عمارالموسوي الجزائري
21-06-2013, 02:59 AM
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله وسلم
• الجوانب الثلاثة للرسالات السماوية
- تحتوي الرسالات السماوية على ثلاث جوانب لا تنفك عن بعضها البعض وهي :
- الجانب العقدي الذي يتعلق بعقيدة التوحيد ونبذ الأنداد والأضداد للخالق , والاعتقاد بالآخرة وأمور أخرى تتعلق بذلك.
- الجانب الأخلاقي لتهذيب الإنسان ورفعه لمستوى الكمال الممكن , وسيادة الأخلاق في العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان وكذلك بين الإنسان والمحيط الذي يعيش فيه.
- الجانب الفقهي الذي يتعلق بالأحكام التي ترتبط بعبادة الإنسان ومعاملاته وسياساته.
• مشكلة الفصل بين الجوانب الثلاثة
- حينما يفصل المسلم بين الجوانب الثلاثة العقدية والأخلاقية والفقهية ويتعامل مع كلاً على حدة وحسب رغبته فقط, أو حينما يخلط بين هذه الجوانب , يكون لذلك عواقب سلبية كبيرة , أمثلة على ذلك :
- حينما يفصل المسلم بين الانتـماء للدين والاعتقاد به , وبين تطبيقه على حياته.
- حينما يترك المسلم الصلاة بحجة أن المهم هو الإيمان وليس الصلاة أو الصيام, فهو يخلط بين الجانب الفقهي والجانب العقدي .
- حينما يسيطر الأب على أموال أبنه أو زوجته بحجة أن ذاك ابنه وتلك زوجته وأنهما واجبا الطاعة له , فهو يخلط بين الجانب الأخلاقي والجانب القانوني أو الفقهي.
- بالرغم أنه يوجد بين هذه الجوانب الثلاثة تلاؤم وانسجام لكن لا يوجد تطابق في التفاصيل , فلكل جانب تفصيله الخاص به, ففي مثال ترك الصلاة لا معنى مثلاً للأيمان دون لوازمه العبادية, وفي مثال الأب هناك قوانين تنظم العلاقة بين الأب وأبنه والزوج وزوجته من ضمنها قانون " لا يحل مال أمريء إلا بطيبة نفسه", واضح من هذه المثال أن هناك تطبيق خاطئ للمفردات الأخلاقية وإحلالها في القضايا القانونية وأحياناً العكس.
الفصل الحادث بين الانتماء للدين والاعتقاد به وببن تطبيقه على جوارح الإنسان, أو حياته, وتحكيمه في أمواله , يجعل أثار الرسالة الخالدة غير واضحة في حياة الناس, وهي من هذه الجهة تتساوى مع الدين المحرف.
• العلاقة بين الوالد والولد
- هناك حقوق للوالدين على أولادهما وهناك حقوق للولد أخلاقية , كل ذلك وفق ضوابط فقهية .
• ولاية الوالد على مال ولده وضوابطها الفقهية
- أنها محدودة من حيث الزمان وليست مطلقة, فهي محدودة ببلوغ الولد بعدها لا ولاية مالية للوالد.
- محددة من وجهة التصرف المالي بما يصلح شأن الولد, فمثلاً لا يصح التصرف في مال الأبناء في أمور استهلاكية زائدة, أو يتصرف فيه بالإنفاق على زوجته أو أبنائه الآخرين.
- محددة بالتصرف دون مفسدة محتملة للمال, فلا يجوز مثلاً المضاربة بالمال أو نقله مع أمكانية التلف.
البعض يبرر سيطرته على أموال ابنه بأن النبي "ص" قال لرجل " أنت ومالك لأبيك" بينما النبي قال ذلك على تفصيل في الأمر, وأن مال الولد كان الأب يصرف منه عليه.
• ولاية الأب على نكاح الأبناء وضوابطها الفقهية
- للوالد ولاية على نكاح الولد حتى يبلغ, أما البنت فقد أختلف الفقهاء في ذلك, بين من أشترط أذن الأب أو جدها الأبوي وبين من أجاز استقلالها بالأذن , مع تفصيل لدى الفقهاء في ذلك.
- الولاية على البنت في النكاح لها ضوابطها وليس مطلقة, فهناك النهي عن العضل وغير ذلك.
• حدود البر وحرمة العقوق
وضعت لها ضوابط فقهية وليست مطلقة , منها :
- المعاشرة بالمعروف وحسن السلوك معهما , والنهي عن الإيذاء على تفصيل .
- لم تثبت الطاعة للوالدين في جميع الأمور.
