المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عمر يمارس الزنا..الزنا..الزنا.. في وضح النهار !!!


العـراقي
06-11-2007, 01:44 AM
هل انتهت المأسأة كلا وألف كلا فلنلقى الضوء على مفردة من
مفردات عمر التي أبدع فيها وهي مفاجأة الموسم
خليفة السلفية والوهابية التكفريين
يمارس الزنا ....يمارس الزنا .....يمارس الزنا
في وضح النهار
وعلى مرءا ومسمع من المسلمين ويهتك العرض وقل استعراض
النص لابد من بيان ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وآله
فقد جاء في بخاريهم
صحيح البخاري ج6/ص2555
6567 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح

صحيح البخاري ج6/ص2556
6569 حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر

وقال الترمذي

سنن الترمذي ج3/ص415
1107 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وبن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق

بل وفي البخري فسخ النكاح

صحيح البخاري ج5/ص1974
4845 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه

وهنا بعض أقوال علماء السلف منهم

فتح الباري ج9/ص191
فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره الا برضاها اتفاقا الا من شذ كما تقدم

فتح الباري ج12/ص341
6569 قوله وقال بعض الناس ان احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها الخ قال المهلب اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب والأصل فيه قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الثيب ورد نكاح من زوجت وهي كارهة فقول الحنفية خارج عن هذا كله انتهى ملخصا الحديث الرابع

عون المعبود ج6/ص90
وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها
قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه
قال بعضهم اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد واحتجوا بحديث الخنساء

منار السبيل ج2/ص137
فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم الا للحسن قال إسماعيل لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر وهو حديث مجمع على صحته و لا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح

مختصر الإنصاف والشرح الكبير ج1/ص645
ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن وقال النخعي يزوج بنته إذا كانت في عياله قال إسماعيل بن إسحق لا نعلم أحداً قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها
أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم

شرح الزركشي ج2/ص344
ولا ريب أنه ليس له تزويج الثيب الكبيرة بدون إذنها

المبسوط للسرخسي ج5/ص9
قال قد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة وهي تريد عم صبيانها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين الذي زوجها منه أبوها ثم زوجها عم ولدها وهذه المرأة كانت ثيبا لأن الراوي قال وهي تريد عم صبيانها فهذا دليل على أن نكاح الأب الثيب لا ينفذ بدون رضاها وهو مجمع عليهجواهر العقود ج2/ص6
وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها

المفاجأة الكبرى


الطبقات الكبرى ج8/ص265
أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها واشترط عليها أن لا تزوج بعده فتبتلت وجعلت لا تزوج وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى فقال عمر لوليها اذكرني لها فذكره لها فأبت عمر أيضا فقال عمر زوجنيها فزوجه إياها فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها فلما فرغ قال أف أف أف أفف بها ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإني سأتهيأ لك

هذا هو الخليفة يهتك الأعراض ويزني في وضح النهار

سند الرواية
لايوجد في سند الرواية غير علي بن زيد
وعلي بن زيد الذي يروي عنه حماد بن سلمة هو بن جدعان
وقد حسن الترمذي حديثه في عدة موراد منها
سنن الترمذي ج2/ص430
545 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان (إلى أن قال) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج4/ص483
2191 حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله (إلى أن قال)سنن الترمذي ج4/ص484
وهذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج5/ص308
3148 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر(إلى أن قال)سنن الترمذي ج5/ص308
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج5/ص713
3902 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان حدثنا النضر بن أنس عن زيد بن أرقم (إلى أن قال)
سنن الترمذي ج5/ص713
قال هذا حديث حسن صحيح

بل أن الذهبي ذكره في كتابه والذي يوثقه فيه
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص140
253 علي بن زيد بن جدعان على م مقرونا صويلح الحديث قال أحمد ويحيى ليس بشيء وقواه غيرهما

حيث نلاحظ أن كتابه بعنوان ذكر من تكلم فيه وهو ثقة
بل هو من رجال مسلم
صحيح مسلم ج3/ص1415
1789 وحدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين
بل أن العجلي ذكره في معرفة الثقات فقال:

معرفة الثقات ج2/ص154
1298 على بن زيد بن جدعان بصرى يكتب حديثه وليس بالقوي وكان يتشيع وقال مرة لا بأس به
وذكره السيوطي في طبقات الحفاظ فقال:
طبقات الحفاظ ج1/ص65
125 علي بن زيد بن جدعان التيمي أبو الحسن البصري المكفوف
روى عن أنس وسعيد بن المسيب وخلق
والمتحصل أن عمر على علاقة حميمة جدا بممارسة الزنا
بل أنه يقر الزنا كزواج وهكذا يكون خليفة السلفية الوهابية التكفريين

مصنف عبد الرزاق ج7/ص407
13653 عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد

فهذا حال أجهل خلق الله فالزنا يعبر عنه بالزواج
حيث جعل ما أعطاها الراعي مقابل زناه والعياذ بالله مهر
وهذا يعني أن المرأة زوجة الراعي بحكم عمر
فهل يعقل أن من يدفع مبلغا ليزني بامرأة يكون مهرا فتكون زوجة له
بهذا الزنا
فهذا هو حال إمام الوهابية التكفريين والسلفية المفلسين
قاتل الله الجهل
ولكن ليس بدعا من عمر فهو إمام الخمر والزنا
وقد دخل في الإسلام بعد أن أعياه شرب الخمر
بل أن سبب إسلامه أنه ذهب ليشرب الخمر في الخمارة التي
أدمن الذهاب لها فلم يجد ندمائه فأسلم
وقد كان يمارس شرب المسكر حتى في خلافته
فتح الباري ج10/ص40
حديث همام بن الحارث عن عمر أنه كان في سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطب ثم قال أن نبيذ الطائف له عرام بضم المهملة وتخفيف الراء ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب وسنده قوي
المغني عن الحفظ والكتاب ج1/ص541
قد روى أن أعرابياً شرب من إداوة عمر فسكر فأمر بجلده فقال أنا شربت من إداوتك فقال عمر إنما نجلدك على السكر قال أحمد ما أعلم في تحليل النبيذ حديثاً صحيحاً فاتهموا الشيوخ قال المصنف المراد منه التشديد

نعم هذا حالهم
امرهم ابن حنبل أن يتهموا الشيوخ ليبرؤا ساحة ابن الخطاب
الذي كان سبب إسلامه شرب الخمر الذي لم يجده

فتأمل والله العالم

والموعد القيامة...والحكم الله..والشاهد محمد صلى الله عليه واله وسلم

يتيمة آل مُحمد
06-11-2007, 05:08 AM
آجركم الله

الله اكبر


فضائح عمر ياسلام

ياسلام خليفة الثاني للنواصب يمارس الزنا
هههههههههههههههههههههههههههههه

خوش خليفة

روح عيمان
06-11-2007, 09:16 AM
استــــتـــغـــفــــر الله ...


