مشاهدة النسخة كاملة : الرد على شبهه هل تزوجني أختك متعه ؟
أبو الحر
24-10-2007, 03:22 AM
1- زواج المتعة حلال بلا شك .
2- مسألة أن أزوج فلان أو علان ابنتي أو أختي متعة أو أرفض ذلك فهذا ليس دليلا على أنه حلال أو حرام .
3- لا شك أنك تؤمن بالزواج الدائم فهل تقبل أن تزوجني ابنتك أو أختك على سنة الله و رسوله .
و إذا كنت تؤمن بالزواج المسيار أو الزواج بنية الطلاق فهل ترضى أن تزوجني ابنتك أو أختك زواجاً مسياراً أو زواجاً بنية الطلاق .
4- يروي مسلم في صحيحه جواز أن يرضع الرجل من ثدي امرأة أجنبية عنه لتصبح أمه بالرضاعة . فهل ترضى أن يرضع رجل من ثدي أمك أو أختك أو ابنتك ليصبح محرماً لها .
صحيح مسلم - الحديث رقم 2636
حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
صحيح مسلم - الحديث رقم 2640
و حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قالا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة .
صحيح مسلم - الحديث رقم 2639
و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك .
أبو الحر
24-10-2007, 03:24 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وبعد :
كثيراً ما يقابلني هذا السؤال من الإخوة أهل السنة عند حواري معهم بخصوص "زواج المتعة" ، أو ما يسمى بـ "الزواج المؤقت" ، ظانين أنهم بهذا يملكون أقوى دليل يمكنهم به قطع حجة الشيعة بخصوص حلية هذا الزواج الشرعي ، فتراهم يدّخرون هذا الدليل المُحكم – في حسبانهم- كورقة رابحة أخيرة حين تعوزهم الحجج والبراهين ، فيلجأون لهذا السؤال يظنون أنهم يُحرجون به المحاور الشيعي ليقطعوا حجته...!!
طبعاً يكون جوابي للسائل – وأتحدث عن نفسي – بالنفي..!!
فينبري الطرف المحاور بما يلي ، وكأنه لاحت له رايات النصر : إذن كيف تقول بحلية زواج لا ترضاه على أهلك ....!!؟؟
وقوله الأخير ناتج – للأسف – عن مشكلة في التفكير لديه ، لعدم إلمامه بأبسط أحكام الشريعة ومداليلها ، وإنما يفكر بتفكير ناتج عمّا تولّدَ بداخله من محاولة للخروج من الأزمة التي أوقع نفسه بها ، فطغى هذا التفكير بداخله على النظر الأولي لأبسط أحكام الشريعة.
فهل كل مباحٍ واجب ...!!؟؟
إذن رعي الغنم واجب على كل المسلمين كونه مباحاً ، وكل مباحٍ واجب من هذه الحيثية...!!
والعمل في تنظيف الطرقات واجبٌ أيضاً على جميع المسلمين كونه مباحاً ، وكل مباحٍ واجب..!!
وأمثلة كثيرة جداً لأمور مباحة في الشريعة الإسلامية ، ولا قائل بوجوبها على الجميع.
فعليه ترى هؤلاء غفلوا ، أو ربما تغافلوا عن أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ( دون الدخول في تفاصيل وتفريعات معقدة) مباحات ومحرمات ، كما يلي:
أولا : المباحات :
وتنقسم المباحات إلى عدة أقسام هي :
1-مباح واجب : (وهو مايلزم المسلم فعله ، فإن لم يفعله لحقه الإثم كالصلاة والزكاة وخلافها).
2-مباح مستحب : (وهو ما حَثّ عليه الشارع الحكيم وبشر بالجزاء الحسن في فعله ، كأعمال الخير وخلافها ، وإن لم يفعلها لا يلحقه الإثم ).
3-مباح مكروه : ( وهو ما نبّهنا الشارع بالابتعاد عنه قدر المستطاع ، وهو ما لا يصل إلى الحرمة ، طالما ليس فيه ضرر على الغير )
ثانيا : المحرمات : (وهي ما لا يجوز فعلها ، فإن فعلها المرء لحقه الإثم ، كالسرقة والزنا والكذب وخلافه).
إذن ففي الشريعة الاسلامية يوجد عندنا مباحات ومحرّمات ، فالمباحات تندرج تحتها عدة أقسام ذكرناها بشكل عام دون الدخول في تفصيلاتها أو متعلّقاتها بأحكام أخرى وحكم كل نوع ، وهكذا ، فليس هنا محل بسطه ، ولكن ذكرناها بشكل عام تسهيلا للقارئ الكريم.
