مجردرأي
13-04-2013, 04:06 PM
من المسائل التي اجد صعوبه في فهمها .((مسائل الإرث))
[[معجم طبقات الإرث]]
" المسألة الأولى " أولاد فقط .
" الصورة الأولى " " الرقم العام 1 "
الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث .
كيفية التقسيم : للذكر المنفرد تمام المال بالقرابة وللذكور كذلك ، يقسم
بينهم بالتساوي وللذكور والإناث تمام المال بالقرابة أيضا ، يقسم بينهم
للذكر
مثل حظ الأنثيين .
مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا .
أ - فإن كان الوارث ذكرا واحدا فالمال كله له ، وان كانوا ذكرين فلكل
18
وان كانوا 3 فلكل 12 ، وهكذا .
ب - ولو كان الوارث ذكرا وأنثى قسمت 36 م 3 عدد حصصهم = 12
فللذكر حصتان 24 وللأنثى حصة 12 ، ولو كان الوارث ذكرين وأنثيين
قسمت
36 م 6 عدد حصصهم = 6 فلكل ذكر 12 ولكل أنثى 6 ، ولو كان
الوارث ذكرا
وأنثيين قسمت 36 م 4 عدد حصصهم = 9 فللذكر 18 ولكل أنثى 9 ،
وهكذا
دائما تقسم التركة مع تعدد الأولاد على عددهم مع اتحادهم في الذكورة
وعلى
عدد حصصهم مع اختلافهم فيها .
" الصورة الثانية " " الرقم العام 2 "
الوارث بنت واحدة .
كيفية التقسيم : لها النصف فرضا ( 1 ) ، والباقي ردا بالقرابة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 100 دينار فلها 50 فرضا و 50 ردا .
" الصورة الثالثة " : " الرقم العام 3 "
الوارث بنتان فصاعدا .
كيفية التقسيم : لهما أو لهن الثلثان فرضا ، والباقي ردا ، بالقرابة ،
يقسم
بينهما أو بينهن بالتساوي .
مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا فإن كان الوارث بنتين فقط فلهما
24
فرضا و 12 ردا بالقرابة ، ويقسم بينهما بالتساوي فلكل واحدة 18 ،
ولو كن 3
فلكل 12 ، وهكذا تقسم دائما على عددهن .
===
هامش
(1)
أقول : قد يقال : إذا نقصت الفريضة عن السهام يكون الناقص على
البنت ، كما أنه لو
زادت الفريضة على السهام كان الزائد بينها وبين غيرها ممن يرد
عليهم أو تختص به هي لو
انفردت ، فعلى هذا ليس هنا مورد ترث فيه البنت الواحدة النصف فقط ،
بل إما أن يزيد أو
ينقص ، وقد نصت الآية المباركة على النصف .
وفيه : ان التقسيم بالنصف أو الربع أو السدس ونحوها في الآيات
المباركة لو كان
تقسيما على الاطلاق كان الأمر كما ذكر ، ولكن ظاهر الآيات المباركة
كون التقسيم تقسيما
بالنسبة - لا على الاطلاق - ولهذا التقسيم باب في علم الحساب ، ومنه
ما نسب إلى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) حينما أوصى رجل له سبعة عشر بعيرا بان
يعطى أحد أولاده نصفا ، والآخر
ثلثا ، والثالث تسعا ، فأضاف ( عليه السلام ) إليها بعيرا فصارت
ثمانية عشر فقسمها بينهم لصاحب
النصف تسعة ، ولصاحب الثلث ستة ، ولصاحب التسع اثنان ، فبقي
واحد فأخذه ( عليه السلام )
وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بحسب موازين القسمة بالنسبة .
