مشاهدة النسخة كاملة : هل من أحد من علماء السنة من يقول بأن عائشة أرضعت الكبير؟
alyatem
19-03-2013, 04:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك من علماء السنة من يقول بإرضاع عائشة للكبير؟
ذكر علماء السنة ان عائشة كانت ترسل من تحب من الرجال الغرباء ان يدخل عليها ، الى بنات اخواتها او بنات اخوانها ويرضعنه ليحرموا بهذا على عائشة.
كتب محمد ناصر الدين الالباني في صحيح سنن أبي داود :
فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بناتِ أخواتها وبناتِ إخوتها أن يرضعن مَنْ أحَبَتْ عائشة أن يراها ويدخل عليها - وإن كان كبيراً- خمس رضعات، ثم يدخل عليها.
ثم قال:
قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه الحافظ [ابن حجر] ، ومن قبله ابن الجارود
صحيح سنن أبي داود، ج6، ص302
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11623&stc=1&d=1345527554
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11624&stc=1&d=1345527554
يتبع...
alyatem
19-03-2013, 04:04 PM
من الواضح أن مسألة ارضاع الكبير من الرجال، من البحوث التي كانت منذ صدر الاسلام ولحد الآن ، ولها مؤيدون ومخالفون.
وقد كانت عائشة من مؤيدي هذا الأمر ، وعارضته باقي نساء النبي صلى الله عليه وآله.
السؤال : هل من علماء العامة من قال برضاع نفس عائشة للرجال الغرباء؟!! سيأتي لاحقا الجواب.
قدّمنا قول الالباني في الصحيح من سنن ابي داود. في أن عائشة كانت تأمر بنات اخوانها واخواتها برضاعة الكبير الذي تحب عائشة أن يدخل عليها.
وقد صرح عدد آخر من علماء السنة أن هذا الأمر لم يبق في دائرة الفتوى فقط ، بل إنها فعلا أدخلت عليها من أرضعته أخواتها الرضاع المحرم.
قال ابن قيم الجوزية ، التلميذ المبرّز لابن تيمية، في كتاب زاد المعاد:
قالوا: وقد صح عنها أنها كانت تدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره أخت من أخواتها الرضاع المحرم .
الزرعي الدمشقي الحنبلي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أبي بكر أيوب (المشهور بـ ابن القيم الجوزية ) (المتوفى751هـ)، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج5، ص584، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت، الطبعة: الرابعة عشر، 1407هـ – 1986م.
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11625&stc=1&d=1345554116
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11626&stc=1&d=1345554116
alyatem
19-03-2013, 04:05 PM
حتى أن الإمام مالك نقل في كتاب الموطأ أن سالم بن عبدالله بن عمر ، ارتضع ثلاث مرات من ام كلثوم اخت عائشة، ولأنه لم يكمل العشر رضعات لم يستطع الدخول على عائشة:
وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَتْ أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ قَالَ سَالِمٌ فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
مالك بن أنس ابوعبدالله الأصبحي (المتوفى179هـ)، موطأ الإمام مالك، ج2، ص603، ح1260، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - مصر. وج2 ص 121 ـ 122 ح 1768 تحقيق الدكتور بشار عواد معروف . دارالمغرب الاسلامي
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11627&stc=1&d=1345554882
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11628&stc=1&d=1345554882
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11629&stc=1&d=1345554882
alyatem
19-03-2013, 04:06 PM
إن أكثر علماء السنة لم يقولوا بأن عائشة قد ارضعت الكبير من الرجال الاجانب، ويقتصرون على انها أمرت اخواتها وبنات اخواتها واخوانها أن يرضعن الرجال الاجانب ليدخلوا عليها.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل أن عائشة قامت بنفسها بارضاع الرجال الاجانب؟!
للاسف، صرح بعض علماء السنة أن عائشة فعلت ذلك بنفسها وأرضعت الرجال الاجانب.
من هؤلاء الاستاذ الدكتور الشيخ موسى شاهين لاشين المتوفى 1430هـ ، الاستاذ في كلية اصول الدين وكلية علوم الحديث في جامعة الازهر الشريف في مصر. وكان يحتل منصب نائب الرئيس السابق للجامعة.
ذكر في كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم ان عائشة قد أرضعت بفسها غلاما (قارب سن البلوغ) ليحرم عليها.