وكذلك المحرمات ذكرناها على العموم فلم ندخل في تفاصيلها.
بعد أن عرفنا هذا الأمر ، نأتي الآن إلى التحدّث عن عدد من الأنكحة المنصوص عليها في فقه المسلمين بالإباحة -على اختلاف بينهم – ، ولكن في أي قسم من المباحات ندرجها ..!!؟؟
هل المباح الواجب أم المستحب أم المكروه ؟
طبعاً لا يوجد أحد يقول بوجوبها ، وأنها واجبة على جميع المسلمين ، ولسنا في حاجة لإثبات هذا الأمر.
إذن لم يبقَ إلا القول : إما باستحبابها ، أو بكراهيتها!!
وبالنظر إلى الحكمة من تشريعها ، إضافة إلى الأخذ بالإعتبار النظر في العناوين الثانوية للمسألة وخلافه ، وهذا باب واسع في الفقه ليس هنا محل بسطه . على أنه لا قائل بكراهيتها في نفسها كزواج شرعي مستوفٍ لجميع الشرائط . فلم يبقَ إلا القول باستحبابها على الأصالة الأولية في الإباحة.
أو لِنُسَهِّل الأمر دون الدخول في التعقيدات ولنقل هي من المباحات العامة.
والأنكحة التي سنتحدث عنها هنا هي :
1-زواج المتعة.
2-زواج الأربع – زواج دائم -: ( يعني التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع ).
3-زواج المسيار المعمول به في الجزيرة العربية حديثاً.
4-الزواج بنية الطلاق.
وإنما خصصنا الأمثلة بالأنكحة المذكورة لتعلقها بما نحن بصدد دراسته ، وتقريباً للمعنى .
الزواج بأكثر من امرأة – زواج دائم – إلى أربع نساء:
التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع لا أحد يختلف أنه حلال جائز مباح ، مع أن كثير من النساء إن لم يكن كلهن لا يرضين به الزواج ، فلا تجد امرأة تقبل أن يتزوج عليها زوجها بامرأة أخرى ، إلا في حالات نادرة جداً ، ومع هذا فلا يمكن للشارع الحكيم أن يَخْضَع لأهواء النساء الغير راغبات في تزوج أزواجهن عليهن بأخريات.!!
ليس هذا فحسب! ، بل أنت – يا رعاك الله – يا من تعترض على زواج المتعة ، وتطرح السؤال الذي عُنوِنَ به الموضوع تريد إحراج الشيعة به ، فأنا هنا أطرح عليكَ نفس السؤال ، وكذا عدة أسئلة لاحقة سنأتي عليها إنشاء الله – طالما أن الأمر بهذا الشكل - :
هل ترضى لابنتك أو لأختك أن يتزوج عليها زوجها ثلاث نساء أخريات ...!!؟؟
هل ترضى بهذا ..!!؟؟
قد تُجيبُ جوابَ معاند فتقول : نعم أرضى.!
فحينها أقول : فهل سيرضى جميع أبناء الطائفة السنية – زوجات وآباء وأمهات - بهذا الذي رضيتَ به؟؟
يعني هل سيرضى جميع الآباء من أهل السنة أن يتزوج أزواج بناتهم أو أزواج أخواتهم عليهن بنساء أخريات ..!!؟؟
فأنت هنا مُخَيَّرٌ بين جوابين :
إما أن تخالف الواقع الملموس المحسوس الذي لا يختلف فيه اثنان – ودونك الملفات الكثيرة من هذه القضايا المعلَّقة في المحاكم - فتعاند فتجيب بـ : نعم ، كلهم يرضون.!
أو أن تكون منصفاً تريد الحق في الحوار والوصول للحقيقة فتجيب بقولك : لا ، ليس كل الزوجات وآبائهن وأمهاتهن من أهل السنة يرضون أن يتزوج زوج البنت عليها بامرأة أخرى.
فإن أجبت بالجواب الأول ، فالموضوع منتهٍ معك ، لكونك لا تريد الحقيقة ، ولا تسير حيث يسير الدليل ، بل تُسَيِّرُكَ العاطفة .
فعندها أقول لك : إذن توقف عند هذه النقطة ، فلاتُكمل!!
ولا تتعب نفسك ، ولا تجهدها...!!
فدع من يريد الحقيقة أن يكمل بدلاً منك ، ولتبقَ حيث أنت!! ترى الشمس في كبد السماء ، والكل يسمعك تردد : ما أطول هذا الليل..!!
وأما إن أجبت بالجواب الثاني فتفضل معي على الرحب والسعة.!!
