المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل


مولى أبي تراب
07-02-2014, 08:59 AM
بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحَمّْدُ للهِ رَبِّ العَاْلَمِيْنَ .. عَلَيْهِ نَتَوَكَّلُ وَبِهِ نَسْتَعِيْن
وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْن
-------------------
« حكم من أحدث بالأصغر أثناء الغسل »
قد يتفق أن يصدر من المكلف ما يوجب الحدث الأصغر أثناء اغتساله من الحدث الأكبر ، فما هو حكمه في هذه الحالة ؟
ونعني بما يوجب الحدث الأصغر الأمور التي إن حصلت كان المكلف معها محدثاً بالحدث الأصغر ويفقد بذلك الطهارة وكان عليه أن يتوضاً لما يشترط فيه الطهارة كالصلاة ، وذلك كالنوم أو خروج البول أو الغائط أو الريح ونحو ذلك من موجبات الحدث الأصغر والتي تعتبر نواقض للوضوء .
ونعني بالحدث الأكبر الأمور التي إن حصلت كان المكلف معها محدثاً بالحدث الأكبر ويفقد بذلك الطهارة ووجب عليه الاغتسال لما يشترط فيه الطهارة ، وذلك كالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ، فحصول أحد هذه الأمور يوجب الحدث الأكبر للمكلف ولا تتحقق الطهارة ورفع هذا الحدث الا بالاغتسال .
إذا اتضح ذلك نرجع الى فرض المسألة ونمثّل له بما إذا كان المكلف يغتسل غسل الجنابة ، وقبل الفراغ من الغسل خرج منه بول أو ريح مثلاً ، فما هو حكمه ؟ (1)
هل يبطل غسله وعليه الإعادة ؟ أم غسله صحيح فيتمه ولا شيء عليه ؟ أم يتمه مع إضافة شيء آخر اليه ؟ أم ماذا هو حكمه بالضبط ؟
ونؤكد على أن الكلام فيما لو صدر الحدث الأصغر أثناء الاغتسال لا قبله ولا بعده ، أما صدوره قبله أو بعده فحكمه واضح لا إشكال فيه ، فلو أحدث بالأصغر قبل الغسل اكتفى بالغسل بعد ذلك وتحصل الطهارة به ما دام الغسل يجزي عن الوضوء كغسل الجنابة ، كما لو بال ثم شرع في غسل الجنابة فإن الطهارة تحصل بالغسل ولا حاجة الى الوضوء ، وأما إذا حصل الحدث الأصغر بعد الفراغ من الغسل فغسله صحيح ولا ينتقض بالحدث الأصغر المتأخر وإنما يكون محدثاً بالأصغر فقد فعليه الوضوء لما يشترط فيه الطهارة كالصلاة .
فكلامنا في ما لو صدر الحدث الأصغر أثناء الاغتسال من الحدث الأكبر ، أي بعد الشروع في الاغتسال وقبل الفراغ منه كما لو صدر الحدث الأصغر أثناء غسل الجانب الأيمن مثلاً .
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة لاختلافهم فيما يمكن أن يستفاد من الأدلة وتطبيق القواعد ، والآراء أربعة :
الرأي الأول / الغسل صحيح ولا يبطل بحصول الحدث الأصغر في أثنائه فيمكنه إتمام الغسل والاستمرار فيه ولا يضره الحدث الأصغر في أثنائه ، لكن يجب عليه الوضوء أيضاً لما يشترط فيه الوضوء كالصلاة وذلك للتطهر من الحدث الأصغر الحاصل أثناء الغسل ، فيكون حكم هذه الحالة حكم ما لو صدر الحدث الأصغر بعد الغسل فإن الغسل صحيح وعليه الوضوء فقط لما يشترط فيه الطهارة . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الغسل من الجنابة أو غيرها ، وهذا الرأي للسيد اليزدي قدس سره (2) ، واختاره السيد محمد الصدر قدس سره (3) ، وذكر بأن للمكلف أيضاً أن يقطع الغسل ويعيده من جديد وحينئذٍ يكون مجزءاً عن الوضوء فلا حاجة الى ضم الوضوء .
