ايهاب الموسوي
16-04-2014, 09:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
نص الشبهة:
قال الاميني (من علماء الرافضة) - كتاب الغدير - جزء 6 - 171
رأي الخليفة في تحقق البلوغ عن ابن أبي مليكة: إن عــمــر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب: أن أشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه. فشبر فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترك....... الى ان قال ..... وأما المساحة بالأشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته فحسب، ولعله أبصر بمواقع فقاهته.
نقرأ كتب الامامية في فقه علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) في هذه المسألة ومقارنته بفقه الفاروق (رضي الله عنه) الذي حاول الاميني الطعن فيه
الاستبصار 4 - 287 - شيخ الطائفة الطوسي (رافضي)
قال : قد بينا ان الصبي إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين، والذي يدل على ذلك ههنا ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين - علي بن ابي طالب - عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.
قال المفيد (من علماء الرافضة) - كتاب المقنعة: ص 748 :
إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه
وقال الصدوق(من علماء الرافضة) - كتاب المقنع: ص 186:
إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وله
اليس هذا يلزم منه احداث في الدين عند الاميني؟
ويضيف
للعلم .. روايات النوفلي عن السكوني معتبرة عند الكثير
قال الخوئي : ثم إن هذا الاجماع كما ذكره الوحيد البهبهاني " قده " يلازم الاجماع على قبول روايات النوفلي أيضا لأن طريق السكوني في كتابه إنما هو النوفلي الذي يروي عن إبراهيم بن هاشم فإذا أجمعوا على اعتبار روايات السكوني كان ذلك اجماعا بالملازمة على اعتبار روايات النوفلي أيضا فلاحظ هذا.
الرد:
في مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 178)
18737 - عن ابن جريج , قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة , يقول: أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق فأمر به ابن الزبير فشبر فوجد ستة أشبار فقطعه وأخبرنا عند ذلك ابن الزبير: أن عمر بن الخطاب كتب إلى العراق في غلام من بني عامر يدعى نميلة سرق وهو غلام فكتب عمر: «أن اشبروه , فإن بلغ ستة أشبار , فاقطعوه» فشبروه , فنقص أنملة , فتركوه , فسمي نميلة فساد بعد أهل العراق
وفي مصنف ابن أبي شيبة (5/ 480)
28155 - حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد، عن أنس: «أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه فشبره فنقص أنملة، فتركه، فلم يقطعه»
وفي مصنف ابن أبي شيبة (5/ 481)
28162 - حدثنا عبدة بن سليمان، عن يحيى، عن سليمان بن يسار، قال: «أتي عمر بغلام قد سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة أشبار إلا أنملة، فتركه فسمي الغلام نميلة»
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (14/ 382)
وفي المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني (9/ 90)
@ 90 @ # 1869 - وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريح حدثني ابن أبى مليكة قال أن ابن الزبير رضي الله عنهما أتى بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبى ربيعة سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار فقطعه # وحدثنا أن عمر رضي الله عنه كتب إليه في غلام من أهل العراق سرق فكتب إن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه فجدوه ستة أشبار ينقص أنملة فترك وسمي نميله
وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 243)
2- باب حد البلوغ
3487 - - قال مسدد: ثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثني ابن أبي مليكة {أن ابن الزبير أتى بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة أشبار فقطعه} .
3488 - - وحدثنا {أن عمر كتب إليه في غلام من أهل العراق، فكتب: إن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه. فوجدوه ستة أشبار ينقص أنملة، فترك وسمي: نميلة]
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
قال شيخنا لشيخ الإسلام قاضي القضاة البلقيني- أبقاه الله تعالى- ومن خطه نقلت: الظاهر في ذلك أن من يبلغ ستة أشبار يكون قد بلغ الحلم، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه هذا في ترجمة {الغلام يسرق أو يأتي الحد} بعد أن أخرج عن عثمان {أنه أتى بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره، هل أنبت؟} .
ثم أخرج عن محمد بن يحيى بن حبان قال: {ابتهر، غلام منا في شعره بامرأة،
فرفع إلى عمر، فنظر إليه فلم يوجد أنبت، فقال: لو وجدتك أنبت لجلدتك- أو لحددتك} .
