الشيخ العبادي
01-06-2013, 01:17 PM
باسمه تعالى :
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد (http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?p=163387#) واله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد (http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?p=163388#) وال محمد وعجل فرجهم يا كريم والعن اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين
حياكم الله تعالى جميعا ايها الاحبه الاعزاء من السنة والشيعة
موضوعنا اليوم حول شبهة لطالما طرحها الوهابية ويريدون من خلالها توهين المذهب
الخميني ( قال بتفخيذ الرضيعة )
وانا من هنا أرد باختصار واقول ( انا الشيخ العبادي ) :
في هذه الشبهة سأرد بجوابين الاول حلي والثاني نقضي
اما الجواب الحلي :
فهو
1- ان السيد الخميني رحمه الله كان في صدد بيان حكم شرعي فقط وهذا العمل لا يعمل به احد ابدا مجرد حكم شرعي فكثير من الاحكام التي يفتي بها العلماء وهي غير معمول بها ولكن مجرد بيان حكم شرعي .
2- ان الاصل في هذه الامور هو الجواز الا اذا سبب ضرر او دل دليل بالحرمة وهنا نسال الوهابي :
يا وهابي هل يجوز التزوج من الصغيره ولو كانت في المهد ؟
سيقول الجواب نعم يجوز
سنقول له والاصل في الزوجة جواز الاستمتاع والوطئ ما لم تحتمل ذلك
سيقول نعم
فنقول له اذن انت اجبت على نفسك بنفسك وانتفت الشبهة
لمن يقول لي هذه القاعدة من اين اتيت بها الاصل الجواز اقول هذه قاعده اتفق عليها علماء السنة والشيعة واليكم هذا المصدر :
فقه المرأة المسلمة : النكاح : الحقوق الزوجية (( مصدر سني ))
((
قد بين العلماء رحمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر. ))
فلاحظ هذا الان الى ما توصلنا من خلال كلام الوهابية وعلماءهم :
الاصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء ( هذه قاعده متفق عليها )
والصغيره والرضيعة يصح الزواج منها وتعبر زوجة
النتيجة :
اذن يجوز الاستمتاع بالصغيره والرضيعة
نتيجة ستكون صفعة عبادية على العقول الوهابية لن يجرأوا على الرد عليها
واما الجواب النقضي :
فمع الاسف في كتبكم يا وهابية كلام اكبر من هذا الكلام وسيتم فضيحتكم في هذا الموضوع واليكم النصوص :
المصدر الاول :
إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب تزويج الصغار من الكبار - رقم الصفحة : ( 27 )
- وقد صرح بذلك الدار قطني ، وأبو مسعود ، وأبو نعيم ، والحميدي ، وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاًً ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.
التعليق :
نستفيد من هذه الرواية ان زواج الكبير بالصغيره الرضيعة ( لان كلمة في المهد تعني لاتزال رضيعة ) جائز ولكن لا يمكن منها ما يطئها ما يدخل بها باعتبار انها لاتصلح للوطئ لكن الاستمتاعات مسكوت عنها لم يتكلم عنها ابن حجر .
المصدر الثاني :
الشوكاني - نيل الأوطار - كتاب النكاح - باب ما جاء في الإجبار والاستئمار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 144 )
- وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر إبنته كبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو ثيباً ، وفي الحديث أيضاًً دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال : ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ.
التعليق : ( نفس التعليق على الرواية اعلاه ) . لكن اضيف اذا قال الوهابي ان هذه الفتاوى والروايات قديمة وان كان ليس من حقه ان يقول ذلك فاليك هذه الصفعة :
المصدر الثالث :
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 )
رقم الفتوى : 11251
عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الإستمتاع بها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد :
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ، وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما ، كما إن في قوله سبحانه وتعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتقالله يجعل له من أمره يسرا ، ( الطلاق : 4 ) إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر ، وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الإستمتاع المباحة شرعاًً ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها ، والله أعلم
تعليق :
(( هل رأيتم ؟ يقول اذا تزوج الرجل البنت الصغيره جاز ان يستمتع بها ولكن وطأها اذا كانت صغيره جدا ولاتطيق الوطئ يستمتع بها سائر الاستمتاعات فقط الوطئ غير جائز )) ما رأيكم يا وهابية
اليكم مصيبة اعظم واكبر لن اعلق عليها :
المصدر الرابع :
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)
رقم الفتوى : 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الإقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ، وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ، رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها
المصدر الخامس
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 )
رقم الفتوى : 56312
عنوان الفتوى : الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425
السؤال : أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة.