وكانت عائشه ـ رضي الله عنها ـ ترى أن إرضاع الكبير يحرمه، وأرضعت غلاما فعلا، وكان يدخل عليها، وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك.
فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج5 ، ص622.
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11630&stc=1&d=1345556522
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11631&stc=1&d=1345556522
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11632&stc=1&d=1345556522
alyatem
19-03-2013, 04:08 PM
وكذلك المفسر المعروف عند العامة محمد الطاهر بن عاشور المتوفى 1284 هـ في تفسيره التحرير والتنوير، فقد صرح أن عائشة ارضعت الاجانب من الرجال.
... وكانت عائشة أمّ المؤمنين إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الحجابَ أرضعتْه ، تأوّلت ذلك من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لِسَهْلة زوج أبي حذيفة ، وهو رأي لم يوافقها عليه أمّهات المؤمنين ، وأبَيْن أن يدخل أحد عليهنّ بذلك ، وقال به الليث بن سعد ، بإعمال رضاع الكبير . وقد رجع عنه أبو موسى الأشعري بعد أن أفتى به .
محمد الطاهر بن عاشور (المتوفى1284هـ)، التحرير والتنوير ، ج4، ص297 ، الناشر : دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس - 1997م.
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11633&stc=1&d=1345557243
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11634&stc=1&d=1345557243
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11635&stc=1&d=1345557243
alyatem
19-03-2013, 04:09 PM
نقول:
ما ذكرناه آنفا أليس طعنا بزوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟!
اذا كان الجواب بنعم! فلماذا لا تحذف هذه الطعون من كتب القوم؟!
لو فرضنا أن هذه الأحاديث وردت في كتب عالم من علماء الشيعة، ألا يسارع هؤلاء الى تكفيره بحجة اتهام وسب وقذف السيدة عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لم يراع حرمتها وحرمة نبي الله صلى الله عليه وآله في كتبهم.
يتبع... هل يمكن للمراءة التي لا زوج لها أن ترضع؟!!
alyatem
19-03-2013, 04:11 PM
هل تستطيع المراءة التي ليس لديها زوج أن ترضع؟!
من الممكن أن يتسائل شخص ما أنه كيف يمكن لعائشة أن ترضع الرجال الأجانب، في حين أنه ليس لديها زوج، مضافا الى أنها لم ترزق بطفل في حياتها أبدا؟!!
في الجواب نقول صرّح علماء السنة أنه لا يشترط للارضاع أن تكون المراءة قد أنجبت طفلا، بل أنه يكفي أن البنت تصل الى سن أن تحيض ، وحتى الباكر يمكن لها الارضاع ، وإن تحقق الارضاع تنشر الحرمة!!!
كتب الانصاري الشافعي في كتاب أسنى المطالب:
(وَهِيَ [أي أركان الرضاع] ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ الْمُرْضِعُ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا امْرَأَةً حَيَّةً بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ ، وَإِنْ لَمْ تَلِدْ) وَلَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُزَوَّجَةً أَمْ بِكْرًا أَمْ غَيْرَهُمَا... .
الأنصاري الشافعي ، أبويحيى زكريا (المتوفى926هـ) ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، ج3، ص415، تحقيق : د . محمد محمد تامر ، الناشر : دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة : الأولى ، 1422 هـ ـ 2000
ونقل هذا الامر ايضا البجيرمي في حاشيته على منهج الطلاب هذا الامر:
(أَرْكَانُهُ [الرضاع] ) ثَلَاثَةٌ (رَضِيعٌ ، وَلَبَنٌ ، وَمُرْضِعٌ ، وَشُرِطَ فِيهِ كَوْنُهُ آدَمِيَّةً حَيَّةً) حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً (بَلَغَتْ) وَلَوْ بِكْرًا (سِنَّ حَيْضٍ) أَيْ : تِسْعَ سِنِينَ قَمَرِيَّةً تَقْرِيبِيَّةً ... .
البجيرمي الشافعي، سليمان بن محمد بن عمر (المتوفى1221هـ)، حاشية البجيرمي على منهج الطلاب، ج4، ص131، الناشر: المكتبة الإسلامية ـ ديار بكر ـ تركيا.
و كتب البغوى في شرح السنة:
وإذا نزل للبكر لبن ، فأرضعت به صبيا ، تثبت الحرمة إذا كانت في سن يحتمل فيها البلوغ ، وهي تسع سنين.. .