اتقوا الله يا شيعه ... اتقوا الله ...


لا تألفون الاحاديث من عندكم و تنسبونها لأسيادكم ...



بسكم حقد بسكم ...

عطر البتول
06-11-2007, 10:23 AM
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
أبي أعرف شئ واحد ليش يستروا على عمايل عمر
.::العراقي::.
أفحمت النواصب وأولهم روح عيمان
ربي يعطيكم العافية

حمامة البقيع
06-11-2007, 12:02 PM
smilies/50.gifالعراقي دايما كما عودنا على المواضيع القويه التي يقف الوهابيه حايرين اشلون يردون عليها

روح عيمان
06-11-2007, 12:56 PM
أفحمت النواصب وأولهم روح عيمان



ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

الله يهديك ...

العـراقي
06-11-2007, 05:37 PM
آجركم الله

الله اكبر


فضائح عمر ياسلام

ياسلام خليفة الثاني للنواصب يمارس الزنا
هههههههههههههههههههههههههههههه

خوش خليفة

خليفه يزني و يسكر و يفتي بغير علم !!!!

وانتظروا القادم

العـراقي
06-11-2007, 05:44 PM
استــــتـــغـــفــــر الله ...


اتقوا الله يا شيعه ... اتقوا الله ...


لا تألفون الاحاديث من عندكم و تنسبونها لأسيادكم ...



بسكم حقد بسكم ...

حبيبي الغالي نحن لا نألف فاشياخكم هو المؤلفون وكل ما ذكرناه من ادله تجدها في كتبكم وعندك رقم الصفحات و اسم الكتاب و كاتبه ابحث عنه وستجده كما ذكرنا

هذا هو دينكم ولا تجر الموضوع للضحك كان الاجدر بك ان تجاوب و تشاهد الصواعق النازله عليك

العـراقي
06-11-2007, 05:46 PM
عطر البتول و حمامة البقيع تحياتي لكم على مشاركتكم ي الموضوع و جركم عند الله تعالى

بارك الله فيكم

العراقي

العـراقي
07-11-2007, 07:00 PM
هل انتهت المأسأة كلا وألف كلا فلنلقى الضوء على مفردة من
مفردات عمر التي أبدع فيها وهي مفاجأة الموسم
خليفة السلفية والوهابية التكفريين
يمارس الزنا ....يمارس الزنا .....يمارس الزنا
في وضح النهار
وعلى مرءا ومسمع من المسلمين ويهتك العرض وقل استعراض
النص لابد من بيان ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وآله
فقد جاء في بخاريهم
صحيح البخاري ج6/ص2555
6567 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح

صحيح البخاري ج6/ص2556
6569 حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر

وقال الترمذي

سنن الترمذي ج3/ص415
1107 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وبن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق

بل وفي البخري فسخ النكاح

صحيح البخاري ج5/ص1974
4845 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه

وهنا بعض أقوال علماء السلف منهم

فتح الباري ج9/ص191
فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره الا برضاها اتفاقا الا من شذ كما تقدم

فتح الباري ج12/ص341
6569 قوله وقال بعض الناس ان احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها الخ قال المهلب اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب والأصل فيه قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الثيب ورد نكاح من زوجت وهي كارهة فقول الحنفية خارج عن هذا كله انتهى ملخصا الحديث الرابع

عون المعبود ج6/ص90
وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها
قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه
قال بعضهم اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد واحتجوا بحديث الخنساء

منار السبيل ج2/ص137
فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم الا للحسن قال إسماعيل لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر وهو حديث مجمع على صحته و لا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح

مختصر الإنصاف والشرح الكبير ج1/ص645
ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن وقال النخعي يزوج بنته إذا كانت في عياله قال إسماعيل بن إسحق لا نعلم أحداً قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها
أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم

شرح الزركشي ج2/ص344
ولا ريب أنه ليس له تزويج الثيب الكبيرة بدون إذنها

المبسوط للسرخسي ج5/ص9
قال قد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة وهي تريد عم صبيانها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين الذي زوجها منه أبوها ثم زوجها عم ولدها وهذه المرأة كانت ثيبا لأن الراوي قال وهي تريد عم صبيانها فهذا دليل على أن نكاح الأب الثيب لا ينفذ بدون رضاها وهو مجمع عليهجواهر العقود ج2/ص6
وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها

المفاجأة الكبرى


الطبقات الكبرى ج8/ص265
أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها واشترط عليها أن لا تزوج بعده فتبتلت وجعلت لا تزوج وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى فقال عمر لوليها اذكرني لها فذكره لها فأبت عمر أيضا فقال عمر زوجنيها فزوجه إياها فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها فلما فرغ قال أف أف أف أفف بها ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإني سأتهيأ لك

هذا هو الخليفة يهتك الأعراض ويزني في وضح النهار

سند الرواية
لايوجد في سند الرواية غير علي بن زيد
وعلي بن زيد الذي يروي عنه حماد بن سلمة هو بن جدعان
وقد حسن الترمذي حديثه في عدة موراد منها
سنن الترمذي ج2/ص430
545 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان (إلى أن قال) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج4/ص483
2191 حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله (إلى أن قال)سنن الترمذي ج4/ص484
وهذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج5/ص308
3148 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر(إلى أن قال)سنن الترمذي ج5/ص308
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج5/ص713
3902 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان حدثنا النضر بن أنس عن زيد بن أرقم (إلى أن قال)
سنن الترمذي ج5/ص713
قال هذا حديث حسن صحيح

بل أن الذهبي ذكره في كتابه والذي يوثقه فيه
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص140
253 علي بن زيد بن جدعان على م مقرونا صويلح الحديث قال أحمد ويحيى ليس بشيء وقواه غيرهما

