المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرد على شبهة لا يباشر الرجل رجلا ولا تباشر المرأة المرأة


ايهاب الموسوي
08-04-2014, 08:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

نص شبهة الناصبي :
کتاب : بحار الأنوار : العلامة المجلسي جلد : 101 صفحه : 50

15 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:لا يباشر رجل رجلا إلا، وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب

http://www12.0zz0.com/2014/02/09/17/430189915.gif

الرد :
فروع الفقه الحنفي
رد المحتار على الدر المختار
محمد أمين بن عمر (ابن عابدين)
دار الكتب العلمية-
سنة النشر: 1412هـ/1992م
رقم الطبعة: د.ط
عدد الأجزاء: ستة أجزاء

[ ص: 382 ] ( ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش ) قال عليه الصلاة والسلام " { لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد } " وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه الصلاة والسلام " { وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر } " وفي النتف إذا بلغوا ستا كذا في المجتبى ، وفيه الغلام إذا بلغ حد الشهوة كالفحل والكافرة كالمسلمة عن أبي حنيفة لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة وحجته الختان وقيل في ختان الكبير إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل ، وإلا لم يفعل إلا أن لا يمكنه النكاح أو شراء الجارية [ ص: 383 ] والظاهر في الكبير أنه يختن ويكفي قطع الأكثر .





الحاشية رقم: 1
( قوله مضاجعة الرجل ) أي في ثوب واحد لا حاجز بينهما ، وهو المفهوم من الحديث الآتي ، وبه فسر الأتقاني المكامعة على خلاف ما مر عن الهداية ، وهل المراد أن يلتفا في ثوب واحد أو يكون أحدهما في ثوب دون الآخر والظاهر الأول ، يؤيده ما نقله عن مجمع البحار أي متجردين ، وإن كان بينهما حائل ، فيكره تنزيها ا هـ تأمل ( قوله بين أخيه وأخته وأمه وأبيه ) في بعض النسخ وبين بالواو وهكذا رأيته في المجتبى قال في الشرعة ويفرق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، ويحول بين ذكور الصبيان والنسوان وبين الصبيان والرجال فإن ذلك داعية إلى الفتنة ولو بعد حين ا هـ وفي البزازية إذا بلغ الصبي عشرا لا ينام مع أمه وأخته وامرأة إلا بامرأته أو جاريته ا هـ فالمراد التفريق بينهما عند النوم خوفا من الوقوع في المحذور ، فإن الولد إذا بلغ عشرا عقل الجماع ، ولا ديانة له ترده فربما وقع على أخته أو أمه ، فإن النوم وقت راحة مهيج للشهوة وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقين ، فيؤدي إلى المحظور وإلى المضاجعة المحرمة خصوصا في أبناء هذا الزمان فإنهم يعرفون الفسق أكثر من الكبار .

وأما قوله وأمه وأبيه فالظاهر أن المراد تفريقه عن أمه وأبيه بأن لا يتركاه ينام معهما في فراشهما ، لأنه ربما يطلع على ما يقع بينهما بخلاف ما إذا كان نائما وحده أو مع أبيه وحده أو البنت مع أمها وحدها ، وكذا لا يترك الصبي ينام مع رجل أو امرأة أجنبيين خوفا من الفتنة ، ولا سيما إذا كان صبيحا فإنه وإن لم يحصل في تلك النومة شيء فيتعلق به قلب الرجل أو المرأة فتحصل الفتنة بعد حين فلله در هذا الشرع الطاهر فقد حسم مادة الفساد ومن لم يحط في الأمور يقع في المحذور وفي المثل لا تسلم الجرة في كل مرة ( قوله كذا في المجتبى ) الإشارة إلى ما في المتن وما بعده إلى هنا ( قوله كالفحل ) أي كالبالغ كما في التتارخانية أي في النظر إلى العورة والمضاجعة

كربلائية حسينية
09-04-2014, 02:16 AM
بسمه تعالى



أحسنتم وفقكم الله أخينا الكريم ...

و هل يعرف هذا الأعرابي معنى ما ينقله ؟

المباشرة هنا هي اللمس و ليس ما يعتقده الوهابي صاحب الجهل المفرط و التفكير القذر المريض ..