البغوي، الحسين بن مسعود (المتوفى516هـ)، شرح السنة، ج9، ص79 ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ـ محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي ـ دمشق _ بيروت، الطبعة: الثانية، 1403هـ ـ 1983م.
وقد ذكر هذا الامر عدد آخر من علماء العامة ومراعاة للاختصار نكتفي بما عرضناه.
الآن سؤالنا ، حينما يمكن أن ترضع البنت الصغيرة والباكر ، وارضاعها ينشر الحرمة، فلماذا لا يمكن لعائشة أن تفعل ذلك؟!!
ابو محمد الدولابي من كبار علماء العامة، يرضع من صدره:
كتب ابو محمد اليافعي ـ وهو من العلماء البارزين عند اهل السنة ـ في شرح حياة ابو محمد الدولابي : أن لهذا العالم كرامات عديدة، منها أنه كان يرضع الاطفال الصغار من صدره:
وفي السنة (إحدى وعشرين وسبع مائة) المذكورة توفي صاحب اليمن شيخ القراءات ومعدن البركات مقرئ حرم الله تعالى ومحقق قراءة كتاب الله عزوجل الشيخ الكبير السيد الشهير أبو محمد عبد الله المعروف بالدلاوي رضي الله تعالى عنه ونفع به كان من ذوي الكرامات العديدات والمناقب الحميدات.
يقال إنه ممن سمع رد السلام من سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ورأيته يطوف في ضحى كل يوم أسبوعاً بعد فراغ الطلبة من القراءة عليه وكان قد انحنى انحناء كثيراً فإذا جاء إلى الحجر الأسود زال ذلك الانحناء وقبله وكان يعد ذلك من كراماته.
ومنها أنه كان عنده طفل غابت أمه عنه فبكى فدر ثديه باللبن فأرضع ذلك الطفل حتى سكت وله كرامات أخرى كثيرة شهيرة.
اليافعي، ابومحمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان (المتوفى768هـ)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ج4، ص260، الناشر: دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة ـ 1413هـ ـ 1993م.
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11647&stc=1&d=1345779104
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11648&stc=1&d=1345779104
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11649&stc=1&d=1345779104
فإذا كان الدولابي وهو رجل يمكن له أن يكون عنده حليبا ويرضع طفلا صغيرا ويشبعه، لماذا لا يمكن مثل هذه المعجزة لمثل عائشة؟!!
هل من الواجب أن يكون الارضاع من الثدي مباشرة؟
قال بعض اتباع السقيفة، وذلك من أجل أن يخففوا من وطأة هذه الفتوى الشنيعة، أنه ليس شرطا ان يكون الارضاع من الثدي مباشرة بل يمكن أن يستحصل الحليب من الثدي بالعصر مثلا أو استخدام الآلة الماصّة المعروفة ، ويوضع الحليب في اناء ويعطى للاجنبي ليشربه فتنشر الحرمة!!!!!
ولكن علماء آخرون من العامة صرّحوا أن شرط الارضاع أن يكون بصورة مباشرة من الثدي وأن يلقمه (يمصه) الصغير أو الكبير، وإلا فشرب الحليب ـ المستخرج من الثدي ـ بواسطة الاناء لا تنشر معه الحرمة.
وقد ذكر ابن حزم الاندلسي، أحد الفقهاء الكبار في تاريخ أهل السنة ، عن كيفية الرضاع وهل يجب أن يكون عن طريق الثدي مباشرة أم يمكن بتوسط الاواني، يقول:
مسألة وأما صفة الرضاع المحرم فإنما هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه فقط .
فلما من سقي لبن امرأة فشربه من أناء أو حلب في فيه فبلعه أو أطعمه بخبز أو في طعام أو صب في فمه أو في أنفه أو في أذنه أو حقن به فكل ذلك لا يحرم شيئا ولو كان ذلك غذاءه دهره كله ...
ولا يسمى إرضاعا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في الرضيع يقال أرضعته ترضعه إرضاعا.
ولا يسمى رضاعة ولا إرضاعا إلا أخذ المرضع أو الرضيع بفيه الثدي وامتصاصه إياه تقول رضع يرضع رضاعا ورضاعة.
وأما كل ما عدا ذلك مما ذكرنا فلا يسمى شيء منه أرضاعا ولا رضاعة ولا رضاعا إنما هو حلب وطعام وسقاء وشرب وأكل وبلع وحقنة وسعوط وتقطير ولم يحرم الله عزوجل بهذا شيئا ...
