فدى السيد حسن
10-06-2013, 08:44 PM
هل يجب منع حصول المنكر مع عدم تأثير النهي عنه في فاعله وعدم اكتراثه للأمر والنهي
اقصد بالمنع الحيلولة دون حصوله كيفما أمكن باي سبيل حيث لا أمل باقتناع الشخص ، مثلا إذا شغلت الشخص عن المنكر بشيء ما كأن أتحدث إليه لبعض الوقت بذلك أكون قد منعت وقوع المنكر لأنه سيكون مشغول بالحديث معي أو أقدم له إغراء معين إذا ترك المنكر
بشكل عام هل المطلوب مني هو أن أمنع المنكر
2- في هذه الحالة هل يؤخذ بعين الاعتبار وقوع ضرر على فاعل المنكر بما يشمل الضرر العرفي
اقصد بالمنع الحيلولة دون حصوله كيفما أمكن باي سبيل حيث لا أمل باقتناع الشخص ، مثلا إذا شغلت الشخص عن المنكر بشيء ما كأن أتحدث إليه لبعض الوقت بذلك أكون قد منعت وقوع المنكر لأنه سيكون مشغول بالحديث معي أو أقدم له إغراء معين إذا ترك المنكر
بشكل عام هل المطلوب مني هو أن أمنع المنكر
2- في هذه الحالة هل يؤخذ بعين الاعتبار وقوع ضرر على فاعل المنكر بما يشمل الضرر العرفي