حيث نلاحظ أن كتابه بعنوان ذكر من تكلم فيه وهو ثقة
بل هو من رجال مسلم
صحيح مسلم ج3/ص1415
1789 وحدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين
بل أن العجلي ذكره في معرفة الثقات فقال:

معرفة الثقات ج2/ص154
1298 على بن زيد بن جدعان بصرى يكتب حديثه وليس بالقوي وكان يتشيع وقال مرة لا بأس به
وذكره السيوطي في طبقات الحفاظ فقال:
طبقات الحفاظ ج1/ص65
125 علي بن زيد بن جدعان التيمي أبو الحسن البصري المكفوف
روى عن أنس وسعيد بن المسيب وخلق
والمتحصل أن عمر على علاقة حميمة جدا بممارسة الزنا
بل أنه يقر الزنا كزواج وهكذا يكون خليفة السلفية الوهابية التكفريين

مصنف عبد الرزاق ج7/ص407
13653 عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد

فهذا حال أجهل خلق الله فالزنا يعبر عنه بالزواج
حيث جعل ما أعطاها الراعي مقابل زناه والعياذ بالله مهر
وهذا يعني أن المرأة زوجة الراعي بحكم عمر
فهل يعقل أن من يدفع مبلغا ليزني بامرأة يكون مهرا فتكون زوجة له
بهذا الزنا
فهذا هو حال إمام الوهابية التكفريين والسلفية المفلسين
قاتل الله الجهل
ولكن ليس بدعا من عمر فهو إمام الخمر والزنا
وقد دخل في الإسلام بعد أن أعياه شرب الخمر
بل أن سبب إسلامه أنه ذهب ليشرب الخمر في الخمارة التي
أدمن الذهاب لها فلم يجد ندمائه فأسلم
وقد كان يمارس شرب المسكر حتى في خلافته
فتح الباري ج10/ص40
حديث همام بن الحارث عن عمر أنه كان في سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطب ثم قال أن نبيذ الطائف له عرام بضم المهملة وتخفيف الراء ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب وسنده قوي
المغني عن الحفظ والكتاب ج1/ص541
قد روى أن أعرابياً شرب من إداوة عمر فسكر فأمر بجلده فقال أنا شربت من إداوتك فقال عمر إنما نجلدك على السكر قال أحمد ما أعلم في تحليل النبيذ حديثاً صحيحاً فاتهموا الشيوخ قال المصنف المراد منه التشديد

نعم هذا حالهم
امرهم ابن حنبل أن يتهموا الشيوخ ليبرؤا ساحة ابن الخطاب
الذي كان سبب إسلامه شرب الخمر الذي لم يجده

فتأمل والله العالم

والموعد القيامة...والحكم الله..والشاهد محمد صلى الله عليه واله وسلم

للرفع بالصلاة على محمد وال محمد

يتيمة آل مُحمد
08-11-2007, 09:23 AM
احسنتم ياسيوف حيدرة

للرفع للصفع

إذا عندك فضايح لعمر الله يخليك لاتبخل علينا

فرحوني واجركم على الله

نحن منتظرون

كثروا من فضايح عمر بارك الله فيكم

العـراقي
08-11-2007, 06:56 PM
احسنتم ياسيوف حيدرة

للرفع للصفع

إذا عندك فضايح لعمر الله يخليك لاتبخل علينا

فرحوني واجركم على الله

نحن منتظرون

كثروا من فضايح عمر بارك الله فيكم

تحياتي لكم اختي المواليه انوار الولايه و شكرا للمشاركه و التتبع للمواضيع

عاشقة المرتضى
08-11-2007, 09:27 PM
استــــتـــغـــفــــر الله ...


اتقوا الله يا شيعه ... اتقوا الله ...


لا تألفون الاحاديث من عندكم و تنسبونها لأسيادكم ...



بسكم حقد بسكم ...
تئبرني شو مهضوم هالولد ههههههههههههه

حقد ع منو عليكم هههههههههههههههه
ههههههههه
يا سلام فضايح ّّّّّّّّّّّّّّّّّ ×فضايح
ياسلام ع الكفر والتكفيرين

العـراقي
08-11-2007, 10:28 PM
للرفع بالصلاة على محمد وال محمد

العـراقي
09-11-2007, 12:40 PM
هل انتهت المأسأة كلا وألف كلا فلنلقى الضوء على مفردة من
مفردات عمر التي أبدع فيها وهي مفاجأة الموسم
خليفة السلفية والوهابية التكفريين
يمارس الزنا ....يمارس الزنا .....يمارس الزنا
في وضح النهار
وعلى مرءا ومسمع من المسلمين ويهتك العرض وقل استعراض
النص لابد من بيان ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وآله
فقد جاء في بخاريهم
صحيح البخاري ج6/ص2555
6567 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح

صحيح البخاري ج6/ص2556
6569 حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر

وقال الترمذي

سنن الترمذي ج3/ص415
1107 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وبن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق

بل وفي البخري فسخ النكاح

صحيح البخاري ج5/ص1974
4845 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه

وهنا بعض أقوال علماء السلف منهم

فتح الباري ج9/ص191
فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره الا برضاها اتفاقا الا من شذ كما تقدم

فتح الباري ج12/ص341
6569 قوله وقال بعض الناس ان احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها الخ قال المهلب اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب والأصل فيه قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الثيب ورد نكاح من زوجت وهي كارهة فقول الحنفية خارج عن هذا كله انتهى ملخصا الحديث الرابع

عون المعبود ج6/ص90
وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها
قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه
قال بعضهم اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد واحتجوا بحديث الخنساء

منار السبيل ج2/ص137
فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم الا للحسن قال إسماعيل لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر وهو حديث مجمع على صحته و لا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح

مختصر الإنصاف والشرح الكبير ج1/ص645
ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن وقال النخعي يزوج بنته إذا كانت في عياله قال إسماعيل بن إسحق لا نعلم أحداً قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها
أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم

شرح الزركشي ج2/ص344
ولا ريب أنه ليس له تزويج الثيب الكبيرة بدون إذنها

المبسوط للسرخسي ج5/ص9
قال قد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة وهي تريد عم صبيانها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين الذي زوجها منه أبوها ثم زوجها عم ولدها وهذه المرأة كانت ثيبا لأن الراوي قال وهي تريد عم صبيانها فهذا دليل على أن نكاح الأب الثيب لا ينفذ بدون رضاها وهو مجمع عليهجواهر العقود ج2/ص6
وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها

المفاجأة الكبرى


الطبقات الكبرى ج8/ص265
أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها واشترط عليها أن لا تزوج بعده فتبتلت وجعلت لا تزوج وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى فقال عمر لوليها اذكرني لها فذكره لها فأبت عمر أيضا فقال عمر زوجنيها فزوجه إياها فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها فلما فرغ قال أف أف أف أفف بها ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإني سأتهيأ لك

هذا هو الخليفة يهتك الأعراض ويزني في وضح النهار

سند الرواية
لايوجد في سند الرواية غير علي بن زيد
وعلي بن زيد الذي يروي عنه حماد بن سلمة هو بن جدعان
وقد حسن الترمذي حديثه في عدة موراد منها
سنن الترمذي ج2/ص430
545 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان (إلى أن قال) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج4/ص483
2191 حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله (إلى أن قال)سنن الترمذي ج4/ص484
وهذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج5/ص308
3148 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر(إلى أن قال)سنن الترمذي ج5/ص308
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج5/ص713
3902 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان حدثنا النضر بن أنس عن زيد بن أرقم (إلى أن قال)
سنن الترمذي ج5/ص713
قال هذا حديث حسن صحيح

بل أن الذهبي ذكره في كتابه والذي يوثقه فيه
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص140
253 علي بن زيد بن جدعان على م مقرونا صويلح الحديث قال أحمد ويحيى ليس بشيء وقواه غيرهما

حيث نلاحظ أن كتابه بعنوان ذكر من تكلم فيه وهو ثقة
بل هو من رجال مسلم
صحيح مسلم ج3/ص1415
1789 وحدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين
بل أن العجلي ذكره في معرفة الثقات فقال:

معرفة الثقات ج2/ص154
1298 على بن زيد بن جدعان بصرى يكتب حديثه وليس بالقوي وكان يتشيع وقال مرة لا بأس به
وذكره السيوطي في طبقات الحفاظ فقال:
طبقات الحفاظ ج1/ص65
125 علي بن زيد بن جدعان التيمي أبو الحسن البصري المكفوف
روى عن أنس وسعيد بن المسيب وخلق
والمتحصل أن عمر على علاقة حميمة جدا بممارسة الزنا
بل أنه يقر الزنا كزواج وهكذا يكون خليفة السلفية الوهابية التكفريين

مصنف عبد الرزاق ج7/ص407
13653 عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد

فهذا حال أجهل خلق الله فالزنا يعبر عنه بالزواج
حيث جعل ما أعطاها الراعي مقابل زناه والعياذ بالله مهر
وهذا يعني أن المرأة زوجة الراعي بحكم عمر
فهل يعقل أن من يدفع مبلغا ليزني بامرأة يكون مهرا فتكون زوجة له
بهذا الزنا
فهذا هو حال إمام الوهابية التكفريين والسلفية المفلسين
قاتل الله الجهل
ولكن ليس بدعا من عمر فهو إمام الخمر والزنا
وقد دخل في الإسلام بعد أن أعياه شرب الخمر
بل أن سبب إسلامه أنه ذهب ليشرب الخمر في الخمارة التي
أدمن الذهاب لها فلم يجد ندمائه فأسلم
وقد كان يمارس شرب المسكر حتى في خلافته
فتح الباري ج10/ص40
حديث همام بن الحارث عن عمر أنه كان في سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطب ثم قال أن نبيذ الطائف له عرام بضم المهملة وتخفيف الراء ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب وسنده قوي
المغني عن الحفظ والكتاب ج1/ص541
قد روى أن أعرابياً شرب من إداوة عمر فسكر فأمر بجلده فقال أنا شربت من إداوتك فقال عمر إنما نجلدك على السكر قال أحمد ما أعلم في تحليل النبيذ حديثاً صحيحاً فاتهموا الشيوخ قال المصنف المراد منه التشديد

نعم هذا حالهم
امرهم ابن حنبل أن يتهموا الشيوخ ليبرؤا ساحة ابن الخطاب
الذي كان سبب إسلامه شرب الخمر الذي لم يجده

فتأمل والله العالم

والموعد القيامة...والحكم الله..والشاهد محمد صلى الله عليه واله وسلم

والموعد القيامة...والحكم الله..والشاهد محمد صلى الله عليه واله وسلم

العـراقي
28-11-2007, 09:57 PM
للرفع بالصلاة على محمد وال محمد

العـراقي
03-12-2007, 11:46 PM
هل انتهت المأسأة كلا وألف كلا فلنلقى الضوء على مفردة من
مفردات عمر التي أبدع فيها وهي مفاجأة الموسم
خليفة السلفية والوهابية التكفريين
يمارس الزنا ....يمارس الزنا .....يمارس الزنا
في وضح النهار
وعلى مرءا ومسمع من المسلمين ويهتك العرض وقل استعراض
النص لابد من بيان ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وآله
فقد جاء في بخاريهم
صحيح البخاري ج6/ص2555
6567 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح

صحيح البخاري ج6/ص2556
6569 حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر

وقال الترمذي

سنن الترمذي ج3/ص415
1107 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وبن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق

بل وفي البخري فسخ النكاح

صحيح البخاري ج5/ص1974
4845 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه

وهنا بعض أقوال علماء السلف منهم

فتح الباري ج9/ص191
فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره الا برضاها اتفاقا الا من شذ كما تقدم

فتح الباري ج12/ص341
6569 قوله وقال بعض الناس ان احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها الخ قال المهلب اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب والأصل فيه قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الثيب ورد نكاح من زوجت وهي كارهة فقول الحنفية خارج عن هذا كله انتهى ملخصا الحديث الرابع

عون المعبود ج6/ص90
وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها
قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه
قال بعضهم اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد واحتجوا بحديث الخنساء

منار السبيل ج2/ص137
فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم الا للحسن قال إسماعيل لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر وهو حديث مجمع على صحته و لا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح

مختصر الإنصاف والشرح الكبير ج1/ص645
ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن وقال النخعي يزوج بنته إذا كانت في عياله قال إسماعيل بن إسحق لا نعلم أحداً قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها
أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم

شرح الزركشي ج2/ص344
ولا ريب أنه ليس له تزويج الثيب الكبيرة بدون إذنها

المبسوط للسرخسي ج5/ص9
قال قد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة وهي تريد عم صبيانها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين الذي زوجها منه أبوها ثم زوجها عم ولدها وهذه المرأة كانت ثيبا لأن الراوي قال وهي تريد عم صبيانها فهذا دليل على أن نكاح الأب الثيب لا ينفذ بدون رضاها وهو مجمع عليهجواهر العقود ج2/ص6
وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها

المفاجأة الكبرى


الطبقات الكبرى ج8/ص265
أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها واشترط عليها أن لا تزوج بعده فتبتلت وجعلت لا تزوج وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى فقال عمر لوليها اذكرني لها فذكره لها فأبت عمر أيضا فقال عمر زوجنيها فزوجه إياها فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها فلما فرغ قال أف أف أف أفف بها ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإني سأتهيأ لك

هذا هو الخليفة يهتك الأعراض ويزني في وضح النهار

سند الرواية
لايوجد في سند الرواية غير علي بن زيد
وعلي بن زيد الذي يروي عنه حماد بن سلمة هو بن جدعان
وقد حسن الترمذي حديثه في عدة موراد منها
سنن الترمذي ج2/ص430
545 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان (إلى أن قال) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج4/ص483
2191 حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله (إلى أن قال)سنن الترمذي ج4/ص484
وهذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج5/ص308
3148 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر(إلى أن قال)سنن الترمذي ج5/ص308
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج5/ص713
3902 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان حدثنا النضر بن أنس عن زيد بن أرقم (إلى أن قال)
سنن الترمذي ج5/ص713
قال هذا حديث حسن صحيح

بل أن الذهبي ذكره في كتابه والذي يوثقه فيه
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص140
253 علي بن زيد بن جدعان على م مقرونا صويلح الحديث قال أحمد ويحيى ليس بشيء وقواه غيرهما

حيث نلاحظ أن كتابه بعنوان ذكر من تكلم فيه وهو ثقة
بل هو من رجال مسلم
صحيح مسلم ج3/ص1415
1789 وحدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين
بل أن العجلي ذكره في معرفة الثقات فقال:

معرفة الثقات ج2/ص154
1298 على بن زيد بن جدعان بصرى يكتب حديثه وليس بالقوي وكان يتشيع وقال مرة لا بأس به
وذكره السيوطي في طبقات الحفاظ فقال:
طبقات الحفاظ ج1/ص65
125 علي بن زيد بن جدعان التيمي أبو الحسن البصري المكفوف
روى عن أنس وسعيد بن المسيب وخلق
والمتحصل أن عمر على علاقة حميمة جدا بممارسة الزنا
بل أنه يقر الزنا كزواج وهكذا يكون خليفة السلفية الوهابية التكفريين

مصنف عبد الرزاق ج7/ص407
13653 عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد

فهذا حال أجهل خلق الله فالزنا يعبر عنه بالزواج
حيث جعل ما أعطاها الراعي مقابل زناه والعياذ بالله مهر
وهذا يعني أن المرأة زوجة الراعي بحكم عمر
فهل يعقل أن من يدفع مبلغا ليزني بامرأة يكون مهرا فتكون زوجة له
بهذا الزنا
فهذا هو حال إمام الوهابية التكفريين والسلفية المفلسين
قاتل الله الجهل
ولكن ليس بدعا من عمر فهو إمام الخمر والزنا
وقد دخل في الإسلام بعد أن أعياه شرب الخمر
بل أن سبب إسلامه أنه ذهب ليشرب الخمر في الخمارة التي
أدمن الذهاب لها فلم يجد ندمائه فأسلم
وقد كان يمارس شرب المسكر حتى في خلافته
فتح الباري ج10/ص40
حديث همام بن الحارث عن عمر أنه كان في سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطب ثم قال أن نبيذ الطائف له عرام بضم المهملة وتخفيف الراء ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب وسنده قوي
المغني عن الحفظ والكتاب ج1/ص541
قد روى أن أعرابياً شرب من إداوة عمر فسكر فأمر بجلده فقال أنا شربت من إداوتك فقال عمر إنما نجلدك على السكر قال أحمد ما أعلم في تحليل النبيذ حديثاً صحيحاً فاتهموا الشيوخ قال المصنف المراد منه التشديد

نعم هذا حالهم
امرهم ابن حنبل أن يتهموا الشيوخ ليبرؤا ساحة ابن الخطاب
الذي كان سبب إسلامه شرب الخمر الذي لم يجده

فتأمل والله العالم

والموعد القيامة...والحكم الله..والشاهد محمد صلى الله عليه واله وسلم

الرقيم
04-12-2007, 12:04 AM
××××××××××××××××××××××××××××××××


انا لا اشتمك فهذا حلال عندكم اليس كذلك

(( الأخ الرقيم : أن كنت تقصد المتعة ، فهذه وما ذكرته ليست بالمتعة في شرع الله تعالى وليست هذه ما نعتقده فيها أبدا ، وإن كنت في إطلاع بها - المتعة لدى الشيعة - فقط من المنتديات فهذه مصيبة ، فأياك أن تأتي مثلها وهذه الألفاظ على أيا يكن..، والأخ العراقي جلب لكم ما اورده هنا من كتبكم وومؤلفاتكم فقط وليست من كيسه فأحرى بك الرد على كتبكم وصحاحكم ومؤلفيها وليس الجعجعة بمثل ألفاظ لا تليق بك محاورا فيها ))
(حيـــــــــــدرة)

زهرة كربلاء
04-12-2007, 12:24 AM
عمر وما ادراك ما عمر !!!

مشكور اخى العراقى على جهودك فى اظهار الحق

ضد المنحرفين
04-12-2007, 12:50 AM
احسنت اخي الكريم العراقي...

زهرة كربلاء
04-12-2007, 11:49 PM
اظنك لا تعرف عقيده الشيعي جيدا وعندما تذكر اننا شيعا يزيدنا فخر وشرف

نحنا والحمد الله لا ننكر القران الكريم ولا احاديث الرسول الصحيحه ومن ثم روايات اهل البيت عليهم السلام

ولا ناخذ ديننا من ابو هريره او قصدى من كيس ابو هريره !