قال أبو محمد وقد اختلف الناس في هذا فقال الليث بن سعد لا يحرم السعوط بلبن المرأة [أي وضع الحليب في انف الطفل] ولا يحرم أن يسقى الصبي لبن المرأة في الدواء لأنه ليس برضاع إنما الرضاع ما مص من الثدي .
هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول أبي سليمان وأصحابنا...
إبن حزم الأندلسي الظاهري، ابومحمد علي بن أحمد بن سعيد (المتوفى456هـ)، المحلى، ج10، ص7، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت.
وأيضا، أجاب ابن حزم على من تسائل عن أنه كيف يمكن للشخص البالغ أن يرضع من إمراءة اجنبية:
وقال بعض من لا يخاف الله تعالى فيما يطلق به لسانه كيف يحل للرجل الكبير أن يرضع من ثدي امرأة أجنبية؟!!
قال أبو محمد [ابن حزم] هذا اعتراض مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك. والقائل بهذا لا يستحي من أن يطلق أن للمملوكة أن تصلي عريانة يرى الناس ثدييها وخاصرتها وأن للحرة أن تتعمد أن تكشف من شفتي فرجها مقدار الدرهم البغلي تصلي [بحجم وسط راحة اليد] كذلك ويراها الصادر والوارد بين الجماعة في المسجد وأن تكشف أقل من ربع بطنها كذلك.
ونعوذ بالله من عدم الحياء وقلة الدين.
إبن حزم ، ، المحلى، ج10، ص23، مصدر سابق.
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11650&stc=1&d=1345779104
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11651&stc=1&d=1345779104
http://www.yahosain.com/vb/attachment.php?attachmentid=11652&stc=1&d=1345779104
يشير ابن حزم الى الشخص الذي أفتى بجواز أن تعرّي الأمة صدرها وعجيزتها وهي في حال الصلاة ، والحرة يمكنها أن تعرّي وتظهر فرجها بقدر وسط راحة اليد في حال الصلاة أمام الآخرين. هذا الشخص المعني هو امام اهل السنة الاعظم النعمان بن ثابت ابو حنيفة. والتي نقل فتواه ابن حزم واوضحها بصورة كاملة في المحلى ج3 ص224 .
وقد كتب زين الدين العراقي، أحد علماء العامة، توضيحا مفصلا بهذا الخصوص ، ونقل بعدها رأي ابن حزم حول أن الارضاع الموجب لنشر الحرمة هو الرضاعة من الثدي مباشرة دون الذي يكون بغير ذلك:
السابعة [من مسائل ارضاع الكبير]
استشكل أمره عليه الصلاة والسلام إياها بإرضاعه لما فيه من التقاء البشرتين وهو محرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر وتصير محرما له. قال القاضي عياض: ... ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة؛ كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى
[يريد القاضي عياض أن يقول أنه يعفى من حرمة التقاء البشرتين بسبب الحاجة للارضاع، قياسا على أن حكم ارضاع الكبير هو حكم خاص]
وجعل أبو العباس القرطبي على ذلك [الرواية] دليلا على الاختصاص به [أي الحكم بالحرمة يستثنى منه الارضاع] لأن القاعدة تحريم الاطلاع على العورة ولا يختلف في أن ثدي الحرة عورة لا يجوز الاطلاع عليه. قال: ولا يقال يمكن أن يرضع ولا يطلع [ينظر] ؛ لأنا نقول نفس التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع فلا يجوز انتهى.
ولم يعرج على ذكر ما تقدم عن القاضي من شربه بعد حلبه.
ولم يستصوب ابن حزم ذلك [استخراج الحليب من الثدي بإناء] واقتضى كلامه جوازه [الرضاعة] مطلقا [حتى من الثدي] . فإنه حكى عن بعضهم أنه قال: كيف يحل للكبير أن يرضع ثدي امرأة أجنبية؟ ثم نقضه بقول من قال إن للأمة الصلاة عريانة يرى الناس ثديها وخاصرتها وأن للحرة أن تتعمد [في حال عدم وجود لباس عندها] أن ينكشف من شفتي فرجها قدر الدرهم البغلي تصلي كذلك وإن تكشف أقل من ربع بطنها كذلك انتهى...
واعتبر ابن حزم في التحريم الامتصاص من الثدي وحكاه عن طائفة.
