المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقتباس من كتاب [[معجم طبقات الإرث]]


مجردرأي
13-04-2013, 04:06 PM
من المسائل التي اجد صعوبه في فهمها .((مسائل الإرث))



[[معجم طبقات الإرث]]



" المسألة الأولى " أولاد فقط .

" الصورة الأولى " " الرقم العام 1 "

الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث .

كيفية التقسيم : للذكر المنفرد تمام المال بالقرابة وللذكور كذلك ، يقسم

بينهم بالتساوي وللذكور والإناث تمام المال بالقرابة أيضا ، يقسم بينهم



للذكر

مثل حظ الأنثيين .

مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا .

أ - فإن كان الوارث ذكرا واحدا فالمال كله له ، وان كانوا ذكرين فلكل



18

وان كانوا 3 فلكل 12 ، وهكذا .

ب - ولو كان الوارث ذكرا وأنثى قسمت 36 م 3 عدد حصصهم = 12

فللذكر حصتان 24 وللأنثى حصة 12 ، ولو كان الوارث ذكرين وأنثيين



قسمت

36 م 6 عدد حصصهم = 6 فلكل ذكر 12 ولكل أنثى 6 ، ولو كان



الوارث ذكرا

وأنثيين قسمت 36 م 4 عدد حصصهم = 9 فللذكر 18 ولكل أنثى 9 ،



وهكذا

دائما تقسم التركة مع تعدد الأولاد على عددهم مع اتحادهم في الذكورة



وعلى

عدد حصصهم مع اختلافهم فيها .

" الصورة الثانية " " الرقم العام 2 "

الوارث بنت واحدة .

كيفية التقسيم : لها النصف فرضا ( 1 ) ، والباقي ردا بالقرابة .

مثال ذلك : لو ترك الميت 100 دينار فلها 50 فرضا و 50 ردا .

" الصورة الثالثة " : " الرقم العام 3 "

الوارث بنتان فصاعدا .

كيفية التقسيم : لهما أو لهن الثلثان فرضا ، والباقي ردا ، بالقرابة ،



يقسم

بينهما أو بينهن بالتساوي .

مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا فإن كان الوارث بنتين فقط فلهما



24

فرضا و 12 ردا بالقرابة ، ويقسم بينهما بالتساوي فلكل واحدة 18 ،



ولو كن 3

فلكل 12 ، وهكذا تقسم دائما على عددهن .







===

هامش

(1)

أقول : قد يقال : إذا نقصت الفريضة عن السهام يكون الناقص على



البنت ، كما أنه لو

زادت الفريضة على السهام كان الزائد بينها وبين غيرها ممن يرد



عليهم أو تختص به هي لو

انفردت ، فعلى هذا ليس هنا مورد ترث فيه البنت الواحدة النصف فقط ،



بل إما أن يزيد أو

ينقص ، وقد نصت الآية المباركة على النصف .

وفيه : ان التقسيم بالنصف أو الربع أو السدس ونحوها في الآيات



المباركة لو كان

تقسيما على الاطلاق كان الأمر كما ذكر ، ولكن ظاهر الآيات المباركة



كون التقسيم تقسيما

بالنسبة - لا على الاطلاق - ولهذا التقسيم باب في علم الحساب ، ومنه



ما نسب إلى أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) حينما أوصى رجل له سبعة عشر بعيرا بان



يعطى أحد أولاده نصفا ، والآخر

ثلثا ، والثالث تسعا ، فأضاف ( عليه السلام ) إليها بعيرا فصارت



ثمانية عشر فقسمها بينهم لصاحب

النصف تسعة ، ولصاحب الثلث ستة ، ولصاحب التسع اثنان ، فبقي



واحد فأخذه ( عليه السلام )

وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بحسب موازين القسمة بالنسبة .

ونقول في توضيح الفرق بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة - كما



ذكره سيدنا

الأستاذ السيد الخوئي ( رحمه الله ) في الدرس - ان المال الواحد إذا



جعل لأشخاص على حسب

الحصص المشاعة بينهم فكان المال زائدا على حصصهم ، فاما أن لا



يكون من الأول لهم

بل لهم الحصص فقط ، واما ان يكون المال من الأول لهم ، ثم تبين



كيفية التقسيم على

الحصص المذكورة . ومثال ذلك في باب الوصية ، فإنه تارة يوصي



الميت بان لولده الأكبر

نصف الأغنام ، ولولده الأوسط ، ربعها ولولده الأصغر ثمنها ، فيبقى



حينئذ ثمن الأغنام

خارجا عن مورد الوصية فينتقل إلى الورثة . وأخرى يوصي أن تكون



جميع الأغنام لهم ثم

يبين كيفية القسمة ، كما لو قال ما اتركه من الأغنام كلها لولدي الثلاثة



، نصفها للأكبر

وربعها للأوسط وثمنها للأصغر ، فإذا قسم المال بينهم يزيد ثمنا ، وهذا



الثمن أيضا داخل

في الوصية فنصفه للأكبر وربعه للأوسط وثمنه للأصغر ، ويبقى ثمن



الثمن أيضا فيقسم

هكذا وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة . ومورد التقسيم بالنسبة إنما هو