ونقول في توضيح الفرق بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة - كما
ذكره سيدنا
الأستاذ السيد الخوئي ( رحمه الله ) في الدرس - ان المال الواحد إذا
جعل لأشخاص على حسب
الحصص المشاعة بينهم فكان المال زائدا على حصصهم ، فاما أن لا
يكون من الأول لهم
بل لهم الحصص فقط ، واما ان يكون المال من الأول لهم ، ثم تبين
كيفية التقسيم على
الحصص المذكورة . ومثال ذلك في باب الوصية ، فإنه تارة يوصي
الميت بان لولده الأكبر
نصف الأغنام ، ولولده الأوسط ، ربعها ولولده الأصغر ثمنها ، فيبقى
حينئذ ثمن الأغنام
خارجا عن مورد الوصية فينتقل إلى الورثة . وأخرى يوصي أن تكون
جميع الأغنام لهم ثم
يبين كيفية القسمة ، كما لو قال ما اتركه من الأغنام كلها لولدي الثلاثة
، نصفها للأكبر
وربعها للأوسط وثمنها للأصغر ، فإذا قسم المال بينهم يزيد ثمنا ، وهذا
الثمن أيضا داخل
في الوصية فنصفه للأكبر وربعه للأوسط وثمنه للأصغر ، ويبقى ثمن
الثمن أيضا فيقسم
هكذا وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة . ومورد التقسيم بالنسبة إنما هو
الثاني لا الأول ،
والمستفاد من آيات الإرث ان الوارث هم أولوا الأرحام والأقربون ، فما
تأخذه البنت إذا
اجتمعت مع الأبوين " أو مع أحدهما " النصف بالنسبة إلى التركة ، فلو
ترك الميت 30
دينارا كان لها 15 ولكل من أبويها 5 والباقي 5 أيضا من التركة ،
فتأخذ البنت نصفه
والأبوان سدسيه ويبقى سدس السدس وهكذا ، إلى أن تستوفى الفريضة
، وكذا لو
انفردت البنت فلها النصف 15 ونصف النصف الباقي وهو 500 / 7
ونصف النصف الباقي
وهو 750 / 3 وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة ، فلا تتصور هنا زيادة
ابدا ، لان التقسيم كما
هو ظاهر الآيات المباركة تقسيم بالنسبة لا على الاطلاق .
وبهذا يتضح صحة ما ذهب اليه فقهاؤنا الاعلام تبعا لما ورد عن أئمتنا
المعصومين ( عليهم السلام ) من بطلان التعصيب ، إذ لا زيادة في
البين ، بل حكم الباقي حكم
الأصل ، ففي فم العصبة التراب .
المسألة السادسة : أبوان مع أولاد الميت " .
" الصورة 1 " " الرقم العام 20 "
الوارث أبوان ، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث .
كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، والباقي للولد الذكر
فصاعدا ، أو للذكر والأنثى فصاعدا بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم -
وإلا
فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي
، وإلا
فللذكر مثل حظ الأنثيين .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300 ، وللأم
كذلك 300 ، والباقي 1200 للولد الذكر ان كان واحدا ، وإن كان أكثر
فبينهم
بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو
كانوا 4
فلكل 300 ، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث
. ولو
كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كانوا ذكرا وأنثى
قسمت الباقي
وهو 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 ، فللذكر 800 وللأنثى 400 ،
ولو كانوا
ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240 ، فلكل ذكر
480
وللأنثى 240 وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث ، وهكذا تقسم دائما مع
الاختلاف على
عدد الحصص .
" الصورة 2 " " الرقم العام 21 "
الوارث أبوان وبنت واحدة مع عدم وجود أخوة للميت تتوفر فيهم
شروط الحجب ( 1 ) .
كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف
كذلك ، ويقسم السدس الباقي أخماسا " بنسبة الحصص " ثلاثة منه
للبنت
وواحد للأب وواحد للام .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب سدسها 200 ، وللأم
كذلك 200 ، وللبنت نصفها 600 ، ويقسم السدس الباقي وهو 200
أخماسا =
40 الخمس الواحد ، ثلاثة منه للبنت مع نصفها = 720 ، واثنان منه
للأبوين مع
حصتهما فتكون حصة كل واحد منهما 240 .