زهرة كربلاء
05-12-2007, 09:41 AM
بأمر الصحابه اخ حيدره ما قصر معاكم

اما اذا كانت الغشاوه تعمى بصيرتك ليس من ذنبا

فلك ان تدعو الله ان ينير بصيرتك يا الرهيف للتضح لك المور

صبح الحقيقه
05-12-2007, 01:03 PM
اخوتي الاعزاء رحم الله امواتكم وشكر لكم سعيكم وجميل ما نقل من الروايات التي تستند الى اهم مصادرهم لكن احب ان اقول علينا ان لانجرح باي جهة كانت ونعلق بكلمات قاسيه ليكن الحديث بالحسنى ننقل الروايه ونثبت مانريد لكن بدون تعليقات وهذا هو اخلاق مولى الموحدين امير المؤمنين روحي له الفداء فالتجريح والتهجم هو اسلوب الخصم ونحن ننعته بالجهل فلماذا نسلك مسلكه وشكرا لكم

متى؟
05-12-2007, 03:40 PM
العراقي مواضيعك كلها روايات

بعدين كلها قص لصق

هذا اللي انت شاطر فيه


اتحداك اذا كنت فاهم وش القصه


الله يعينك على ما ابتلاك

العـراقي
05-12-2007, 10:48 PM
الاخت متى هذه الروايات لم اتي بها من كسيس وانما من كيس ابو هريره و كيس البخاري و مسلم و صحاحكم التي تعتبرونها الكامله

شاهدي الموضوع و شاهدي المصادر وارجوا ان تفهمي انتي معنى تلك الروايات و لماذا ذكرتموها في كتبكم

صلوا على محمد وال محمد

العـراقي
05-12-2007, 10:51 PM
الاخ الموالي حيدرة بارك الله فيكم لتتبع الحوارات و الردود الغير مفيده

يا اخي الرقيم تكلم عني ما شأت ولكن اريد فقط ان تترجم لنا ما مذكور فهو في كتبكم

تحياتي لكم

متى؟
06-12-2007, 01:48 PM
هل انتهت المأسأة كلا وألف كلا فلنلقى الضوء على مفردة من


مفردات عمر التي أبدع فيها وهي مفاجأة الموسم

خليفة السلفية والوهابية التكفريين

يمارس الزنا ....يمارس الزنا .....يمارس الزنا
في وضح النهار
وعلى مرءا ومسمع من المسلمين ويهتك العرض وقل استعراض
النص لابد من بيان ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وآله
فقد جاء في بخاريهم
صحيح البخاري ج6/ص2555

6567 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح


صحيح البخاري ج6/ص2556


6569 حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر


وقال الترمذي



سنن الترمذي ج3/ص415


1107 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وبن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق


بل وفي البخري فسخ النكاح



صحيح البخاري ج5/ص1974


4845 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه


وهنا بعض أقوال علماء السلف منهم



فتح الباري ج9/ص191


فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره الا برضاها اتفاقا الا من شذ كما تقدم


فتح الباري ج12/ص341


6569 قوله وقال بعض الناس ان احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها الخ قال المهلب اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب والأصل فيه قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الثيب ورد نكاح من زوجت وهي كارهة فقول الحنفية خارج عن هذا كله انتهى ملخصا الحديث الرابع


عون المعبود ج6/ص90

وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها
قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه

قال بعضهم اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد واحتجوا بحديث الخنساء


منار السبيل ج2/ص137


فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم الا للحسن قال إسماعيل لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر وهو حديث مجمع على صحته و لا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح


مختصر الإنصاف والشرح الكبير ج1/ص645

ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن وقال النخعي يزوج بنته إذا كانت في عياله قال إسماعيل بن إسحق لا نعلم أحداً قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها

أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم


شرح الزركشي ج2/ص344


ولا ريب أنه ليس له تزويج الثيب الكبيرة بدون إذنها


المبسوط للسرخسي ج5/ص9

قال قد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة وهي تريد عم صبيانها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين الذي زوجها منه أبوها ثم زوجها عم ولدها وهذه المرأة كانت ثيبا لأن الراوي قال وهي تريد عم صبيانها فهذا دليل على أن نكاح الأب الثيب لا ينفذ بدون رضاها وهو مجمع عليهجواهر العقود ج2/ص6

وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها




مسكين ياعراقي عماك الحقد ...هذه كلها ادله للنكاح وش دخل عمر رضي الله علنه










المفاجأة الكبرى




الطبقات الكبرى ج8/ص265


أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها واشترط عليها أن لا تزوج بعده فتبتلت وجعلت لا تزوج وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى فقال عمر لوليهااذكرني لها فذكره لها فأبت عمر أيضا فقال عمر زوجنيها فزوجه إياها فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها فلما فرغ قال أف أف أف أفف بها ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإني سأتهيأ لك






اولا: في سند الراويه علي بن زيد وهو ضعيف



(سئل أحمد بن حنبل عنه ، فقال : (ليس بشئ

وقال العجلي :يكتب حديثه وليس بالقوي
وقال الجوزجاني : واهي الحديث ضعيف ، لا يحتجّ بحديثه
قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة 8/209 : وعلي بن زيد متفق على سوء حفظه

ثانيا:الحديث فيه انقطاع فعليّ بن زيد لم يلقَ عاتكة بن زيد
عاتكة توفيت سنة 41

و علي بن زيد بن توفي في عام 131 هـ


قال خليفة بن خيّاط في طبقاته ص369 :

علي بن زيد .. مات في الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة .اهـ
وفي ميزان الاعتدال 3/129 :
مات سنة إحدى و ثلاثين ومائة .اهـ




رابعا: أن عاتكة بنت زيد - رضي الله عنها - هي : إحدى

زوجات عمر بن الخطاب

ومن الذين ذكروا أن عاتكة من زوجات عمر : تاريخ الطبري 3/
199 ، البداية والنهاية 8/23 ، تأريخ الإسلام ص275

ومن المصادر الشيعية : بحار الأنوار 32/336 حيث قال: إن عاتكة كانت تحت عبدالله بن أبي بكر فخلف عليها عمر ثم الزبير .اهـ )



