كربلائية حسينية
10-02-2014, 05:25 PM
بسمه تعالى
{ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ }
عند عائشة فقيهة أمة السقيفة الفأرة حلال حلال حلال كما هي عند مالك :
كتاب: تفسير القرطبي المسمى بـ «الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» ** 71 من 251
(( وقال مالك: لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل. وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت؛ وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي. وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظاية والقنفذ والضفدع. وقال ابن القاسم: ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك؛ لأنه قال: موته في الماء لا يفسده. وقال مالك: لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه. والحجة له حديث ملقام بن تلب، وقول ابن عباس وأبي الدرداء: ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقالت عائشة في الفأرة: ما هي بحرام، وقرأت { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما}. ومن علماء أهل المدينة جماعة لا يجيزون أكل كل شيء من خشاش الأرض وهوامها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه. وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه. وهو قول ابن شهاب وعروة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيء من سباع الوحش كلها، ولا الهر الأهلي ولا الوحشي لأنه سبع. وقال: ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب، ولا بأس بأكل سباع الطير كلها: الرخم والنسور والعقبان وغيرها، ما أكل الجيف منها وما لم يأكل. وقال الأوزاعي الطير كله حلال، إلا أنهم يكرهون الرخم. وحجة مالك أنه لم يجد أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير، وأنكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير). وروي عن أشهب أنه قال: لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي؛ وهو قول الشعبي، ومنع منه الشافعي. وكره النعمان وأصحابه أكل الضبع والثعلب.
ورخص في ذلك الشافعي، وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضباع. وحجة مالك، عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، ولم يخصى سبعا من سبع. وليس حديث الضبع الذي خرجه النسائي في إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهي؛ لأنه حديث أنفرد به عبدالرحمن بن أبي عمار، وليس مشهورا بنقل العلم، ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. قال أبو عمر: وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة. وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الأثبات، ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبي عمار. قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله، ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه. قال: وما علمت أحدا رخص في أكله إلا ما ذكره عبدالرزاق عن معمر عن أيوب. سئل مجاهد عن أكل القرد فقال: ليس من بهيمة الأنعام. )) هذا الدليل مستفاد من الأخ الفاضل الطالب 313
_________________
و أضيف المزيد من المصادر :
الشرح الكبير - ابن قدامة - الجزء - الجزء 11 الصفحة 65
((.. قال ابن عبد البر لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها، وحكي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما انهما كانا يقولان بظاهر قوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) وتلاها ابن عباس وقال ما خلا هذا فهو حلال، وسئلت عائشة عن الفأرة فقالت ما هي بحرام وتلت هذه الآية، ولم ير عكرمة وأبو وائل بأكل لحم الخنزير بأسا، وروي عن غالب بن الحر قال أصابتنا سنة فقلت يا رسول الله أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وأنت حرمت لحوم الحمر الاهلية قال " أطعم أهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من أجل حوالي القرية " ))
___________________
الكتاب : المغني - المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي
(( ( 7782 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ ) أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ تَحْرِيمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ .
قَالَ أَحْمَدُ : خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهُوهَا .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ فِي تَحْرِيمِهَا وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ } وَتَلَاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ : مَا خَلَا هَذَا ، فَهُوَ حَلَالٌ .
وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الْفَأْرَةِ ، فَقَالَتْ : مَا هِيَ بِحَرَامٍ .
وَتَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ .
وَلَمْ يَرَ عِكْرِمَةُ وَأَبُو وَائِلٍ بِأَكْلِ الْحُمُرِ بَأْسًا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَالِبِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ : أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَابَتْنَا سَنَةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إلَّا سِمَانُ حُمُرٍ ، وَإِنَّك حَرَّمْت لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ .
فَقَالَ { : أَطْعِمْ أَهْلَك مِنْ سَمِينِ حُمُرِك ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتهَا مِنْ أَجْلِ حَوَالَيْ الْقَرْيَةِ } وَلَنَا ، مَا رَوَى جَابِرٌ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .))