- تحريم السفر من دون أذنهما " المباح والمندوب".
- تأخير الصلاة وقضاء حاجتهما أولاً , ولو دعوه في صلاة النافلة قطعها.
- كف الأذى عنهما ولو كان قليلاًَ.
- من حق الوالدين منعه عن الجهاد مع عدم التعيين " يختص بمنعه من فرض الكفاية" .
- ترك الصوم ندباً إلا بإذن الأب .
- ترك اليمين والعهد إلا بأذنه أيضاً ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم على تفصيل في ذلك.
- لو حصل تعارض بين أمر الوالد والوالدة وكان الموضوع موجباً لأذى أحدهما ولابد من الاختيار , أختلف الفقهاء في ذلك فمن قائل بتقديم أمر الأب كونه الولي على النفس والمال والنكاح , وبين من قال بتقديم أمر الأم مثل السيد صادق الشيرازي والسيد ابوالقاسم الخوئي رحمه الله الذي قال " أم أمكن إرضاؤهما معاً تعين , وإلا تخير بينهما , واستحباب تقديم أمر الأم" .
• ضرب الولد الصغير وضوابطه الفقهية :
- الأصل عدم جواز ضرب أحد لأحد لأنه يُعد ظلماً وتعدياً , أنما يجوز للأب فقط ضرب ولده الصغير بمقدار معين أذا توقف التأديب على ذلك وبعد استنفاذ الطرق الأخرى, فالضرب هو الاستثناء أما القاعدة فهي عدم الضرب.
- أذا أحمر الجلد أوتغير لونه فعلى الأب الدية يدفعها للولد بمقدار درجة تأذي الجلد ولونه بعد الضرب وعلى تفصيل في الكتب الفقهية.
- الأحوط وجوباً ألا يتعدى الضرب ثلاثة أسوطاً خفيفة, ولا يجوز على الوجه بأي حال من الأحوال.
- يجوز الضرب من قبل الآخرين بأذن من الأب للتأديب, مع مراعاة الشروط السابقة .
- لا يجوز ضرب البالغ مطلقاً.
• العلاقة بين الأصدقاء
- هناك روايات تدعو لاعتزال الناس, وهناك روايات بالعكس تدعو إلى معاشرتهم والانفتاح عليهم , وبالجمع بين هذه الروايات يتضح بأن الاعتزال مطلوب عن أهل الأهواء والآراء الفكرية الشاذة , والانفتاح إنما يكون مع أهل الآخرة والمذكرين بالله والمنُجحين للإنسان.
- هناك تفسيرات أخرى للموضوع أن كانت المعاشرة تؤدي إلى طوارئ سيئة أو مشاكل فمن الأولى الاعتزال .
- من الطوائف التي يُرغب في معاشرتها أو صحبتها من تكون صحبته زين لك, من يتكامل معك فيكمل نقصك لو حصل, من ينصرك في الشدة, من يستر ما ينبغي ستره , ذوي الحلم , الحكماء.
- من الطوائف التي يُحذر من صحبتها الضالون المضلون, الخائضون في القضايا من أهل الجدل من غير علم ولا معرفة , من لا تؤثر صحبته في تقوية دينك , من لا يُعينك على نفسك بنصح أو توجيه, الفاجر , الفاسق, أهل المعاصي , الظلمة , الخونة, النمامين .
بمقدار ما يكون الأحمق قريباً منك فأنه أقرب إلى الإضرار بك , وليس ذلك عن خبث بالضرورة بل يُريد أن ينفعك فيضرك.
- توجيهات أخلاقية من نهج البلاغة " أحبب حبيبك هوناً ما عسى ان يكون
- بغيضك يوماً ما " " أبذل لصديقك كل المودة , ولا تبذل له كل الطمأنينة , وأعطه كل المواساة , ولا تُفض إلية بكل الاسرار , توف الحكمة حصتها والصديق واجبه" .
قال الأمام علي عليه السلام " الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز"
• حدود شرعية حتى لا تتحول الصداقة إلى انحرافات سلوكية
- تحرم الممارسات الجنسية بين المتماثلين جنساً مثل اللواط والسحاق ومقدماتهما مثل التقبيل بشهوة , والالتصاق الجسدي.
• علاقة غير المتماثلين الرجل والمرأة ومحاذير شرعية
- التشريعات التي جاءت لتنظم العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين تهدف إلى أن يكون نظر الرجل للمرأة والعكس هي نظرة إنسانية بالدرجة الأولى لا نظرة شهوانية سطحية , النظر إلى الروح لا الجسد .