العراقي ، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (المتوفى806هـ) ، طرح التثريب في شرح التقريب ، ج7، ص129 ، تحقيق : عبد القادر محمد علي ، الناشر : دار الكتب العلمية ـ بيروت الطبعة : الأولى ، 2000م .
وكتب الكاشاني الحنفي في بدائع الصنايع أن وضع الثدي في الفم شرط في تحقق الرضاع المحرِّم:
وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ من الْمُرْضِعَةِ التَّمْكِينُ من ارْتِضَاعِهَا بِإِلْقَامِهَا ثَدْيَهَا فَكَانَتْ مُحَصِّلَةً لِلشَّرْطِ .
الكاساني الحنفي ، علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن احمد الشاشي الملقب بملك العلماء (المتوفى 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج4، ص11 ، ناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، الطبعة: الثانية، 1982م.
وبناءا على ما تقدم، وبحسب آراء عدد من العلماء وكبار العامّة، يتحقق الرضاع إن تم مص الثدي بصورة مباشرة بالفم . ووفقا لكلام ابن حزم، من يعترض ويشكل على هذا فهو يعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
alyatem
19-03-2013, 04:12 PM
وننقل رأي المحقق المرحوم السيد مرتضى العسكري رحمه الله
في كتابه أحاديث ام المؤمنين عائشة ج1 ص 354 ـ 361
رأيها في رضاع الكبير:
كانت أم المؤمنين عائشة على أثر إرجاع إليها في السنن منذ عهد الخليفتين حتى عصر معاوية عدا علي بن أبي طالب أكثر أمهات المؤمنين حاجة لملاقاة المستفتين.
كما أنها اشتركت في حوادث سياسية عنيفة مما لم نعهد لغيرها من أمهات المؤمنين أن يشتركن في نظائرها. فلعل هذا وذاك كان الباعث لها أن تتأول في حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة خلافا لسائر أمهات المؤمنين.
وحديث رضاع سالم في مسند أحمد كما يلي :
عن عائشة قالت : أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو ، وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت : إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا ، وأنا فضل [مرأة فضل : أي في ثوب واحد] ، وإنا كنا نراه ولدا ، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله زيدا ، فأنزل الله : " أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك أن ترضع سالما ، فأرضعته خمس رضعات ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن خمس رضعات من أحبت عائشة أن يراها ، ويدخل عليها ، وإن كان كبيرا ، خمس رضعات ، ثم يدخل عليها ، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد ، وقلن لعائشة : والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله لسالم دون الناس.
مسند أحمد 6 / 270 271 وراجع الموطأ كتاب الرضاع 2 / 115 . وكتاب الرضاع من مختصر كتاب الأم للمزني ص 445 - 446 ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة 1392 1973.
وقد ورد في صحيح مسلم تفصيل هذه القصة في ستة أحاديث وآخرها في لفظ مسلم :
وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وآله لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
صحيح مسلم باب رضاعة الكبير 4 / 168 170 ، وفي سنن النسائي في آخر باب رضاع الكبير من كتاب النكاح 2 / 84 فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا ، وفي طبقات ابن سعد 8 / 270 271 بترجمة سهلة ، وفي روايته : أبى أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن يأخذن بهذا ، وقلن : انما هذه رخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله لسهلة ، وفي ترجمة سالم 3 / 87 ، من الطبقات قريب منه.
ويظهر مما ذكره الشافعي في باب الرضاع من كتاب الأم أن أم المؤمنين حفصة تابعت أم المؤمنين عائشة في اجتهادها وفتواها.
وكان سالم بن عبد الله بن عمر بن أولئك ، فقد ذكر ابن سعد أن أم المؤمنين عائشة أرسلته إلى أم كلثوم زوج عبد الله بن ربيعة لترضعه ليدخل عليها ، ويسمع منها ... الحديث.
طبقات ابن سعد 8 / 462 ، بترجمة أم كلثوم بنت أبي بكر ، وترجمة سهلة زوجة أبي حذيفة ص 271 منه.
ونرى أن الحديث الآتي يؤيد رأي أم سلمة ، وسائر أزواج النبي في حديث الرضاع : في صحيح مسلم عن مسروق قال :
قالت عائشة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي رجل قاعد ، فاشتد ذلك عليه ، ورأيت الغضب في وجهه قالت : فقلت يا رسول الله ! إنه أخي من الرضاعة ، قالت : فقال أنظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة.
