المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زيـادة رواتب الموظفيـن


صفاء العامري
06-08-2013, 06:21 PM
زيـادة رواتب الموظفيـن
جريده الصباح

06/8/2013 12:00 صباحا

تشــمل الـ 6 درجـات الأخيـرة
بغداد ـ طارق الاعرجي
باشرت الامانة العامة لمجلس الوزراء باعداد مقترحات لزيادة رواتب موظفي الدرجات الدنيا والمتوسطة في دوائر ومؤسسات الدولة، فيما اعلنت ان الايام القليلة المقبلة ستشهد تقديم مسودة مشروع قانون الغاء اوامر الرواتب التقاعدية الخاص بالوزراء والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة.
الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق قال لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان الأمانة العامة تقوم حاليا وبدعم من رئيس الوزراء نوري المالكي باعداد مقترحات لزيادة رواتب موظفي الدرجات الدنيا (العاشرة والتاسعة والثامنة)، في سلم الرواتب لتقديمها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.واوضح الأمين العام ان الامانة العامة تعمل على اعداد المقترحات بناء على ما جاء بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 الذي منح مجلس الوزراء صلاحية زيادة رواتب الموظفين في ضوء زيادة تكاليف مستوى المعيشة والتضخم، مشيرا الى ان المقترحات التي ستقدمها الامانة العامة تحظى بدعم من رئيس الوزراء الذي اكد ضرورة رفع الرواتب الدنيا الى مستوى مقبول يتناسب وتكاليف المعيشة.
مبينا ان الدرجات التي ستشمل بالزيادة هي: (العاشرة والتاسعة والثامنة).
وفي اطار متصل، اكدت مصادر مطلعة لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان مقترحات زيادة الرواتب للدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة ستكون بنسب لا بأس بها.
واشارت المصادر الى ان "هذه الزيادة ستلقي بظلالها ايجابيا على زيادة رواتب الموظفين للدرجات السابعة والسادسة والخامسة، اذ ستطولها الزيادة هي الاخرى"، مبينة ان الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء تعمل بوتائر متصاعدة لبلورة هذه المقترحات بالسرعة الممكنة الى جانب انجاز مسودة مشروع قانون الغاء الرواتب التقاعدية الخاص بالوزراء والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة لشمولهم بقانون التقاعد العام بدلا من الاحتساب بنسب خاصة اسوة بموظفي الدولة، اذ اكد الامين العام لمجلس الوزراء ان المدة القليلة المقبلة ستشهد تقديم مسودة مشروع قانون لالغاء اوامر الرواتب التقاعدية الخاص بالوزراء والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة لشمولهم بقانون التقاعد العام بدلا من الاحتساب بنسب خاصة، اسوة بموظفي الدولة وعلى اساس سنوات الخدمة الفعلية في الوظيفة، وبموجب النسب التي جاءت في قانون التقاعد العام