وهو رأي السيد السيستاني أيضاً (4) ، غير أنه بنى ضم الوضوء على الاحتياط الوجوبي ، وذكر بأن الحدث الأصغر لو حصل أثناء الغسل الترتيبي فله أن يعدل الى الغسل الارتماسي وحينئذٍ لا حاجة الى ضم الوضوء وإنما يجب ضم الوضوء لو أتم الغسل الترتيبي الذي تخلّله الحدث الأصغر ، الا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال حتى مع العدول من الترتيبي الى الارتماسي لأن غسلها لا يجزي عن الوضوء ، وإنما جعل ضم الوضوء مبنياً على الاحتياط الوجوبي لاحتمال وجوب الوضوء لصدور الحدث الأصغر منه وفي نفس الوقت يحتمل عدم وجوب الوضوء وأن المكلف يكتفي بإتمام الغسل من دون ضم الوضوء إليه لإجزاء الغسل عن الوضوء وإن حصل الحدث في أثنائه كما هو رأي جماعة من الفقهاء (5) .
الرأي الثاني / بطلان الغسل بحصول الحدث الأصغر في أثنائه فتجب الإعادة وحينئذٍ لا حاجة الى ضم الوضوء لأن الغسل الجديد مجزئ عن الوضوء ، بلا فرق بين غسل الجنابة وغيره ، وقد أفتى بذلك بعض الفقهاء المعاصرين (6) .
الرأي الثالث / التفريق بين غسل الجنابة وغيره ، فإن كان الغسل هو غسل الجنابة فإنه يبطل بحصول الحدث الأصغر في أثنائه فيجب عليه إعادته فقط ، وحينئذٍ لا حاجة الى ضم الوضوء لكن الأحوط استحباباً أن يتوضأ ، فيكون الحكم في غسل الجنابة كما لو حصل الحدث الأصغر قبل الغسل فإنه يكتفي بالغسل بعد ذلك بلا حاجة الى ضم الوضوء ، وأما إذا كان الغسل من غير الجنابة كغسل الحيض والنفاس فهنا يصح الغسل فيتمه المكلف ويجب عليه أن يتوضأ بعده ، وهذا الرأي للسيد الخوئي قدس سره (7) .
وهذا الرأي يتفق مع الرأي الأول في غير غسل الجنابة ويختلف معه في غسل الجنابة ، وبالعكس مع الرأي الثاني فيتفق معه في حكم غسل الجنابة ويختلف معه في باقي الأغسال ، فهذا الرأي مزيج من الرأيين السابقين .
الرأي الرابع / الاحتياط الوجوبي بالجمع بين استئناف الغسل بقصد الأعم من التمام والإتمام - أو إتمامه وإعادته - وبين الوضوء ، وهو رأي الشيخ وحيد الخراساني (8) والسيد محمد سعيد الحكيم (9) وغيرهما .
والمقصود من الاستئناف بقصد الأعم من التمام والإتمام أن يعيد الغسل من دون الجزم بأحدهما أي لا يقصد غسلاً جديداً وهو ما عبروا عنه بالتمام ولا يقصد إتمام الغسل السابق وهو ما عبروا عنه بالإتمام ، بل تكون نيته الأعم من كلا الأمرين ، فإنه يحتمل أن غسله قد بطل بالحدث الأصغر فيجب عليه الاستئناف والتمام والإتيان بغسل جديد ، ويحتمل صحة الغسل وعدم بطلانه فيجب عليه إتمامه فقط ، وحيث لا جزم بأحد الأمرين فيحتاط بغسل كامل يقصد به الأعم من كلا الأمرين فأيهما كان الصحيح والواقع فإن المكلف يكون قد قصده وأتى به .
وفي الحقيقة هذا الرأي ليس رأياً رابعاً في قبال الآراء الثلاثة السابقة وإنما هو يمثّل طريق الاحتياط في المسألة ، فإننا إذا سألنا الفقهاء عن كيفية الاحتياط في المسألة وسلوك طريق الاحتياط في هذه الحالة التي نتكلم عنها وهي حصول الحدث الأصغر أثناء الغسل ، كان الجواب هو ما ذكر في هذا الرأي الرابع ، فما ذكر في هذا الرأي محل اتفاق جميع الفقهاء ولا خلاف في صحته وإجزائه عند جميع الفقهاء حتى أصحاب الآراء الثلاثة الأولى ، فهو ليس فتوى ورأياً في المسألة بل عبارة عن كيفية للاحتياط فيها .
توضيح ذلك : أن منشأ المشكلة وسبب الخلاف في المسألة أن الغسل هل يبطل بحصول الحدث الأصغر في أثنائه أو لا ؟
يحتمل أنه لا يبطل سواء كان غسل جنابة أو غيرها وحينئذٍ يستمر في الغسل ويصح منه وعليه فقط الوضوء للتخلص من الحدث الأصغر .
ويحتمل أنه يبطل ويتأثر بالحدث الأصغر فحينئذٍ تجب إعادته ولا حاجة الى الوضوء لأنه أتى بغسل كامل مجزئ عن الوضوء بعد الحدث ، فيكون كما لو أحدث قبل الغسل فيكتفي بالغسل بلا حاجة الى الوضوء .