ثم أخرج عن حميد، عن أنسى {أن أبابكر أتى بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه، فشبره فنقص أنملة، فلم يقطعه} .
ثم أخرج حديث ابن جريج هذا فقال: ثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال {أتى ابن الزبير بعبد ابن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر وهو وصيف، فبلغ ستة أشبار فقطعه} .
ثم أخرج عن عبدة بن سليمان، عن يحى، عن سليمان بن يسار قال: {أتى عمر بغلام قد سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة أشبار إلا أنملة، فتركه، فسمى الغلام: نميلة} .
وأخرج عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن قتادة عن خلاس، عن علي قال: {إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، واقتص له} انتهى.
وهذا مخالف للأول، فظهر من ذلك ما قلنا أنه الظاهر من قضاء ابن الزبير، وعمر- رضي الله عنهما- فإنهما جعلا ذلك التشبير، دليلا على البلوغ بالاحتلام، كما جعل عمر وعثمان- رضي الله عنهما- الإنبات دليلا على البلوغ، وقد ذكر أصحابنا الإنبات في ذكر الكفار واستفدنا عن ابن أبي شيبة أن أبابكر الصديق- رضي الله عنه- اعتبر المشبر لما فيه من الدلالة، وأما قضي علي- رضي الله عنه- بخمسة أشبار فهو مخالف لما قبله، إلا أن يكون في النسخة خلل، وقد أخرج عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وإبراهيم وسليمان بن موسى اعتبار بلوغ الاحتلام، وهذا هو المعتمد، والله أعلم. انتهى.
وفي علل الحديث: ابن أبي حاتم-تحقيق: سعد الحميد.(4/ 183)
1350- وسئل أبي ، عن حديث ، رواه حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس أن غلاما سرق على عهد عمر فأتي به عمر فشبر الغلام وأخذ مقايسه فنقص أنملة فلم يقطعه.
قال أبي : هذا خطأ حدثنا الانصاري , عن حماد ، عن أنس أن غلاما سرق فأتي به أبو بكر فشبره , وهو الصحيح .
قلت لأبي : فما معنى هذا الحديث ؟ وهل تقول به ؟ قال : كان إسحاق بن راهويه يأخذ به وأما نحن فإنا نذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البلوغ خمسة عشر ، أو احتلام قبل ذلك واذا أشكل نظر إلى العانة فإن نبت فهو بلوغ.
وفي مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (4/ 1491)
قال إسحاق: كلاهما كما2 قال، أو يبلغ خمس عشرة سنة،3
أو قد نبتت عانته1 او يحتلم فأي الخصال الثلاث كانت فيه جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقاً.1 وإن لم يعرف [ع-44/ب] من العلامات الثلاث علامة وعلم أنه بلغ ستة أشبار2 فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.
وفي مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (7/ 3372)
قال إسحاق: كما قال. 1 والأشبار 2 هي 3 الخصلة الرابعة يحكم به، ويشبر بالشبر الذي يعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه فيشبر 4 نفسه. 5
وفي الحاوي الكبير (13/ 279)
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه شق بطون أصابع صبي سرق، وهذا إن صح عنه فلم يفعله حدا، وإنما ضربه على كفه تأديبا فانشقت بطون أصابعه لرقها، فقد روي عنه أنه أتي بصبي سرق فقال: أشبروه فكان دون خمسة أشبار فلم يقطعه.
وأتي عمر رضي الله عنه بسارق فقال أشبروه فكان ستة أشبار إلا أنملة فلم يقطعه وسمى أنملة وليس هذا معتبر في البلوغ،
وفي البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 434)
وروي عن عمر - رضي الله عنه -: (أنه أتي بغلام قد سرق، فقال: اشبروه، فكان ستة أشبار إلا أنملة واحدة، فلم يقطعه فسماه: نميلة)
وعن علي، - رضي الله عنه -: (أنه أتي بغلام قد سرق فشبروه، فنقص عن خمسة أشبار، فلم يقطعه) و: (عن عثمان - رضي الله عنه -، مثله) ولا مخالف لهم في الصحابة
وفي الأوسط لابن المنذر - دار الفلاح (12/ 369)
وقد روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولين:
روينا عن أبي بكر أنه أتى بغلام فشبره، فنقص أنملة من ستة أشبار، فتركه ولم يقطعه.