- منع الإسلام جملة من الممارسات التي تفتح باباً أو أكثر من أبواب الفساد الاجتماعي مثل تحريم الخلوة بين الطرفين الأجنبيين أذا لم يؤمن وقوع الحرام منها, وكذلك النهي عن الخضوع في القول والغنج من المرأة إلى الرجل في الحديث لكيلا يطمع الذي في قلبه مرض.
• العلاقة بين العامل ورب العمل وضوابطها :
- تحديد مقدار العمل والأجر.
- يجب وفاء الأجير مؤدى الإجارة والعقد.
- من الأولى أن يقوم الإنسان بعمله لنفسه فعن الإمام الصداق "ع" من اجر نفسه فقد حظر عليه الرزق" .
- لابد من معلومية متعلق الاتفاق, وتحديده من مكان أو شيء معين وتفاصيل ذلك حتى لا يحدث خلافات مستقبلية.
- التزام الطرفين بمقتضى العقد.
- حفظ العامل لأدوات العمل .
لا يبرر المخالفة والتقصير في العمل كون الطرف الآخر للعقد مسلم ظالم أو حكومة غير مشروعة.
• العلاقة بين أرباب العمل والعاملة المنزلية :
- هناك آداب رفيعة يحث عليها الإسلام في التعامل الحسن مع الخدم.
- العاملات المنزليات الكتابيات أختلف الفقهاء في طهارتهن بين من يقول بذلك وبين من يقول بالاحتياط الوجوبي بعدم الطهارة.
- الخادمة في المنزل تعتبر أجنبية فلا يجوز أن تتكشف أمام البالغين من الذكور في المنزل, ولا الاختلاء بهم.
من العجب أن يعتبر البعض بأن حكم الخادم أو الخادمة كحكم ملك اليمين
- ينبغي لرب العمل تقديم نموذج أخلاقي حسن للعاملة المنزلية, تتأثر به في الالتزام الأخلاقي والديني .
- لا يجوز التعدي على خصوصيات العاملة من اقتحام غرفتها وتفتيش أشيائها الشخصية , نعم يُمكن مع احتمال إضرارها بأهل المنزل مراقبتها في ما يرتبط بهذا الشأن فقط من خلال الكاميرا أو بطريقة مباشرة.
- لا يجوز حرمان العاملة من اقتناء الهاتف .
- لا يجوز حرمانها من راتبها أو تأخيره عن موعده ما لم يكن هناك اتفاق أخر , ولو بزعم حفظه لها من غير أذنها.
- لا يجوز أن تُعرض إلى الإهانة اللفظية والسباب والشتائم .
- يجب على العاملة أن تلتزم بمفاد الاتفاق بينها وبين مخدومها, وأن تراعي حرمة البيت الذي تعمل فيه, وأن تحافظ على سلامة أخلاق أهل الدار من الذكور البالغين بالبعد عن إغراءهم وأثارتهم.
• العلاقة بين المتبايعين وطرفي المعاملة
- الإسلام يسعى إلى تكريس قيم أخلاقية بين المتعاملين ويدعو إلى مراعاة تلك القيم وأجراء المعاملات ضمن جوها وإطارها.
- التوجيهات الأخلاقية في هذا الشأن تمنع المشاحنات والعداوات مستقبلاً .
- نهى الدين بشدة عن الدخول في سوم المسلم وعن " النجش" وهي الزيادة الصورية التي يظهرها شخص ما بهدف رفع سعر السلعة بينما هو في الحقيقة لا يريد شراءها.
أن كان شعار معاملات اليوم ان القانون لا يحمي المغفلين فان شعار القيم الدينية ما قاله الأمام الباقر عليه السلام " غبن المسترسل سحب وغبن المؤمن حرام
• فقه المعاملة بين المتابيعين
- لا للإثراء غير المشروع واكل أموال الناس بالباطل .
- إقالة النادم وهو الذي يرغب في التراجع عن معاملة البيع أو الشراء أمر مستحب ومرغوب فيه.
- الوفاء بالعقود واجب.
- من المستحب شرعاً أن يتم توثيق العقود بين الأطراف بأحد أشكال التوثيق منعاً لسؤ الفهم وإحقاق حق كل طرف.
قال الإمام علي عليه السلام " معاشر الناس الفقه ثم المتجر"
• علاقة الجوار
- جملة من الأخلاقيات التي حث عليها الإسلام للتعامل مع الجيران , يدل عليها ما قاله رسول الله صلى لله عليه واله وسلم في حق الجار " أذا استغاثتك فأغثه , وأن استقراضك فاقرضه , وأن افتقر عدت عليه, وأن أصابه خير هنأته, وأن مرض عدته, وأن مات أتبعت جنازته, ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه, وإذا اشتريت فاكهة فأهد له, ولا يخرج بها ولدك يغيظ بها ولده, ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها.