فأقول : إذن فهل معنى هذا أن إرادة زوج البنت ، أو زوج الأخت في التزوج بأخرى دخلت في نطاق التحريم ، نتيجة لرفض أب الزوجة أو أخوها لهذا الزواج؟؟!!!.
هل سيتوقف ، أو هل سَيُبْطَلُ حكمُ الله نتيجة عدم رضى الآباء أن يتزوج زوج ابنته على ابنته امرأة أخرى؟؟
وهل سيتوقف ، أو هل سيبطل حكم الله نتيجة عدم رضى الأم أن يتزوج زوج ابنتها على ابنتها امرأة أخرى أيضاً؟؟
بمعنى آخر : هل يمكننا أن نقول : أن الزواج بأخرى حرام لا يجوز لأن هذا الأب لا يرضى أن يتزوج صهره على ابنته بامرأة أخرى؟؟
أقول : تلفَّت يميناً ويساراً ، فتخيَّر أي جواب تريد أن تجيب به ، فهو نفس جوابي على إشكالك بخصوص عدم رضى أو رفض الأب أو الأخ الشيعي زواج المتعة لبنته أو لأخته...!!
وأي تأويل ستضعه لتبرير فعل الأب السني فهو نفس تأويلي.
مع ملاحظة أمر مهم جداً :
وهو أن الزوج الذي يريد أن يتزوج على امرأته امرأةً أخرى إنما سيقدم على أمرٍ جائز مباح ..
فسؤالي هنا : ما حكم من يمنع رجلاً أراد فعل أمراً جائزاً مباحاً ، وربما كان أمراً ضرورياً في مثل مرض الزوجة الأولى مثلاً ، أو عدم الاستقرار معها ، أو أي ضرورة أخرى هو يراها وجيهة من ناحية تكليفه الشرعي؟؟؟
وهذا يختلف عن الأمر بالنسبة لامتناع أو رفض الأب لزواج المتعة لابنته أو لأخته.
فهناك نرى الزوج يريد أن يفعل الحلالَ –الذي قد يكون ضرورياً له- فيُمنَع ، بحيث يقف في وجه إقدامه على فعل الحلال كل من : الزوجة والأب والأم مثلا.
يعني أن فعل الزوج هنا فيه إقدام.
بينما الأمر في امتناع الأب عن زواج المتعة لابنته ليس فيه إقدام.
ولنضرب لذلك مثلاً بسيطاً :
رجلٌ مقتدر أراد أن يقوم بأمر جائزٍ حلال مباحٍ ، تحت أي عنوان للإباحة الغير مكروهة ، والأمثلة كثيرة ، فيمنعه رجل آخر بكل قدر وطاقة عن فعل هذا المباح الغير مكروه ، فبداهةً يُؤثَمُ المانع له ، لأنه وقف في وجه رجل أراد أن يفعل المباح.
بينما لو رأينا رجلاً آخراً مقتدراً لا يريد أن يفعل الأمر المباح الحلال الفلاني حتى وإن قيل له : إفعل ، لا يفعل!. فهنا لا يلحقه أي إثم طالما أنه غير داخل تحت نطاق الوجوب. وهذا أمر واضح جليّ لا أراني بحاجة لمزيد توضيح.
وهنا إشكال مهم ، عرضه عليَّ أحد الإخوة من أهل السنة وهو : ماذا لو جاءك – على سبيل المثال - أحد يطلب ابنتك زواج متعة ، وأنت رفضت ، ولكن ابنتك موافقة؟؟!!
أليس أنت هنا وقفت في وجه الفعل الحلال المباح ؟؟!!
أليس هذا هو نفس ما أشكلتَ به على من يريد منع زوج ابنته من الزواج بأخرى ؟؟
أقول : هنا يختلف الأمر ، فهنا أنا أتصرف بحكم ولايتي على ابنتي ، أو على أختي مثلاً ، وتشترط فيها موافقة الولي (على أقوال فيها وتفصيل ليس هنا مورده) ، فأنا أرى الأنسب لها ، مثلما يتصرف أيّ أبٍ –سنياً كان أو شيعياً- حين يتقدم له أَحَدٌ لخطبة ابنته البكر للزواج بها زواجاً دائماً مثلاً.
بينما الأمر هناك يختلف اختلافاً تاماً ، فلا ولاية للزوجة على الزوج وكذا لا ولاية لأبيها أو لأمها أو لغيرهما على زوجها.