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الأنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار اليس كذلك ، كما إني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الأنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجوإن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه ، أما بعـد:
فإنه لا ضرر في الأنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الأنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
المصدرين الاخيرين اترك لكم التعليق والحكم عليهما اما تستحون يا وهابية ؟ انطبق عليكم المثل ( رمتني بداءها وانسلت ) .
تتمة :
اقوال الوهابية الان عن هذه الشبهة :
1- يا رافضي اما تستحي مذهبك مذهب باطل لانه يقول بتفخيذ الرضيعة .
الجواب : وهل يبطل المذهب بناءا على مسالة قال بها مجتهد وهي لاتكثر ان تكون مسالة فقهية ؟ فهذه تدل على غباء الوهابي
2- يارافضي تفخيذ الرضيعة هل هذا دين ؟ كيف تفعلون ذلك ؟
الجواب : اننا لا نفعل ذلك ابدا ولا يفعله احد لكن هو مجرد بيان حكم شرعي .
3- يارافضي ما حكم من يقول بتفخيذ الرضيعه كالخميني ؟
الجواب ما تقوله في ابن حجر والشوكاني وعلماءك المعاصرين كما نقلنا اقوالهم وباقي علماءك الذين لم ننقل لك اقوالهم ما حكمهم عندك ؟ الذين يقولون بالانزال بين فخذ الصغيره ؟ فالجواب الذي ستجيبه عن علماءك سيكون نفسه الجواب عن السيد الخميني فهو مجرد حكم شرعي لا يعمل به احد
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين
خادمكم : الشيخ العبادي
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد (http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?p=163387#) واله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد (http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?p=163388#) وال محمد وعجل فرجهم يا كريم والعن اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين
حياكم الله تعالى جميعا ايها الاحبه الاعزاء من السنة والشيعة
موضوعنا اليوم حول شبهة لطالما طرحها الوهابية ويريدون من خلالها توهين المذهب
الخميني ( قال بتفخيذ الرضيعة )
وانا من هنا أرد باختصار واقول ( انا الشيخ العبادي ) :
في هذه الشبهة سأرد بجوابين الاول حلي والثاني نقضي
اما الجواب الحلي :
فهو
1- ان السيد الخميني رحمه الله كان في صدد بيان حكم شرعي فقط وهذا العمل لا يعمل به احد ابدا مجرد حكم شرعي فكثير من الاحكام التي يفتي بها العلماء وهي غير معمول بها ولكن مجرد بيان حكم شرعي .
2- ان الاصل في هذه الامور هو الجواز الا اذا سبب ضرر او دل دليل بالحرمة وهنا نسال الوهابي :
يا وهابي هل يجوز التزوج من الصغيره ولو كانت في المهد ؟
سيقول الجواب نعم يجوز
سنقول له والاصل في الزوجة جواز الاستمتاع والوطئ ما لم تحتمل ذلك
سيقول نعم
فنقول له اذن انت اجبت على نفسك بنفسك وانتفت الشبهة
لمن يقول لي هذه القاعدة من اين اتيت بها الاصل الجواز اقول هذه قاعده اتفق عليها علماء السنة والشيعة واليكم هذا المصدر :
فقه المرأة المسلمة : النكاح : الحقوق الزوجية (( مصدر سني ))
((
قد بين العلماء رحمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر. ))
فلاحظ هذا الان الى ما توصلنا من خلال كلام الوهابية وعلماءهم :
الاصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء ( هذه قاعده متفق عليها )
والصغيره والرضيعة يصح الزواج منها وتعبر زوجة
النتيجة :
اذن يجوز الاستمتاع بالصغيره والرضيعة
نتيجة ستكون صفعة عبادية على العقول الوهابية لن يجرأوا على الرد عليها
واما الجواب النقضي :
فمع الاسف في كتبكم يا وهابية كلام اكبر من هذا الكلام وسيتم فضيحتكم في هذا الموضوع واليكم النصوص :
المصدر الاول :
إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب تزويج الصغار من الكبار - رقم الصفحة : ( 27 )
- وقد صرح بذلك الدار قطني ، وأبو مسعود ، وأبو نعيم ، والحميدي ، وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاًً ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.