- حذر الإسلام من إيذاء الجار.
- أما تحديد الجار فيتم الرجوع إلى العرف في ذلك, وحسب رأي بعض الفقهاء فأن تحديد الجار بأربعين منزلاً أو داراً, وبعضهم قدرها بأربعين ذراعاً, وللترجيح بين هذه الأقوال يرجُع إلى العرف.
• مسائل في العلاقة بين المتجاورين
- حرمة التجسس وتتبع عورات الجار ومن ضمن ذلك إذاعة أسراره.
- حرمة الاعتداء على أملاكه بالمصادرة والسرقة الخفية.
- عدم جواز إيذائه وإزعاجه في منزله.
- يُستفاد من الروايات التي تتعلق بالتعامل مع الجار السؤ الصبر عليه ما أمكن والعلاقة الحسنة معه والتكلم معه بالحسنى فربما أثرت فيه, فان لم ينفع كل ذلك بُمكن القيام بضغط اجتماعي عليه من خلال تحريك بقية الجيران للحديث معه لردعه عن الإساءة.
• علاقة الزوجين بين القيم والتفاصيل الفقهية
- أمر الإسلام الزوجين المعاشرة بالمعروف فيما بينهم, ويعني ذلك الأمر المتعارف عليه في المجتمع بهذا الشأن في كل زمان من الأزمنة , وان كل شيء لا ينطبق عليه المعاشرة بالمعروف فهو محرم .
- حقوق الرجل الواجبة على المرأة هي التمكين من الاستمتاع , وإلا تخرج من بيته إلا بإذنه .
- حقوق المرأة الواجبة على الرجل هي إعطاء المهر , والنفقة, والكسوة, والسكن والاخدام, والقسمة, وقضاء حاجتها الجنسية متى ما احتاجت على رأي بعض الفقهاء ولا يحدد ذلك بمدة زمنية , أو اللقاء في كل أربعة أشهر مرة على الأقل مع حضوره على رأي آخرين.
- يُستحب للمرأة خدمة المنزل .
- ليس لأحد الزوجين أجبار الأخر على الإنجاب أو الامتناع عنه.
- ليس للزوج أو الزوجة التحكم في معاملات الآخر المالية .
حتى لا يقع النزاع في أن هذا له وما عليه بالنسبة للزوجين, جاءت التشريعات الفقهية التي تحدد مسئولية كلاً منهما .
لو وقفنا في حدود الواجب فقط ما بين الزوجين لما كان البيت سعيداً
• قوامة الرجل
- لا ولاية للزوج على زوجته بمعنى التصرف في نفسها ومالها ولا غير ذلك.
- القيمومة أو القوامة تعني التدبير وإصلاح الشأن , أي قيام الرجل على المرأة في شؤونها وإرشادها وتأديبها وتثقيفها ما دامت معاشرة له.
قيمومة الرجل تعني القيادة الحكيمة, وليس إلغاء استقلالية المرأة أو شخصيتها
• ضمانات الإسلام للزوجة
- جعل أمر الزواج والنكاح بيدها لا بيد غيرها.
- تشترط ما شاءت في شروط العقد وعلى الزوج تنفيذها.
- تستطيع أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى ما أساء عشرتها أو غير ذلك.
- أذا كانت الزوجة أساءت ولا ينفع معها الوعظ من الزوج ينتقل الزوج إلى الهجر وإبداء التجاهل وعدم الاهتمام بها, فأن لم ينفع ذلك يجوز له الضرب التأديبي بشرط ألا يكون مبرحاً أو مخلفاً أي اثر في الجلد, وإلا عليه الضمان, بل قال بعض الفقهاء أن يضربها بسواك.
- أذا نشز الزوج بمعنى منع الزوجة من حقوقها الواجبة يتصالح الزوجان لكن أذا تجاوز النشوز إلى حد الظلم وعدم المعاشرة بالمعروف فيجب أن يلتزم الزوج وإلا فرق ما بينهما.
- أذا كرهت الزوجة زوجها فلها أن تخلع نفسها منه بأن يطلقها مع بذلها مقدار من المال في مقابل ذلك , وللقاضي منع الزوج من الإجحاف بزوجته أذا طالبها بمبالغ باهظة مقابل الخلع .
ضمانات الإسلام التي جعلها للمرأة هي قبل العقد, وأثناء العقد, وبعد العقد والدخول, وفي حالة نشوز الزوج حتى تستطيع ضمان حقها.
