المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين الجهاد والدفاع عند الفقهاء


الشيخ الهاد
08-07-2014, 10:44 AM
..بسم الله الرحمن الرحيم ..
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين ..
تقبل الله أعمالكم وصيامكم أيّها الطاهرون ، المطهرون بولاية المولى علي وأهل بيت محمد الاثني عشر صلوات الله عليهم ..

هذه مفاهيم شرعيّة تنفع ما نحن فيه، لا بأس بالاطلاع عليها ، بل ينبغي ذلك ، كالآتي ..

الجهاد على قسمين :
القسم الأوّل : الجهاد الابتدائي :
وهو الدعوة إلى الإسلام بالسيف، ومشهور فقهاؤنا الأعظم أنّه مشروط بوجود المعصوم عليه السلام، فمن دون إذن المعصوم أو نائبه الخاص، لا جهاد. ومن أحكامه الإجماعيّة أنّ المقتول من المسلمين -مع المعصوم عليه السلام- شهيد لا يغسل ولا يكفّن ، بل يدفن كما هو .

القسم الثاني : الدفاع، وهناك من يسميّه الجهاد الدفاعي ، ولا مشاحّة .
وهو: مقاتلة من يريد بوار الدين، وإجتثاث بيضة الإسلام ، وإهلاك أهل الإيمان في أنفسهم وأعراضهم، بحيث يكاد أن يحقق غايته لو لم يقاتله أهل الإيمان..

وهذا الدفاع -أو جهاد الدفاع- واجب على كلّ مسلم على نحو الكفاية ، ولا يشترط في الوجوب لا إذن المعصوم ، ولا نائبه الخاص كالسمري رضوان الله عليه ، ولا الفقيه الجامع للشرائط كالسيد السستاني دام ظله الوارف ؛ لكون هذا الوجوب كوجوب الصوم والصلاة والحج ثابت بيقين ، وقد اختلف الفقهاء هل أن المقتول في الدفاع شهيد لا يغسل ولا يكفن ، أم له حكم الشهيد ؛ أي في خصوص الثواب ، لكنه يغسل ويكفن ، مشهور علمائنا أن له حكم الشهيد أي له ثوابه في الآخرة ويحشر في زمرة الشهداء .

إشكال: إذا كان وجوب الدفاع ثابت بقين، فما حاجتنا إلى فتوى السيّد السستاني دام ظله؟!!!!!!!!

جوابه : لم يفت السيد السستاني حفظه الله تعالى من أجل الوجوب الذي هو ثابت لا كلام فيه فقط، وإنّما لإيجاد الدفاع في الخارج على وجهه الشرعي بلا هرج ومرج؛ بداهة أنّ القضيّة الآن قضيّة كلّ الطائفة، فيجب مراجعة الفقيه في كلّ ما شكّ أنّه يحقق الدفاع على وجهه الشرعيّ؛ إذ لا شبهة أنّ للفقيه الجامع للشرائط ولاية وحاكميّة على المكلّفين في هذا المقدار ، سواء قلنا بولاية الفقيه المطلقة أم لم نقل بذلك ..

تنبيه : من كان عنده تساؤل، أو عبارة غير واضحة تحتاج إلى تبسيط ، فأنا خادم لشيعة الحسين عليه السلام ..

الباحث الطائي
08-07-2014, 12:26 PM
بسمه تعالى

احسنتم شيخنا الهاد ، وادامكم الله لنا

سؤال : هل هناك شروط معينة او ضروف خاصة في الشرع/ الفقه يستطيع بها مرجع التقليد مثلا وكما هو الان حصل في فتوى السيد السيستاني حفظه الله ان يعلم متى يحتاج الناس لتلبية هذا الامر المهم اذا كنت فهمت من جنابكم الامر صحيحا.
ولعل متعلق سؤالي هو في فهم عبارتكم" بوار الدين" كيف تقيّم في الخارج عند الفقهاء ،
ولعل سؤال فرعي يخرج منها وهو انه هل يمكن ان يتطلب فتوى الجهاد الكفائي على مستوى مدينة او قرية صغيرة داخل بلد اذا كان الخطر" بوار الدين ، وبيضة الاسلام" مؤكد فيها ولكن على مستوى البلد ككل لا او قليل الخطر ، فهنا هل للحدود مدخلية في المسالة ام لا

