خادمة فاطمة
11-05-2013, 12:29 PM
قال الأزهري ماذا لو . . . وقال الحسيني السيستاني ( بل المسلم ) . . . عطر من العروة الوثقى . .
سأل رجل دين مصري عبر قناة صفا التكفيرية الذين قاموا بنبش قبر احد صحابة رسول الله في دمشق تسائل ماذا ستفعلون لو افتى المرجع الشيعي بنبش قبر ابي حنيفة النعمان ؟
ولكنه لن يفعل.
وقال الشيخ احمد خليل ابراهيم وهو تدريسي في جامعة الازهر قال خلال مداخلة له مع
قناة الصفا التكفيرية "
أن نبش قبور المسلمين حرام شرعاً فما بالكم ونبش قبر صاحب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) , حجر بن عَدي.
وأضاف أنتم تتحملون هذه الأعمال الغير إسلامية وتابع في الحديث ماذا تفعلون لو أفتى المرجع الشيعي"السيد السيستاني بتكفيركم ونبش قبر أبي حنيفة النعمان. لكنه لم يفعل لأن أخلاقه من أخلاق جده رسول الله, وأنتم أخلاقكم من ... وتم قطع الخط معه وإنهاء المقابلة..
انتهى
اقول : واين انتم من مدارس الفقه الإمامي التي امتازت دراساتها بالدقة والعمق والشمول حيث أمكن لهذه المدرسة ، بما أوتيت من عناصر الحركة والانفتاح في مجال البحث والتحقيق ، وعلى يد رجالاتها النوابغ وعلمائها الأفذاذ ، أن ترسم طرائق البحث الفقهي الصحيحة ، وتحدد مناهجه السليمة وتميز قواعده المشتركة في عمليات الاستنباط عن غيرها من المسائل المختصة ،ولكنه الحقد اعمى عيونكم عن رؤية الحق . . ويلينا بقوم لا يفقهون !
العروة الوثقى والتعليق عليها
جزء 5
الطهارة
فصل في مكروهات الدفن
حرمة نبش قير المؤمن
مسألة 6) :
يحرم[1]نبش قبر المومن [2] وإن كان طفلاً أو مجنوناً، إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً[3]، ولا يكفي الظنّ[4] به، وإن بقي عظماً[5]: فإن كان صَلباً ففي جواز نبشه إشكال[6]، وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه[7]. نعم، لا يجوز[8] نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة عليهمالسلام، ولو بعد الاندراس[9]، وإن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مُستَجاراً.
والظاهر[10] توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت[11] فلو أخرج بعض تراب القبر وحُفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش[12] المحرَّم[13]، والأولى الإناطة بالعُرف[14] وهتك الحرمة[15]. وكذا لا يصدق النبش[16] إذا كان الميّت في سِرداب وفُتح بابه[17] لوضع ميّت آخر[18]، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت. وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبُني عليه بناء ـ لعدم إمكان الدفن، أو باعتقاد جوازه أو عصياناً ـ فإنَّ إخراجه[19] لا يكون[20] من النبش[21]، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
______________________________________
[1]في الجزم بإطلاق الحكم شائبة من الإشكال. تقي القمّي.
[2]بل قبر كلّ مسلم تجب مواراته على الأحوط. زين الدين.
( بل المسلم )(السيستاني).
[3]وعدم محذورٍ آخر من التصرف في ملك الغير، أو نحو ذلك.السبزواري.
[4]إلاّ إذا حصل الاطمئنان، وقد مرّ أن لا تحديد لاندراسه وصيرورته تراباً بعد ما نرى من اختلاف الأبدان والأراضي والأهوية. المرعشي.
[5]فيه تأمّل؛ لمنع صدق الميّت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه، اللهمّ إلاّ أن يُتشبّث بالاستصحاب لو لا دعوى تغيير الموضوع عرفاً. آقا ضياء.
[6]أقربه عدم الجواز. الجواهري، الإصطهباناتي، اللنكراني.
* قويّ. (الحكيم).
* أقواه عدم الجواز. (الشاهرودي).
* والظاهر عدم الجواز، بل في صورة كونه مجرد صورة أيضاً لا يُترك الاحتياط. (الشريعتمداري).
