رضا البطاوى
19-11-2013, 12:00 AM
أحكام المريض :
تتمثل أحكام المريض فى الإسلام فى التالى :
- لا حرج على المريض بمعنى لا ذنب ولا لوم عليه فى أن لا يسعى على رزقه ومن ثم يجب على أهله أن ينفقوا عليه وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ولا على المريض حرج"
-أن يفطر المريض فى نهار رمضان على أن يصوم عدد مماثل لأيام فطره فى غير رمضان بعد أن يشفيه الله وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ".
-المريض الذى به أذى فى رأسه فى الحج عليه أن يعالج الأذى على أن يدفع فدية من صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو يذبح نسك مصداق لقوله بسورة البقرة "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ".
-ليس على المجاهد إذا لحقه مرض أو مطر مؤذى جناح أى عقاب عن ترك سلاحه مع اتخاذه الحذر من العدو وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ".
-أن المرضى وهم المصابون بعلل تقعدهم عن الجهاد عند طلب النفير ليس عليهم حرج أى عقاب بسبب عدم خروجهم مصداق لقوله بسورة التوبة "ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ".
-أن يعتقد المريض أن الله هو الشافى لقوله بسورة الصافات "وإذا مرضت فهو يشفين"
-أن يطلب المريض العلاج عند الأطباء .
-الزيارة ويحكمها قوله تعالى بسورة النور "يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم "والمراد أن أهل البيت وهم فى تلك الحالة المريض والطبيب هما اللذان يصدران الإذن بالمنع والدخول فالمريض يأذن أو لا يأذن بالزيارة والطبيب يمنع الزيارة إذا علم أنها ضارة ويبيحها إذا علم أنها مفيدة وهو صاحب الأمر والنهى فى المريض .
-توفير العلاج ومستلزماته للمريض واجب على المجتمع المسلم لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ".
-المريض يجب عليه طاعة أولى الأمر وهم فى حالته الأطباء تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ".
-المريض يؤدى الأحكام الحركية حسبما يكون مستريحا فإن لم يستطع قائما فقاعدا فإن لم يستطع قاعدا فراقدا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ".
-لا غسل كلى أو جزئى للمريض إذا كان الماء يضره وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى".
-أن أولى الضرر ومنهم المرضى بأمراض مزمنة تعجزهم عن الحركة التى يقدرون بها على الحرب يتساوون فى الثواب بالمجاهدين وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ".
- الذى يصدر قرارا بأنه مريض يستحق الإفطار فى نهار رمضان هو المريض نفسه لقوله بسورة البقرة "فمن كان مريضا "وأما الطبيب فهو يقرر نوع المرض ودرجة خطورته ويبلغ به المريض ليتخذ القرار على أساس رأى الطبيب وليس على أساس رأيه ويلزم به جبرا.
تتمثل أحكام المريض فى الإسلام فى التالى :
- لا حرج على المريض بمعنى لا ذنب ولا لوم عليه فى أن لا يسعى على رزقه ومن ثم يجب على أهله أن ينفقوا عليه وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ولا على المريض حرج"
-أن يفطر المريض فى نهار رمضان على أن يصوم عدد مماثل لأيام فطره فى غير رمضان بعد أن يشفيه الله وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ".
-المريض الذى به أذى فى رأسه فى الحج عليه أن يعالج الأذى على أن يدفع فدية من صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو يذبح نسك مصداق لقوله بسورة البقرة "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ".
-ليس على المجاهد إذا لحقه مرض أو مطر مؤذى جناح أى عقاب عن ترك سلاحه مع اتخاذه الحذر من العدو وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ".
-أن المرضى وهم المصابون بعلل تقعدهم عن الجهاد عند طلب النفير ليس عليهم حرج أى عقاب بسبب عدم خروجهم مصداق لقوله بسورة التوبة "ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ".
-أن يعتقد المريض أن الله هو الشافى لقوله بسورة الصافات "وإذا مرضت فهو يشفين"
-أن يطلب المريض العلاج عند الأطباء .
-الزيارة ويحكمها قوله تعالى بسورة النور "يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم "والمراد أن أهل البيت وهم فى تلك الحالة المريض والطبيب هما اللذان يصدران الإذن بالمنع والدخول فالمريض يأذن أو لا يأذن بالزيارة والطبيب يمنع الزيارة إذا علم أنها ضارة ويبيحها إذا علم أنها مفيدة وهو صاحب الأمر والنهى فى المريض .
-توفير العلاج ومستلزماته للمريض واجب على المجتمع المسلم لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ".
-المريض يجب عليه طاعة أولى الأمر وهم فى حالته الأطباء تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ".
-المريض يؤدى الأحكام الحركية حسبما يكون مستريحا فإن لم يستطع قائما فقاعدا فإن لم يستطع قاعدا فراقدا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ".
-لا غسل كلى أو جزئى للمريض إذا كان الماء يضره وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى".
-أن أولى الضرر ومنهم المرضى بأمراض مزمنة تعجزهم عن الحركة التى يقدرون بها على الحرب يتساوون فى الثواب بالمجاهدين وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ".
- الذى يصدر قرارا بأنه مريض يستحق الإفطار فى نهار رمضان هو المريض نفسه لقوله بسورة البقرة "فمن كان مريضا "وأما الطبيب فهو يقرر نوع المرض ودرجة خطورته ويبلغ به المريض ليتخذ القرار على أساس رأى الطبيب وليس على أساس رأيه ويلزم به جبرا.