ولك في المقام تقسيم التركة من أول الأمر أخماسا 1200 م 5 = 240
ثلاثة منها للبنت فرضا وردا ، 240 × 3 = 720 ، ولكل من الأب
واللام خمس
واحد كذلك ، فللأب 240 وللأم 240 .
" الصورة 3 " " الرقم العام 22 "
الوارث أبوان وبنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط
الحجب ( 2 ) .
كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف
كذلك .
والمشهور ( 1 ) ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة
حصتهما "
ثلاثة للبنت وواحد للأب ، واما الأم فلا يرد عليها ، لان الإخوة في
المقام
يحجبونها عن الرد .
القول الثاني ( 2 ) : ان الباقي يرد أخماسا ، اثنان منها للأبوين ،
وثلاثة
للبنت ، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام .
القول الثالث ( 3 ) : الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من
جهة ، وبين الأم من جهة أخرى ، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد
عليها .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار فللبنت نصفها 600 ، وللأم
سدسها 200 ، وللأب كذلك 200 ، والباقي وهو 200 .
1 - المشهور انه يقسم أرباعا 200 م 4 = 50 ، ثلاثة منه للبنت
فيكون
مجموع حصتها 600 + 150 = 750 ، وواحد للأب فتكون صحته
200 + 50 =
250 ، وتبقى حصة الأم كما هي 200 .
2 - يقسم الباقي أخماسا 200 م 5 = 40 ، للبنت ثلاثة منها فيكون
مجموع حصتها 600 + 120 = 720 ، وللأب أحدها وللأم كذلك ،
فتكون حصة
الأب 200 + 40 = 240 ، وحصة الأم 200 + 40 = 240 ، ولا اثر
لوجود الإخوة
من الأم في ذلك .
للمزيد اقرأ كتاب [[معجم طبقات الإرث]] -محمد الجواهري
[[معجم طبقات الإرث]]
" المسألة الأولى " أولاد فقط .
" الصورة الأولى " " الرقم العام 1 "
الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث .
كيفية التقسيم : للذكر المنفرد تمام المال بالقرابة وللذكور كذلك ، يقسم
بينهم بالتساوي وللذكور والإناث تمام المال بالقرابة أيضا ، يقسم بينهم
للذكر
مثل حظ الأنثيين .
مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا .
أ - فإن كان الوارث ذكرا واحدا فالمال كله له ، وان كانوا ذكرين فلكل
18
وان كانوا 3 فلكل 12 ، وهكذا .
ب - ولو كان الوارث ذكرا وأنثى قسمت 36 م 3 عدد حصصهم = 12
فللذكر حصتان 24 وللأنثى حصة 12 ، ولو كان الوارث ذكرين وأنثيين
قسمت
36 م 6 عدد حصصهم = 6 فلكل ذكر 12 ولكل أنثى 6 ، ولو كان
الوارث ذكرا
وأنثيين قسمت 36 م 4 عدد حصصهم = 9 فللذكر 18 ولكل أنثى 9 ،
وهكذا
دائما تقسم التركة مع تعدد الأولاد على عددهم مع اتحادهم في الذكورة
وعلى
عدد حصصهم مع اختلافهم فيها .
" الصورة الثانية " " الرقم العام 2 "
الوارث بنت واحدة .
كيفية التقسيم : لها النصف فرضا ( 1 ) ، والباقي ردا بالقرابة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 100 دينار فلها 50 فرضا و 50 ردا .
" الصورة الثالثة " : " الرقم العام 3 "
الوارث بنتان فصاعدا .
كيفية التقسيم : لهما أو لهن الثلثان فرضا ، والباقي ردا ، بالقرابة ،
يقسم
بينهما أو بينهن بالتساوي .
مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا فإن كان الوارث بنتين فقط فلهما
24
فرضا و 12 ردا بالقرابة ، ويقسم بينهما بالتساوي فلكل واحدة 18 ،
ولو كن 3
فلكل 12 ، وهكذا تقسم دائما على عددهن .
===
هامش
(1)
أقول : قد يقال : إذا نقصت الفريضة عن السهام يكون الناقص على
البنت ، كما أنه لو
زادت الفريضة على السهام كان الزائد بينها وبين غيرها ممن يرد
عليهم أو تختص به هي لو
انفردت ، فعلى هذا ليس هنا مورد ترث فيه البنت الواحدة النصف فقط ،
بل إما أن يزيد أو
ينقص ، وقد نصت الآية المباركة على النصف .
وفيه : ان التقسيم بالنصف أو الربع أو السدس ونحوها في الآيات
المباركة لو كان
تقسيما على الاطلاق كان الأمر كما ذكر ، ولكن ظاهر الآيات المباركة
كون التقسيم تقسيما
بالنسبة - لا على الاطلاق - ولهذا التقسيم باب في علم الحساب ، ومنه
ما نسب إلى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) حينما أوصى رجل له سبعة عشر بعيرا بان
يعطى أحد أولاده نصفا ، والآخر
ثلثا ، والثالث تسعا ، فأضاف ( عليه السلام ) إليها بعيرا فصارت
ثمانية عشر فقسمها بينهم لصاحب
النصف تسعة ، ولصاحب الثلث ستة ، ولصاحب التسع اثنان ، فبقي
واحد فأخذه ( عليه السلام )
وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بحسب موازين القسمة بالنسبة .
ونقول في توضيح الفرق بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة - كما
ذكره سيدنا
الأستاذ السيد الخوئي ( رحمه الله ) في الدرس - ان المال الواحد إذا
جعل لأشخاص على حسب
الحصص المشاعة بينهم فكان المال زائدا على حصصهم ، فاما أن لا
يكون من الأول لهم
بل لهم الحصص فقط ، واما ان يكون المال من الأول لهم ، ثم تبين
كيفية التقسيم على
الحصص المذكورة . ومثال ذلك في باب الوصية ، فإنه تارة يوصي
الميت بان لولده الأكبر
نصف الأغنام ، ولولده الأوسط ، ربعها ولولده الأصغر ثمنها ، فيبقى
حينئذ ثمن الأغنام
خارجا عن مورد الوصية فينتقل إلى الورثة . وأخرى يوصي أن تكون
جميع الأغنام لهم ثم
يبين كيفية القسمة ، كما لو قال ما اتركه من الأغنام كلها لولدي الثلاثة
، نصفها للأكبر
وربعها للأوسط وثمنها للأصغر ، فإذا قسم المال بينهم يزيد ثمنا ، وهذا
الثمن أيضا داخل
في الوصية فنصفه للأكبر وربعه للأوسط وثمنه للأصغر ، ويبقى ثمن
الثمن أيضا فيقسم
هكذا وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة . ومورد التقسيم بالنسبة إنما هو
الثاني لا الأول ،
والمستفاد من آيات الإرث ان الوارث هم أولوا الأرحام والأقربون ، فما
تأخذه البنت إذا
اجتمعت مع الأبوين " أو مع أحدهما " النصف بالنسبة إلى التركة ، فلو
ترك الميت 30
دينارا كان لها 15 ولكل من أبويها 5 والباقي 5 أيضا من التركة ،
فتأخذ البنت نصفه
والأبوان سدسيه ويبقى سدس السدس وهكذا ، إلى أن تستوفى الفريضة
، وكذا لو
انفردت البنت فلها النصف 15 ونصف النصف الباقي وهو 500 / 7
ونصف النصف الباقي
وهو 750 / 3 وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة ، فلا تتصور هنا زيادة
ابدا ، لان التقسيم كما
هو ظاهر الآيات المباركة تقسيم بالنسبة لا على الاطلاق .