• الجوانب الثلاثة للرسالات السماوية
- تحتوي الرسالات السماوية على ثلاث جوانب لا تنفك عن بعضها البعض وهي :
- الجانب العقدي الذي يتعلق بعقيدة التوحيد ونبذ الأنداد والأضداد للخالق , والاعتقاد بالآخرة وأمور أخرى تتعلق بذلك.
- الجانب الأخلاقي لتهذيب الإنسان ورفعه لمستوى الكمال الممكن , وسيادة الأخلاق في العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان وكذلك بين الإنسان والمحيط الذي يعيش فيه.
- الجانب الفقهي الذي يتعلق بالأحكام التي ترتبط بعبادة الإنسان ومعاملاته وسياساته.
• مشكلة الفصل بين الجوانب الثلاثة
- حينما يفصل المسلم بين الجوانب الثلاثة العقدية والأخلاقية والفقهية ويتعامل مع كلاً على حدة وحسب رغبته فقط, أو حينما يخلط بين هذه الجوانب , يكون لذلك عواقب سلبية كبيرة , أمثلة على ذلك :
- حينما يفصل المسلم بين الانتـماء للدين والاعتقاد به , وبين تطبيقه على حياته.
- حينما يترك المسلم الصلاة بحجة أن المهم هو الإيمان وليس الصلاة أو الصيام, فهو يخلط بين الجانب الفقهي والجانب العقدي .
- حينما يسيطر الأب على أموال أبنه أو زوجته بحجة أن ذاك ابنه وتلك زوجته وأنهما واجبا الطاعة له , فهو يخلط بين الجانب الأخلاقي والجانب القانوني أو الفقهي.
- بالرغم أنه يوجد بين هذه الجوانب الثلاثة تلاؤم وانسجام لكن لا يوجد تطابق في التفاصيل , فلكل جانب تفصيله الخاص به, ففي مثال ترك الصلاة لا معنى مثلاً للأيمان دون لوازمه العبادية, وفي مثال الأب هناك قوانين تنظم العلاقة بين الأب وأبنه والزوج وزوجته من ضمنها قانون " لا يحل مال أمريء إلا بطيبة نفسه", واضح من هذه المثال أن هناك تطبيق خاطئ للمفردات الأخلاقية وإحلالها في القضايا القانونية وأحياناً العكس.
الفصل الحادث بين الانتماء للدين والاعتقاد به وببن تطبيقه على جوارح الإنسان, أو حياته, وتحكيمه في أمواله , يجعل أثار الرسالة الخالدة غير واضحة في حياة الناس, وهي من هذه الجهة تتساوى مع الدين المحرف.
• العلاقة بين الوالد والولد
- هناك حقوق للوالدين على أولادهما وهناك حقوق للولد أخلاقية , كل ذلك وفق ضوابط فقهية .
• ولاية الوالد على مال ولده وضوابطها الفقهية
- أنها محدودة من حيث الزمان وليست مطلقة, فهي محدودة ببلوغ الولد بعدها لا ولاية مالية للوالد.
- محددة من وجهة التصرف المالي بما يصلح شأن الولد, فمثلاً لا يصح التصرف في مال الأبناء في أمور استهلاكية زائدة, أو يتصرف فيه بالإنفاق على زوجته أو أبنائه الآخرين.
- محددة بالتصرف دون مفسدة محتملة للمال, فلا يجوز مثلاً المضاربة بالمال أو نقله مع أمكانية التلف.
البعض يبرر سيطرته على أموال ابنه بأن النبي "ص" قال لرجل " أنت ومالك لأبيك" بينما النبي قال ذلك على تفصيل في الأمر, وأن مال الولد كان الأب يصرف منه عليه.
• ولاية الأب على نكاح الأبناء وضوابطها الفقهية
- للوالد ولاية على نكاح الولد حتى يبلغ, أما البنت فقد أختلف الفقهاء في ذلك, بين من أشترط أذن الأب أو جدها الأبوي وبين من أجاز استقلالها بالأذن , مع تفصيل لدى الفقهاء في ذلك.
- الولاية على البنت في النكاح لها ضوابطها وليس مطلقة, فهناك النهي عن العضل وغير ذلك.
• حدود البر وحرمة العقوق
وضعت لها ضوابط فقهية وليست مطلقة , منها :
- المعاشرة بالمعروف وحسن السلوك معهما , والنهي عن الإيذاء على تفصيل .
- لم تثبت الطاعة للوالدين في جميع الأمور.
- تحريم السفر من دون أذنهما " المباح والمندوب".