____________________
كتاب: فقه السنة سيد سابق ، ( المتوفى : 1420هـ ) ، الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة : الثالثة ، 1397 هـ - 1977 م ، الجزء 3 الصفحة 275
فصل تحريم سباع البهائم و الطير
(( وقالت عائشة في الفأرة: ما هي بحرام، وقرأت: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه}.
وعند مالك لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها، ولا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه.
قال القرطبي: وحجته قول ابن عباس وأبي الدرداء: «ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو».))
____________________
حسناً لنذهب لصحيح مسلم و مسند أحمد و غيرهم سنكتشف أن الفأرة هي من أمة بني اسرائيل مُسِخَتْ ..!! و لا أحد يدري ما فعلت حتى مسخها الله لفئران ..!!
صحيح مسلم - كِتَاب الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ - فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر
5316 2997 وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْفَأْرَةُ مَسْخٌ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْإِبِلِ فَلَا تَذُوقُهُ فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ التَّوْرَاةُ
______________
صحيح مسلم بشرح النووي - كِتَاب الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ - الفأرة مسخ وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه
2997 وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْفَأْرَةُ مَسْخٌ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْإِبِلِ فَلَا تَذُوقُهُ فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ التَّوْرَاةُ
_______________________
صحيح مسلم - كِتَاب الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ - 5315 بَاب فِي الْفَأْرِ وَأَنَّهُ مَسْخٌ
2997 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَلَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ أَلَا تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْهُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ كَعْبًا فَقَالَ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا قُلْتُ أَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ وَقَالَ إِسْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ لَا نَدْرِي مَا فَعَلَتْ
_____________________
مسند الإمام أحمد بن حنبل - بتعليق شعيب الأرنؤوط - الجزء 13 الصفحة 264
7882 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فُقِدَ سِبْطٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَذَكَرَ الْفَأْرَةَ فَقَالَ أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَوْ أَدْنَيْتَ مِنْهَا لَبَنَ الْإِبِلِ لَمْ تَقْرَبْهُ وَإِنْ قَرَّبْتَ إِلَيْهَا لَبَنَ الْغَنَمِ شَرِبَتْهُ فَقَالَ أَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين
_________________
صحيح ابن حبان - بتعلق شعيب الأرنؤوط - الجزء 14 الصفحة 152
6258 - أخبرنا شباب بن صالح بواسط حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن أمة من بني إسرائيل فقدت لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا تراها إذا وجدت ألبان الإبل لم تشربه وإذا وجدت ألبان الغنم شربته ) ؟
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم
____________________
رسول الله امتنع عن أكل الضب عند السنة و قال لعله من القرون التي مسخت .. و بالتحديد تحدث عن أمة من بني اسرائيل مُسِخَتْ و لهذا امتنع عنها و أمر باكفاء القدور منها ..
صحيح مسلم - كِتَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنْ الْحَيَوَانِ - لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه
3606 1949 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبٍّ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ .
صحيح ابن حبان - بتعليق شعيب الأرنؤوط - الجزء 12 الصفحة 73
5266 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة المهري قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزلنا أرضا كثيرة الضباب ونحن مرملون فأصبناها فكانت القدور تغلي بها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( ما هذا ؟ ) فقلنا : ضبابا أصبناها فقال : ( إن أمة من بني إسرائيل مسخت وأنا أخشى أن تكون هذه ) فأمرنا فأكفأنا وإنا لجياع
قال أبو حاتم : الأمر بإكفاء القدور التي فيها الضباب أمر قصد به الزجر عن أكل الضباب والعلة المضمرة هي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعافها لا أن أكلها محرم
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح
________________________
سنن أبي داود - بأحكام الألباني - الجزء 3 الصفحة 415
3797 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى جَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضِبَابًا - قَالَ - فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ - فَأَخَذَ عُودًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِى الأَرْضِ وَإِنِّى لاَ أَدْرِى أَىُّ الدَّوَابِّ هِىَ ». قَالَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ.
قال الألباني : صحيح.