التعليق :
نستفيد من هذه الرواية ان زواج الكبير بالصغيره الرضيعة ( لان كلمة في المهد تعني لاتزال رضيعة ) جائز ولكن لا يمكن منها ما يطئها ما يدخل بها باعتبار انها لاتصلح للوطئ لكن الاستمتاعات مسكوت عنها لم يتكلم عنها ابن حجر .
المصدر الثاني :
الشوكاني - نيل الأوطار - كتاب النكاح - باب ما جاء في الإجبار والاستئمار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 144 )
- وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر إبنته كبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو ثيباً ، وفي الحديث أيضاًً دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال : ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ.
التعليق : ( نفس التعليق على الرواية اعلاه ) . لكن اضيف اذا قال الوهابي ان هذه الفتاوى والروايات قديمة وان كان ليس من حقه ان يقول ذلك فاليك هذه الصفعة :
المصدر الثالث :
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 )
رقم الفتوى : 11251
عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الإستمتاع بها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد :
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ، وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما ، كما إن في قوله سبحانه وتعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتقالله يجعل له من أمره يسرا ، ( الطلاق : 4 ) إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر ، وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الإستمتاع المباحة شرعاًً ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها ، والله أعلم
تعليق :
(( هل رأيتم ؟ يقول اذا تزوج الرجل البنت الصغيره جاز ان يستمتع بها ولكن وطأها اذا كانت صغيره جدا ولاتطيق الوطئ يستمتع بها سائر الاستمتاعات فقط الوطئ غير جائز )) ما رأيكم يا وهابية
اليكم مصيبة اعظم واكبر لن اعلق عليها :
المصدر الرابع :
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)
رقم الفتوى : 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الإقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ، وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ، رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها
المصدر الخامس
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 )
رقم الفتوى : 56312
عنوان الفتوى : الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425
السؤال : أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة.
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الأنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار اليس كذلك ، كما إني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الأنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجوإن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه ، أما بعـد:
فإنه لا ضرر في الأنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الأنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
المصدرين الاخيرين اترك لكم التعليق والحكم عليهما اما تستحون يا وهابية ؟ انطبق عليكم المثل ( رمتني بداءها وانسلت ) .
تتمة :
اقوال الوهابية الان عن هذه الشبهة :
1- يا رافضي اما تستحي مذهبك مذهب باطل لانه يقول بتفخيذ الرضيعة .
الجواب : وهل يبطل المذهب بناءا على مسالة قال بها مجتهد وهي لاتكثر ان تكون مسالة فقهية ؟ فهذه تدل على غباء الوهابي
2- يارافضي تفخيذ الرضيعة هل هذا دين ؟ كيف تفعلون ذلك ؟
الجواب : اننا لا نفعل ذلك ابدا ولا يفعله احد لكن هو مجرد بيان حكم شرعي .
3- يارافضي ما حكم من يقول بتفخيذ الرضيعه كالخميني ؟
الجواب ما تقوله في ابن حجر والشوكاني وعلماءك المعاصرين كما نقلنا اقوالهم وباقي علماءك الذين لم ننقل لك اقوالهم ما حكمهم عندك ؟ الذين يقولون بالانزال بين فخذ الصغيره ؟ فالجواب الذي ستجيبه عن علماءك سيكون نفسه الجواب عن السيد الخميني فهو مجرد حكم شرعي لا يعمل به احد
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين
خادمكم : الشيخ العبادي