مجردرأي
14-04-2013, 10:00 PM
[قاعدة القرعة]
ينحصر مورد القرعة في موردين :
ألف : فيما كان كل من حكمه الواقعي والظاهري مجهولا ، مما فيه
واقع معين ، كما في الخنثى المشكل ، وموارد تعارض البينات عند
التساوي من جميع الجهات ويسمونه بالمجهول .
ب : فيما لا يكون له واقع معين ، وهو الذي يسمونه بالمشكل
والمعضل ، كما لو أوصى بعتق أحد عبيده ، أو أراد أن يسافر بإحدى
زوجاته ، كما يأتي ذلك مفصلا إن شاء الله .
2 - القرعة مشروعة في الأديان السابقة
دل الكتاب والسنة والتواريخ المعتبرة على مشروعية القرعة في
الأديان السابقة . أما الكتاب فقوله تعالى في قصة تكفل مريم : { وما
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } ( 1 )
وقوله تعالى في
قصة يونس : { فساهم فكان من المدحضين } ( 2 ) .
ويأتي تفسيرهما في
كلام شيخنا الأستاذ ( دام ظله ) .
وأما السنة فكثيرة :
منها : ما رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى ، عمن أخبره ،
عن حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أول من سوهم عليه
مريم بنت
عمران وهو قول الله عز وجل : { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم
أيهم يكفل مريم } والسهام ستة . ثم استهموا في يونس ( عليه السلام
) لما ركب مع
القوم ، فوقفت السفينة في اللجة ، فاستهموا فوقع السهم على يونس
ثلاث مرات ، قال : فمضى يونس ( عليه السلام ) إلى صدر السفينة فإذا
الحوت فاتح
فاه فرمى نفسه .
ثم كان عبد المطلب قد ولد له تسعة بنين ، فنذر في العاشر إن رزقه
الله غلاما أن يذبحه . فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه
ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلبه ، فجاء بعشر من الإبل
فساهم عليها وعلى
عبد الله ، فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشرا ، فلم تزل السهام
تخرج على عبد الله ويزيد عشرا ، فلما أن خرجت مائة خرجت السهام
على الإبل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربي ، فأعاد السهام ثلاثا ،
فخرجت على الإبل ، فقال : الآن علمت أن ربي رضي فنحرها .
ورواها في الخصال عن أحمد بن هارون ، وجعفر بن محمد بن
مسرور جميعا عن ابن بطة ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ،
عن
حماد بن عيسى ( 1 ) .
ورواها الطبرسي في مجمع البيان مرسلا ( 2 ) .
وقال المجلسي الأول في قوله " والسهام الستة " ويمكن أن يقرأ
بالنون أي السهام بالقرعة سنة ماضية من الأنبياء ( 3 ) .
4 - القرعة في المذاهب الأربعة
المستفاد من كتاب الخلاف والتذكرة في موارد عديدة مشروعية
القرعة عند الشافعي ومالك وابن حنبل ، وأما أبو حنيفة فأنكرها وقال :
القرعة قمار ( 1 ) .
وشنع ابن حزم في كتابه المحلى على الحنفية حيث لم يجوزوا القرعة
فيمن أوصى بعتق رقيق لا يملك غيرهم استنادا إلى أنها قمار وميسر ،
مع ما ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العمل بها ( 2 ) .
وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في مبحث حق القسم
للزوجات ما يظهر فيه استحباب الاقراع للزوج ، إذا أراد السفر بإحدى
زوجاته تطييبا لخاطرهن . وأما المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا :
بوجوبه في الجملة ( 3 ) .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية : " القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء ،
وقد تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو محرمة في أحوال سيأتي بيانها
. . . " .
ثم استدلوا لمشروعيتها بالكتاب والسنة : أما الكتاب فبقوله تعالى
بما مر في قصة مريم ويونس .
وأما السنة فبما رواه أبو هريرة : " عرض
النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن
يسهم بينهم في اليمين أيهم
يحلف " . وبما روي عن عائشة : " كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) إذا أراد سفرا أقرع
بين نسائه " ( 4 ) .
أقول : لا تنافي بين ما ذكرناه سابقا من عباراتهم الدالة على إنكار
أبي حنيفة وبين ما في الفقه على المذاهب الأربعة ، وهكذا الموسوعة
الكويتية الدالة على المشروعية عند الحنفية ، فإن ما ذكرناه سابقا رأي
أبي حنيفة نفسه ، وهذه ناظرة إلى رأي الطائفة الحنفية .