ويحتمل أن الحدث يُبطل الغسل إذا كان من الجنابة دونما إذا كان من غير الجنابة فحينئذٍ يعيد غسل الجنابة بلا وضوء ، ويتم سائر الأغسال مع الوضوء .
وقد قوّى أصحاب الرأي الأول الاحتمال الأول فأفتوا بحكمه ، وقوّى أصحاب الرأي الثاني الاحتمال الثاني فأفتوا بحكمه ، فيما قوّى أصحاب الرأي الثالث الاحتمال الثالث فأفتوا بالتفصيل .
وأصحاب الآراء الثلاثة جميعهم متفقون على أن المكلف إن أراد الاحتياط في المسألة فيمكنه ذلك من خلال إتمام الغسل وإعادته مع ضم الوضوء ، أو استئناف الغسل الذي حصل فيه الحدث الأصغر - من دون إتمامه وإعادته - ويضم الوضوء الى الغسل المستأنف ، فإنه إن فعل ذلك فحينئذٍ يتيقن بصحة عمله ، لأنه إن كان الغسل باطلاً فقد أعاده وإن كان صحيحاً لم تضر الإعادة ما دامت بنية الاحتياط ، وعلى تقدير صحة الغسل فهو محدث بالأصغر وقد ضم الوضوء ، وعلى تقدير بطلان الغسل فقد أعاده ولا يحتاج الى الوضوء ولكن لا يضره الوضوء الذي أتى به لأنه فعله بنية الاحتياط .
أما أصحاب الرأي الرابع فحيث لم يترجح عندهم أحد الاحتمالات الثلاثة فلم يفتوا بأحد الآراء الثلاثة السابقة ، وآثروا سلوك هذا الطريق وهو الاحتياط في المسألة ، وكما قلنا صحة العمل معه وبراءة الذمة محل اتفاق .
هذا مجمل الكلام والآراء في المسألة وإن كانت تفاصيلها أوسع من ذلك ، وفيها فرضيات أخرى ، فالمسألة ترتبط بمسائل فقهية أخرى وتبتني عليها ، من قبيل أن الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة هل تجزي عن الوضوء أولا ونحو ذلك .
******
حكم حصول الحدث الأصغر في أثناء الاغسال المستحبة
ما تقدم كله في حكم الأغسال الواجبة إذا حصل الحدث الأصغر في أثنائها ، أما إذا حصل الحدث الأصغر في أثناء الغسل المستحب ، فما هو حكمه ؟
في هذه الحالة قولان وقبل بيان القولين نشير الى معلومة ونقدم مقدمة وهي :
ذكر الفقهاء أعلى الله مقامهم أن الأغسال المستحبة تقع على ثلاثة أقسام وأنواع وهي :
1. الأغسال الزمانية : وهي الأغسال التي يستحب الإتيان بها في بعض الأزمنة والأوقات المعينة كغسل الجمعة حيث يستحب فعله يوم الجمعة فهو غسل زماني ، وغسل يوم العيدين ، وغسل ليلة الفطر ، وغسل يوم عرفة ، وغسل يوم التروية ، وغسل ليالي القدر وبعض ليالي شهر رمضان .
2. الأغسال المكانية : وهي الأغسال التي يستحب الإتيان بها عند إرادة الدخول الى بعض الأمكنة كالغسل لدخول الحرم ، والغسل لدخول مكة ، والغسل لدخول الكعبة ، والغسل لدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، والغسل لدخول المدينة .
3. الأغسال الفعلية : وهي الأغسال التي يستحب الإتيان بها عند إرادة إيجاد فعل معين كالغسل للإحرام ، والغسل لزيارة البيت ، والغسل للاستسقاء ، والغسل للمباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله ، فالإحرام وزيارة البيت والاستسقاء والمباهلة ووداع قبر النبي كل ذلك أفعال ورد استحباب الغسل قبل الإتيان بها ، وقد اصطلح الفقهاء على أغسالها بالأغسال الفعلية .
إذا عرفت ذلك نرجع الى القولين في مسألة صدور الحدث الأصغر أثناء الأغسال المستحبة وهما :
القول الأول / التفريق بين الأغسال الفعلية وغيرها ، فالأغسال الفعلية تبطل بحصول الحدث الأصغر في أثنائها ، فإذا أحدث المكلف في أثناء اغتساله للإحرام بطل الغسل وكان عليه الإعادة إذا ما أراد الإتيان بهذا الغسل المستحب ، بمعنى أن الإعادة غير واجبة باعتبار أن الغسل مستحب ولكن إذا لم يعِد الغسل لا يحسب له الغسل الذي حصل الحدث الأصغر في أثنائه فلا يكون قد أتى بهذا الغسل المستحب .
