مجردرأي
14-04-2013, 10:12 PM
[[قانون الرفق بالحيوان]]
وبعد . . فإننا نورد هنا بعض ما ورد في الحديث الشريف عن رسول
الله « صلى الله عليه وآله » ، وعن الأئمة المعصومين صلوات الله
وسلامه عليهم أجمعين ، مما يرتبط بالرفق بالحيوان ، ويصح أن يكون
نموذجاً لقانون شامل في هذا المجال ، مع تأكيدنا على أننا قد لا نوفق
لاستقصاء ذلك ، بل قد يفوتنا منه الكثير . .
فنقول ، والله هو الموفق والمسدد :
لقد أوصت النصوص الشريفة الواردة عن المعصومين بما يلي :
1 - الرفق بالبهائم .
2 - أن لا توقف وعليها أحمالها ( 1 ) .
3 - أن لا تسقى بلجمها ( 1 ) .
4 - أن لا تحمَّل فوق طاقتها .
فعن علي « عليه السلام » :
« ارفق بالبهائم ، ولا توقف عليها أحمالها . ولا تسقى بلجمها . ولا
تحمل فوق طاقتها » .
5 - أن لا تقف وعليها جهازها ( 2 ) .
فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » « . . أبصر ناقة معقولة
وعليها جهازها ، فقال : أين صاحبها ؟ ! مروه فليستعد غداً للخصومة
» .
6 - أن لا يقف على ظهورها ( 1 ) .
7 - أن لا يكلف الدابة من المشي ما لا تطيقه ( 2 ) .
8 - أن يكون أول ما يبدأ به حين وصوله للمنزل هو أن يقدم الماء
والعلف للدابة ( 1 ) .
ولأجل ذلك لا تقبل شهادة سابق الحاج ؛ أي لأنه قتل راحلته ( 2 ) .
فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :
قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « للدابة على صاحبها خصال
ست : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب
وجهها ، فإنها تسبح بحمد ربها ، و لا يقف على ظهرها إلا في سبيل
الله عز وجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما
تطيق » ( 1 ) .
وورد الأمر أيضاً بما يلي :
9 - أن ينظف مرابضها ( 2 ) .
10 - مسح رعام الغنم . أي : ما يخرج من أنوفها ( 3 ) .
11 - إماطة الأذى عنها .
فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« نظفوا مرابض الغنم ، وامسحوا رعامهن ، فإنهن من دواب الجنة »
( 1 ) .
12 - أن يسقي ذوات الأرواح إذا عطشت ، حتى لو كانت من الهوام ،
ومن غير مأكول اللحم ( 2 ) .
13 - أن لا يحبسها ( 3 ) .
14 - أن لا تربط حتى تموت جوعاً أو عطشاً .
فقد روي عن أبي عبد الله « عليه السلام » :
« أن امرأة عُذبت في هرة ، ربطتها حتى ماتت عطشاً » ( 1 ) .
وعن موسى بن جعفر عن آبائه « عليهم السلام » قال :
قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « رأيت في النار صاحب
العباء التي قد غلها ، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق
الحاج بمحجنه ، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة ،
كانت أوثقتها ، لم تكن تطعمها ، ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض ،
ودخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء » .
15 - أن لا تقتل البهيمة عبثاً ( 1 ) .
فينبغي أن لا تقتل البهيمة إلا لغرض شرعي أو عقلائي ؛ فإن أكلها
والانتفاع بجلودها وغيره أمر عقلائي ، كما أن الشارع قد أوجب في
حين ، وأجاز في الآخر أن تعق ، أو يضحى بها ، وما أشبه ذلك .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة يعج إلى الله تعالى يقول : يا
رب ، إن هذا قتلني عبثاً ، لم ينتفع بي ، ولم يدعني فآكل من حشارة
الأرض » .
وقد روي عن الصادق « عليه السلام » :
أن أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس حق المرأة ، ومنع الأجير
حقه ( 1 ) .
وقد غرم أمير المؤمنين « عليه السلام » من فعل ذلك قيمته ، وجلده
جلدات ، فقد روي :
« أنه قضى فيمن قتل دابة عبثاً ، أو قطع شجراً ، أو أفسد زرعاً ، أو
هدم بيتاً ، أو عوَّر بئراً أو نهراً ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ،
ويضرب جلدات نكالاً ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم . ولا
حبس [ عليه ] ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من
ثمنها » ( 1 ) .
16 - أن لا يتخذ أحد شيئاً فيه روح غرضاً ، ليرميه بسهامه .
فقد روي عن الإمام الرضا ، عن آبائه « عليهم السلام » أنه قال :
« مر رسول الله « صلى الله عليه وآله » على قوم نصبوا دجاجة حية
، وهم يرمونها يالنبل ، فقال : من هؤلاء ، لعنهم الله » ؟ ! ( 2 ) .
17 - أن لا تطرق الطيور ليلاً ، فإن الليل أمان لها ( 1 ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » ، أنه قال :
« نهى رسول « صلى الله عليه وآله » عن إتيان الطير بالليل ، وقال :
إن الليل أمان لها » .
18 - أن لا تؤخذ فراخ الطير من أوكارها حتى تنهض ، أو حتى يريش
ويطير ( 1 ) . فإن الفرخ في ذمة الله ما لم يطر .
فقد قال الأفلح : سألت علي بن الحسين « عليه السلام » عن العصفور
يفرخ في الدار ، هل يؤخذ فراخه ؟
فقال « عليه السلام » :
« لا ، إن الفرخ في وكره في ذمة الله ما لم يطر ، ولو أن رجلاً رمى
صيداً في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإنه يأكل الطير ولا يأكل
الفراخ ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وإنما يؤخذ باليد ،
وإنما
يكون صيداً إذا طار » ( 1 ) .
19 - أن لا تُصْبَر البهائم .
فعن جابر قال :
« نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » أن يقتل شيء من الدواب
صبراً .
والصبر هو : ربطها ثم ترمى حتى تموت » ( 2 ) .
20 - وأن لا يمثَّل بها .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« لعن الله من مثل بالحيوان » ( 1 ) .
21 - وجاء الأمر بذبح الدابة ، وأن لا تعرقب ، إذا حرنت في أرض
العدو .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » أنه قال :
قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « إذا حرنت على أحدكم دابة
في أرض العدو ، فليذبحها ولا يعرقبها » ( 1 ) .
22 - أن يأمن الطير ما دام في وكره .
فقد ورد :
« أن الطير في وكره آمن بأمان الله ، فإذا طار فصيدوه إن شئتم » ( 1
) .
أي أن صيده وهو في وكره ممنوع ، سواء أكان مكثه في وكره بالليل ،
أم في النهار .
23 - لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حياً .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :
« كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل ، فبينا هو يصلي وهو
في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه ،
فأقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك ، فأوحى الله إلى
الأرض : أن سيخي بعبدي ، فساخت به الأرض ، فهو يهوي في
الدردور أبد الآبدين ، ودهر الداهرين » ( 2 ) .
24 - لا يحرق الحيوان .
فقد ورد في مناهي النبي « صلى الله عليه وآله » :
« أنه نهى عن أن يحرق شيء من الحيوان » ( 1 ) .
25 - أن يقلِّم الذي يحلب الحيوان أظافره ، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان
بأظافره حال الحلب .
فقد قال سوادة بن الربيع :
أتيت النبي « صلى الله عليه وآله » ، فسألته .
فأمر لي بذود ، ثم قال لي : « إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا
غذاء رباعهم ، ومرهم
فليقلموا أظفارهم ، ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا » ( 1 )
.
26 - أن لا يجر الحيوان بأذنه ، وإنما برقبته .
فقد روي : أنه « صلى الله عليه وآله » مر برجل يجر شاة بأذنها ،
فقال :
« دع أذنها وخذ بسالفتها » ( 2 ) .
ومن وصايا علي « عليه السلام » لجابي الزكاة :
27 - أن لا يفرق بين الناقة وبين ولدها في أخذ الزكاة ( 3 ) .
28 - أن لا يلح عليها بالحلب ، حتى لا يتضرر ولدها ( 4 ) .
29 - أن يفرق ركوبه على ما معه من الدواب ، ولا يحصره بواحدة
منها ( 1 ) .
30 - أن يريح الجمل الذي يتعب ، ويرفق به ( 2 ) .
31 - أن يراعي حال الجمل الذي نقب خفه وتخرق ( 3 ) .
32 - أن يراعي حال الجمل الذي يغمز في مشيته ( 4 ) .
33 - أن لا ينفِّر بهيمة ، ولا يفزعها .
34 - أن لا يتعبها ( 5 ) .
35 - أن لا يعنف في سَوْقِها ( وستأتي مصادر أخرى لهذا الأمر أيضاً )
.
36 - أن لا يجهدها بركوبه ( 1 ) .
37 - أن يوردها المياه التي تمر بها ( 2 ) .
38 - أن لا يعدل بها عن مواضع النبات إلى جوادّ الطرق ( 1 ) فإن
جادة الطريق لا نبات فيها .
39 - أن يروحها في الساعات ( 1 ) .
40 - أن يمهلها عندما تمر بالمياه القليلة أو بالأعشاب ( 2 ) .
فمن وصيته « عليه السلام » لجابي الزكاة ، قوله :
« . . فإذا أخذها أمينك ، فأوعز إليه ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها ،
ولا يمصر لبنها ، فيضر ذلك بوليدها ، ولا يجهدنها ركوباً . وليعدل بين
صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب . وليستأن بالنقب
والظالع . وليوردها ما تمر به من الغُدر ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض
إلى جواد الطريق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند النطاف
والأعشاب ، حتى تأتينا بإذن الله بدناً منقيات ، غير متعبات ولا
مجهودات » ( 1 ) .
41 - أن لا يضرب الدابة إذا مشت تحته كمشيتها إلى مذودها .
فعن إبراهيم الجعفري ، رفعه ، قال : سألت الصادق « عليه السلام » :
« متى أضرب دابتي تحتي ؟ !
فقال : إذا لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها » ( 1 ) .
42 - أن لا يضرب الدابة على وجهها ( 2 ) .
وقد تقدم الحديث الدال عليه .
بل إن الإمام السجاد « عليه السلام » حج على دابة له عشرين حجة ،
أو عشر حجج ولم يضربها ضربة واحدة .
فلم يضربها على وجهها ولا على غيره .
43 - أوصى الإمام السجاد « عليه السلام » بالجمل الذي حج عليه
مراراً ، أن يدفن بعده إذا مات ، حتى لا تأكل لحمه السباع .
فعن أبى عبد الله « عليه السلام » قال :
قال على بن الحسين « عليه السلام » لابنه محمد « عليه السلام »
حين
حضرته الوفاة :
« إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة ، فلم أقرعها بسوط
قرعة ، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع ، قال رسول الله «
صلى الله عليه وآله » ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج
، إلا جعله الله من نعم الجنة ، وبارك في نسله ، فلما نفقت حفر لها أبو
جعفر « عليه السلام » ودفنها » ( 1 ) .
44 - إذا ركب الدابة ، فعليه أن يحملها على ملاذِّها .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
« إذا ركب أحدكم الدابة فليحملها على ملاذها ، فإن الله تعالى
يحمل على القوي والضعيف » ( 1 ) .
45 - أن يعطيها حقها من المنازل ( 2 ) .
فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حقها من المنازل ، ولا تكونوا عليها
شياطين » .
46 - أن لا يركبها إلا إذا كانت صحيحة سالمة ( 3 ) .
47 - أن لا يتخذها كراسي للحديث في الطرق والأسواق ( 4 ) .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
« اركبوا هذه الدواب سالمة ، واتدعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسي
لأحاديثكم في الطريق والأسواق ، فرب مركوبة خير من راكبها ، وأكثر
ذكراً الله تبارك وتعالى منه » .
48 - أن لا يسمها في وجوهها وفي خدها ( 1 ) ، وإنما في أذنها .
فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » رأى بعيراً قد وسم
في وجهه ، فقال : من وسم هذا ؟
فقالوا : العباس .
فقال : أتسم في الوجه وأنت عم رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
قال : والله لا أسم إلا في أبعد شيء من الوجه ، فكان يسم في
الجاعرتين .
وروي أيضاً : أن النبي « صلى الله عليه وآله » رأى حماراً قد وسم في
وجهه ، فقال : لعن الله من فعل هذا .
وروى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله « عليه السلام » :
أسم الغنم في وجوهها ؟
قال : سمها في آذانها .
49 - أن يرفق في السير إذا سار بها في أرض مخصبة ، ويسرع السير
إذا سار بها في أرض مجدبة ( 1 ) .
فقد روي عن أبي جعفر « عليه السلام » ، أنه قال :
« إذا سرت في أرض خصبة فارفق بالسير ، وإذا سرت في أرض
مجدبة فعجل بالسير » .
50 - أن لا يخصي البهائم ( 1 ) .
51 - أن لا يحرِّش فيما بينها ( 1 ) إلا الكلاب .
فعن طلحة بن زيد ، عن أبى عبد الله ، عن أبيه « عليه السلام » : أنه
كره إخصاء الدواب ، والتحريش بينها .
وعن أبان بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن
التحريش بين البهايم ؟
قال : أكره ذلك كله ، إلا الكلب .
وفسره المجلسي : بأن المراد : تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش
الكلاب على بعضها .
52 - أن يهئ للبهيمة الضالة ، مكاناً ويطعمها ويسقيها .
فعن سعيد بن المسيب : أن علياً « عليه السلام » بنى للضوال مربداً ،
فكان يعلفها علفاً لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ( 1 ) .
53 - أن لا يجيعها ( 2 ) .
فعن عبد الله بن جعفر :
أن النبي « صلى الله عليه وآله » دخل حائطاً لبعض الأنصار ، فإذا فيه
جمل ، فلما رأى النبي « صلى الله عليه وآله » ذرفت عيناه ، فمسح
النبي « صلى الله عليه وآله » سنامه .
فسكن ثم قال : من رب هذا الجمل ؟ !
فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله .
فقال « صلى الله عليه وآله » :
ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ؟ !
فإنه يشكو إليَّ أنك تجيعه وتذيبه .
54 - أن لا يورد ذا عاهة منها على مصح ( 1 ) .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
لا يورد ذو عاهة على مصح .
وأما الروايات التي تحدثت عن أنه لا عدوى ولا طيرة ( 1 ) ، فلعله
يراد بها : المنع من أن يصل في ذلك إلى حد الوسواس . .
وإلا فقد روي عنه « صلى الله عليه وآله » :
ما يدل على عدوى بعض الأمراض ، مثل الجذام ، والطاعون ، فراجع (
2 ) .
مع ملاحظة : أن بعض ما كان يظنه الناس معدياً لم يكن معدياً في واقع
الأمر ، فلعل رسول الله « صلى الله عليه وآله » حين قال :
لا عدوى ، أو من الذي عدى الأول ( 1 ) ناظر إلى خصوص المرض
الذي سأله السائل عنه .
55 - أن يؤخر حمل الدابة .
فقد جاء في الخبر أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
أخروا الأحمال ، فإن اليدين مغلقة ، ( أو معلقة ) ، والرجلين موثقة (
2 ) .
56 - أن تكون الأحمال على ظهور الدواب متعادلة غير مائلة ( 3 ) .
فقد روي : أنه مر قطار لأبي عبد الله « عليه السلام » ، فرأى زاملة قد
مالت ، فقال :
يا غلام ، اعدل على هذا الجمل ، فإن الله تعالى يحب العدل .
57 - أن لا يجلس على الدابة متوركاً ( 1 ) .
عن أبي عبد الله « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى الله عليه
وآله » قال :
لا تتوركوا على الدواب ، ولا تتخذوا ظهورها مجالس .
58 - النهي عن إعطاء القنبرة للصبيان يلعبون بها ( 2 ) .
روى سليمان الجعفري عن الرضا « عليه السلام » قال :
لا تأكلوا القبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنها
كثيرة التسبيح لله تعالى ، وتسبيحها ، لعن الله مبغضي آل محمد .
59 - كان الإمام السجاد « عليه السلام » يتعمد أن يزرع ، لتنال
القنبرة من الطير من ذلك الزرع ( 1 ) .
ففي رواية : أن على بن الحسين « عليه السلام » يقول :
« ما أزرع الزرع أطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلا ليناله المعتر ، وذو
الحاجة ، ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير » .
60 - أن يبقي في الصحراء ما يقع من الخوان لتنال منه هوام الأرض .
فعن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن الرضا « عليه السلام »
يقول :
« من أكل في منزله طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله ، ومن أكل في
الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع » ( 2 ) .
وعن ميسر بن محمد بن الوليد بن يزيد قال :
« أتيت أبا جعفر « عليه السلام » ، فوجدت في فناء داره قوماً كثيراً .
.
إلى أن قال : ثم عدت من الغد ، وما معي خلق ولا ورائي خلق ،
وأنا أتوقع أن يأتي أحد ، فضاق ذلك علي حتى اشتد الحر ، واشتد علي
الجوع ، ( حتى جعلت أشرب الماء وأطفئ به حرماً أجد من الحر
والجوع ) ، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خواناً عليه ألوان
طعام ، وغلام آخر معه طست وإبريق ، حتى وضعه بين يدي ، فقال لي
: مولانا يأمرك أن تغسل يدك وتأكل .
فغسلت يدي وأكلت ، فإذا أنا بأبي جعفر « عليه السلام » قد أقبل ،
فقمت إليه ، فأمرني بالجلوس والأكل ، فجلست وأكلت ، فنظر إلى
الغلام يرفع ما يسقط من الخوان ، فقال له : « كل معه » حتى إذا
فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض
، فقال « عليه السلام » له :
ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه
والقطه وكله ، فإن فيه رضى الرب ، ومجلبة للرزق ، وشفاء من كل
سقم . . الخبر » ( 1 ) .
61 - أن لا يركب على الدابة ثلاثة أشخاص .
فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى
الله
عليه وآله » قال :
« لا يرتدف ثلاثة على دابة ، فإن أحدهم ملعون ، وهو المقدم » ( 1 )
.
62 - أن لا ينام على الدابة ، فإن ذلك يسرع في دبرها ( 2 ) . ( أي في
ظهور التقرحات ، والجروح في ظهرها ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » : قال لقمان لابنه :
« . . ولا تنامن على دابتك ، فإن ذلك سريع في دبرها ، وليس ذلك من
فعل الحكماء ، إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد » .
63 - أن لا يلعنها ( 1 ) .
فقد قال علي « عليه السلام » في الدواب :
« لا تضربوها على الوجوه ، ولا تلعنوها ، فإن الله عز وجل لعن
لاعنها » .
وفي رواية أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
« إن الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة » .
64 - أن لا يشتمها ( 2 ) . بأن يقول لها : قبح الله وجهك مثلاً .
فقد ورد في الرواية : لا تقبحوا الوجوه .
65 - عليه أن يسمن دوابه ، وأن تكون فارهة ( 1 ) .
فعن الحسن بن الحسين العلوي قال : قال أبو الحسن « عليه السلام »
:
« من مروَّة الرجل أن يكون دوابه سماناً ، قال : وسمعته يقول : ثلاث
من المروة : فراهة الدابة ، وحسن وجه المملوك . والفرس السري » .
66 - نُهي عن ضراب الجمل للناقة ، وولدها طفل ، إلا أن يتصدق
بولدها ، أو يذبح ( 2 ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :
« نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن الكشوف ، وهو أن
تضرب الناقة وولدها طفل . إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح ، ونهى أن
يُنزىَ حمار على عتيقة » .
67 - أن لا يضرب الدابة إذا عثرت ( 1 ) ، وفي رواية أخرى : نفرت (
يتبع
وبعد . . فإننا نورد هنا بعض ما ورد في الحديث الشريف عن رسول
الله « صلى الله عليه وآله » ، وعن الأئمة المعصومين صلوات الله
وسلامه عليهم أجمعين ، مما يرتبط بالرفق بالحيوان ، ويصح أن يكون
نموذجاً لقانون شامل في هذا المجال ، مع تأكيدنا على أننا قد لا نوفق
لاستقصاء ذلك ، بل قد يفوتنا منه الكثير . .
فنقول ، والله هو الموفق والمسدد :
لقد أوصت النصوص الشريفة الواردة عن المعصومين بما يلي :
1 - الرفق بالبهائم .
2 - أن لا توقف وعليها أحمالها ( 1 ) .
3 - أن لا تسقى بلجمها ( 1 ) .
4 - أن لا تحمَّل فوق طاقتها .
فعن علي « عليه السلام » :
« ارفق بالبهائم ، ولا توقف عليها أحمالها . ولا تسقى بلجمها . ولا
تحمل فوق طاقتها » .
5 - أن لا تقف وعليها جهازها ( 2 ) .
فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » « . . أبصر ناقة معقولة
وعليها جهازها ، فقال : أين صاحبها ؟ ! مروه فليستعد غداً للخصومة
» .
6 - أن لا يقف على ظهورها ( 1 ) .
7 - أن لا يكلف الدابة من المشي ما لا تطيقه ( 2 ) .
8 - أن يكون أول ما يبدأ به حين وصوله للمنزل هو أن يقدم الماء
والعلف للدابة ( 1 ) .
ولأجل ذلك لا تقبل شهادة سابق الحاج ؛ أي لأنه قتل راحلته ( 2 ) .
فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :
قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « للدابة على صاحبها خصال
ست : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب
وجهها ، فإنها تسبح بحمد ربها ، و لا يقف على ظهرها إلا في سبيل
الله عز وجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما
تطيق » ( 1 ) .
وورد الأمر أيضاً بما يلي :
9 - أن ينظف مرابضها ( 2 ) .
10 - مسح رعام الغنم . أي : ما يخرج من أنوفها ( 3 ) .
11 - إماطة الأذى عنها .
فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« نظفوا مرابض الغنم ، وامسحوا رعامهن ، فإنهن من دواب الجنة »
( 1 ) .
12 - أن يسقي ذوات الأرواح إذا عطشت ، حتى لو كانت من الهوام ،
ومن غير مأكول اللحم ( 2 ) .
13 - أن لا يحبسها ( 3 ) .
14 - أن لا تربط حتى تموت جوعاً أو عطشاً .
فقد روي عن أبي عبد الله « عليه السلام » :
« أن امرأة عُذبت في هرة ، ربطتها حتى ماتت عطشاً » ( 1 ) .
وعن موسى بن جعفر عن آبائه « عليهم السلام » قال :
قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « رأيت في النار صاحب
العباء التي قد غلها ، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق
الحاج بمحجنه ، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة ،
كانت أوثقتها ، لم تكن تطعمها ، ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض ،
ودخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء » .
15 - أن لا تقتل البهيمة عبثاً ( 1 ) .
فينبغي أن لا تقتل البهيمة إلا لغرض شرعي أو عقلائي ؛ فإن أكلها
والانتفاع بجلودها وغيره أمر عقلائي ، كما أن الشارع قد أوجب في
حين ، وأجاز في الآخر أن تعق ، أو يضحى بها ، وما أشبه ذلك .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة يعج إلى الله تعالى يقول : يا
رب ، إن هذا قتلني عبثاً ، لم ينتفع بي ، ولم يدعني فآكل من حشارة
الأرض » .
وقد روي عن الصادق « عليه السلام » :
أن أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس حق المرأة ، ومنع الأجير
حقه ( 1 ) .
وقد غرم أمير المؤمنين « عليه السلام » من فعل ذلك قيمته ، وجلده
جلدات ، فقد روي :
« أنه قضى فيمن قتل دابة عبثاً ، أو قطع شجراً ، أو أفسد زرعاً ، أو
هدم بيتاً ، أو عوَّر بئراً أو نهراً ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ،
ويضرب جلدات نكالاً ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم . ولا
حبس [ عليه ] ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من
ثمنها » ( 1 ) .
16 - أن لا يتخذ أحد شيئاً فيه روح غرضاً ، ليرميه بسهامه .
فقد روي عن الإمام الرضا ، عن آبائه « عليهم السلام » أنه قال :
« مر رسول الله « صلى الله عليه وآله » على قوم نصبوا دجاجة حية
، وهم يرمونها يالنبل ، فقال : من هؤلاء ، لعنهم الله » ؟ ! ( 2 ) .
17 - أن لا تطرق الطيور ليلاً ، فإن الليل أمان لها ( 1 ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » ، أنه قال :
« نهى رسول « صلى الله عليه وآله » عن إتيان الطير بالليل ، وقال :
إن الليل أمان لها » .
18 - أن لا تؤخذ فراخ الطير من أوكارها حتى تنهض ، أو حتى يريش
ويطير ( 1 ) . فإن الفرخ في ذمة الله ما لم يطر .
فقد قال الأفلح : سألت علي بن الحسين « عليه السلام » عن العصفور
يفرخ في الدار ، هل يؤخذ فراخه ؟
فقال « عليه السلام » :
« لا ، إن الفرخ في وكره في ذمة الله ما لم يطر ، ولو أن رجلاً رمى
صيداً في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإنه يأكل الطير ولا يأكل
الفراخ ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وإنما يؤخذ باليد ،
وإنما
يكون صيداً إذا طار » ( 1 ) .
19 - أن لا تُصْبَر البهائم .
فعن جابر قال :
« نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » أن يقتل شيء من الدواب
صبراً .
والصبر هو : ربطها ثم ترمى حتى تموت » ( 2 ) .
20 - وأن لا يمثَّل بها .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« لعن الله من مثل بالحيوان » ( 1 ) .
21 - وجاء الأمر بذبح الدابة ، وأن لا تعرقب ، إذا حرنت في أرض
العدو .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » أنه قال :
قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « إذا حرنت على أحدكم دابة
في أرض العدو ، فليذبحها ولا يعرقبها » ( 1 ) .
22 - أن يأمن الطير ما دام في وكره .
فقد ورد :
« أن الطير في وكره آمن بأمان الله ، فإذا طار فصيدوه إن شئتم » ( 1
) .
أي أن صيده وهو في وكره ممنوع ، سواء أكان مكثه في وكره بالليل ،
أم في النهار .
23 - لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حياً .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :
« كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل ، فبينا هو يصلي وهو
في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه ،
فأقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك ، فأوحى الله إلى
الأرض : أن سيخي بعبدي ، فساخت به الأرض ، فهو يهوي في
الدردور أبد الآبدين ، ودهر الداهرين » ( 2 ) .
24 - لا يحرق الحيوان .
فقد ورد في مناهي النبي « صلى الله عليه وآله » :
« أنه نهى عن أن يحرق شيء من الحيوان » ( 1 ) .
25 - أن يقلِّم الذي يحلب الحيوان أظافره ، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان
بأظافره حال الحلب .
فقد قال سوادة بن الربيع :
أتيت النبي « صلى الله عليه وآله » ، فسألته .
فأمر لي بذود ، ثم قال لي : « إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا
غذاء رباعهم ، ومرهم
فليقلموا أظفارهم ، ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا » ( 1 )
.
26 - أن لا يجر الحيوان بأذنه ، وإنما برقبته .
فقد روي : أنه « صلى الله عليه وآله » مر برجل يجر شاة بأذنها ،
فقال :
« دع أذنها وخذ بسالفتها » ( 2 ) .
ومن وصايا علي « عليه السلام » لجابي الزكاة :
27 - أن لا يفرق بين الناقة وبين ولدها في أخذ الزكاة ( 3 ) .
28 - أن لا يلح عليها بالحلب ، حتى لا يتضرر ولدها ( 4 ) .
29 - أن يفرق ركوبه على ما معه من الدواب ، ولا يحصره بواحدة
منها ( 1 ) .
30 - أن يريح الجمل الذي يتعب ، ويرفق به ( 2 ) .
31 - أن يراعي حال الجمل الذي نقب خفه وتخرق ( 3 ) .
32 - أن يراعي حال الجمل الذي يغمز في مشيته ( 4 ) .
33 - أن لا ينفِّر بهيمة ، ولا يفزعها .
34 - أن لا يتعبها ( 5 ) .
35 - أن لا يعنف في سَوْقِها ( وستأتي مصادر أخرى لهذا الأمر أيضاً )
.
36 - أن لا يجهدها بركوبه ( 1 ) .
37 - أن يوردها المياه التي تمر بها ( 2 ) .
38 - أن لا يعدل بها عن مواضع النبات إلى جوادّ الطرق ( 1 ) فإن
جادة الطريق لا نبات فيها .
39 - أن يروحها في الساعات ( 1 ) .
40 - أن يمهلها عندما تمر بالمياه القليلة أو بالأعشاب ( 2 ) .
فمن وصيته « عليه السلام » لجابي الزكاة ، قوله :
« . . فإذا أخذها أمينك ، فأوعز إليه ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها ،
ولا يمصر لبنها ، فيضر ذلك بوليدها ، ولا يجهدنها ركوباً . وليعدل بين
صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب . وليستأن بالنقب
والظالع . وليوردها ما تمر به من الغُدر ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض
إلى جواد الطريق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند النطاف
والأعشاب ، حتى تأتينا بإذن الله بدناً منقيات ، غير متعبات ولا
مجهودات » ( 1 ) .
41 - أن لا يضرب الدابة إذا مشت تحته كمشيتها إلى مذودها .
فعن إبراهيم الجعفري ، رفعه ، قال : سألت الصادق « عليه السلام » :
« متى أضرب دابتي تحتي ؟ !
فقال : إذا لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها » ( 1 ) .
42 - أن لا يضرب الدابة على وجهها ( 2 ) .
وقد تقدم الحديث الدال عليه .
بل إن الإمام السجاد « عليه السلام » حج على دابة له عشرين حجة ،
أو عشر حجج ولم يضربها ضربة واحدة .
فلم يضربها على وجهها ولا على غيره .
43 - أوصى الإمام السجاد « عليه السلام » بالجمل الذي حج عليه
مراراً ، أن يدفن بعده إذا مات ، حتى لا تأكل لحمه السباع .
فعن أبى عبد الله « عليه السلام » قال :
قال على بن الحسين « عليه السلام » لابنه محمد « عليه السلام »
حين
حضرته الوفاة :
« إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة ، فلم أقرعها بسوط
قرعة ، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع ، قال رسول الله «
صلى الله عليه وآله » ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج
، إلا جعله الله من نعم الجنة ، وبارك في نسله ، فلما نفقت حفر لها أبو
جعفر « عليه السلام » ودفنها » ( 1 ) .
44 - إذا ركب الدابة ، فعليه أن يحملها على ملاذِّها .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
« إذا ركب أحدكم الدابة فليحملها على ملاذها ، فإن الله تعالى
يحمل على القوي والضعيف » ( 1 ) .
45 - أن يعطيها حقها من المنازل ( 2 ) .
فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حقها من المنازل ، ولا تكونوا عليها
شياطين » .
46 - أن لا يركبها إلا إذا كانت صحيحة سالمة ( 3 ) .
47 - أن لا يتخذها كراسي للحديث في الطرق والأسواق ( 4 ) .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
« اركبوا هذه الدواب سالمة ، واتدعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسي
لأحاديثكم في الطريق والأسواق ، فرب مركوبة خير من راكبها ، وأكثر
ذكراً الله تبارك وتعالى منه » .
48 - أن لا يسمها في وجوهها وفي خدها ( 1 ) ، وإنما في أذنها .
فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » رأى بعيراً قد وسم
في وجهه ، فقال : من وسم هذا ؟
فقالوا : العباس .
فقال : أتسم في الوجه وأنت عم رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
قال : والله لا أسم إلا في أبعد شيء من الوجه ، فكان يسم في
الجاعرتين .
وروي أيضاً : أن النبي « صلى الله عليه وآله » رأى حماراً قد وسم في
وجهه ، فقال : لعن الله من فعل هذا .
وروى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله « عليه السلام » :
أسم الغنم في وجوهها ؟
قال : سمها في آذانها .
49 - أن يرفق في السير إذا سار بها في أرض مخصبة ، ويسرع السير
إذا سار بها في أرض مجدبة ( 1 ) .
فقد روي عن أبي جعفر « عليه السلام » ، أنه قال :
« إذا سرت في أرض خصبة فارفق بالسير ، وإذا سرت في أرض
مجدبة فعجل بالسير » .
50 - أن لا يخصي البهائم ( 1 ) .
51 - أن لا يحرِّش فيما بينها ( 1 ) إلا الكلاب .
فعن طلحة بن زيد ، عن أبى عبد الله ، عن أبيه « عليه السلام » : أنه
كره إخصاء الدواب ، والتحريش بينها .
وعن أبان بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن
التحريش بين البهايم ؟
قال : أكره ذلك كله ، إلا الكلب .
وفسره المجلسي : بأن المراد : تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش
الكلاب على بعضها .
52 - أن يهئ للبهيمة الضالة ، مكاناً ويطعمها ويسقيها .
فعن سعيد بن المسيب : أن علياً « عليه السلام » بنى للضوال مربداً ،
فكان يعلفها علفاً لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ( 1 ) .
53 - أن لا يجيعها ( 2 ) .
فعن عبد الله بن جعفر :
أن النبي « صلى الله عليه وآله » دخل حائطاً لبعض الأنصار ، فإذا فيه
جمل ، فلما رأى النبي « صلى الله عليه وآله » ذرفت عيناه ، فمسح
النبي « صلى الله عليه وآله » سنامه .
فسكن ثم قال : من رب هذا الجمل ؟ !
فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله .
فقال « صلى الله عليه وآله » :
ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ؟ !
فإنه يشكو إليَّ أنك تجيعه وتذيبه .
54 - أن لا يورد ذا عاهة منها على مصح ( 1 ) .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
لا يورد ذو عاهة على مصح .
وأما الروايات التي تحدثت عن أنه لا عدوى ولا طيرة ( 1 ) ، فلعله
يراد بها : المنع من أن يصل في ذلك إلى حد الوسواس . .
وإلا فقد روي عنه « صلى الله عليه وآله » :
ما يدل على عدوى بعض الأمراض ، مثل الجذام ، والطاعون ، فراجع (
2 ) .
مع ملاحظة : أن بعض ما كان يظنه الناس معدياً لم يكن معدياً في واقع
الأمر ، فلعل رسول الله « صلى الله عليه وآله » حين قال :
لا عدوى ، أو من الذي عدى الأول ( 1 ) ناظر إلى خصوص المرض
الذي سأله السائل عنه .