وفي نيل الأوطار للشوكاني ، في شرح حديث عائشة : " استدل
بذلك على مشروعية القرعة بين الشركاء وغير ذلك ، والمشهور عن
الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة " ( 1 ) .
وصرح الترمذي في الجامع الصحيح بعد نقله رواية عمران بن
حصين في عتق الأنصاري : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغيرهم . وهو قول مالك
والشافعي وأحمد
وإسحاق ، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره . وأما بعض أهل
العلم
من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة ( 2 ) .
.........
5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم
اعلم أنا ننقل آراء العامة ورواياتهم حتى يتبين المقصود من أخبار
أئمتنا حيث إنهم ( عليهم السلام ) ابتلوا بهم ، وكان كلامهم ناظرا إلى
آرائهم ردا أو
إثباتا ، وإلا نحن بحمد الله في غنى عنهم وعن أحاديثهم ، فإن أحاديثنا
الفقهية في خصوص كتاب وسائل الشيعة ما يزيد على ستة وثلاثين
ألف حديث ، بينما أحاديثهم الفقهية في صحاحهم الستة ، لا تزيد على
أكثر من خمسمائة حديث على ما ادعاه بعض علمائنا عنهم ( 3 ) .
.....
9 - نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة
قال المحقق النراقي : وأما السنة فكثيرة جدا مذكورة في أبواب
متفرقة بل بالغة حد التواتر معنى ، ثم أورد ستة وأربعين حديثا ( 1 ) .
أقول : أورد صاحب الوسائل ما يقرب من 63 حديثا ( 1 ) .
وأورد صاحب مستدرك الوسائل في خصوص باب 12 من
أبواب كيفية الحكم 15 حديثا .
فالمجموع ما يقرب 78 حديثا ( 2 ) .
وأورد البخاري في كتابه الصحيح 7 أحاديث .
وأورد أحمد بن حنبل في مسنده ما رواه البخاري مع روايات
أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله .
12 - روايات القرعة في صحيح البخاري
نحن نذكر ما أورد البخاري في صحيحه بحذف الإسناد قال
البخاري في كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات ( 1 ) :
1 - قال أبو هريرة : عرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قوم
اليمين فأسرعوا ،
فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف .
2 - قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : مثل المدهن في حدود الله
والواقع فيها
مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في
أعلاها ، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في
أعلاها . . .
3 - عن أم العلاء من نساء الأنصار أن عثمان بن مظعون طار له
سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين . . .
4 - بإسناده عن عائشة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد
سفرا أقرع بين
نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . . .
5 - بإسناده عن أبي هريرة : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال
: لو يعلم الناس
ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه
لاستهموا . . . ( 2 ) .
6 - وقال في كتاب الصلاة : ويذكرون أن أقواما اختلفوا في
الأذان ، فأقرع بينهم سعد ( 3 ) .
13 - روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل
7 - حديث عمران بن حصين ، وفيه أن رجلا أعتق ستة مملوكين
له عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) فجزأهم
أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ( 1 ) .
8 - حديث زيد بن أرقم : كان علي ( عليه السلام ) باليمن ، فأتي
بامرأة وطأها
ثلاثة نفر . . . فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة .
9 - لما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدينة ، اقترع الأنصار
أيهم يأوي
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقرعهم أبو أيوب ، فآوى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) .
10 - عن الزبير في غزوة أحد ، جاءت أمي صفية بكفنين لأخيها
حمزة ، فإذا قتيل في جنبه قد فعل به ما فعل بحمزة ، فوجدنا غضاضة
وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له ، فقلنا : لحمزة
ثوب وللأنصاري ثوب ، فلما كان أحد الكفنين أكبر من الآخر ،
فاقترعنا بينهما ، فكفنا كل واحد في الثوب الذي صار له ( 3 ) .
14 - فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة
1 - ج 2 ص 589 ، أبواب الحيض الباب 41 الحديث 5 .
2 - ج 3 ص 265 ، أبواب لباس المصلي ب 10 ح 12 .
3 - ج 3 ص 399 ، أبواب أحكام الملابس ب 51 ح 2 .