_______________________
هل هذه هي فقيهة أمتكم الأولى ...؟؟
تحلل لكم أن تأكلوا مسخ ..؟؟
كم فأرة أكلت عائشة بحياتها .. ؟؟ أو بالأحرى كم مسخ أكلته عائشة بحياتها ..؟؟
ملاحظة / من يحاول أن يتذاكى و يقول نريد سند قول عائشة قلتُ له اسئل كبار علمائك و لا تسألني فهم أدرى
حين استدلوا بقولها لابد أنهم تحققوا قبل أن يتكلموا عن فقهيتكم الأولى أم الفئران و المسوخ ..
كما أن مالك أيضاً أحل لكم الفئران و ليس عائشة فقط
فعليكم بعلمائكم و لا تلوموا الشيعة لاخراج هذه الطوام من كتبكم التي تتعبدون بها ..
_________________________
عائشة فقيهة و عالمة بسفك الدماء و ذبح المسلمين
عائشة فقيهة و عالمة بالخروج على امام واجب الطاعة
عائشة فقهية و عالمة في الحيض المستمر و اظفرها الخارق الذي تستخدمه لازالة أي نجاسة
تزيل به حيضها :
صحيح البخاري - كِتَاب الْحَيْضِ - بَاب هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ
306 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا
___________
و تزيل به الـ ...
صحيح مسلم - كتاب الطهارة - يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه
437 290 وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك - ص 240 - قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري .
_________
هذا أقصى ما قد يصل له علم فقه عائشة فاتبعوها بأكل المسوخ و الخبائث و المستقذرات ...
أنهي بكلمة :
من سيقول أن أكل المسوخ حرام و عائشة أخطأت
قلت له : إذاً لا تنقموا علينا تحريم أكل الأرنب لأنه من المسوخ + أبطلتم قولكم بأن المسوخ انقطع نسلها فكيف تكون دليلاً على الحرمة ..
+
أبطلتم المقولة الشهيرة أن عائشة فقيهة الأمة و أنها أفضل نساء النبي و أكثرهم علماً و فقهاً ..
كربلائية حسينية
{ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ }
عند عائشة فقيهة أمة السقيفة الفأرة حلال حلال حلال كما هي عند مالك :
كتاب: تفسير القرطبي المسمى بـ «الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» ** 71 من 251
(( وقال مالك: لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل. وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت؛ وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي. وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظاية والقنفذ والضفدع. وقال ابن القاسم: ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك؛ لأنه قال: موته في الماء لا يفسده. وقال مالك: لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه. والحجة له حديث ملقام بن تلب، وقول ابن عباس وأبي الدرداء: ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقالت عائشة في الفأرة: ما هي بحرام، وقرأت { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما}. ومن علماء أهل المدينة جماعة لا يجيزون أكل كل شيء من خشاش الأرض وهوامها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه. وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه. وهو قول ابن شهاب وعروة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيء من سباع الوحش كلها، ولا الهر الأهلي ولا الوحشي لأنه سبع. وقال: ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب، ولا بأس بأكل سباع الطير كلها: الرخم والنسور والعقبان وغيرها، ما أكل الجيف منها وما لم يأكل. وقال الأوزاعي الطير كله حلال، إلا أنهم يكرهون الرخم. وحجة مالك أنه لم يجد أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير، وأنكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير). وروي عن أشهب أنه قال: لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي؛ وهو قول الشعبي، ومنع منه الشافعي. وكره النعمان وأصحابه أكل الضبع والثعلب.