* والأقوى العدم. (المرعشي).
* بل منع في بعض الموارد. (السبزواري).
* والظاهر المنع. زين الدين.
* بل منع. (محمد الشيرازي).
* عدم الجواز لا يخلو من قوّة. (مفتي الشيعة).
[7] فيه تأمّل. (مهدي الشيرازي، الحكيم، محمد الشيرازي).
* لا يُترك الاحتياط فيه. (عبدالهادي الشيرازي).
* الظاهر كون هذه الصورة مثل السابقة في الإشكال. (أحمد الخونساري).
* فيه إشكال إذا كان صورة محفوظة. (عبداللّه الشيرازي).
* فيه إشكال. (الآملي، زين الدين).
* فيما لايستلزم الهتك. (تقي القمّي).
[8] على الأحوط في غير المتّخذ مزاراً ومستجاراً. الخميني، حسن القمّي.
[9]لا نبش مع اندراس جسد الميّت وصيرورته تراباً، فحرمة تخريب القبر وإزالة آثاره في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرّمٍ آخر، كالهتك والتصرف في ملك الغير بلا مسوّغ، ونحو ذلك. السيستاني.
[10]بل الظاهر أنّ الميزان في الجواز وعدمه عدم صدق الهتك وصدقه. تقي القمّي.
[11]الظاهر صدقه بدونه في بعض الصور، فيكون من المحرّم. الفيروزآبادي.
[12]فيه إشكال، وكذا ما بعده. محمد الشيرازي.
[13] في إطلاقه تأمّل. مفتي الشيعة.
[14]بل لا يخلو من قوة. حسين القمّي.
* هذا هو الجدير بالقبول.) (المرعشي).
[15]هتك الحرمة عنوان مستقلّ غير النبش، والنبش حرام، هَتَكَ به الحرمة أو لا، والهتك حرام، حصل بالنبش أو بغيره. الخميني.
* المناط ذلك، فإذا استوجب الهتك كان محرّماً. (زين الدين).
* الظاهر مغايرة عنوان الهتك المحرّم لعنوان النبش المحرّم، وقد يتحقّق اجتماعهما. (اللنكراني).
[16]كما لايصدق الدفن أيضاً بمجرّد وضع الميّت في سرداب وإغلاق بابه ، وإن كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه، نعم، إذا كان بابه مبنيّاً باللِبن ونحوه فلا يبعد صدق الدفن على ذلك، ولكن يشكل حينئذٍ فتح بابه لإنزال ميّت آخر فيه، سواء ظهر جسد الأول أم لا. السيستاني.
[17]ولكن في جواز وضع الميّت في السرداب الكذائي بقصد الدفن إشكال، كما أنّ فتح بابه لوضع ميّت آخر أو لغير ذلك أيضاً محلّ إشكال، خصوصاً إذا ظهر جسد الميّت، بل لا إشكال في عدم الجواز في هذه الصورة. الشريعتمداري.
* مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل. (حسن القمّي).
[18]والأقرب المنع فيما لو ظهر جسد الميّت. الجواهري.
* في بعض صوره إشكال، وهكذا فيما بعده في الجملة، فلا يُترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل.) (محمد رضا الگلپايگاني).
[19]لولم يكن دفناً، وإلاّ فالأقوى عدم الجواز ولولم يصدق النبش، من غير فرق بين هذه الصورة وسابقتها ولاحقتها. الشاهرودي.
* إذا صدق عليه أنّه دفن عرفاً فالظاهر المنع من إخراجه. (زين الدين).
* بل قد يجب الإخراج لأجل وجوب دفنه. (مفتي الشيعة).
* أي لأن يدفن، ومنه يظهر وجوبه. (اللنكراني).
[20]بل يجب إخراجه ودفنه. الكوه كَمَرَئي.
[21]بل يجب لأن يدفن بالنحو المشروع. الميلاني.
* بل إبقاؤه كذلك محذور شرعاً، ويترجّح إخراجه ودفنه، وهو خارج عن مسألة النبش؛ لعدم مواراته في الأرض. (المرعشي) ..انتهى
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم الى يوم الدين . . واحفظ الله لنا علماؤنا النوابغ رواة الحديث . .