ثم كيف تُـعرّفون الدين هنا في حيثيته التي يخشى من العدو خطر البوار في الدين او اجتثاث بيضة الاسلام هل متعلقها في الانفس حصرا ام العقيد معها بشكل اوسع.
وشكرا

الشيخ الهاد
08-07-2014, 02:04 PM
بسمه تعالى

احسنتم شيخنا الهاد ، وادامكم الله لنا

سؤال : هل هناك شروط معينة او ضروف خاصة في الشرع/ الفقه يستطيع بها مرجع التقليد مثلا وكما هو الان حصل في فتوى السيد السيستاني حفظه الله ان يعلم متى يحتاج الناس لتلبية هذا الامر المهم اذا كنت فهمت من جنابكم الامر صحيحا.
ولعل متعلق سؤالي هو في فهم عبارتكم" بوار الدين" كيف تقيّم في الخارج عند الفقهاء ،
ولعل سؤال فرعي يخرج منها وهو انه هل يمكن ان يتطلب فتوى الجهاد الكفائي على مستوى مدينة او قرية صغيرة داخل بلد اذا كان الخطر" بوار الدين ، وبيضة الاسلام" مؤكد فيها ولكن على مستوى البلد ككل لا او قليل الخطر ، فهنا هل للحدود مدخلية في المسالة ام لا

ثم كيف تُـعرّفون الدين هنا في حيثيته التي يخشى من العدو خطر البوار في الدين او اجتثاث بيضة الاسلام هل متعلقها في الانفس حصرا ام العقيد معها بشكل اوسع.
وشكرا


بسم الله الرحمن الرحيم ..
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين..
جناب الأستاذ الأديب الطائي زاد الله تعالى شرفه ..

ليس المعيار عند الفقهاء في فتوى الدفاع وصدّ أهل الباطل ، هو الحدود أو غير ذلك ، المعيار الوحيد هو: هل يقطع العقل والعقلاء والعرف الإنساني العام والمتشرعة = الفقهاء، أنّ أهل الباطل يمثلون تهديداً خطيراً للدين وأهله في أعلى درجات الخطورة، بحيث لو لم يتصد المؤمنون لهم خشي على الدين وأهله من البوار ، ولو تباعاً ؛ فلو افترضنا أن أهل الباطل بما عندهم من درجة خطورة احتلوا قرية فإنه يتبع ذلك غيرها ، وهكذا إلى دولة ووو ..
فعلى هذا لا مدخليّة للحدود ، فأهل الباطل إذا كات تهديدهم للدين خطيراً جدّاً ، أفتى الفقيه سواء أكان إفسادهم على قرية أم على دولة ، وسواء قصدوا الأنفس أم قصدوا المقدسات ، للترابط التام في هذه الأمور ..
فإنّه -فيما نحن فيه- لا شكّ أنّ الأنفس أو الأعراض أو المقدسات ، تعابير لحقيقة واحدة ؛ فداعش لعنهم الله تعالى يسفكون دم المسلم الشيعي ، ليس لمجرّد أنه نفس ، بل لأنه شيعي اثني عشري يعظم قبر الحسين وبقية المقدسات ..

وقد يسأل الجميع : لماذا لم يفت السيد السستاني دام ظله بالدفاع أيّام الزرقاوي ، في حين أفتى اليوم ضد داعش ؟!!!
وجوابه وضاح ممّا قدمناه ؛ فإنّ وجوب الدفاع ضد الزرقاوي أو داعش وإن كان ثابتاً شرعاً لا كلام فيه ، لكن الفرق أنّ الدفاع أيام الزرقاوي كان حاصلاً موجوداً في الخارج بسلاسة وانتظام وعقلائيّة من خلال الجيش ، ليس فيه هرج أو مرج ، فلا حاجة لفتوى الفقيه ؛ لكونه تحصيلاً للحاصل حينئذ..
أما داعش فوجوب الدفاع ومقارعته والتصدي له وإن كان ثابتاً شرعاً ، لكن افتراض الهرج والمرج -من دون حاكميّة المرجع- في إيجاد هذا الدفاع متحققاً في الخارج كبير، واختلال نظام الشعب عظيم ، والارتباك شديد !!!.

