المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أنواع الجرائم فى القضاء الإسلامى


رضا البطاوى
24-01-2014, 10:57 PM
أنواع الجرائم :
تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع هى :
1-الجريمة التى تم إيقاف تنفيذها ويسمونها فى هذا العصر الشروع فى ارتكاب الجريمة ومن أمثلتها أن يمنع الحاضرون المجرم من التنفيذ بمسك يده الممسكة بأداة الجريمة أو بإبعاد الضحية من المكان وقد ورد عن هذا النوع التالى فى القرآن :
-جريمة موسى (ص)لما أراد أن يضرب الفرعونى الثانى ليقتله فذكره الرجل بأنه مهمته فى الحياة هى الإصلاح وليس التجبر فى الأرض فامتنع موسى (ص)عن قتله وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ".
-جريمة امرأة العزيز حينما أرادت حمل يوسف (ص)على الزنى بها فرفض هذا وفيها قال تعالى بسورة يوسف على لسان المرأة "فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ".
-جريمة حمل الأخ الغنى للأخ الفقير على التنازل له عن نعجته بالكلام وفيها قال تعالى بسورة ص"إن هذا أخى له تسع وتسعين نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه".
وهذا الجرائم حدث أولها وثانيها فى مجتمعات كافرة وحدثت الثالثة فى مجتمع إسلامى ووضح فيها داود(ص)وهو القاضى الحق للمظلوم والظالم ولم يعاقب الظالم فى طلبه حيث أنه لم يغتصب النعجة بالقوة ومن ثم فإن أصحاب الجرائم الموقفة لا يواجهون عقابا فرديا مؤذيا لبدنهم أو لمالهم وإنما يواجهون عقابا جماعيا مؤذيا للنفس وهو الإعراض عنهم بمعنى أن يخاصمهم المسلمون فى البلدة فلا يحدثونهم ولا يتعاملون معهم إلا للضرورة القصوى كالعلاج وبيع الطعام ويستمر هذا العقاب حتى توبتهم واعتذارهم إلى الذين أرادوا إلحاق الأذى بهم وهذا اقتداء بعمل النبى (ص)بالإعراض عن المنافقين الذين كانوا يعادونه فى السر وفى هذا قال تعالى له بسورة النساء"أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا "واقتداء بعمل المسلمين أيضا مع المنافقين الذين ارتكبوا العديد من الجرائم بكل أنواعها وهو الإعراض عنهم أى وقف التعامل معهم استجابة لقوله تعالى بسورة التوبة "فأعرضوا عنهم "ومن هذا أن الله طالب النبى (ص)والمسلمين بعدم الصلاة فى مسجدهم فقال بسورة التوبة "لا تقم فيه أبدا " وهذا الإعراض أى الخصام لم يتحول لعقاب بدنى أو مالى لأن جرائم المنافقين رغم علم المسلمين بها من الله لم تكن أدلة إثباتها البشرية متوافرة للقضاء وقد تحول لعقاب بدنى فيما بعد لما ظهرت الأدلة فأمر الله بقتلهم فقال بسورة النساء"فما لكم فى المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم "وأمامنا ما فعله المسلمون مع إخوتهم الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد دون عذر فقد خاصموهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم واستمر الخصام حتى تاب الله عليهم وأسباب عدم العقاب البدنى أو المالى لأصحاب الجرائم الموقفة هى :
-أن لا عقاب إلا على جريمة وقعت بالفعل وهنا لم تقع جريمة موجبة للعقاب البدنى أو المالى وإنما جريمة موجبة للعقاب النفسى .
-أن المجرم قد يدعى أمام القاضى أن نيته من الفعل الإجرامى كانت هى التخويف وليس ارتكاب جريمة ومن ثم على القاضى أن يخلى سبيله بلا عقاب لأن الإسلام لا يعاقب إلا على الجرائم المتعمدة مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب"وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ".
-أن الإنسان إذا أصر على أنه كان يريد -أى تعمد-قتل أو إيذاء غيره بفعله الذى تم إيقافه يحول إلى قضايا الردة وفى تلك الحال يستتاب من إصراره على ارتكاب الجريمة فإن لم يتب فهو مرتد لإصراره على الكفر والمسلم لا يصر على فعل الجرائم التى هى الكفر لقوله تعالى بسورة النساء"ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ".
والعقاب النفسى وهو الخصام يعلنه القاضى فى وسائل الإعلام الموجودة فى البلاد فيأمر الناس بمخاصمة فلان ابن فلان لأنه أراد فعل كذا وعلى كل مسلم فى البلدة مخاصمة الشخص حتى يعلن القاضى أنه تاب وأناب فعند هذا يحق لهم الحديث معه .
2-الجريمة الفاشلة وهى الجريمة التى تم تنفيذها ولكنها لم تسفر عن حدوث الأذى المراد ومن أمثلتها إطلاق الرصاص على الضحية ولكنه لم يصبه ولم يصب أحد ومن أمثلتها فى القرآن جريمة خباز الملك الذى أراد قتل الملك ولكنه فشل فكان عقابه من الملك صلبه وهى الواردة بقوله بسورة يوسف"وأما الأخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه "والعقاب هنا تم فى مجتمع كافر وأما فى الإسلام فعقاب الجرائم الفاشلة هو :
- القصاص وهو العقاب المماثل فمثلا إذا كان المجرم قد أطلق النار على الضحية فلم يصبه فإن القاضى يعطى للضحية مسدسا ليطلق النار على المجرم بشرط ألا يصيبه والهدف من هذا هو تخويف المجرم ووضعه فى نفس الموقف الذى كان يريد وضع الضحية فيه حتى يفكر فيما بعد ألف مرة قبل الإقدام على جريمة أخرى وفى هذا قال تعالى بسورة النحل"وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".
- الإعراض عن المجرم وهو خصامه مدة تجعله متضايقا حتى تضيق عليه نفسه والأرض على وسعها كما فعل المسلمون مع المخلفين الثلاثة عن الجهاد.
ونلاحظ فى جريمة الأسباط الفاشلة مع يوسف (ص)أنه عاقبهم بظلم مماثل لظلمهم وضايقهم أشد المضايقة بمنع الكيل عنهم وتدبيره مكيدة سرقة الصواع مع أخيه .
3-الجريمة الواقعة وهى التى تسفر عن وقوع مخالفة لحكم من أحكام الله وهذه المخالفة لها عقوبة معلومة وهذه الجرائم هى التى يدور حولها قانون العقوبات أى الجزاء أى العذاب أى الأذى كما سماه الله فى القرآن .