ورخص في ذلك الشافعي، وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضباع. وحجة مالك، عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، ولم يخصى سبعا من سبع. وليس حديث الضبع الذي خرجه النسائي في إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهي؛ لأنه حديث أنفرد به عبدالرحمن بن أبي عمار، وليس مشهورا بنقل العلم، ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. قال أبو عمر: وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة. وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الأثبات، ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبي عمار. قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله، ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه. قال: وما علمت أحدا رخص في أكله إلا ما ذكره عبدالرزاق عن معمر عن أيوب. سئل مجاهد عن أكل القرد فقال: ليس من بهيمة الأنعام. )) هذا الدليل مستفاد من الأخ الفاضل الطالب 313
_________________
و أضيف المزيد من المصادر :
الشرح الكبير - ابن قدامة - الجزء - الجزء 11 الصفحة 65
((.. قال ابن عبد البر لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها، وحكي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما انهما كانا يقولان بظاهر قوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) وتلاها ابن عباس وقال ما خلا هذا فهو حلال، وسئلت عائشة عن الفأرة فقالت ما هي بحرام وتلت هذه الآية، ولم ير عكرمة وأبو وائل بأكل لحم الخنزير بأسا، وروي عن غالب بن الحر قال أصابتنا سنة فقلت يا رسول الله أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وأنت حرمت لحوم الحمر الاهلية قال " أطعم أهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من أجل حوالي القرية " ))
___________________
الكتاب : المغني - المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي
(( ( 7782 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ ) أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ تَحْرِيمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ .
قَالَ أَحْمَدُ : خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهُوهَا .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ فِي تَحْرِيمِهَا وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ } وَتَلَاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ : مَا خَلَا هَذَا ، فَهُوَ حَلَالٌ .
وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الْفَأْرَةِ ، فَقَالَتْ : مَا هِيَ بِحَرَامٍ .
وَتَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ .
وَلَمْ يَرَ عِكْرِمَةُ وَأَبُو وَائِلٍ بِأَكْلِ الْحُمُرِ بَأْسًا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَالِبِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ : أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَابَتْنَا سَنَةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إلَّا سِمَانُ حُمُرٍ ، وَإِنَّك حَرَّمْت لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ .
فَقَالَ { : أَطْعِمْ أَهْلَك مِنْ سَمِينِ حُمُرِك ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتهَا مِنْ أَجْلِ حَوَالَيْ الْقَرْيَةِ } وَلَنَا ، مَا رَوَى جَابِرٌ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .))
____________________
كتاب: فقه السنة سيد سابق ، ( المتوفى : 1420هـ ) ، الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة : الثالثة ، 1397 هـ - 1977 م ، الجزء 3 الصفحة 275
فصل تحريم سباع البهائم و الطير
(( وقالت عائشة في الفأرة: ما هي بحرام، وقرأت: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه}.
وعند مالك لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها، ولا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه.
قال القرطبي: وحجته قول ابن عباس وأبي الدرداء: «ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو».))
____________________
حسناً لنذهب لصحيح مسلم و مسند أحمد و غيرهم سنكتشف أن الفأرة هي من أمة بني اسرائيل مُسِخَتْ ..!! و لا أحد يدري ما فعلت حتى مسخها الله لفئران ..!!
صحيح مسلم - كِتَاب الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ - فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر
5316 2997 وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْفَأْرَةُ مَسْخٌ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْإِبِلِ فَلَا تَذُوقُهُ فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ التَّوْرَاةُ
______________
صحيح مسلم بشرح النووي - كِتَاب الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ - الفأرة مسخ وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه
2997 وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْفَأْرَةُ مَسْخٌ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْإِبِلِ فَلَا تَذُوقُهُ فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ التَّوْرَاةُ
_______________________
صحيح مسلم - كِتَاب الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ - 5315 بَاب فِي الْفَأْرِ وَأَنَّهُ مَسْخٌ
2997 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَلَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ أَلَا تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْهُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ كَعْبًا فَقَالَ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا قُلْتُ أَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ وَقَالَ إِسْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ لَا نَدْرِي مَا فَعَلَتْ
_____________________
مسند الإمام أحمد بن حنبل - بتعليق شعيب الأرنؤوط - الجزء 13 الصفحة 264
7882 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فُقِدَ سِبْطٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَذَكَرَ الْفَأْرَةَ فَقَالَ أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَوْ أَدْنَيْتَ مِنْهَا لَبَنَ الْإِبِلِ لَمْ تَقْرَبْهُ وَإِنْ قَرَّبْتَ إِلَيْهَا لَبَنَ الْغَنَمِ شَرِبَتْهُ فَقَالَ أَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين
_________________
صحيح ابن حبان - بتعلق شعيب الأرنؤوط - الجزء 14 الصفحة 152
6258 - أخبرنا شباب بن صالح بواسط حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن أمة من بني إسرائيل فقدت لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا تراها إذا وجدت ألبان الإبل لم تشربه وإذا وجدت ألبان الغنم شربته ) ؟
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم
____________________
رسول الله امتنع عن أكل الضب عند السنة و قال لعله من القرون التي مسخت .. و بالتحديد تحدث عن أمة من بني اسرائيل مُسِخَتْ و لهذا امتنع عنها و أمر باكفاء القدور منها ..