ملاحظة مهمة :
أقول ومن باب التنزُّل ، ومن باب فرض المحال ، وفرض المحال ليس بمحال كما هو مقرر ، فلو قلنا وتنزّلنا أنني أنا الأب الشيعي الغير موافق لأن تتزوج ابنتي زواج متعة سيلحقني الإثم نتيجة رفضي لهذا المباح ، فهناك الزوجة والأب والأم – من أهل السنة - الذين رفضوا للزوج أن يتزوج بأخرى سيلحقهم إثمٌ أكبر من الإثم الذي سيلحقني ، للأسباب المذكورة أعلاه.
كما أن الإشكال هناك – بخصوص الاعتراض على الزوج في زواجه بأخرى - لم يزل قائماً ، ولم يُحَلّ ، والفرق بين الإشكالين واضح وكبير ، فإن كان في رفض الأب الشيعي لزواج المتعة لابنته – في الفرض السابق - تشنيعاً عليه ، ففي رفض الزوجة والأب والأم من أهل السنة لزواج زوجها عليها - من باب أولى - أكثر شناعة!!...فتأمّل هذا ولاحظه بعين الإنصاف!!!.
زواج المسيار :
أما بالنسبة لهذا الزواج فهو أمر مشتهر اشتهار الشمس في ظهيرة يوم أبيض ، وهو أن يتزوج الرجل بامرأة بمهر معين ، على ألاَّ يتكفل بنفقاتها ولا بسكنها ، ولا بالأمور المتعلقة بالزوجة.
فالزوجة تسكن في بيت أهلها ، أو في بيتها إن كانت تملك بيتاً مثلاً ، فيأتيها متى شاء للنوم معها ، أو حسب المتفق بينهما ، يعني يسيّر عليها متى شاء ، أو حسب المتفق بينهما ، ولهذا سمّي بـ"المسيار"..!!
ونفس السؤال نسأله للأب من أهل السنة والجماعة : هل ترضى لابنتك ، أن تتزوج هذا الزواج ؟؟
بأن تصبح موضعاً لفراش الرجل فقط ، فمتى ما دعته شهوته ركب سيارته واتجه إليها فيقضي وطره منها ثم يعود من حيث جاء...!!!؟؟؟
أين الاستقرار ؟
أين الأسرة ؟
أين المعاشرة ؟
وأين وأين وأين وألف أين وأين....!!!؟؟؟
والسؤال أيضاً موجه لأخواتنا بنات أهل السنة والجماعة : هل ترضين بهذا الوضع ؟؟
ولو خُيرتي بين الزواج الدائم ، وبين زواج المسيار ، فما تختارين ؟؟
أنتِ بين أمرين ، إما أن تقولي : سأختار زواج المسيار وأترك الزواج الدائم...!!
أو تقولي : سأختار الزواج الدائم.
فإن اخترتي المسيار وتركتي الدائم سنقول لكِ : لمَ اخترتي زواج المسيار وتركتي الزواج الدائم ؟؟
هل لأنه أفضل من الزواج الدائم ؟
وما الفضل الذي فيه ، خصوصاً لبنتٍ بكرٍ صغيرةٍ ؟؟
أذكري لنا الأسباب التي جعلتكِ تفضلي وتختاري زواج المسيار وتتركي الزواج الدائم؟؟
فإن كان هناك فضلٌ له فاذكريه لنا ؟
وإن لم يكن بينهما فرق في الفضل ، وقلتي أن كلاهما جيد ، ولا تفاضل بينهما ، ولكني اخترت هذا بلا أي مرجّح ، يعني ممكن أن أقبل هذا وأقبل هذا ، فأنا مخيرة ، فلا ضيرَ عليَّ إن قبلتَ هذا أو هذا!!
حينها سنقول لكِ : حسناً احتفظي بالجواب الأخير إن كان هذا جوابكِ ، لأننا سنحتاجه لاحقاً ، فلا تنسي هذا جيداً ...!!
أما إن كان في "زواج المسيار" فضلٌ كما ذكرنا ، فَفَضَّلْتِيه به على الدائم فاذكريه...!!
أما إن اخترتي الزواج الدائم وفضلتيه على زواج المسيار..!!
فسنقول لك : لمَ فضلتي هذا الزواج على زواج المسيار ؟؟
وما هي الأسباب التي دعتكِ لأن تختاري الزواج الدائم ؟
هل لأن زواج المسيار مُحَرَّمٌ غير مباحٍ لا يجوز في رأيك ؟؟
لا أظنك أن تذهبي لهذا الرأي ، فلستِ بفقيهة حتى تفتي في قبالة من أفتى من علماء الجزيرة العربية بحلية هذا الزواج!!
إذن أنتِ أمام خيار لا محيص لكِ منه وهو القول : إنني أعترف بحلية زواج المسيار ، ولكني اخترت الزواج الدائم لأسباب معينة!