مثال على ذلك !!!
لو افترضنا أن المليشية الشيعيّة الفلانيّة ، قد اختلفت مع أختها المليشية الشيعيّة الأخرى ، أو مع غيرهما مما لا يعلم شرعيّته كالحزب الفلاني ، أو الجميع اختلف مع الجيش العراقي في الأمر الكذائي، فما الحل في برائة ذمّة المكلّف ، وهو معرّض للشهادة ؟!!!
الرجوع إلى الفقيه هو الحل .

أرجو أن يكون هذا كافياً ، وإلاّ فما علينا إلاّ خدمة شيعة أبي عبد الله الحسين عليه السلام..، مع التنبيه أيضاً أنّ هذه المسألة ظريفة علمياً ، فلا بأس بالمعاودة في السؤال ..

س البغدادي
08-07-2014, 02:40 PM
شيخنا الهاد ،،،
حياكم وحفظكم من كل مكروه وسدد خطاكم لما فيه خدمة للدين والمذهب القويم ،،،
شيخنا ،،هنا تساؤلات عدة تطرح ،،
وهي ،،
ما حكم من ذهب لقتال خوارج هذا العصر ( الدواعش ) ولكن ليس بحكم فتوى الجهاد الصادرة من المرجعية الفاضلة ،،
اي بمعنى أوسع ،،
هناك تشكيلات تقاتل في المعركة لكن ليس بقوسية ( مابين القوسين ) فتوى الجهاد ،،
اي مرة بحاكمية مرجع اخر جامع للشروط ،،
ومرة احدى التشكيلات تقاتل بموجب رأي قيادتها المباشرة ،،
ومرة بحكم ان هذه القيادة لا تعتد بقول اي مرجع جامع للشروط ،،
شيخنا الفاضل ،،
عذراً على تفرعات هذه الأسئلة لكن هي واقع نعيشها الان ،في ارض المعركة ،،

الشيخ الهاد
08-07-2014, 04:20 PM
شيخنا الهاد ،،،
حياكم وحفظكم من كل مكروه وسدد خطاكم لما فيه خدمة للدين والمذهب القويم ،،،
شيخنا ،،هنا تساؤلات عدة تطرح ،،
وهي ،،
ما حكم من ذهب لقتال خوارج هذا العصر ( الدواعش ) ولكن ليس بحكم فتوى الجهاد الصادرة من المرجعية الفاضلة ،،
اي بمعنى أوسع ،،
هناك تشكيلات تقاتل في المعركة لكن ليس بقوسية ( مابين القوسين ) فتوى الجهاد ،،
اي مرة بحاكمية مرجع اخر جامع للشروط ،،
ومرة احدى التشكيلات تقاتل بموجب رأي قيادتها المباشرة ،،
ومرة بحكم ان هذه القيادة لا تعتد بقول اي مرجع جامع للشروط ،،
شيخنا الفاضل ،،
عذراً على تفرعات هذه الأسئلة لكن هي واقع نعيشها الان ،في ارض المعركة ،،

الأستاذ الفاضل الأديب البغدادي زاد الله شرفه وتقبل عمله ، لا تعتذر يا مولاي جزاك الله خيراً ..
ثمة أمور :

الأول : كلّ مكلّف يرجع إلى الفقيه الذي يقلده فيما لو اختلف الفقهاء فيما نحن فيه ، والجميع مبرء الذمّة .

الثاني : الاحتياط يقضي بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط ؛ فيما لو شك المكلف ببرائة ذمته إذا قاتل تحت لواء فلان أو فلان ممّن لا يعلم شرعيته ، ولا أهدافه ومراميه ، ولا تحقيق الدفاع على وجهه الشرعي .

الثالث -وهذا في الآخرة يوم الحساب- : إنّما الأعمال بالنيات يا مولاي ؛ فكم من شهيد سقط لا يبتغي إلاّ وجه الله تعالى ، في حين أخطأ السبيل .

نهروان العنزي
09-07-2014, 02:12 AM
السلام عليكم
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد

وفقنا الله واياكم شيخنا العزيز الهاد لكل خير
تقبل الله صيامكم وقيامكم

الشيخ الهاد
10-07-2014, 03:13 PM
السلام عليكم
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد

وفقنا الله واياكم شيخنا العزيز الهاد لكل خير
تقبل الله صيامكم وقيامكم

شيخنا الجليل ، نهروان العنزي زاد الله شرفه وتقبل عمله الشريف ..
وإياكم مولاي رحمك الله يا الطاهرين