وعن عمر بن الخطاب أن غلاما سرق فأتى به عمر بن الخطاب فأخذوا مقياسه - قال أنس: ففتلت الخيط فتلا شديدا - فنقص أنملة فلم يقطعه. قال حميد: نقص من سداسي أنملة. وروي عن ابن الزبير أنه قطع من شبر فوجد ستى أشبار.
9071 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه الحدود فاقتص واقتص منه، فإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه فأذن أهله فلا ضمان عليه.
9072 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس، أن أبا بكر أتي بسارق فشبره فنقص أنملة من ستة أشبار فتركه ولم يقطعه.
- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا حميد، عن أنس، أن غلاما سرق قأتى به عمر بن الخطاب فأخذوا مقياسه - قال أنس: ففتلت الخيط فتلا شديدا - فنقص أنملة فلم يقطعه.
قال حميد: نقص من سداسي أنملة.
9074 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق، فأمر به ابن الزبير فشبر فوجد ستة أشبار فقطعه. وأخبرنا عند ذلك ابن الزبير أن عمر بن الخطاب كتب إلى العراق في غلام من بني عامر - يدعى نميلة - سرق وهو غلام، فكتب عمر أن أشبروه، فإن بلغ ستة أشبار [فاقطعوه]، فشبر فنقص أنملة فترك، فسمي نميلة، فساد بعد ذلك أهل العراق.
وذكر إسحاق بن راهويه ستة أشبار قال: الأشبار هي الخصلة
الرابعة، يحكم به، ويشبر بالشبر. وكان عطاء، والزهري، والحكم يقولون: لا قطع على من لم يحتلم. وقال سفيان الثوري سمعناه: أن الحلم أدناه أربعة عشرة، وأقصاه ثماني عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها.
وفي مراتب الإجماع لابن حزم (ص: 21)
واتفقوا على أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكملا في قدهما ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما.
اللهم صل على محمد وآل محمد
نص الشبهة:
قال الاميني (من علماء الرافضة) - كتاب الغدير - جزء 6 - 171
رأي الخليفة في تحقق البلوغ عن ابن أبي مليكة: إن عــمــر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب: أن أشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه. فشبر فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترك....... الى ان قال ..... وأما المساحة بالأشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته فحسب، ولعله أبصر بمواقع فقاهته.
نقرأ كتب الامامية في فقه علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) في هذه المسألة ومقارنته بفقه الفاروق (رضي الله عنه) الذي حاول الاميني الطعن فيه
الاستبصار 4 - 287 - شيخ الطائفة الطوسي (رافضي)
قال : قد بينا ان الصبي إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين، والذي يدل على ذلك ههنا ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين - علي بن ابي طالب - عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.
قال المفيد (من علماء الرافضة) - كتاب المقنعة: ص 748 :
إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه
وقال الصدوق(من علماء الرافضة) - كتاب المقنع: ص 186:
إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وله
اليس هذا يلزم منه احداث في الدين عند الاميني؟
ويضيف
للعلم .. روايات النوفلي عن السكوني معتبرة عند الكثير
قال الخوئي : ثم إن هذا الاجماع كما ذكره الوحيد البهبهاني " قده " يلازم الاجماع على قبول روايات النوفلي أيضا لأن طريق السكوني في كتابه إنما هو النوفلي الذي يروي عن إبراهيم بن هاشم فإذا أجمعوا على اعتبار روايات السكوني كان ذلك اجماعا بالملازمة على اعتبار روايات النوفلي أيضا فلاحظ هذا.