وبهذا يتضح صحة ما ذهب اليه فقهاؤنا الاعلام تبعا لما ورد عن أئمتنا
المعصومين ( عليهم السلام ) من بطلان التعصيب ، إذ لا زيادة في
البين ، بل حكم الباقي حكم
الأصل ، ففي فم العصبة التراب .
المسألة السادسة : أبوان مع أولاد الميت " .
" الصورة 1 " " الرقم العام 20 "
الوارث أبوان ، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث .
كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، والباقي للولد الذكر
فصاعدا ، أو للذكر والأنثى فصاعدا بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم -
وإلا
فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي
، وإلا
فللذكر مثل حظ الأنثيين .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300 ، وللأم
كذلك 300 ، والباقي 1200 للولد الذكر ان كان واحدا ، وإن كان أكثر
فبينهم
بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو
كانوا 4
فلكل 300 ، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث
. ولو
كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كانوا ذكرا وأنثى
قسمت الباقي
وهو 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 ، فللذكر 800 وللأنثى 400 ،
ولو كانوا
ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240 ، فلكل ذكر
480
وللأنثى 240 وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث ، وهكذا تقسم دائما مع
الاختلاف على
عدد الحصص .
" الصورة 2 " " الرقم العام 21 "
الوارث أبوان وبنت واحدة مع عدم وجود أخوة للميت تتوفر فيهم
شروط الحجب ( 1 ) .
كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف
كذلك ، ويقسم السدس الباقي أخماسا " بنسبة الحصص " ثلاثة منه
للبنت
وواحد للأب وواحد للام .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب سدسها 200 ، وللأم
كذلك 200 ، وللبنت نصفها 600 ، ويقسم السدس الباقي وهو 200
أخماسا =
40 الخمس الواحد ، ثلاثة منه للبنت مع نصفها = 720 ، واثنان منه
للأبوين مع
حصتهما فتكون حصة كل واحد منهما 240 .
ولك في المقام تقسيم التركة من أول الأمر أخماسا 1200 م 5 = 240
ثلاثة منها للبنت فرضا وردا ، 240 × 3 = 720 ، ولكل من الأب
واللام خمس
واحد كذلك ، فللأب 240 وللأم 240 .
" الصورة 3 " " الرقم العام 22 "
الوارث أبوان وبنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط
الحجب ( 2 ) .
كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف
كذلك .
والمشهور ( 1 ) ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة
حصتهما "
ثلاثة للبنت وواحد للأب ، واما الأم فلا يرد عليها ، لان الإخوة في
المقام
يحجبونها عن الرد .
القول الثاني ( 2 ) : ان الباقي يرد أخماسا ، اثنان منها للأبوين ،
وثلاثة
للبنت ، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام .
القول الثالث ( 3 ) : الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من
جهة ، وبين الأم من جهة أخرى ، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد
عليها .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار فللبنت نصفها 600 ، وللأم
سدسها 200 ، وللأب كذلك 200 ، والباقي وهو 200 .
1 - المشهور انه يقسم أرباعا 200 م 4 = 50 ، ثلاثة منه للبنت
فيكون
مجموع حصتها 600 + 150 = 750 ، وواحد للأب فتكون صحته
200 + 50 =
250 ، وتبقى حصة الأم كما هي 200 .
2 - يقسم الباقي أخماسا 200 م 5 = 40 ، للبنت ثلاثة منها فيكون
مجموع حصتها 600 + 120 = 720 ، وللأب أحدها وللأم كذلك ،
فتكون حصة
الأب 200 + 40 = 240 ، وحصة الأم 200 + 40 = 240 ، ولا اثر
لوجود الإخوة
من الأم في ذلك .
للمزيد اقرأ كتاب [[معجم طبقات الإرث]] -محمد الجواهري