4 - ج 5 ص 220 ، أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 11 ح 1 .
5 - ج 8 ص 617 ، أبواب أحكام العشرة ب 164 ح 5 .
6 - ج 9 ص 330 ، أبواب مقدمات الطواف ب 11 ح 11 .
7 - ج 11 ص 87 ، أبواب جهاد العدو ب 41 ح 13 .
8 - ج 11 ص 88 ، أبواب جهاد العدو ب 41 ح 14 .
9 - ج 13 ص 46 ، أبواب بيع الحيوان ب 18 ح 2 .
10 - ج 13 ص 427 ، كتاب الوصايا ب 43 ح 1 .
11 - ج 13 ص 464 ، كتاب الوصايا ب 75 ح 1 .
12 - ج 14 ص 566 - 567 ب 57 ، خمسة أحاديث ح 1 - 5 .
13 - ج 16 ص 37 ، كتاب العتق ب 34 ح 1 .
14 - ج 16 ص 58 - 59 ، كتاب العتق ب 57 ، ثلاثة
أحاديث ح 1 - 3 .
15 - ج 16 ص 65 ، كتاب العتق ب 65 ح 1 و 2 .
16 - ج 16 ص 358 ، كتاب الأطعمة والأشربة ب 30 ح 1 .
17 - ج 16 ص 359 ، كتاب الأطعمة والأشربة ب 30 ح 4 .
18 - ج 17 ص 471 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 7 .
و ج 17 ص 498 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 9 ح 4 .
19 - ج 17 ص 571 ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 10 ح 1 .
20 - ج 17 ص 579 - 581 ، أبواب ميراث الخنثى ب 4 ، خمسة
أحاديث ح 1 - 5 .
21 - ج 17 ص 592 - 594 ، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم ب 4 ، خمسة أحاديث ح 1 - 5 .
22 - ج 18 ص 183 - 187 ، أبواب كيفية الحكم ب 12 ، سبعة
أحاديث [ ح 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 ] .
23 - ج 18 ص 187 - 192 ، أبواب كيفية الحكم ب 13 ، اثنان
وعشرون حديثا ح 1 - 22 .
.......الخ
للمزيد
كتاب (قاعدة القرعة) للشيخ حسين الكريمي القمي
ينحصر مورد القرعة في موردين :
ألف : فيما كان كل من حكمه الواقعي والظاهري مجهولا ، مما فيه
واقع معين ، كما في الخنثى المشكل ، وموارد تعارض البينات عند
التساوي من جميع الجهات ويسمونه بالمجهول .
ب : فيما لا يكون له واقع معين ، وهو الذي يسمونه بالمشكل
والمعضل ، كما لو أوصى بعتق أحد عبيده ، أو أراد أن يسافر بإحدى
زوجاته ، كما يأتي ذلك مفصلا إن شاء الله .
2 - القرعة مشروعة في الأديان السابقة
دل الكتاب والسنة والتواريخ المعتبرة على مشروعية القرعة في
الأديان السابقة . أما الكتاب فقوله تعالى في قصة تكفل مريم : { وما
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } ( 1 )
وقوله تعالى في
قصة يونس : { فساهم فكان من المدحضين } ( 2 ) .
ويأتي تفسيرهما في
كلام شيخنا الأستاذ ( دام ظله ) .
وأما السنة فكثيرة :
منها : ما رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى ، عمن أخبره ،
عن حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أول من سوهم عليه
مريم بنت
عمران وهو قول الله عز وجل : { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم
أيهم يكفل مريم } والسهام ستة . ثم استهموا في يونس ( عليه السلام
) لما ركب مع
القوم ، فوقفت السفينة في اللجة ، فاستهموا فوقع السهم على يونس
ثلاث مرات ، قال : فمضى يونس ( عليه السلام ) إلى صدر السفينة فإذا
الحوت فاتح
فاه فرمى نفسه .
ثم كان عبد المطلب قد ولد له تسعة بنين ، فنذر في العاشر إن رزقه
الله غلاما أن يذبحه . فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه
ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلبه ، فجاء بعشر من الإبل
فساهم عليها وعلى
عبد الله ، فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشرا ، فلم تزل السهام
تخرج على عبد الله ويزيد عشرا ، فلما أن خرجت مائة خرجت السهام
على الإبل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربي ، فأعاد السهام ثلاثا ،
فخرجت على الإبل ، فقال : الآن علمت أن ربي رضي فنحرها .