خامسا: مكتوب في الروايه "فزوجه" يعني أنه عارك زوجته




سادسا :لو كانت عاتكة رضي الله عنها لا تريد عمر لم دعته


وقالت تعال فإني سأتهيا لك




سابعا :عمر رضي الله عنه تزوج ب ام كلثوم ابنة علي رضي الله عنه

فكيف تتهمونه انه زان








مصنف عبد الرزاق ج7/ص407


13653 عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد






ايييين أسناد الروايه يا جاهل





رضي الله عنك ياعمر

العـراقي
08-12-2007, 10:38 PM
مسكين ياعراقي عماك الحقد ...هذه كلها ادله للنكاح وش دخل عمر رضي الله علنه


والله انتي المسكينه وما تعرفي اي شيء نحن وضعنا ما موجود حتى نبين نوعية النكاح الحلال و الحرام و استندنا الى مصادركم حتى نوقع الحجه عليكم و التي سردناها بعد ذلك كون ان عمر نكح بطريقة غير شرعيه وهو بذلك زنا


اولا: في سند الراويه علي بن زيد وهو ضعيف

(سئل أحمد بن حنبل عنه ، فقال : (ليس بشئ

وقال العجلي :يكتب حديثه وليس بالقوي
وقال الجوزجاني : واهي الحديث ضعيف ، لا يحتجّ بحديثه
قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة 8/209 : وعلي بن زيد متفق على سوء حفظه

ثانيا:الحديث فيه انقطاع فعليّ بن زيد لم يلقَ عاتكة بن زيد
عاتكة توفيت سنة 41

و علي بن زيد بن توفي في عام 131 هـ

قال خليفة بن خيّاط في طبقاته ص369 :

علي بن زيد .. مات في الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة .اهـ
وفي ميزان الاعتدال 3/129 :
مات سنة إحدى و ثلاثين ومائة .اهـ


سبق وان قلت انكم لا تفهمي شيء والله فقد ذكرت في الموضوع احتجاجكم الذي تزعمون به وها انتي تأتين الينا و تقولين علي بن زيد

تفضلي
سند الرواية
لايوجد في سند الرواية غير علي بن زيد
وعلي بن زيد الذي يروي عنه حماد بن سلمة هو بن جدعان
وقد حسن الترمذي حديثه في عدة موراد منها
سنن الترمذي ج2/ص430
545 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان (إلى أن قال) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج4/ص483
2191 حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله (إلى أن قال)سنن الترمذي ج4/ص484
وهذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج5/ص308
3148 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر(إلى أن قال)سنن الترمذي ج5/ص308
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج5/ص713
3902 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان حدثنا النضر بن أنس عن زيد بن أرقم (إلى أن قال)
سنن الترمذي ج5/ص713
قال هذا حديث حسن صحيح

بل أن الذهبي ذكره في كتابه والذي يوثقه فيه
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص140
253 علي بن زيد بن جدعان على م مقرونا صويلح الحديث قال أحمد ويحيى ليس بشيء وقواه غيرهما

حيث نلاحظ أن كتابه بعنوان ذكر من تكلم فيه وهو ثقة
بل هو من رجال مسلم
صحيح مسلم ج3/ص1415
1789 وحدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين
بل أن العجلي ذكره في معرفة الثقات فقال:

معرفة الثقات ج2/ص154
1298 على بن زيد بن جدعان بصرى يكتب حديثه وليس بالقوي وكان يتشيع وقال مرة لا بأس به
وذكره السيوطي في طبقات الحفاظ فقال:
طبقات الحفاظ ج1/ص65
125 علي بن زيد بن جدعان التيمي أبو الحسن البصري المكفوف
روى عن أنس وسعيد بن المسيب وخلق
والمتحصل أن عمر على علاقة حميمة جدا بممارسة الزنا
بل أنه يقر الزنا كزواج وهكذا يكون خليفة السلفية الوهابية التكفريين

خامسا: مكتوب في الروايه "فزوجه" يعني أنه عارك زوجته

يأما انتي غبيه ام تتغابين والله من هو الذي فزوجه هو الاب وهنا يجب ان يكون الزواج من قبل المراءة وليس ابوها كونها متزوجه سابقا فهمتي واذا لم تفهمي راجعي ما كتبناه في استبيان نوع النكاح في بداية الصفحى الاولى و الذي قلتي هذا للنكاح !!


سادسا :لو كانت عاتكة رضي الله عنها لا تريد عمر لم دعته

بعد ان امر عمر بالدخول عليها بالغصب و اخذ ما ارد لم يبقى للمراءة سوى القبول به غصبا فهمتي !!

وقالت تعال فإني سأتهيا لك وهي مغصوبه الحق و الشرف



سابعا :عمر رضي الله عنه تزوج ب ام كلثوم ابنة علي رضي الله عنه

فكيف تتهمونه انه زان


اعطيني الدليل على زواجها وشرط ان يكون دليل صحيح غير ملفق و بالمناسبه هناك مواضيع عده على ذلك الامر بينا نوعية هذا الكلام


ايييين أسناد الروايه يا جاهل



رضي الله عنك ياعمر



والله انقهر على عقلك الذي في رأسك روحي شوفي وين سند هذي الروايه من كتبكم يالله حبابه

لا اله الا الله خليفه يزني و يحلل و يحرم على مزاجه !!!
اي دين تمتلكون

العـراقي
08-12-2007, 10:39 PM
هل انتهت المأسأة كلا وألف كلا فلنلقى الضوء على مفردة من
مفردات عمر التي أبدع فيها وهي مفاجأة الموسم
خليفة السلفية والوهابية التكفريين
يمارس الزنا ....يمارس الزنا .....يمارس الزنا
في وضح النهار
وعلى مرءا ومسمع من المسلمين ويهتك العرض وقل استعراض
النص لابد من بيان ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وآله
فقد جاء في بخاريهم
صحيح البخاري ج6/ص2555
6567 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح

صحيح البخاري ج6/ص2556
6569 حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر

وقال الترمذي

سنن الترمذي ج3/ص415
1107 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وبن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق

بل وفي البخري فسخ النكاح

صحيح البخاري ج5/ص1974
4845 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه

وهنا بعض أقوال علماء السلف منهم

فتح الباري ج9/ص191
فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره الا برضاها اتفاقا الا من شذ كما تقدم

فتح الباري ج12/ص341
6569 قوله وقال بعض الناس ان احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها الخ قال المهلب اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب والأصل فيه قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الثيب ورد نكاح من زوجت وهي كارهة فقول الحنفية خارج عن هذا كله انتهى ملخصا الحديث الرابع