أولاً اليكم ما يخاف من تصويره بوثائقه كي لا يفتضح جهله المفرط و تدليسه الخبيث ..

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - الجزء 101 - باب التفريق بين الرجال والنساء في المضاجع

10 - * " باب (التفريق بين الرجال والنساء في المضاجع والنهى عن التخلي بالاجنبية) "

* 1 - لى: في خبر المناهي قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يباشر المرءة المرأة ليس بينهما ثوب (3). 2 - ل: ابن الوليد، عن الصفار، عن جعفر بن محمد بن عبد الله الاشعري عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: يفرق بين الصبيان و
النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين (1). 3 - ل: الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد، فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير (2). 4 - مع: ابن عبدوس عن ابى قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن هشام ابن أحمد، عن عبد الله ابن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، عن جابر ابن عبد الله الانصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله: عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل، والمكاعمة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة (3). 5 - ص: بالاسناد إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، [عمن ذكره، عن درست] عمن ذكره عنهم عليهم السلام قال: قال إبليس لموسى عليه السلام: يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فانه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي. 6 - جا: ابن قولويه عن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن يونس، عن سعدان، عن أبى عبد الله عليه السلام [عن النبي صلى الله عليه وآله] مثله (4). 7 - سن: علي بن عبد الله، عن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا (5). 8 - مكا: عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما
ثوب (1). 9 - وعنه عليه السلام قال: لا تبيت المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا إليه (2). 10 - وعنه عليه السلام قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يضطرا فينام كل واحد منهما في إزاره ويكون اللحاف بعد واحدا، والمرأتان جميعا كذلك، ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا امه (3). 11 - ضا: قال أبي: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يكون دون ذلك ثوب فينام كل واحد في إزاره وكذلك المرأتان، ولا ينام الرجل مع ابنته في لحاف إلا أن يضطرا إلى ذلك (4).
أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس: 12 - برواية ابن أبي عياش عنه قال: سألت المقداد عن علي عليه السلام، قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يأمر نساءه بالحجاب وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له خادم غيره وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله لحاف ليس له لحاف غيره و معه عايشة فكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام بين علي عليه السلام وعايشة ليس عليهم لحاف غيره فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله من الليل يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عايشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتهم ويقوم رسول الله صلى الله عليه وآله فيصلي (5). أقول: تمامه في باب أن عليا عليه السلام أخص الناس بالرسول صلى الله عليه وآله (6). 13 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي: ثلاث من حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كان بلية من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئا، ولم يدخل على سلطان، ولم يعن صاحب
بدعة ببدعته (1). 14 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين (2). 15 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر رجل رجلا إلا، وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب (3). 16 - مجالس الشيخ: عن محمد بن أحمد بن شاذان، عن ابن الخال عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبيت في موضع تسمع نفسه امرأة ليست له بمحرم (4). انتهى
__________________



اسم الباب يكفي
فأساساً هذه الرويات للنهي عن ملامسة الرجل للرجل و المرأة للمرأة في الفراش دون ثوب بينهما أي دون حاجز بينهما و ليس كما فهم الوهابي شديد الغباء بأن الرواية تعني المباشرة ( المجامعة ) بثوب بينهما .. حقيقة غبي جداً ...
كما أن الروايات السابقة تخبرنا بأن الرجل اذا نام مع الرجل دون ثوب و بدون حاجز يعزر
و المرأة لو نامت مع المرأة بدون ثوب حاجز يتم نهيهما فإن عادا جلدتا و إن عادتا قتلتا ..!
فأين هذا مما يدعيه هذا المدلس ؟