- تأخير الصلاة وقضاء حاجتهما أولاً , ولو دعوه في صلاة النافلة قطعها.
- كف الأذى عنهما ولو كان قليلاًَ.
- من حق الوالدين منعه عن الجهاد مع عدم التعيين " يختص بمنعه من فرض الكفاية" .
- ترك الصوم ندباً إلا بإذن الأب .
- ترك اليمين والعهد إلا بأذنه أيضاً ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم على تفصيل في ذلك.
- لو حصل تعارض بين أمر الوالد والوالدة وكان الموضوع موجباً لأذى أحدهما ولابد من الاختيار , أختلف الفقهاء في ذلك فمن قائل بتقديم أمر الأب كونه الولي على النفس والمال والنكاح , وبين من قال بتقديم أمر الأم مثل السيد صادق الشيرازي والسيد ابوالقاسم الخوئي رحمه الله الذي قال " أم أمكن إرضاؤهما معاً تعين , وإلا تخير بينهما , واستحباب تقديم أمر الأم" .
• ضرب الولد الصغير وضوابطه الفقهية :
- الأصل عدم جواز ضرب أحد لأحد لأنه يُعد ظلماً وتعدياً , أنما يجوز للأب فقط ضرب ولده الصغير بمقدار معين أذا توقف التأديب على ذلك وبعد استنفاذ الطرق الأخرى, فالضرب هو الاستثناء أما القاعدة فهي عدم الضرب.
- أذا أحمر الجلد أوتغير لونه فعلى الأب الدية يدفعها للولد بمقدار درجة تأذي الجلد ولونه بعد الضرب وعلى تفصيل في الكتب الفقهية.
- الأحوط وجوباً ألا يتعدى الضرب ثلاثة أسوطاً خفيفة, ولا يجوز على الوجه بأي حال من الأحوال.
- يجوز الضرب من قبل الآخرين بأذن من الأب للتأديب, مع مراعاة الشروط السابقة .
- لا يجوز ضرب البالغ مطلقاً.
• العلاقة بين الأصدقاء
- هناك روايات تدعو لاعتزال الناس, وهناك روايات بالعكس تدعو إلى معاشرتهم والانفتاح عليهم , وبالجمع بين هذه الروايات يتضح بأن الاعتزال مطلوب عن أهل الأهواء والآراء الفكرية الشاذة , والانفتاح إنما يكون مع أهل الآخرة والمذكرين بالله والمنُجحين للإنسان.
- هناك تفسيرات أخرى للموضوع أن كانت المعاشرة تؤدي إلى طوارئ سيئة أو مشاكل فمن الأولى الاعتزال .
- من الطوائف التي يُرغب في معاشرتها أو صحبتها من تكون صحبته زين لك, من يتكامل معك فيكمل نقصك لو حصل, من ينصرك في الشدة, من يستر ما ينبغي ستره , ذوي الحلم , الحكماء.
- من الطوائف التي يُحذر من صحبتها الضالون المضلون, الخائضون في القضايا من أهل الجدل من غير علم ولا معرفة , من لا تؤثر صحبته في تقوية دينك , من لا يُعينك على نفسك بنصح أو توجيه, الفاجر , الفاسق, أهل المعاصي , الظلمة , الخونة, النمامين .
بمقدار ما يكون الأحمق قريباً منك فأنه أقرب إلى الإضرار بك , وليس ذلك عن خبث بالضرورة بل يُريد أن ينفعك فيضرك.
- توجيهات أخلاقية من نهج البلاغة " أحبب حبيبك هوناً ما عسى ان يكون
- بغيضك يوماً ما " " أبذل لصديقك كل المودة , ولا تبذل له كل الطمأنينة , وأعطه كل المواساة , ولا تُفض إلية بكل الاسرار , توف الحكمة حصتها والصديق واجبه" .
قال الأمام علي عليه السلام " الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز"
• حدود شرعية حتى لا تتحول الصداقة إلى انحرافات سلوكية
- تحرم الممارسات الجنسية بين المتماثلين جنساً مثل اللواط والسحاق ومقدماتهما مثل التقبيل بشهوة , والالتصاق الجسدي.
• علاقة غير المتماثلين الرجل والمرأة ومحاذير شرعية
- التشريعات التي جاءت لتنظم العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين تهدف إلى أن يكون نظر الرجل للمرأة والعكس هي نظرة إنسانية بالدرجة الأولى لا نظرة شهوانية سطحية , النظر إلى الروح لا الجسد .