الرد:
في مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 178)
18737 - عن ابن جريج , قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة , يقول: أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق فأمر به ابن الزبير فشبر فوجد ستة أشبار فقطعه وأخبرنا عند ذلك ابن الزبير: أن عمر بن الخطاب كتب إلى العراق في غلام من بني عامر يدعى نميلة سرق وهو غلام فكتب عمر: «أن اشبروه , فإن بلغ ستة أشبار , فاقطعوه» فشبروه , فنقص أنملة , فتركوه , فسمي نميلة فساد بعد أهل العراق
وفي مصنف ابن أبي شيبة (5/ 480)
28155 - حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد، عن أنس: «أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه فشبره فنقص أنملة، فتركه، فلم يقطعه»
وفي مصنف ابن أبي شيبة (5/ 481)
28162 - حدثنا عبدة بن سليمان، عن يحيى، عن سليمان بن يسار، قال: «أتي عمر بغلام قد سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة أشبار إلا أنملة، فتركه فسمي الغلام نميلة»
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (14/ 382)
وفي المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني (9/ 90)
@ 90 @ # 1869 - وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريح حدثني ابن أبى مليكة قال أن ابن الزبير رضي الله عنهما أتى بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبى ربيعة سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار فقطعه # وحدثنا أن عمر رضي الله عنه كتب إليه في غلام من أهل العراق سرق فكتب إن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه فجدوه ستة أشبار ينقص أنملة فترك وسمي نميله
وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 243)
2- باب حد البلوغ
3487 - - قال مسدد: ثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثني ابن أبي مليكة {أن ابن الزبير أتى بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة أشبار فقطعه} .
3488 - - وحدثنا {أن عمر كتب إليه في غلام من أهل العراق، فكتب: إن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه. فوجدوه ستة أشبار ينقص أنملة، فترك وسمي: نميلة]
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
قال شيخنا لشيخ الإسلام قاضي القضاة البلقيني- أبقاه الله تعالى- ومن خطه نقلت: الظاهر في ذلك أن من يبلغ ستة أشبار يكون قد بلغ الحلم، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه هذا في ترجمة {الغلام يسرق أو يأتي الحد} بعد أن أخرج عن عثمان {أنه أتى بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره، هل أنبت؟} .
ثم أخرج عن محمد بن يحيى بن حبان قال: {ابتهر، غلام منا في شعره بامرأة،
فرفع إلى عمر، فنظر إليه فلم يوجد أنبت، فقال: لو وجدتك أنبت لجلدتك- أو لحددتك} .
ثم أخرج عن حميد، عن أنسى {أن أبابكر أتى بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه، فشبره فنقص أنملة، فلم يقطعه} .
ثم أخرج حديث ابن جريج هذا فقال: ثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال {أتى ابن الزبير بعبد ابن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر وهو وصيف، فبلغ ستة أشبار فقطعه} .
ثم أخرج عن عبدة بن سليمان، عن يحى، عن سليمان بن يسار قال: {أتى عمر بغلام قد سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة أشبار إلا أنملة، فتركه، فسمى الغلام: نميلة} .
وأخرج عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن قتادة عن خلاس، عن علي قال: {إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، واقتص له} انتهى.
وهذا مخالف للأول، فظهر من ذلك ما قلنا أنه الظاهر من قضاء ابن الزبير، وعمر- رضي الله عنهما- فإنهما جعلا ذلك التشبير، دليلا على البلوغ بالاحتلام، كما جعل عمر وعثمان- رضي الله عنهما- الإنبات دليلا على البلوغ، وقد ذكر أصحابنا الإنبات في ذكر الكفار واستفدنا عن ابن أبي شيبة أن أبابكر الصديق- رضي الله عنه- اعتبر المشبر لما فيه من الدلالة، وأما قضي علي- رضي الله عنه- بخمسة أشبار فهو مخالف لما قبله، إلا أن يكون في النسخة خلل، وقد أخرج عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وإبراهيم وسليمان بن موسى اعتبار بلوغ الاحتلام، وهذا هو المعتمد، والله أعلم. انتهى.
وفي علل الحديث: ابن أبي حاتم-تحقيق: سعد الحميد.(4/ 183)
1350- وسئل أبي ، عن حديث ، رواه حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس أن غلاما سرق على عهد عمر فأتي به عمر فشبر الغلام وأخذ مقايسه فنقص أنملة فلم يقطعه.
قال أبي : هذا خطأ حدثنا الانصاري , عن حماد ، عن أنس أن غلاما سرق فأتي به أبو بكر فشبره , وهو الصحيح .