ثانياً : تعريف المباشرة و أنها قد ترد بمعنى الملامسة

لسان العرب - لابن منظور
وفي الحديث: أَنه كان يُقَبِّلُ ويُباشِرُ وهو صائم؛ أَراد بالمباشَرَةِ المُلامَسَةَ وأَصله من لَمْس بَشَرَةِ الرجل بَشَرَةَ المرأَة، وقد يرد بمعنى الوطء في الفرج وخارجاً منه.
وباشَرَ الرجلُ امرأَتَهُ مُباشَرَةً وبِشاراً: كان معها في ثوب واحد فَوَلَيِتْ بَشَرَتُهُ بَشَرَتَها.
وقوله تعالى: ولا تُباشِرُ وهُنَّ وأَنتم عاكفون في المساجد؛ معنى المباشرة الجماع، وكان الرجل يخرج من المسجد، وهو معتكف، فيجامع ثم يعود إِلى المسجد.
ومُباشرةُ المرأَةِ: مُلامَسَتُها.
والحِجْرُ المُباشِرُ: التي تَهُمُّ بالفَحْلِ.
والبَشْرُ أَيضاً: المُباشَرَةُ؛ قال الأَفوه: لَمَّا رَأَتْ شَيْبي تَغَيَّر، وانْثَنى مِنْ دونِ نَهْمَةِ بَشْرِها حينَ انثنى أَي مباشرتي إِياها.
وفي الحديث: أَنه كان يُقَبِّلُ ويُباشِرُ وهو صائم؛ أَراد بالمباشَرَةِ المُلامَسَةَ وأَصله من لَمْس بَشَرَةِ الرجل بَشَرَةَ المرأَة، وقد يرد بمعنى الوطء في الفرج وخارجاً منه.
______________________

صحيح البخاري - الجزء 2 الصفحة 680
- حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان النبي صلى الله عليه و سلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه
وقال قال ابن عباس { مآرب } حاجات . قال طاوس { غير أولي الإربة } الأحمق لا حاجة له في النساء [ 1827 ] [ ش أخرجه مسلم في الصيام باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة . . رقم 1106
( يباشر ) من المباشرة وهي الملامسة وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه والمراد هنا غير الجماع . ( أملككم لإربه ) أقوى منكم في ضبط نفسه والأمن من الوقوع فيما يتولد عن المباشرة من الإنزال أو ما تجر إليه من الجماع . والإرب الحاجة ويطلق على العضو . ( مآرب ) جمع مآرب وهو الحاجة . / طه 18 / . ( أولي الإربة ) أصحاب الحاجة . / النور 31 / ] انتهى

________________________


ثالثاً : الوهابية لو يقرأون كتب السنة قبل أن يشنعون على المسلمين لما أتعبوا أنفسهم بالقاء الشبهات المتهالكة .. اليكم ما عند السنة :

مسند أحمد - بتعليق شعيب الأرنؤوط - الجزء 3 الصفحة 389
15221 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سريج ثنا بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة وسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد ولا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد قال فقلنا لجابر أكنتم تعدون الذنوب شركا قال معاذ الله
تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن أبي الزناد - وهو عبد الرحمن - فصدوق حسن الحديث

__________

مستدرك الحاكم 0 بتعليق الذهبي في التلخيص - الجزء 4 الصفحة 319

7775 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهي أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد و المرأة المرأة في ثوب واحد
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
تعليق الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم
__________________________

المصنف - بن أبي شيبة - الجزء 3 - كتاب النكاح - في مباشرة الرجل الرجل و المرأة المرأة

1679 [ ص: 453 ] في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولا الوالد ولده ولا الولد والده .
( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها .
( 3 ) حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال : أنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد .
( 4 ) حدثنا زيد بن حباب قال : أخبرني يحيى بن أيوب المصري قال : أخبرني عياش بن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال : سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شيء أو معاكمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء .
( 5 ) حدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة قال : ابن أبي ليلى : وأنا أرى في ذلك تعزيرا .
( 6 ) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة .

_____________________ انتهى


صحيح مسلم - النيسابوري - كتاب الحيض - باب تحريم النظر إلى العورات
338 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ
__________ انتهى
و يشرح النووي في شرح صحيح مسلم الحديث و يقول :
(( وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ) وَكَذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ . فَهُوَ [ ص: 27 ] نَهْيُ تَحْرِيمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ لَمْسِ عَوْرَةِ غَيْرِهِ بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ كَانَ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَهَذَا مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَسَاهَلُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي الْحَمَّامِ ، فَيَجِبُ عَلَى الْحَاضِرِ فِيهِ أَنْ يَصُونَ بَصَرَهُ وَيَدَهُ وَغَيْرَهَا عَنْ عَوْرَةِ غَيْرِهِ ، وَأَنْ يَصُونَ عَوْرَتَهُ عَنْ بَصَرِ غَيْرِهِ وَيَدِ غَيْرِهِ مِنْ قَيِّمٍ وَغَيْرِهِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا رَأَى مَنْ يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ .
قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْإِنْكَارُ بِكَوْنِهِ يَظُنُّ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فِتْنَةً . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا كَشْفُ الرَّجُلِ عَوْرَتَهُ فِي حَالِ الْخَلْوَةِ بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ آدَمِيٌّ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَفِيهِ خِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي كَرَاهَتِهِ وَتَحْرِيمِهِ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَنَّهُ حَرَامٌ ، وَلِهَذِهِ الْمَسَائِلِ فُرُوعٌ وَتَتِمَّاتٌ وَتَقْيِيدَاتٌ مَعْرُوفَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ، وَأَشَرْنَا هُنَا إِلَى هَذِهِ الْأَحْرُفِ لِئَلَّا يَخْلُوَ هَذَا الْكِتَابُ مِنَ أَصْلِ ذَلِكَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

____________________
صحيح بن حبان - بتعليق شعيب الأرنؤوط - الجزء 12 الصفحة 385
5574 - أخبرنا ابن خزيمة حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك حدثنا الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب )
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم
__________________ انتهى

و أختم بفتوى من شيخ سني :

حكم مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره
مستفاد من: شرح الإبانة الصغرى - الدرس 08 | للشيخ: محمد بن هادي المدخلي
(( قال ابن بطة رحمه الله في معرض ذكر المنهيات "وأن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره" وهذا لحديث أبي سعيد في صحيح مسلم لا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، فإن هذا لا يجوز، مضاجعة الرجل للرجل في ثوب واحد والمرأة للمرأة في ثوب واحد، وإن كانا من محارمه وهذا لا يجوز لابأس إذا كان المكان واسعًا واللحاف طويلًا أو عريضًا ليس لهما غيره، لكن يكون بينهما فاصل وهما في ثيابهما فلا بأس، كما لو نام رجلان في مكان واسع ليس لهما إلا غطاء في الشتاء فلا بأس، إذا بينهما فاصل طويل وبعيد يحجز ما بينهما وهما لابسان لا بأس، أما أن ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين لماذا؟ لأن سن العشر يحتمل فيها البلوغ، ومع احتمال البلوغ تحرك الشهوة ليسوا كالأطفال.)) انتهى و هذا الرابط للموقع
http://ar.miraath.net/fawaid/5243 (http://ar.miraath.net/fawaid/5243)
_____________________

و أقول كربلائية حسينية : هذا عينه ما تقول به الامامية أعلى الله برهانهم أن لا تلامس بشرة المرأة المرأة و لا الرجل الرجل و لا ينكشفا على بعضهما في ثوب واحد بل وجب الفصل بينهما بثوب أو ما شابه منعاً لما قد يجر للحرام ..

فهذا الأعرابي :

1 - لا يعرف اللغة العربية كالبخاري المجوسي أو ربما تربية خدم آسيويين لا يفقه العربية ...
2 - لا يفقه ما بكتب المسلمين السنة ..!!
3 - مدلس ..
4 - قليل أدب و صاحب فكر منحرف ..

و فرحان كاتب اسمه على الوثيقة ..!
نصيحتي له : لا يدخل النت لبعد عشرة سنين أو ليدخل ببرقع و عباية لأن فضيحة جهله ستلاحقه و من الصعب على الناس نسيانها بسهولة .!
و الحمد لله رب العالمين ...

جعفر المندلاوي
11-04-2014, 04:21 AM
احسن الله اليكما
اخي ايهاب
اختي كربلائية
بما اوضحتما من الالتباس الذي يفتريه الجاهلون
تحية لكما مع الود