صحيح مسلم - كِتَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنْ الْحَيَوَانِ - لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه
3606 1949 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبٍّ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ .
صحيح ابن حبان - بتعليق شعيب الأرنؤوط - الجزء 12 الصفحة 73
5266 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة المهري قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزلنا أرضا كثيرة الضباب ونحن مرملون فأصبناها فكانت القدور تغلي بها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( ما هذا ؟ ) فقلنا : ضبابا أصبناها فقال : ( إن أمة من بني إسرائيل مسخت وأنا أخشى أن تكون هذه ) فأمرنا فأكفأنا وإنا لجياع
قال أبو حاتم : الأمر بإكفاء القدور التي فيها الضباب أمر قصد به الزجر عن أكل الضباب والعلة المضمرة هي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعافها لا أن أكلها محرم
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح
________________________
سنن أبي داود - بأحكام الألباني - الجزء 3 الصفحة 415
3797 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى جَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضِبَابًا - قَالَ - فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ - فَأَخَذَ عُودًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِى الأَرْضِ وَإِنِّى لاَ أَدْرِى أَىُّ الدَّوَابِّ هِىَ ». قَالَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ.
قال الألباني : صحيح.
_______________________
هل هذه هي فقيهة أمتكم الأولى ...؟؟
تحلل لكم أن تأكلوا مسخ ..؟؟
كم فأرة أكلت عائشة بحياتها .. ؟؟ أو بالأحرى كم مسخ أكلته عائشة بحياتها ..؟؟
ملاحظة / من يحاول أن يتذاكى و يقول نريد سند قول عائشة قلتُ له اسئل كبار علمائك و لا تسألني فهم أدرى
حين استدلوا بقولها لابد أنهم تحققوا قبل أن يتكلموا عن فقهيتكم الأولى أم الفئران و المسوخ ..
كما أن مالك أيضاً أحل لكم الفئران و ليس عائشة فقط
فعليكم بعلمائكم و لا تلوموا الشيعة لاخراج هذه الطوام من كتبكم التي تتعبدون بها ..
_________________________
عائشة فقيهة و عالمة بسفك الدماء و ذبح المسلمين
عائشة فقيهة و عالمة بالخروج على امام واجب الطاعة
عائشة فقهية و عالمة في الحيض المستمر و اظفرها الخارق الذي تستخدمه لازالة أي نجاسة
تزيل به حيضها :
صحيح البخاري - كِتَاب الْحَيْضِ - بَاب هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ
306 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا
___________
و تزيل به الـ ...
صحيح مسلم - كتاب الطهارة - يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه
437 290 وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك - ص 240 - قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري .
_________
هذا أقصى ما قد يصل له علم فقه عائشة فاتبعوها بأكل المسوخ و الخبائث و المستقذرات ...
أنهي بكلمة :
من سيقول أن أكل المسوخ حرام و عائشة أخطأت
قلت له : إذاً لا تنقموا علينا تحريم أكل الأرنب لأنه من المسوخ + أبطلتم قولكم بأن المسوخ انقطع نسلها فكيف تكون دليلاً على الحرمة ..
+
أبطلتم المقولة الشهيرة أن عائشة فقيهة الأمة و أنها أفضل نساء النبي و أكثرهم علماً و فقهاً ..
كربلائية حسينية