المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقوبات الظهار فى القضاء الإسلامى


رضا البطاوى
07-03-2014, 12:34 AM
أحكام الظهار:
الظهار هو تحريم الزوجة كالأم أو غيرها من النساء المحرمات على الرجل والظهار جريمة مركبة حيث انها جريمة قول زور وجريمة تحريم لما أحل الله وهو الزوجة وفى هذا قال تعالى بسورة المجادلة :
"الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ"
وعقاب المظاهر تحرير عبد أو أمة فإن لم يكن معه مال لشراء العبد أو الأمة فعليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام فعليه إطعام ستين مسكينا وكل كفارة من هؤلاء لا تبيح للرجل جماع أى مس زوجته حتى ينتهى منها مصداق لقوله بسورة المجادلة
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
ونلاحظ أن الله فرق بين جريمة الزور فى العقاب وجريمة زور الظهار (http://omanalmajd.com/vb1) لأن جريمة الزور هو شهادة يترتب عليها ضياع حقوق أو إضرار بدنى أو مالى بينما زور الظهار (http://omanalmajd.com/vb1) لا يترتب عليه الاضرار البدنى والمالى وضياع الحقوق وإنما هى مقولة كاذبة تحرم ما أحل الله