صحيح مسلم 4 / 170 ، وقد أورد الحديث هذا بعده بطرق اخرى عن غير طريق أم سلمة أيضا.
وقال النووي في شرحه : قوله عليه السلام : " أنظرن إخوتكن " أي تأملن وتفكرن ما وقع من ذلك ! هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة ؟ فإنما الرضاعة من المجاعة . وهو علة لوجوب النظر والتأمل ، و " المجاعة " مفعلة من الجوع يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ، وتحل بها الخلوة ، هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته ، ولا يحتاج إلى طعام آخر ، والكبير لا يسد جوعه إلا الخبز ، فليس كل مرتضع لبن أم أخا لولدها.
وفي سنن الترمذي : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء " أي ما وقع من الصبي موقع الغذاء ، بأن يكون في مدة الرضاع وهي معروفة في الفقه على خلاف فيها..
أوردنا هذا من شرح النووي المطبوع بهامش صحيح مسلم 4 / 170.
والرواية هذه في سنن الترمذي عن أم سلمة ، وتتمة الرواية هكذا : " إلا ما فتق في الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام " . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ، وغيرهم أن الرضاع لا تحرم إلا ما كان دون الحولين ، وما كان بعد الحولين الكاملين ، فإنه لا يحرم شيئا . انتهى.
سنن الترمذي ط . المصرية الأولى 5 / 96 97 و " أبو عيسى " هو الترمذي صاحب السنن.
كانت الأحاديث الماضية تخالف فتوى أم المؤمنين عائشة (رض) في رضاع الكبير ، ولا يقوم لتلكم الأحاديث ما روت هي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه أمر سهلة ان ترضع سالما ويدخل عليها سالم بذلك الرضاع ، وخاصة بعد مخالفة سائر زوجات الرسول إياها في هذا الحكم ، فكان خير علاج لهذه المشكلة وجود آية من القرآن تؤيد فتواها كما ورد حديث بذلك في مسند أحمد (6 / 269) وسنن ابن ماجة الحديث المرقم 1944 من كتاب النكاح (1 / 625).
وهذا نص الحديث :
عن عائشة ، قالت : لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وتشاغلنا بموته ، دخل داجن فأكله . وكانت أم المؤمنين عائشة (رض) تفتي بكفاية خمس رضعات .
راجع شرح النووي لمسلم 10 / 29 ، وفتح الباري 11 / 49 ، والدارمي 2 / 157 ، وموطأ مالك 2 / 118 ، وباب في الرضاع من كتاب الام للشافعي ص 224 .
وروى عنها في ذلك مسلم في صحيحه والدارمي في سننه ومالك في موطئه واللفظ للأول وهذا نص الحديث :
عن عائشة قالت : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ".
خلاصة البحث :
كانت أم المؤمنين عائشة : تفتي بأن الرجل الكبير إذا أرضعته امرأة خمس رضعات تنتشر الحرمة بينه وبين المرضع ونسائها وتعمل بفتواها وترسل الرجل الذي " أحبت أن يراها ويدخل عليها " إلى أخواتها وبنات أخيها فيرضعن كذلك ويدخل عليها بتلك الرضاعة ، وكان سالم بن عبد الله بن أولئك ، فقد بعثته إلى أختها أم كلثوم فأرضعته .
وقالت في جواب إنكار أزواج الرسول عليها : إن الرسول أمر سهلة زوجة أبي حذيفة أن ترضع مولاهم سالما الذي كان متبناهم قبل ذلك أن ترضعه خمس رضعات ويدخل عليها بذلك ، وأبت أزواج الرسول أن يدخل عليهم أحد حتى يرضع في المهد ، وقلن لعائشة : لعلها كانت رخصة لسالم دون الناس ، وكانت الأحاديث تؤيد رأيهن وعلاجا لهذه القالة روي عنها في الصحاح والمسانيد أن هذا الحكم كان قد أنزل في القرآن الكريم هكذا : " عشر رضعات يحرمن " ثم نسخن ب " خمس معلومات ".
وجوابا للسؤال عن سبب فقدان الآية المذكور روي عنها أيضا:
لقد أنزلت آية الرجم و (رضاعة الكبير عشرا) ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وتشاغلنا بموته ، دخل داجن فأكله.
نؤكد هاهنا اننا نحاكم هذه الأحاديث الواردة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد ، أما أم المؤمنين عائشة (رض) فلها بعد حرمتها الأولى.