الثاني لا الأول ،

والمستفاد من آيات الإرث ان الوارث هم أولوا الأرحام والأقربون ، فما



تأخذه البنت إذا

اجتمعت مع الأبوين " أو مع أحدهما " النصف بالنسبة إلى التركة ، فلو



ترك الميت 30

دينارا كان لها 15 ولكل من أبويها 5 والباقي 5 أيضا من التركة ،



فتأخذ البنت نصفه

والأبوان سدسيه ويبقى سدس السدس وهكذا ، إلى أن تستوفى الفريضة



، وكذا لو

انفردت البنت فلها النصف 15 ونصف النصف الباقي وهو 500 / 7



ونصف النصف الباقي

وهو 750 / 3 وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة ، فلا تتصور هنا زيادة



ابدا ، لان التقسيم كما

هو ظاهر الآيات المباركة تقسيم بالنسبة لا على الاطلاق .

وبهذا يتضح صحة ما ذهب اليه فقهاؤنا الاعلام تبعا لما ورد عن أئمتنا

المعصومين ( عليهم السلام ) من بطلان التعصيب ، إذ لا زيادة في



البين ، بل حكم الباقي حكم

الأصل ، ففي فم العصبة التراب .



المسألة السادسة : أبوان مع أولاد الميت " .

" الصورة 1 " " الرقم العام 20 "

الوارث أبوان ، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث .

كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، والباقي للولد الذكر

فصاعدا ، أو للذكر والأنثى فصاعدا بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم -



وإلا

فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي



، وإلا

فللذكر مثل حظ الأنثيين .

مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300 ، وللأم

كذلك 300 ، والباقي 1200 للولد الذكر ان كان واحدا ، وإن كان أكثر



فبينهم

بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو



كانوا 4

فلكل 300 ، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث



. ولو

كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كانوا ذكرا وأنثى



قسمت الباقي

وهو 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 ، فللذكر 800 وللأنثى 400 ،



ولو كانوا

ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240 ، فلكل ذكر



480

وللأنثى 240 وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث ، وهكذا تقسم دائما مع



الاختلاف على

عدد الحصص .

" الصورة 2 " " الرقم العام 21 "

الوارث أبوان وبنت واحدة مع عدم وجود أخوة للميت تتوفر فيهم

شروط الحجب ( 1 ) .

كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف

كذلك ، ويقسم السدس الباقي أخماسا " بنسبة الحصص " ثلاثة منه



للبنت

وواحد للأب وواحد للام .

مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب سدسها 200 ، وللأم

كذلك 200 ، وللبنت نصفها 600 ، ويقسم السدس الباقي وهو 200



أخماسا =

40 الخمس الواحد ، ثلاثة منه للبنت مع نصفها = 720 ، واثنان منه



للأبوين مع

حصتهما فتكون حصة كل واحد منهما 240 .

ولك في المقام تقسيم التركة من أول الأمر أخماسا 1200 م 5 = 240

ثلاثة منها للبنت فرضا وردا ، 240 × 3 = 720 ، ولكل من الأب



واللام خمس

واحد كذلك ، فللأب 240 وللأم 240 .

" الصورة 3 " " الرقم العام 22 "

الوارث أبوان وبنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط

الحجب ( 2 ) .

كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف

كذلك .

والمشهور ( 1 ) ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة



حصتهما "

ثلاثة للبنت وواحد للأب ، واما الأم فلا يرد عليها ، لان الإخوة في



المقام

يحجبونها عن الرد .

القول الثاني ( 2 ) : ان الباقي يرد أخماسا ، اثنان منها للأبوين ،



وثلاثة

للبنت ، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام .

القول الثالث ( 3 ) : الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من

جهة ، وبين الأم من جهة أخرى ، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد



عليها .

مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار فللبنت نصفها 600 ، وللأم

سدسها 200 ، وللأب كذلك 200 ، والباقي وهو 200 .

1 - المشهور انه يقسم أرباعا 200 م 4 = 50 ، ثلاثة منه للبنت



فيكون

مجموع حصتها 600 + 150 = 750 ، وواحد للأب فتكون صحته



200 + 50 =

250 ، وتبقى حصة الأم كما هي 200 .

2 - يقسم الباقي أخماسا 200 م 5 = 40 ، للبنت ثلاثة منها فيكون

مجموع حصتها 600 + 120 = 720 ، وللأب أحدها وللأم كذلك ،



فتكون حصة

الأب 200 + 40 = 240 ، وحصة الأم 200 + 40 = 240 ، ولا اثر



لوجود الإخوة

من الأم في ذلك .





للمزيد اقرأ كتاب [[معجم طبقات الإرث]] -محمد الجواهري