عون المعبود ج6/ص90
وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها
قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه
قال بعضهم اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد واحتجوا بحديث الخنساء

منار السبيل ج2/ص137
فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنهافي قول عامة أهل العلم الا للحسن قال إسماعيل لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر وهو حديث مجمع على صحته و لا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح

مختصر الإنصاف والشرح الكبير ج1/ص645
ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن وقال النخعي يزوج بنته إذا كانت في عياله قال إسماعيل بن إسحق لا نعلم أحداً قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها
أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم

شرح الزركشي ج2/ص344
ولا ريب أنه ليس له تزويج الثيب الكبيرة بدون إذنها

المبسوط للسرخسي ج5/ص9
قال قد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة وهي تريد عم صبيانها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين الذي زوجها منه أبوها ثم زوجها عم ولدها وهذه المرأة كانت ثيبا لأن الراوي قال وهي تريد عم صبيانها فهذا دليل على أن نكاح الأب الثيب لا ينفذ بدون رضاها وهو مجمع عليهجواهر العقود ج2/ص6
وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها

المفاجأة الكبرى


الطبقات الكبرى ج8/ص265
أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها واشترط عليها أن لا تزوج بعده فتبتلت وجعلت لا تزوج وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى فقال عمر لوليها اذكرني لها فذكره لها فأبت عمر أيضا فقال عمر زوجنيها فزوجه إياها فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها فلما فرغ قال أف أف أف أفف بها ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإني سأتهيأ لك

هذا هو الخليفة يهتك الأعراض ويزني في وضح النهار

سند الرواية
لايوجد في سند الرواية غير علي بن زيد
وعلي بن زيد الذي يروي عنه حماد بن سلمة هو بن جدعان
وقد حسن الترمذي حديثه في عدة موراد منها
سنن الترمذي ج2/ص430
545 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان (إلى أن قال) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج4/ص483
2191 حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله (إلى أن قال)سنن الترمذي ج4/ص484
وهذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج5/ص308
3148 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر(إلى أن قال)سنن الترمذي ج5/ص308
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وقال:
سنن الترمذي ج5/ص713
3902 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان حدثنا النضر بن أنس عن زيد بن أرقم (إلى أن قال)
سنن الترمذي ج5/ص713
قال هذا حديث حسن صحيح

بل أن الذهبي ذكره في كتابه والذي يوثقه فيه
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص140
253 علي بن زيد بن جدعان على م مقرونا صويلح الحديث قال أحمد ويحيى ليس بشيء وقواه غيرهما

حيث نلاحظ أن كتابه بعنوان ذكر من تكلم فيه وهو ثقة
بل هو من رجال مسلم
صحيح مسلم ج3/ص1415
1789 وحدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين
بل أن العجلي ذكره في معرفة الثقات فقال:

معرفة الثقات ج2/ص154
1298 على بن زيد بن جدعان بصرى يكتب حديثه وليس بالقوي وكان يتشيع وقال مرة لا بأس به
وذكره السيوطي في طبقات الحفاظ فقال:
طبقات الحفاظ ج1/ص65
125 علي بن زيد بن جدعان التيمي أبو الحسن البصري المكفوف
روى عن أنس وسعيد بن المسيب وخلق
والمتحصل أن عمر على علاقة حميمة جدا بممارسة الزنا
بل أنه يقر الزنا كزواج وهكذا يكون خليفة السلفية الوهابية التكفريين

مصنف عبد الرزاق ج7/ص407
13653 عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد

فهذا حال أجهل خلق الله فالزنا يعبر عنه بالزواج
حيث جعل ما أعطاها الراعي مقابل زناه والعياذ بالله مهر
وهذا يعني أن المرأة زوجة الراعي بحكم عمر
فهل يعقل أن من يدفع مبلغا ليزني بامرأة يكون مهرا فتكون زوجة له
بهذا الزنا
فهذا هو حال إمام الوهابية التكفريين والسلفية المفلسين
قاتل الله الجهل
ولكن ليس بدعا من عمر فهو إمام الخمر والزنا
وقد دخل في الإسلام بعد أن أعياه شرب الخمر
بل أن سبب إسلامه أنه ذهب ليشرب الخمر في الخمارة التي
أدمن الذهاب لها فلم يجد ندمائه فأسلم
وقد كان يمارس شرب المسكر حتى في خلافته
فتح الباري ج10/ص40
حديث همام بن الحارث عن عمر أنه كان في سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطب ثم قال أن نبيذ الطائف له عرام بضم المهملة وتخفيف الراء ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب وسنده قوي
المغني عن الحفظ والكتاب ج1/ص541
قد روى أن أعرابياً شرب من إداوة عمر فسكر فأمر بجلده فقال أنا شربت من إداوتك فقال عمر إنما نجلدك على السكر قال أحمد ما أعلم في تحليل النبيذ حديثاً صحيحاً فاتهموا الشيوخ قال المصنف المراد منه التشديد

نعم هذا حالهم
امرهم ابن حنبل أن يتهموا الشيوخ ليبرؤا ساحة ابن الخطاب
الذي كان سبب إسلامه شرب الخمر الذي لم يجده

فتأمل والله العالم

والموعد القيامة...والحكم الله..والشاهد محمد صلى الله عليه واله وسلم

الحوت
09-12-2007, 08:40 AM
استغفر ربك وارجع الى الحق
ولو كنت صادق لاتيت بسند صحيح حتى انت لا تعرف السند علشان ذالك ذكرت انه لا يوجد اسناند

متى؟
09-12-2007, 12:55 PM
تيب ليه زوجه علي رضي الله عنه ابته ام كلثوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

العـراقي
09-12-2007, 11:56 PM
استغفر ربك وارجع الى الحق
ولو كنت صادق لاتيت بسند صحيح حتى انت لا تعرف السند علشان ذالك ذكرت انه لا يوجد اسناند

سند الروايه هو علي بن زيد وبينا لكم سابقا كيف تأخذون منه الصحه و القبول راجع الموضوع وفكر بعقلك

العـراقي
09-12-2007, 11:59 PM
تيب ليه زوجه علي رضي الله عنه ابته ام كلثوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



تيب


يعني انتي اقتعنتي بالكلام و عرفتي ان عمر زاني قولي نعم و بعدها نتكلم عن ما تريدين لا تحوري الموضوع الاصلي