- منع الإسلام جملة من الممارسات التي تفتح باباً أو أكثر من أبواب الفساد الاجتماعي مثل تحريم الخلوة بين الطرفين الأجنبيين أذا لم يؤمن وقوع الحرام منها, وكذلك النهي عن الخضوع في القول والغنج من المرأة إلى الرجل في الحديث لكيلا يطمع الذي في قلبه مرض.
• العلاقة بين العامل ورب العمل وضوابطها :
- تحديد مقدار العمل والأجر.
- يجب وفاء الأجير مؤدى الإجارة والعقد.
- من الأولى أن يقوم الإنسان بعمله لنفسه فعن الإمام الصداق "ع" من اجر نفسه فقد حظر عليه الرزق" .
- لابد من معلومية متعلق الاتفاق, وتحديده من مكان أو شيء معين وتفاصيل ذلك حتى لا يحدث خلافات مستقبلية.
- التزام الطرفين بمقتضى العقد.
- حفظ العامل لأدوات العمل .
لا يبرر المخالفة والتقصير في العمل كون الطرف الآخر للعقد مسلم ظالم أو حكومة غير مشروعة.
• العلاقة بين أرباب العمل والعاملة المنزلية :
- هناك آداب رفيعة يحث عليها الإسلام في التعامل الحسن مع الخدم.
- العاملات المنزليات الكتابيات أختلف الفقهاء في طهارتهن بين من يقول بذلك وبين من يقول بالاحتياط الوجوبي بعدم الطهارة.
- الخادمة في المنزل تعتبر أجنبية فلا يجوز أن تتكشف أمام البالغين من الذكور في المنزل, ولا الاختلاء بهم.
من العجب أن يعتبر البعض بأن حكم الخادم أو الخادمة كحكم ملك اليمين
- ينبغي لرب العمل تقديم نموذج أخلاقي حسن للعاملة المنزلية, تتأثر به في الالتزام الأخلاقي والديني .
- لا يجوز التعدي على خصوصيات العاملة من اقتحام غرفتها وتفتيش أشيائها الشخصية , نعم يُمكن مع احتمال إضرارها بأهل المنزل مراقبتها في ما يرتبط بهذا الشأن فقط من خلال الكاميرا أو بطريقة مباشرة.
- لا يجوز حرمان العاملة من اقتناء الهاتف .
- لا يجوز حرمانها من راتبها أو تأخيره عن موعده ما لم يكن هناك اتفاق أخر , ولو بزعم حفظه لها من غير أذنها.
- لا يجوز أن تُعرض إلى الإهانة اللفظية والسباب والشتائم .
- يجب على العاملة أن تلتزم بمفاد الاتفاق بينها وبين مخدومها, وأن تراعي حرمة البيت الذي تعمل فيه, وأن تحافظ على سلامة أخلاق أهل الدار من الذكور البالغين بالبعد عن إغراءهم وأثارتهم.
• العلاقة بين المتبايعين وطرفي المعاملة
- الإسلام يسعى إلى تكريس قيم أخلاقية بين المتعاملين ويدعو إلى مراعاة تلك القيم وأجراء المعاملات ضمن جوها وإطارها.
- التوجيهات الأخلاقية في هذا الشأن تمنع المشاحنات والعداوات مستقبلاً .
- نهى الدين بشدة عن الدخول في سوم المسلم وعن " النجش" وهي الزيادة الصورية التي يظهرها شخص ما بهدف رفع سعر السلعة بينما هو في الحقيقة لا يريد شراءها.
أن كان شعار معاملات اليوم ان القانون لا يحمي المغفلين فان شعار القيم الدينية ما قاله الأمام الباقر عليه السلام " غبن المسترسل سحب وغبن المؤمن حرام
• فقه المعاملة بين المتابيعين
- لا للإثراء غير المشروع واكل أموال الناس بالباطل .
- إقالة النادم وهو الذي يرغب في التراجع عن معاملة البيع أو الشراء أمر مستحب ومرغوب فيه.
- الوفاء بالعقود واجب.
- من المستحب شرعاً أن يتم توثيق العقود بين الأطراف بأحد أشكال التوثيق منعاً لسؤ الفهم وإحقاق حق كل طرف.
قال الإمام علي عليه السلام " معاشر الناس الفقه ثم المتجر"
• علاقة الجوار
- جملة من الأخلاقيات التي حث عليها الإسلام للتعامل مع الجيران , يدل عليها ما قاله رسول الله صلى لله عليه واله وسلم في حق الجار " أذا استغاثتك فأغثه , وأن استقراضك فاقرضه , وأن افتقر عدت عليه, وأن أصابه خير هنأته, وأن مرض عدته, وأن مات أتبعت جنازته, ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه, وإذا اشتريت فاكهة فأهد له, ولا يخرج بها ولدك يغيظ بها ولده, ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها.