ورواها في الخصال عن أحمد بن هارون ، وجعفر بن محمد بن
مسرور جميعا عن ابن بطة ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ،
عن
حماد بن عيسى ( 1 ) .
ورواها الطبرسي في مجمع البيان مرسلا ( 2 ) .
وقال المجلسي الأول في قوله " والسهام الستة " ويمكن أن يقرأ
بالنون أي السهام بالقرعة سنة ماضية من الأنبياء ( 3 ) .
4 - القرعة في المذاهب الأربعة
المستفاد من كتاب الخلاف والتذكرة في موارد عديدة مشروعية
القرعة عند الشافعي ومالك وابن حنبل ، وأما أبو حنيفة فأنكرها وقال :
القرعة قمار ( 1 ) .
وشنع ابن حزم في كتابه المحلى على الحنفية حيث لم يجوزوا القرعة
فيمن أوصى بعتق رقيق لا يملك غيرهم استنادا إلى أنها قمار وميسر ،
مع ما ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العمل بها ( 2 ) .
وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في مبحث حق القسم
للزوجات ما يظهر فيه استحباب الاقراع للزوج ، إذا أراد السفر بإحدى
زوجاته تطييبا لخاطرهن . وأما المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا :
بوجوبه في الجملة ( 3 ) .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية : " القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء ،
وقد تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو محرمة في أحوال سيأتي بيانها
. . . " .
ثم استدلوا لمشروعيتها بالكتاب والسنة : أما الكتاب فبقوله تعالى
بما مر في قصة مريم ويونس .
وأما السنة فبما رواه أبو هريرة : " عرض
النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن
يسهم بينهم في اليمين أيهم
يحلف " . وبما روي عن عائشة : " كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) إذا أراد سفرا أقرع
بين نسائه " ( 4 ) .
أقول : لا تنافي بين ما ذكرناه سابقا من عباراتهم الدالة على إنكار
أبي حنيفة وبين ما في الفقه على المذاهب الأربعة ، وهكذا الموسوعة
الكويتية الدالة على المشروعية عند الحنفية ، فإن ما ذكرناه سابقا رأي
أبي حنيفة نفسه ، وهذه ناظرة إلى رأي الطائفة الحنفية .
وفي نيل الأوطار للشوكاني ، في شرح حديث عائشة : " استدل
بذلك على مشروعية القرعة بين الشركاء وغير ذلك ، والمشهور عن
الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة " ( 1 ) .
وصرح الترمذي في الجامع الصحيح بعد نقله رواية عمران بن
حصين في عتق الأنصاري : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغيرهم . وهو قول مالك
والشافعي وأحمد
وإسحاق ، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره . وأما بعض أهل
العلم
من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة ( 2 ) .
.........
5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم
اعلم أنا ننقل آراء العامة ورواياتهم حتى يتبين المقصود من أخبار
أئمتنا حيث إنهم ( عليهم السلام ) ابتلوا بهم ، وكان كلامهم ناظرا إلى
آرائهم ردا أو
إثباتا ، وإلا نحن بحمد الله في غنى عنهم وعن أحاديثهم ، فإن أحاديثنا
الفقهية في خصوص كتاب وسائل الشيعة ما يزيد على ستة وثلاثين
ألف حديث ، بينما أحاديثهم الفقهية في صحاحهم الستة ، لا تزيد على
أكثر من خمسمائة حديث على ما ادعاه بعض علمائنا عنهم ( 3 ) .
.....
9 - نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة
قال المحقق النراقي : وأما السنة فكثيرة جدا مذكورة في أبواب
متفرقة بل بالغة حد التواتر معنى ، ثم أورد ستة وأربعين حديثا ( 1 ) .
أقول : أورد صاحب الوسائل ما يقرب من 63 حديثا ( 1 ) .
وأورد صاحب مستدرك الوسائل في خصوص باب 12 من
أبواب كيفية الحكم 15 حديثا .
فالمجموع ما يقرب 78 حديثا ( 2 ) .
وأورد البخاري في كتابه الصحيح 7 أحاديث .
وأورد أحمد بن حنبل في مسنده ما رواه البخاري مع روايات
أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله .
12 - روايات القرعة في صحيح البخاري
نحن نذكر ما أورد البخاري في صحيحه بحذف الإسناد قال
البخاري في كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات ( 1 ) :
1 - قال أبو هريرة : عرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قوم
اليمين فأسرعوا ،
فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف .
2 - قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : مثل المدهن في حدود الله
والواقع فيها
مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في
أعلاها ، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في
أعلاها . . .
3 - عن أم العلاء من نساء الأنصار أن عثمان بن مظعون طار له
سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين . . .
4 - بإسناده عن عائشة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد
سفرا أقرع بين
نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . . .
5 - بإسناده عن أبي هريرة : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال
: لو يعلم الناس
ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه
لاستهموا . . . ( 2 ) .
6 - وقال في كتاب الصلاة : ويذكرون أن أقواما اختلفوا في
الأذان ، فأقرع بينهم سعد ( 3 ) .
13 - روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل
7 - حديث عمران بن حصين ، وفيه أن رجلا أعتق ستة مملوكين
له عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) فجزأهم
أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ( 1 ) .
8 - حديث زيد بن أرقم : كان علي ( عليه السلام ) باليمن ، فأتي
بامرأة وطأها
ثلاثة نفر . . . فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة .
9 - لما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدينة ، اقترع الأنصار
أيهم يأوي
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقرعهم أبو أيوب ، فآوى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) .
10 - عن الزبير في غزوة أحد ، جاءت أمي صفية بكفنين لأخيها
حمزة ، فإذا قتيل في جنبه قد فعل به ما فعل بحمزة ، فوجدنا غضاضة
وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له ، فقلنا : لحمزة
ثوب وللأنصاري ثوب ، فلما كان أحد الكفنين أكبر من الآخر ،
فاقترعنا بينهما ، فكفنا كل واحد في الثوب الذي صار له ( 3 ) .
14 - فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة
1 - ج 2 ص 589 ، أبواب الحيض الباب 41 الحديث 5 .
2 - ج 3 ص 265 ، أبواب لباس المصلي ب 10 ح 12 .
3 - ج 3 ص 399 ، أبواب أحكام الملابس ب 51 ح 2 .
4 - ج 5 ص 220 ، أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 11 ح 1 .
5 - ج 8 ص 617 ، أبواب أحكام العشرة ب 164 ح 5 .
6 - ج 9 ص 330 ، أبواب مقدمات الطواف ب 11 ح 11 .
7 - ج 11 ص 87 ، أبواب جهاد العدو ب 41 ح 13 .
8 - ج 11 ص 88 ، أبواب جهاد العدو ب 41 ح 14 .
9 - ج 13 ص 46 ، أبواب بيع الحيوان ب 18 ح 2 .
10 - ج 13 ص 427 ، كتاب الوصايا ب 43 ح 1 .
11 - ج 13 ص 464 ، كتاب الوصايا ب 75 ح 1 .
12 - ج 14 ص 566 - 567 ب 57 ، خمسة أحاديث ح 1 - 5 .
13 - ج 16 ص 37 ، كتاب العتق ب 34 ح 1 .
14 - ج 16 ص 58 - 59 ، كتاب العتق ب 57 ، ثلاثة
أحاديث ح 1 - 3 .
15 - ج 16 ص 65 ، كتاب العتق ب 65 ح 1 و 2 .
16 - ج 16 ص 358 ، كتاب الأطعمة والأشربة ب 30 ح 1 .
17 - ج 16 ص 359 ، كتاب الأطعمة والأشربة ب 30 ح 4 .
18 - ج 17 ص 471 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 7 .
و ج 17 ص 498 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 9 ح 4 .
19 - ج 17 ص 571 ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 10 ح 1 .
20 - ج 17 ص 579 - 581 ، أبواب ميراث الخنثى ب 4 ، خمسة
أحاديث ح 1 - 5 .
21 - ج 17 ص 592 - 594 ، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم ب 4 ، خمسة أحاديث ح 1 - 5 .
22 - ج 18 ص 183 - 187 ، أبواب كيفية الحكم ب 12 ، سبعة
أحاديث [ ح 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 ] .
23 - ج 18 ص 187 - 192 ، أبواب كيفية الحكم ب 13 ، اثنان
وعشرون حديثا ح 1 - 22 .
.......الخ
للمزيد
كتاب (قاعدة القرعة) للشيخ حسين الكريمي القمي