نهروان العنزي
03-12-2013, 01:50 AM
السلام عليكم
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد
إلى الانتحاررين جميعا تفضلوا هذا الحزام الناسف لكم
--------------------------------------------------------
في كتاب سؤلات الحلبي لشيخه الالباني
صفحـــة رقم [387] و [388]
باب 78 [حكم العمليات الجهادية]
السؤال / هل يجوز ركوب سيارة مفخخة بالمتفجرات والدخول بها وسط الاعداء وهو ما يسمى الآن
بالعمليات الانتحارية مع الدليل ؟
الجواب / قلنا - مراراً وتكراراً - عن مثل هذه السؤال : بأنه في هذا الزمان لا يجوز
لانها إما ان تكون تصرفات شخصية فردية لا يتمكن الفرد من تغليب المصلحة على
المفسدة أو المفسدة على المصلحة أو إذا لم يكن الامر تصرفاً فردياً وإنما هو صادر
من هيئة او من جماعة أو من قيادة فهذه القيادة او الجماعة ليست شرعية
فحينئذ يعد هذا انتحاراً .
أما الدليل : فمعروف في أحاديث في الصحيحين - أو غيرهما - أن من نحر نفسه
بأي ألة فأنه يعذب بمثلها .
إنما يجوز مثل هذه العملية الانتحارية - كما يقولون اليوم - فيما إذا كان الحكم إسلامي
وعلى هذا الحكم حاكم مسلم يحكم بما انزل الله ويطبق شرعية الله في كل شؤون
الحياة منها نظام الجيش ونظام العسكر يكون - ايضا - في حدود الشرع فالحاكم الاعلى
وبالتالي يمثله القائد الاعلى للجيش - إذا رأى أن مصلحة المسلمين بإجراء هذه العملية
الانتحارية في سبيل تحقيق مصلحة شرعية فيجوز ...
فالحاكم المسلم هو الذي يقدرها مستعينا بأهل الشورى في مجلسه ففي
هذه الحالة فقط يجوز وما سوى ذلك فلا يجوز .
الوثائق
--------
http://c.shia4up.net/uploads/13860209691.bmp (http://c.shia4up.net/)
http://c.shia4up.net/uploads/13860210341.bmp (http://c.shia4up.net/)
http://c.shia4up.net/uploads/13860209031.bmp (http://c.shia4up.net/)
نهروان العنزي
نسألكم الدعاء
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد
إلى الانتحاررين جميعا تفضلوا هذا الحزام الناسف لكم
--------------------------------------------------------
في كتاب سؤلات الحلبي لشيخه الالباني
صفحـــة رقم [387] و [388]
باب 78 [حكم العمليات الجهادية]
السؤال / هل يجوز ركوب سيارة مفخخة بالمتفجرات والدخول بها وسط الاعداء وهو ما يسمى الآن
بالعمليات الانتحارية مع الدليل ؟
الجواب / قلنا - مراراً وتكراراً - عن مثل هذه السؤال : بأنه في هذا الزمان لا يجوز
لانها إما ان تكون تصرفات شخصية فردية لا يتمكن الفرد من تغليب المصلحة على
المفسدة أو المفسدة على المصلحة أو إذا لم يكن الامر تصرفاً فردياً وإنما هو صادر
من هيئة او من جماعة أو من قيادة فهذه القيادة او الجماعة ليست شرعية
فحينئذ يعد هذا انتحاراً .
أما الدليل : فمعروف في أحاديث في الصحيحين - أو غيرهما - أن من نحر نفسه
بأي ألة فأنه يعذب بمثلها .
إنما يجوز مثل هذه العملية الانتحارية - كما يقولون اليوم - فيما إذا كان الحكم إسلامي
وعلى هذا الحكم حاكم مسلم يحكم بما انزل الله ويطبق شرعية الله في كل شؤون
الحياة منها نظام الجيش ونظام العسكر يكون - ايضا - في حدود الشرع فالحاكم الاعلى
وبالتالي يمثله القائد الاعلى للجيش - إذا رأى أن مصلحة المسلمين بإجراء هذه العملية
الانتحارية في سبيل تحقيق مصلحة شرعية فيجوز ...
فالحاكم المسلم هو الذي يقدرها مستعينا بأهل الشورى في مجلسه ففي
هذه الحالة فقط يجوز وما سوى ذلك فلا يجوز .
الوثائق
--------
http://c.shia4up.net/uploads/13860209691.bmp (http://c.shia4up.net/)
http://c.shia4up.net/uploads/13860210341.bmp (http://c.shia4up.net/)
http://c.shia4up.net/uploads/13860209031.bmp (http://c.shia4up.net/)
نهروان العنزي
نسألكم الدعاء