني: مع المرافق (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) يعني مع الكعبين,
وقال الإمام الثعلبي في تفسيره:
(وأيديكم إلى المرافق) غسل اليدين من المرفقين واجب بالإجماع واختلفوا في المرفقين.
فقال الشعبي ومالك والفراء ومحمد بن الحسن ومحمد بن جرير: لا يجب غسل المرفقين في الوضوء، وإلى - هاهنا- بمعنى الحد والغاية، ثم استدلوا بقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل والليل غير داخل في الصوم، وقال سائر الفقهاء: يجب غسلهما و (إلى) بمعنى مع واحتجوا بقوله تعالى : (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي مع أموالكم ...
وكلمات أهل السنة لا تحصى ..؛ والمتحصّل: فهذا أحد إشكالاتنا على كيفية وضوء أهل السنّة؛ إذ ليس لديهم دليل على مشروعيّة النكس في وضوء اليد، وقد انبلج أنّ معنى الآية (مع المرافق) أجنبي عمّا يدعون من النكس تماماً.وفي المقابل ، فحتى لو لم يدل دليل على وضوء الشيعة من المرافق ابتداءً إلى الأصابع انتهاءً ، فالعرف العام وعادة العقلاء قاضيان بذلك ؛ إذ لم نسمع أنّ عاقلاً -حال الاختيار- قد غسل يده نكساً خلافاً للعادة .