أثر حديث أم المؤمنين عائشة واجتهادها
اجتهدت أم المؤمنين عائشة وقالت كان في ما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن " ثم نسخن ب " خمس معلومات " وانتج اجتهادها المذكور نتيجتين :
أولا في علوم القرآن :
أوجد روايتها السابقة القول بوجود نسخ التلاوة ونسخ الحكم معا ، أي ان الله أنزل على رسول آية في حكم وبلغها الرسول صلى الله عليه وآله إلى المسلمين وتلاها المسلمون ثم نسخ الله ذلك الحكم الذي شرعه في تلك الآية بحكم آخر في آية أخرى ثم نسخ الله لفظ تلك الآية مع نسخ حكمها ، واستشهدوا على ذلك برواية أم المؤمنين عائشة الآنفة كما قال الزركشي :
الثالث : نسخهما لفظ الآية وحكمهما جميعا ، فلا تجوز قراءته ولا العمل به ، كآية التحريم بعشر رضعات فنسخن بخمس ، قالت عائشة : كان مما أنزل عشر رضعات معلومات ، فنسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهي مما يقرأ من القرآن . رواه مسلم.
وقد تكلموا في قولها : " وهي مما يقرأ " فإن ظاهره بقاء التلاوة ، وليس كذلك ، فمنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاة ، والاظهر أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فتوفي وبعض الناس يقرأوها.
البرهان في علوم القرآن ، ط . مصر الثالثة 2 / 39 .
ثانيا في علوم أحكام الإسلام :
واستنادا إلى حديثها الآنف الذكر وأمرها اخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها خمس رضعات ثم يدخل عليها ، أفتى بعض العلماء بانتشار الحرمة بين المرضع والمرضعة بخمس رضعات كما قال ابن قدامة في بيان عدد الرضعات :
عن عائشة انها قالت : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن . فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله والامر على ذلك . رواه مسلم.
المغني والشرح الكبير ، كتاب الرضاع ، 9 / 139 ، بيروت 1392 ه .
وقال ابن راشد في بداية المجتهد :
واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب : أعني أن المرضعة تنزل منزلة الام ، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب . واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة القواعد منها تسع :
إحداها : في مقدار المحرم من اللبن .
والثانية : في سن الرضاع .
الثالثة : في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا .
والرابعة : هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي أو لا يعتبر . .
(المسألة الاولى) : أما ما مقدار المحرم من اللبن ، فان قوما قالوا فيه بعدم التحديد..
وقالت طائفة : بتحديد القدر المحرم ، وهؤلاء انقسموا ثلاث فرق ، فقالت طائفة : لا تحرم المصة ولا المصتان .
وقالت طائفة : المحرم خمس رضعات ، وبه قال الشافعي ، وقالت طائفة : عشر رضعات . والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للاحاديث الواردة في التحديد ومعارضة الاحاديث في ذلك بعضها بعضا .
أحدهما حديث عائشة وما في معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام : " لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان " خرجه مسلم من طريق عائشة ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث ، وفيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان " ، وحديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي صلى الله عليه وآله : " أرضعيه خمس رضعات " ، وحديث عائشة في هذا المعنى أيضا ، قالت : " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن مما يقرأ من القرآن ".
بداية المجتهد (ت : 595 ه) كتاب النكاح ، الفصل الثالث في مانع الرضاع ، ط . القاهرة 2 / 38 39.
هكذا أشغل هذا الحديث أذهان علماء مدرسة الخلفاء أكثر من ألف سنة بدءا بمؤلفي كتب الصحاح والسنن وفقهاء المذاهب وعلماء علوم القرآن ، ولم يفكر أحدهم كيف انحصرت رواية نزول آية من القرآن بأم المؤمنين عائشة وحدها وكيف لم يحفظ الله هذا القرآن من " داجن فأكله " وزال من العالم !؟ وهو القائل : " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".
وإن أمثال هذا الحديث من أم المؤمنين عائشة وآخرين من الصحابة دعانا للقيام بأمثال هذه الدراسات في سبيل تمحيص سنة الرسول صلى الله عليه وآله .
alyatem
19-03-2013, 04:14 PM
مواضيع مرتبطة
مقالات علماء الشيعة الإمامية في طهارة نساء الأنبياء عليهم السلام (عائشة عند الشيعة)
http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?t=173087
هل زنت عائشة!!!واتهامات علماء السنة بالفاحشة لعائشة
http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?t=172903
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024