قلت لأبي : فما معنى هذا الحديث ؟ وهل تقول به ؟ قال : كان إسحاق بن راهويه يأخذ به وأما نحن فإنا نذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البلوغ خمسة عشر ، أو احتلام قبل ذلك واذا أشكل نظر إلى العانة فإن نبت فهو بلوغ.
وفي مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (4/ 1491)
قال إسحاق: كلاهما كما2 قال، أو يبلغ خمس عشرة سنة،3
أو قد نبتت عانته1 او يحتلم فأي الخصال الثلاث كانت فيه جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقاً.1 وإن لم يعرف [ع-44/ب] من العلامات الثلاث علامة وعلم أنه بلغ ستة أشبار2 فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.
وفي مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (7/ 3372)
قال إسحاق: كما قال. 1 والأشبار 2 هي 3 الخصلة الرابعة يحكم به، ويشبر بالشبر الذي يعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه فيشبر 4 نفسه. 5
وفي الحاوي الكبير (13/ 279)
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه شق بطون أصابع صبي سرق، وهذا إن صح عنه فلم يفعله حدا، وإنما ضربه على كفه تأديبا فانشقت بطون أصابعه لرقها، فقد روي عنه أنه أتي بصبي سرق فقال: أشبروه فكان دون خمسة أشبار فلم يقطعه.
وأتي عمر رضي الله عنه بسارق فقال أشبروه فكان ستة أشبار إلا أنملة فلم يقطعه وسمى أنملة وليس هذا معتبر في البلوغ،
وفي البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 434)
وروي عن عمر - رضي الله عنه -: (أنه أتي بغلام قد سرق، فقال: اشبروه، فكان ستة أشبار إلا أنملة واحدة، فلم يقطعه فسماه: نميلة)
وعن علي، - رضي الله عنه -: (أنه أتي بغلام قد سرق فشبروه، فنقص عن خمسة أشبار، فلم يقطعه) و: (عن عثمان - رضي الله عنه -، مثله) ولا مخالف لهم في الصحابة
وفي الأوسط لابن المنذر - دار الفلاح (12/ 369)
وقد روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولين:
روينا عن أبي بكر أنه أتى بغلام فشبره، فنقص أنملة من ستة أشبار، فتركه ولم يقطعه.
وعن عمر بن الخطاب أن غلاما سرق فأتى به عمر بن الخطاب فأخذوا مقياسه - قال أنس: ففتلت الخيط فتلا شديدا - فنقص أنملة فلم يقطعه. قال حميد: نقص من سداسي أنملة. وروي عن ابن الزبير أنه قطع من شبر فوجد ستى أشبار.
9071 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه الحدود فاقتص واقتص منه، فإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه فأذن أهله فلا ضمان عليه.
9072 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس، أن أبا بكر أتي بسارق فشبره فنقص أنملة من ستة أشبار فتركه ولم يقطعه.
- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا حميد، عن أنس، أن غلاما سرق قأتى به عمر بن الخطاب فأخذوا مقياسه - قال أنس: ففتلت الخيط فتلا شديدا - فنقص أنملة فلم يقطعه.
قال حميد: نقص من سداسي أنملة.
9074 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق، فأمر به ابن الزبير فشبر فوجد ستة أشبار فقطعه. وأخبرنا عند ذلك ابن الزبير أن عمر بن الخطاب كتب إلى العراق في غلام من بني عامر - يدعى نميلة - سرق وهو غلام، فكتب عمر أن أشبروه، فإن بلغ ستة أشبار [فاقطعوه]، فشبر فنقص أنملة فترك، فسمي نميلة، فساد بعد ذلك أهل العراق.
وذكر إسحاق بن راهويه ستة أشبار قال: الأشبار هي الخصلة
الرابعة، يحكم به، ويشبر بالشبر. وكان عطاء، والزهري، والحكم يقولون: لا قطع على من لم يحتلم. وقال سفيان الثوري سمعناه: أن الحلم أدناه أربعة عشرة، وأقصاه ثماني عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها.
وفي مراتب الإجماع لابن حزم (ص: 21)
واتفقوا على أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكملا في قدهما ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما.