مجردرأي
26-04-2013, 11:36 PM
قبول قول من لا منازع له:
كما لو ادعى مالا ولا منازع له فيه.
وقبول قول المرأة لو ادعت الحيض أو الخروج من العدة أو عدم الزوج أو موته.
وهذه القاعدة وان لم ترد الاخبار بها بالعنوان المذكور الا ان اتفاقها فيما وقفنا عليه من جزئيات هذه القاعدة مما يؤذن بكلية الحكم المذكور،
كما هو المفهوم ايضا من كلام الاصحاب،
ومما يوضح ذلك ان الاخبار الواردة في اثبات الدعاوى بالبينة واليمين لا عموم فيها على وجه يشمل مثل هذه المسألة، إذ موردها إنما هو النزاع بين الخصمين وحصول مدع ومنكر في البين
، كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا. ومما حضرني من الاخبار في بعض جزئيات هذه القاعدة رواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (المروية في الوسائل في باب - 17 - من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى من كتاب القضاء.)
قال: " قلت له: عشرة كانوا جلوسا وفي وسطهم كيس فيه الف درهم،
فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟
فقالوا كلهم: لا.
وقال واحد منهم: هو لي. فلمن هو ؟
قال: للذي ادعاه ".
وحسنة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) ( المروية في الوسائل في باب - 47 - من ابواب الحيض من كتاب الطهارة، وفى باب - 24 - من ابواب العدد من كتاب الطلاق.) قال: " العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت ".
ورواية ميسر ( المروية في الوسائل في باب - 25 - من ابواب عقد النكاح واولياء العقد من كتاب النكاح،) قال: " قلت لابي عبد الله (عليه السلام): القى المرأة في الفلاة التى ليس فيها أحد، فاقول لها: ألك زوج ؟ فتقول: لا. فاتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها ".
وفي رواية أبان بن تغلب الواردة في مثل ذلك (المروية في الوسائل في باب 10 - من ابواب المتعة من كتاب النكاح) قال (عليه السلام): " ليس هذا عليك، إنما عليك ان تصدقها في نفسها " ولا يخفى عليك ما في عموم الجواب من الدلالة على قبول قولها فيما يتعلق بها نفسها.
واستشكل صاحب الكفاية في قبول قولها في موت الزوج.
وجمع من المعاصرين في قبول قولها بعدم الزوج بعد معلوميته سابقا.
وهو ضعيف.
والاخبار ترده.
ومنها:
الخبر المذكور،
ومنها ايضا: صحيحة حماد ورواية احمد بن محمد بن ابي نصر (1) نعم ربما ظهر من بعض الاخبار التقييد بكونها غير متهمة، إلا ان الاظهر حمله على الاستحباب
الاحوطية جمعا بين الاخبار، لتصريح جملة منها بقبول قولها في مقام التهمة ايضا. والله العالم.
المصدر:
الكتاب : الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة
ص160
===
هامش(1)
وهو ما رواه حماد في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) " في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فاراد مراجعتها، فقال لها: انى اريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيرى فقالت له: انى قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي. ايصدق قولها ويراجها وكيف يصنع ؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها " ورواية احمد بن محمد ابن ابى نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: " قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا ؟ قال: ما عليه، أرأيت لو سألها البينة كانت تجد من يشهد ان ليس لها زوج " ولا يخفى عليك ما في الثانية من الصراحة في المراد. والظاهر ان المراد بكونها ثقة في الرواية الاولى اي مما يوثق باخبارها وتسكن النفس إلى كلامها، وهى التى ربما عبر عنها بالمأمونة، لا الوثاقة بمعنى العدالة. ومع ذلك فالظاهر حملها على الاستحباب، لاستفاضة الاخبار بانها مصدقة على نفسها، ومنها: الرواية المنقولة في المتن (منه رحمه الله).
كما لو ادعى مالا ولا منازع له فيه.
وقبول قول المرأة لو ادعت الحيض أو الخروج من العدة أو عدم الزوج أو موته.
وهذه القاعدة وان لم ترد الاخبار بها بالعنوان المذكور الا ان اتفاقها فيما وقفنا عليه من جزئيات هذه القاعدة مما يؤذن بكلية الحكم المذكور،
كما هو المفهوم ايضا من كلام الاصحاب،
ومما يوضح ذلك ان الاخبار الواردة في اثبات الدعاوى بالبينة واليمين لا عموم فيها على وجه يشمل مثل هذه المسألة، إذ موردها إنما هو النزاع بين الخصمين وحصول مدع ومنكر في البين
، كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا. ومما حضرني من الاخبار في بعض جزئيات هذه القاعدة رواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (المروية في الوسائل في باب - 17 - من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى من كتاب القضاء.)
قال: " قلت له: عشرة كانوا جلوسا وفي وسطهم كيس فيه الف درهم،
فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟
فقالوا كلهم: لا.
وقال واحد منهم: هو لي. فلمن هو ؟
قال: للذي ادعاه ".
وحسنة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) ( المروية في الوسائل في باب - 47 - من ابواب الحيض من كتاب الطهارة، وفى باب - 24 - من ابواب العدد من كتاب الطلاق.) قال: " العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت ".
ورواية ميسر ( المروية في الوسائل في باب - 25 - من ابواب عقد النكاح واولياء العقد من كتاب النكاح،) قال: " قلت لابي عبد الله (عليه السلام): القى المرأة في الفلاة التى ليس فيها أحد، فاقول لها: ألك زوج ؟ فتقول: لا. فاتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها ".
وفي رواية أبان بن تغلب الواردة في مثل ذلك (المروية في الوسائل في باب 10 - من ابواب المتعة من كتاب النكاح) قال (عليه السلام): " ليس هذا عليك، إنما عليك ان تصدقها في نفسها " ولا يخفى عليك ما في عموم الجواب من الدلالة على قبول قولها فيما يتعلق بها نفسها.
واستشكل صاحب الكفاية في قبول قولها في موت الزوج.
وجمع من المعاصرين في قبول قولها بعدم الزوج بعد معلوميته سابقا.
وهو ضعيف.
والاخبار ترده.
ومنها:
الخبر المذكور،
ومنها ايضا: صحيحة حماد ورواية احمد بن محمد بن ابي نصر (1) نعم ربما ظهر من بعض الاخبار التقييد بكونها غير متهمة، إلا ان الاظهر حمله على الاستحباب
الاحوطية جمعا بين الاخبار، لتصريح جملة منها بقبول قولها في مقام التهمة ايضا. والله العالم.
المصدر:
الكتاب : الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة
ص160
===
هامش(1)
وهو ما رواه حماد في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) " في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فاراد مراجعتها، فقال لها: انى اريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيرى فقالت له: انى قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي. ايصدق قولها ويراجها وكيف يصنع ؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها " ورواية احمد بن محمد ابن ابى نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: " قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا ؟ قال: ما عليه، أرأيت لو سألها البينة كانت تجد من يشهد ان ليس لها زوج " ولا يخفى عليك ما في الثانية من الصراحة في المراد. والظاهر ان المراد بكونها ثقة في الرواية الاولى اي مما يوثق باخبارها وتسكن النفس إلى كلامها، وهى التى ربما عبر عنها بالمأمونة، لا الوثاقة بمعنى العدالة. ومع ذلك فالظاهر حملها على الاستحباب، لاستفاضة الاخبار بانها مصدقة على نفسها، ومنها: الرواية المنقولة في المتن (منه رحمه الله).