سأل رجل دين مصري عبر قناة صفا التكفيرية الذين قاموا بنبش قبر احد صحابة رسول الله في دمشق تسائل ماذا ستفعلون لو افتى المرجع الشيعي بنبش قبر ابي حنيفة النعمان ؟
ولكنه لن يفعل.
وقال الشيخ احمد خليل ابراهيم وهو تدريسي في جامعة الازهر قال خلال مداخلة له مع
قناة الصفا التكفيرية "
أن نبش قبور المسلمين حرام شرعاً فما بالكم ونبش قبر صاحب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) , حجر بن عَدي.
وأضاف أنتم تتحملون هذه الأعمال الغير إسلامية وتابع في الحديث ماذا تفعلون لو أفتى المرجع الشيعي"السيد السيستاني بتكفيركم ونبش قبر أبي حنيفة النعمان. لكنه لم يفعل لأن أخلاقه من أخلاق جده رسول الله, وأنتم أخلاقكم من ... وتم قطع الخط معه وإنهاء المقابلة..
انتهى
اقول : واين انتم من مدارس الفقه الإمامي التي امتازت دراساتها بالدقة والعمق والشمول حيث أمكن لهذه المدرسة ، بما أوتيت من عناصر الحركة والانفتاح في مجال البحث والتحقيق ، وعلى يد رجالاتها النوابغ وعلمائها الأفذاذ ، أن ترسم طرائق البحث الفقهي الصحيحة ، وتحدد مناهجه السليمة وتميز قواعده المشتركة في عمليات الاستنباط عن غيرها من المسائل المختصة ،ولكنه الحقد اعمى عيونكم عن رؤية الحق . . ويلينا بقوم لا يفقهون !
العروة الوثقى والتعليق عليها
جزء 5
الطهارة
فصل في مكروهات الدفن
حرمة نبش قير المؤمن
مسألة 6) :
يحرم[1]نبش قبر المومن [2] وإن كان طفلاً أو مجنوناً، إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً[3]، ولا يكفي الظنّ[4] به، وإن بقي عظماً[5]: فإن كان صَلباً ففي جواز نبشه إشكال[6]، وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه[7]. نعم، لا يجوز[8] نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة عليهمالسلام، ولو بعد الاندراس[9]، وإن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مُستَجاراً.
والظاهر[10] توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت[11] فلو أخرج بعض تراب القبر وحُفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش[12] المحرَّم[13]، والأولى الإناطة بالعُرف[14] وهتك الحرمة[15]. وكذا لا يصدق النبش[16] إذا كان الميّت في سِرداب وفُتح بابه[17] لوضع ميّت آخر[18]، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت. وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبُني عليه بناء ـ لعدم إمكان الدفن، أو باعتقاد جوازه أو عصياناً ـ فإنَّ إخراجه[19] لا يكون[20] من النبش[21]، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
______________________________________
[1]في الجزم بإطلاق الحكم شائبة من الإشكال. تقي القمّي.
[2]بل قبر كلّ مسلم تجب مواراته على الأحوط. زين الدين.
( بل المسلم )(السيستاني).
[3]وعدم محذورٍ آخر من التصرف في ملك الغير، أو نحو ذلك.السبزواري.
[4]إلاّ إذا حصل الاطمئنان، وقد مرّ أن لا تحديد لاندراسه وصيرورته تراباً بعد ما نرى من اختلاف الأبدان والأراضي والأهوية. المرعشي.
[5]فيه تأمّل؛ لمنع صدق الميّت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه، اللهمّ إلاّ أن يُتشبّث بالاستصحاب لو لا دعوى تغيير الموضوع عرفاً. آقا ضياء.
[6]أقربه عدم الجواز. الجواهري، الإصطهباناتي، اللنكراني.
* قويّ. (الحكيم).
* أقواه عدم الجواز. (الشاهرودي).
* والظاهر عدم الجواز، بل في صورة كونه مجرد صورة أيضاً لا يُترك الاحتياط. (الشريعتمداري).
* والأقوى العدم. (المرعشي).