55 - أن يؤخر حمل الدابة .
فقد جاء في الخبر أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
أخروا الأحمال ، فإن اليدين مغلقة ، ( أو معلقة ) ، والرجلين موثقة (
2 ) .
56 - أن تكون الأحمال على ظهور الدواب متعادلة غير مائلة ( 3 ) .
فقد روي : أنه مر قطار لأبي عبد الله « عليه السلام » ، فرأى زاملة قد
مالت ، فقال :
يا غلام ، اعدل على هذا الجمل ، فإن الله تعالى يحب العدل .
57 - أن لا يجلس على الدابة متوركاً ( 1 ) .
عن أبي عبد الله « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى الله عليه
وآله » قال :
لا تتوركوا على الدواب ، ولا تتخذوا ظهورها مجالس .
58 - النهي عن إعطاء القنبرة للصبيان يلعبون بها ( 2 ) .
روى سليمان الجعفري عن الرضا « عليه السلام » قال :
لا تأكلوا القبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنها
كثيرة التسبيح لله تعالى ، وتسبيحها ، لعن الله مبغضي آل محمد .
59 - كان الإمام السجاد « عليه السلام » يتعمد أن يزرع ، لتنال
القنبرة من الطير من ذلك الزرع ( 1 ) .
ففي رواية : أن على بن الحسين « عليه السلام » يقول :
« ما أزرع الزرع أطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلا ليناله المعتر ، وذو
الحاجة ، ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير » .
60 - أن يبقي في الصحراء ما يقع من الخوان لتنال منه هوام الأرض .
فعن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن الرضا « عليه السلام »
يقول :
« من أكل في منزله طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله ، ومن أكل في
الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع » ( 2 ) .
وعن ميسر بن محمد بن الوليد بن يزيد قال :
« أتيت أبا جعفر « عليه السلام » ، فوجدت في فناء داره قوماً كثيراً .
.
إلى أن قال : ثم عدت من الغد ، وما معي خلق ولا ورائي خلق ،
وأنا أتوقع أن يأتي أحد ، فضاق ذلك علي حتى اشتد الحر ، واشتد علي
الجوع ، ( حتى جعلت أشرب الماء وأطفئ به حرماً أجد من الحر
والجوع ) ، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خواناً عليه ألوان
طعام ، وغلام آخر معه طست وإبريق ، حتى وضعه بين يدي ، فقال لي
: مولانا يأمرك أن تغسل يدك وتأكل .
فغسلت يدي وأكلت ، فإذا أنا بأبي جعفر « عليه السلام » قد أقبل ،
فقمت إليه ، فأمرني بالجلوس والأكل ، فجلست وأكلت ، فنظر إلى
الغلام يرفع ما يسقط من الخوان ، فقال له : « كل معه » حتى إذا
فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض
، فقال « عليه السلام » له :
ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه
والقطه وكله ، فإن فيه رضى الرب ، ومجلبة للرزق ، وشفاء من كل
سقم . . الخبر » ( 1 ) .
61 - أن لا يركب على الدابة ثلاثة أشخاص .
فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى
الله
عليه وآله » قال :
« لا يرتدف ثلاثة على دابة ، فإن أحدهم ملعون ، وهو المقدم » ( 1 )
.
62 - أن لا ينام على الدابة ، فإن ذلك يسرع في دبرها ( 2 ) . ( أي في
ظهور التقرحات ، والجروح في ظهرها ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » : قال لقمان لابنه :
« . . ولا تنامن على دابتك ، فإن ذلك سريع في دبرها ، وليس ذلك من
فعل الحكماء ، إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد » .
63 - أن لا يلعنها ( 1 ) .
فقد قال علي « عليه السلام » في الدواب :
« لا تضربوها على الوجوه ، ولا تلعنوها ، فإن الله عز وجل لعن
لاعنها » .
وفي رواية أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
« إن الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة » .
64 - أن لا يشتمها ( 2 ) . بأن يقول لها : قبح الله وجهك مثلاً .
فقد ورد في الرواية : لا تقبحوا الوجوه .
65 - عليه أن يسمن دوابه ، وأن تكون فارهة ( 1 ) .
فعن الحسن بن الحسين العلوي قال : قال أبو الحسن « عليه السلام »
:
« من مروَّة الرجل أن يكون دوابه سماناً ، قال : وسمعته يقول : ثلاث
من المروة : فراهة الدابة ، وحسن وجه المملوك . والفرس السري » .
66 - نُهي عن ضراب الجمل للناقة ، وولدها طفل ، إلا أن يتصدق
بولدها ، أو يذبح ( 2 ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :
« نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن الكشوف ، وهو أن
تضرب الناقة وولدها طفل . إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح ، ونهى أن
يُنزىَ حمار على عتيقة » .
67 - أن لا يضرب الدابة إذا عثرت ( 1 ) ، وفي رواية أخرى : نفرت (
يتبع