- حذر الإسلام من إيذاء الجار.
- أما تحديد الجار فيتم الرجوع إلى العرف في ذلك, وحسب رأي بعض الفقهاء فأن تحديد الجار بأربعين منزلاً أو داراً, وبعضهم قدرها بأربعين ذراعاً, وللترجيح بين هذه الأقوال يرجُع إلى العرف.
• مسائل في العلاقة بين المتجاورين
- حرمة التجسس وتتبع عورات الجار ومن ضمن ذلك إذاعة أسراره.
- حرمة الاعتداء على أملاكه بالمصادرة والسرقة الخفية.
- عدم جواز إيذائه وإزعاجه في منزله.
- يُستفاد من الروايات التي تتعلق بالتعامل مع الجار السؤ الصبر عليه ما أمكن والعلاقة الحسنة معه والتكلم معه بالحسنى فربما أثرت فيه, فان لم ينفع كل ذلك بُمكن القيام بضغط اجتماعي عليه من خلال تحريك بقية الجيران للحديث معه لردعه عن الإساءة.
• علاقة الزوجين بين القيم والتفاصيل الفقهية
- أمر الإسلام الزوجين المعاشرة بالمعروف فيما بينهم, ويعني ذلك الأمر المتعارف عليه في المجتمع بهذا الشأن في كل زمان من الأزمنة , وان كل شيء لا ينطبق عليه المعاشرة بالمعروف فهو محرم .
- حقوق الرجل الواجبة على المرأة هي التمكين من الاستمتاع , وإلا تخرج من بيته إلا بإذنه .
- حقوق المرأة الواجبة على الرجل هي إعطاء المهر , والنفقة, والكسوة, والسكن والاخدام, والقسمة, وقضاء حاجتها الجنسية متى ما احتاجت على رأي بعض الفقهاء ولا يحدد ذلك بمدة زمنية , أو اللقاء في كل أربعة أشهر مرة على الأقل مع حضوره على رأي آخرين.
- يُستحب للمرأة خدمة المنزل .
- ليس لأحد الزوجين أجبار الأخر على الإنجاب أو الامتناع عنه.
- ليس للزوج أو الزوجة التحكم في معاملات الآخر المالية .
حتى لا يقع النزاع في أن هذا له وما عليه بالنسبة للزوجين, جاءت التشريعات الفقهية التي تحدد مسئولية كلاً منهما .
لو وقفنا في حدود الواجب فقط ما بين الزوجين لما كان البيت سعيداً
• قوامة الرجل
- لا ولاية للزوج على زوجته بمعنى التصرف في نفسها ومالها ولا غير ذلك.
- القيمومة أو القوامة تعني التدبير وإصلاح الشأن , أي قيام الرجل على المرأة في شؤونها وإرشادها وتأديبها وتثقيفها ما دامت معاشرة له.
قيمومة الرجل تعني القيادة الحكيمة, وليس إلغاء استقلالية المرأة أو شخصيتها
• ضمانات الإسلام للزوجة
- جعل أمر الزواج والنكاح بيدها لا بيد غيرها.
- تشترط ما شاءت في شروط العقد وعلى الزوج تنفيذها.
- تستطيع أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى ما أساء عشرتها أو غير ذلك.
- أذا كانت الزوجة أساءت ولا ينفع معها الوعظ من الزوج ينتقل الزوج إلى الهجر وإبداء التجاهل وعدم الاهتمام بها, فأن لم ينفع ذلك يجوز له الضرب التأديبي بشرط ألا يكون مبرحاً أو مخلفاً أي اثر في الجلد, وإلا عليه الضمان, بل قال بعض الفقهاء أن يضربها بسواك.
- أذا نشز الزوج بمعنى منع الزوجة من حقوقها الواجبة يتصالح الزوجان لكن أذا تجاوز النشوز إلى حد الظلم وعدم المعاشرة بالمعروف فيجب أن يلتزم الزوج وإلا فرق ما بينهما.
- أذا كرهت الزوجة زوجها فلها أن تخلع نفسها منه بأن يطلقها مع بذلها مقدار من المال في مقابل ذلك , وللقاضي منع الزوج من الإجحاف بزوجته أذا طالبها بمبالغ باهظة مقابل الخلع .
ضمانات الإسلام التي جعلها للمرأة هي قبل العقد, وأثناء العقد, وبعد العقد والدخول, وفي حالة نشوز الزوج حتى تستطيع ضمان حقها.