ناصر الحسين
24-07-2014, 01:51 PM
بسمه تعالى ،،،
أخرج القوم بطرقهم ، عن الزهري عن الحسن بن محمد وأخوه عبد الله عن أبيهما محمد بن الحنفية أن عليا عليه السلام قال لإبن عباس:
(إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)
قلتُ: هذا خبر منكر والنكارة فيه من الزهري كما سيأتي ، ووجه نكارته على ضربين ...
الأول: أن الثابت عن ابن عباس رحمه الله أنه قد مات على القول بإباحة المتعة -وسيأتي بيانه لاحقا- ، والثابت عنه أنه كان يقول: (يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل) أخرجه عبد الرزاق ، والراوي عن ابن عباس هو عطاء بن أبي رباح ، الذي كان عمره حين استشهاد أمير المؤمنين 13 سنة على ما ذكر ابن حبان أنه ولد سنة 27هـ ، فالأشبه أنه سمع هذا من ابن عباس بعد استشهاد أمير المؤمنين
وقول ابن عباس هذا دال على أنه لم يسمع بخبر النهي عن المتعة مرفوعا -عن النبي- قط !
الثاني: أن أحد رواة هذا الخبر -الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب- ، قد اختلف مع أهل بيته حول المتعة ، فذهب إلى سلمة بن الأكوع فيما رواه الروياني في مسنده ، فلو كان عند أبيه شيء عن علي عن النبي ، لاحتكم إليه ! فإن آل علي عليه السلام لا يصدرون إلا عن رأي علي ، كما ثبت عن الباقر عليه السلام فيما رواه القوم عنه. وعلي مقدم عند الجميع على سلمة.
فهذا دال على أن النكارة من الزهري ، ثم وقفت على كلام لأحمد بن حنبل ، يؤيد هذا
فقد جاء في سؤالات أبي داود لأحمد ما هذا نصه:
(قلت لأحمد: اختلاف أحاديث الزهري؟ قال: منها ما روى عن رجلين، ومنها ما جاء عن أصحابه -يعني الوهم-)
قلتُ:
قوله: منها ما روى عن رجلين. دال على أن حديث الزهري قد يقع فيه بعض الشيء إذا روى عن رجلين ، وقد روى في الحديث المذكور عن رجلين وهما الحسن بن محمد وأخوه عبد الله ، فهذه علته وإن لم تكن في العادة علة.
وأختم بكلام الصبيحي في النكت الجياد ، فقال وأحسن:
(والناقد إذا استنكر خبرا ، أو وجده مباينا لما صح واستقر بخلاف معناه ، نظر في إسناده مستحضرا الأحوال التفصيلية لرواته ، وينفذ في تعليله من خلال مواطن الخلل فيه ، معتمدا على القرائن المعتبرة في كل حالة .
وربما أعل الناقد الخبر بعلة يندر وقوع مثلها ، إذا ساعدت القرائن على ذلك ، والنادر قد يُحتاج إليه)
يتبع لاحقا بيان ضعف كل الروايات الواردة حول رجوع ابن عباس عن المتعة ، وثبوت أنه مات على الإباحة.
أخرج القوم بطرقهم ، عن الزهري عن الحسن بن محمد وأخوه عبد الله عن أبيهما محمد بن الحنفية أن عليا عليه السلام قال لإبن عباس:
(إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)
قلتُ: هذا خبر منكر والنكارة فيه من الزهري كما سيأتي ، ووجه نكارته على ضربين ...
الأول: أن الثابت عن ابن عباس رحمه الله أنه قد مات على القول بإباحة المتعة -وسيأتي بيانه لاحقا- ، والثابت عنه أنه كان يقول: (يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل) أخرجه عبد الرزاق ، والراوي عن ابن عباس هو عطاء بن أبي رباح ، الذي كان عمره حين استشهاد أمير المؤمنين 13 سنة على ما ذكر ابن حبان أنه ولد سنة 27هـ ، فالأشبه أنه سمع هذا من ابن عباس بعد استشهاد أمير المؤمنين
وقول ابن عباس هذا دال على أنه لم يسمع بخبر النهي عن المتعة مرفوعا -عن النبي- قط !
الثاني: أن أحد رواة هذا الخبر -الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب- ، قد اختلف مع أهل بيته حول المتعة ، فذهب إلى سلمة بن الأكوع فيما رواه الروياني في مسنده ، فلو كان عند أبيه شيء عن علي عن النبي ، لاحتكم إليه ! فإن آل علي عليه السلام لا يصدرون إلا عن رأي علي ، كما ثبت عن الباقر عليه السلام فيما رواه القوم عنه. وعلي مقدم عند الجميع على سلمة.
فهذا دال على أن النكارة من الزهري ، ثم وقفت على كلام لأحمد بن حنبل ، يؤيد هذا
فقد جاء في سؤالات أبي داود لأحمد ما هذا نصه:
(قلت لأحمد: اختلاف أحاديث الزهري؟ قال: منها ما روى عن رجلين، ومنها ما جاء عن أصحابه -يعني الوهم-)
قلتُ:
قوله: منها ما روى عن رجلين. دال على أن حديث الزهري قد يقع فيه بعض الشيء إذا روى عن رجلين ، وقد روى في الحديث المذكور عن رجلين وهما الحسن بن محمد وأخوه عبد الله ، فهذه علته وإن لم تكن في العادة علة.
وأختم بكلام الصبيحي في النكت الجياد ، فقال وأحسن:
(والناقد إذا استنكر خبرا ، أو وجده مباينا لما صح واستقر بخلاف معناه ، نظر في إسناده مستحضرا الأحوال التفصيلية لرواته ، وينفذ في تعليله من خلال مواطن الخلل فيه ، معتمدا على القرائن المعتبرة في كل حالة .
وربما أعل الناقد الخبر بعلة يندر وقوع مثلها ، إذا ساعدت القرائن على ذلك ، والنادر قد يُحتاج إليه)
يتبع لاحقا بيان ضعف كل الروايات الواردة حول رجوع ابن عباس عن المتعة ، وثبوت أنه مات على الإباحة.