أما الأغسال غير الفعلية أي الزمانية والمكانية فإنها تصح ولا تتأثر بالحدث الأصغر الحاصل في أثنائها فيتم الغسل ويعتبر صحيحاً ويحسب له أنه أتى بذلك الغسل المستحب ، فلو صدر منه الحدث الأصغر أثناء غسل الجمعة مثلاً لم يبطل الغسل بذلك وكان له الإتمام والاستمرار فيه ويحسب له فعل هذا الغسل المستحب وأنه قد اغتسل غسل الجمعة ، نعم عليه ضم الوضوء اليه لما يشترط فيه الطهارة كالصلاة لأنه حينئذٍ محدث بالأصغر ، ذهب الى هذا الرأي السيد اليزدي (10) ووافقه كثير من الفقهاء كالسيد الخوئي (11) وغيره .
القول الثاني / عدم التفريق بين الأغسال الفعلية وغيرها فحكم جميعها واحد وهو الصحة وعدم البطلان بحصول الحدث الأصغر في الأثناء سواء كانت زمانية أو مكانية أو فعلية ، فأياً كان نوع الغسل المستحب فإنه لا يتأثر بصدور الحدث الأصغر في أثنائه وللمكلف إتمامه والاستمرار فيه ويقع صحيحاً ، نعم لا بد من ضم الوضوء اليه لما يشترط فيه الطهارة كالصلاة لأنه حينئذٍ محدث بالأصغر . وهو رأي السيد السيستاني (12) وغيره .
وننوّه الى خلوّ أغلب الرسائل العملية من هذه المسألة وهي حكم الغسل المستحب عند حصول الحدث في أثناءه ، واكتفوا بالحديث عن الأغسال الواجبة ، لذا لم يتسنَ لنا معرفة آراء كل الفقهاء في هذه المسألة وإنما استحصلنا آراء بعضهم من خلال كتبهم الأخرى كتقريرات بحوثهم أو من خلال تعليقاتهم على العروة الوثقى للسيد اليزدي قدس سره الذي تعرض للمسألة .
.
.
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
.
.
.
-----------------------
(1) هناك فرض آخر ومسألة أخرى وهي ما لو صدر من المكلف الحدث الأكبر أثناء الاغتسال من الحدث الأكبر ، كما لو أجنب أثناء اغتساله من الجنابة ، وهذه مسألة أخرى لها حكمها الخاص ، وكلامنا الآن في حكم ما لو صدر منه الحدث الأصغر أثناء الغسل من الحدث الأكبر ، التي ربما تكون أكثر ابتلائية وأكثر وقوعاً من المسألة السابقة .
(2) العروة الوثقى - السيد اليزدي ج 1 ص 547 - 548 .
(3) منهج الصالحين - السيد محمد الصدر ج 1 ص 20 .
(4) منهاج الصالحين - السيد السيستاني ج 1 ص 70 - 71 .
(5) كالمحقق الثاني الشيخ علي الكركي ، لاحظ كتاب الطهارة السيد الخوئي ج 6 ص 29 .
(6) لاحظ المسائل الواضحة - الشيخ محمد علي الأراكي ج 1 ص 67 .
(7) منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 1 ص 53 .
(8) منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني ج 2 ص 54 .
(9) منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 61 .
(10) العروة الوثقى - السيد اليزدي ج 1 ص 550 .
(11) كتاب الطهارة في شرح العروة الوثقى - السيد الخوئي ج 6 ص 42 .
(12) تعليقة على العروة الوثقى - السيد السيستاني ج 1 ص 232 .

علي الطيار
07-02-2014, 11:25 AM
اللهم صل على محمد وال محمد
احسنتم وبارك الله فيكم

جعفر المندلاوي
04-03-2014, 09:38 PM
بوركتم ووفقتم لاعمال الخير دوما
تحية احترام وتقدير

حسين ال دخيل
04-03-2014, 10:07 PM
السلام علي (http://www.imshiaa.com/vb)كم ورحمة الله (http://www.imshiaa.com/vb) وبركاته
احسن (http://www.imshiaa.com/vb)ت بارك الله (http://www.imshiaa.com/vb) فيك وجزيت خيرا
في ميزان حسناتك

مولى أبي تراب
05-03-2014, 02:14 PM
وعلى الأخوة الأفاضل السلام والرحمة والإكرام

أحسن الله تعالى إليكم وبارك بكم وجعلنا وإياكم من المتفقهين
وفقكم الله تعالى لكل خير