الشيخ الهاد
19-03-2013, 05:58 PM
قلت: استدل علماء الحنفية وكذا الشيعة وغير واحد من علماء المذاهب الأربعة على حرمة المسوخ كالقرد والخنزير والضب و... .
لكن قيل-وهو قول صحيح عند جمهور السنة والشيعة- : إنّ من مسخهم الله تعالى من بني إسرائيل على صورة القردة والخنازير و...، قد انقطع نسلهم بعد ثلاثة أيّام وماتوا جميعاً ؛ فكيف يكون المسخ دليلاً على الحرمة وموضوعاً للنهي، مع أنّه من السالبة بإنتفاء الموضوع؟!!!!.
قلت أنا الهاد: هذا توهّم؛ فليس الدليل على الحرمة هو عنوان المسخ -بما هو عنوان مسخ- بل على حقيقة الممسوخ (=من مسخه الله من العاصين على صورة المسوخ)، وهي الخبث..، وهذه الحقيقة ممّا يشترك فيها الممسوخ مع المسوخ (=التي يمسخ العاصون على صورتها كالخنزير) سواء ..
فمعنى نهي النبي عن أكل الضبّ؛ لقوله عليه السلام: إنّه أمّة مسخت من بني إسرائيل (إسناده من طرق أهل السنّة صحيح)؛ أي أنّ الضب خبيث لدرجة أنّ الله تعالى مسخ عصاة بني إسرائيل على صورته وحقيقته.
ولا يخفى أنّ نتيجة هذا أنّ الضبّ أو الخنزير أو القرد...، حرام حتى قبل وجود بني إسرائيل..
الدليل من القرآن على هذا!!!.
قال تعالى في الأعراف : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)
وقال سبحانه وتعالى في المائدة (حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ...، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 3 ) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)
قلت أنا الهاد: وهو نص ظاهر صريح أنّ مدار الحرمة هو الخبث ، وليس مَسْخُ الممسوخ (=بني إسرائيل) على صورة المُسوخ (كالقردة والخنازير) إلاّ دليل على هذا الخبث .
قال الإمام ابن حزم في المحلّى :
مسألة: والقرد حرام أكله لأن الله تعالى مسخ ناسا عصاة عقوبة لهم على صورة الخنزير، والقردة. وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه تعالى لا يمسخ عقوبة في صورة الطيبات من الحيوان، فصح أنه ليس منها، وإذ ليس هو منها، فهو من الخبائث؛ لأنه ليس إلا طيب أو خبيث، فما لم يكن من الطيبات طيبا فهو من الخبائث خبيث، فإذا القرد خبيث، والخنزير خبيث، فهما محرمان وهذا من البراهين أيضا على تحريم الخنزير جملة وكل شيء منه.
لكن قيل-وهو قول صحيح عند جمهور السنة والشيعة- : إنّ من مسخهم الله تعالى من بني إسرائيل على صورة القردة والخنازير و...، قد انقطع نسلهم بعد ثلاثة أيّام وماتوا جميعاً ؛ فكيف يكون المسخ دليلاً على الحرمة وموضوعاً للنهي، مع أنّه من السالبة بإنتفاء الموضوع؟!!!!.
قلت أنا الهاد: هذا توهّم؛ فليس الدليل على الحرمة هو عنوان المسخ -بما هو عنوان مسخ- بل على حقيقة الممسوخ (=من مسخه الله من العاصين على صورة المسوخ)، وهي الخبث..، وهذه الحقيقة ممّا يشترك فيها الممسوخ مع المسوخ (=التي يمسخ العاصون على صورتها كالخنزير) سواء ..
فمعنى نهي النبي عن أكل الضبّ؛ لقوله عليه السلام: إنّه أمّة مسخت من بني إسرائيل (إسناده من طرق أهل السنّة صحيح)؛ أي أنّ الضب خبيث لدرجة أنّ الله تعالى مسخ عصاة بني إسرائيل على صورته وحقيقته.
ولا يخفى أنّ نتيجة هذا أنّ الضبّ أو الخنزير أو القرد...، حرام حتى قبل وجود بني إسرائيل..
الدليل من القرآن على هذا!!!.
قال تعالى في الأعراف : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)
وقال سبحانه وتعالى في المائدة (حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ...، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 3 ) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)
قلت أنا الهاد: وهو نص ظاهر صريح أنّ مدار الحرمة هو الخبث ، وليس مَسْخُ الممسوخ (=بني إسرائيل) على صورة المُسوخ (كالقردة والخنازير) إلاّ دليل على هذا الخبث .
قال الإمام ابن حزم في المحلّى :
مسألة: والقرد حرام أكله لأن الله تعالى مسخ ناسا عصاة عقوبة لهم على صورة الخنزير، والقردة. وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه تعالى لا يمسخ عقوبة في صورة الطيبات من الحيوان، فصح أنه ليس منها، وإذ ليس هو منها، فهو من الخبائث؛ لأنه ليس إلا طيب أو خبيث، فما لم يكن من الطيبات طيبا فهو من الخبائث خبيث، فإذا القرد خبيث، والخنزير خبيث، فهما محرمان وهذا من البراهين أيضا على تحريم الخنزير جملة وكل شيء منه.