* بل منع في بعض الموارد. (السبزواري).
* والظاهر المنع. زين الدين.
* بل منع. (محمد الشيرازي).
* عدم الجواز لا يخلو من قوّة. (مفتي الشيعة).
[7] فيه تأمّل. (مهدي الشيرازي، الحكيم، محمد الشيرازي).
* لا يُترك الاحتياط فيه. (عبدالهادي الشيرازي).
* الظاهر كون هذه الصورة مثل السابقة في الإشكال. (أحمد الخونساري).
* فيه إشكال إذا كان صورة محفوظة. (عبداللّه الشيرازي).
* فيه إشكال. (الآملي، زين الدين).
* فيما لايستلزم الهتك. (تقي القمّي).
[8] على الأحوط في غير المتّخذ مزاراً ومستجاراً. الخميني، حسن القمّي.
[9]لا نبش مع اندراس جسد الميّت وصيرورته تراباً، فحرمة تخريب القبر وإزالة آثاره في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرّمٍ آخر، كالهتك والتصرف في ملك الغير بلا مسوّغ، ونحو ذلك. السيستاني.
[10]بل الظاهر أنّ الميزان في الجواز وعدمه عدم صدق الهتك وصدقه. تقي القمّي.
[11]الظاهر صدقه بدونه في بعض الصور، فيكون من المحرّم. الفيروزآبادي.
[12]فيه إشكال، وكذا ما بعده. محمد الشيرازي.
[13] في إطلاقه تأمّل. مفتي الشيعة.
[14]بل لا يخلو من قوة. حسين القمّي.
* هذا هو الجدير بالقبول.) (المرعشي).
[15]هتك الحرمة عنوان مستقلّ غير النبش، والنبش حرام، هَتَكَ به الحرمة أو لا، والهتك حرام، حصل بالنبش أو بغيره. الخميني.
* المناط ذلك، فإذا استوجب الهتك كان محرّماً. (زين الدين).
* الظاهر مغايرة عنوان الهتك المحرّم لعنوان النبش المحرّم، وقد يتحقّق اجتماعهما. (اللنكراني).
[16]كما لايصدق الدفن أيضاً بمجرّد وضع الميّت في سرداب وإغلاق بابه ، وإن كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه، نعم، إذا كان بابه مبنيّاً باللِبن ونحوه فلا يبعد صدق الدفن على ذلك، ولكن يشكل حينئذٍ فتح بابه لإنزال ميّت آخر فيه، سواء ظهر جسد الأول أم لا. السيستاني.
[17]ولكن في جواز وضع الميّت في السرداب الكذائي بقصد الدفن إشكال، كما أنّ فتح بابه لوضع ميّت آخر أو لغير ذلك أيضاً محلّ إشكال، خصوصاً إذا ظهر جسد الميّت، بل لا إشكال في عدم الجواز في هذه الصورة. الشريعتمداري.
* مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل. (حسن القمّي).
[18]والأقرب المنع فيما لو ظهر جسد الميّت. الجواهري.
* في بعض صوره إشكال، وهكذا فيما بعده في الجملة، فلا يُترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل.) (محمد رضا الگلپايگاني).
[19]لولم يكن دفناً، وإلاّ فالأقوى عدم الجواز ولولم يصدق النبش، من غير فرق بين هذه الصورة وسابقتها ولاحقتها. الشاهرودي.
* إذا صدق عليه أنّه دفن عرفاً فالظاهر المنع من إخراجه. (زين الدين).
* بل قد يجب الإخراج لأجل وجوب دفنه. (مفتي الشيعة).
* أي لأن يدفن، ومنه يظهر وجوبه. (اللنكراني).
[20]بل يجب إخراجه ودفنه. الكوه كَمَرَئي.
[21]بل يجب لأن يدفن بالنحو المشروع. الميلاني.
* بل إبقاؤه كذلك محذور شرعاً، ويترجّح إخراجه ودفنه، وهو خارج عن مسألة النبش؛ لعدم مواراته في الأرض. (المرعشي) ..انتهى
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم الى يوم الدين . . واحفظ الله لنا علماؤنا النوابغ رواة الحديث . .