فسنقول : ما هي هذه الأسباب ؟
هل أن الزواج الدائم أفضل من زواج المسيار ؟
وبمَ فضّلتي هذا الزواج الدائم على المسيار ؟
اذكري لنا قليلاً من فضائل الزواج الدائم بحيث جعلتكِ تفضليه على المسيار ؟
أم ستقولي : لا يوجد فضل لهذا على هذا ، كما افترضناه آنفاً ..!!؟؟
أقول : نخرج بنتيجة معينة وهي :
إن كان قولكِ بأنه لا فضل لهذا الزواج على هذا الزواج ، وبالمساواة في الفضل وفي النتائج المترتبة عليهما وخلافه – ولا أظنك تقولي بهذا لأنه مخالف للفطرة ولكن على سبيل الفرض – وأنك اخترتي الدائم أو المسيار بلا مرجّح لهذا على هذا.
فأنا أقول كذلك : فعلى سبيل الفرض الأخير ، فلماذا لا تقبل قولي بأن الزواجين الدائم والمتعة هما في الفضل سواء عند المرأة الشيعية وكذا في النتائج المترتبة عليهما ، فما بال الأمر اختلف هنا...!!؟؟
ولنضرب مثلا بسيطاً :
بنت شيعية خُيِّرت بين زواج دائم وزواج متعة ، فهي الآن بين خيارين كلاهما حلال جائز ، فإما أن توافق فطرتها فتختار الزواج الدائم وهو حلال مباح ، أو تخالف فطرتها كما خالفتها البنت السنية في زواج المسيار – خصوصاً وهي بنت صغيرة بكر – فتختار زواج المتعة وهو حلال مباح أيضاً ، كما المسيار حلال مباح .
فهي إما اختارت الزواج الدائم بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه في المسيار .
أو إنها اختارت زواج المتعة بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه أيضاً في زواج المسيار أعلاه.
النتيجة الأخيرة لهذه النقطة:
الأمر في المتعة والمسيار سواء ، وما يمكن أن يُشْكَلُ به في المتعة ، فسيُشكَلُ به في المسيار بلا فرق إطلاقاً ، فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد كما هو مقرّر.
فإذا كان لا يجوز هنا ، فهو لا يجوز هنا أيضاً على نفس المقياس الواحد...فتأمل هذا كثيراً واحفظه!!.
الزواج بنية الطلاق :
وهو مثلا أن يسافر المسافر إلى بلد بعيدة عن أهله وعشيرته ، كالطلاب مثلا أو التجار ، فيُخافُ عليهم من الوقوع في الفتنة هناك ، وتحصيناً لهم من الوقوع فيها يمكن لهم أن يعقدوا الزواج على أي امرأة يختارونها ، ولكن حيث أن هذا الطالب أو التجار لا يريد أن يرتبط بها ارتباطاً أبدياً ، فهو يريد أن تبقى معه فترة دراسته أو عمله في بلدها ، قصرت المدة أو طالت ، فقد تكون عدة أيام ، أو عدة أشهر ، أو عدة سنين ، فيعقد عليها زواجاً بنية طلاقها بعد انتهاء سفره.
وهو مخير بين إخبارها ، أو إخبار أهلها ، وبين عدم إخبارهم ، بشرط أن لا تُحدّد المدة في عقد النكاح..!!
لماذا .....!!؟؟
لكيلا يصبح الزواج "زواج متعة" ، وهو الذي تقول به الشيعة..!!
أقول : وهذا الزواج – أعني الزواج بنية الطلاق - يقول به ابن تيمية ، وابن قدامة الحنبلي في المغني ، وأفتى به مفتي السلفية في الجزيرة العربية ابن باز ، وتجد فتواه في موقعه على الإنترنت ، وهي مشهورة متداولة .
بقلم مرآه التواريخ
البحر
24-10-2007, 08:30 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الاخ الحر بصراحة موضوعك في غاية الاهمية ولك مني خالص الشكر والتقدير .
اول ما قرأت العنوان توقفت قليلا لاتوقع ما ذا ستقول في الاجابة على مثل هذا السؤال ثم قرأت الموضوع الجزء الاول واعجبني كثيرا في الرد على هكذا شبهه وبعد قرائتي الجزء الثاني من وجهة نظري ما لها اي داعي في الرد على هذه الشبهه
وفي الختام اشكرك كل الشكر مرة ثانية وإن شاء الله مسجل في ميزان حسناتك وننتظر منك المزيد .
أبو الحر
24-10-2007, 04:23 PM
شكرا لتواجدك مولاي البحر
نسألكم الدعاء
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024