كربلائية حسينية
20-11-2014, 12:48 AM
لا يغفل على أحد منكم أن الوهابية يسري بعروقهم داء الكذب و التزوير .. في أحد المنتديات عرض أحد محبي البهائم( عذرا للفظ و لكنه يليق به ) ...أحد تلك الأكاذيب بتزويره ( المفضوح ) لوثيقة من مكتب السيد السيستاني دام ظله ..في محاولة يائسة و غبية منه أن ينال من مذهبنا الحق ...
هذه هي الوثيقة :
http://www.saifoali.org/up/files/9k4cnxb8hsrki3lxbt2d.jpg
أولا: لاحظوا التزوير في الطباعة فردود مكتب سماحة السيددائما و أبدا تأتي مكتوبة بخط اليد و ليست مطبوعة طباعة ...
ثانيا : لا أعتقد ان هناك عاقلا يقوم بهذا الفعل إلا من لهم أصول و ميول حيوانية مثل السائل اعلاه ..
ثالثا : أخطأ هذا الجاهل بكتابة كلمة (( هذي )) بدل كلمة (( هذه )) فالكلمة الأولى لا تصدر من مرجع عالم بليغ في اللغة العربية و ردوده لا يكتبها بالعامية أبدا كما فعل هذا الجاهل فضحه الله و أخزاه
رابعا : أي مجنونسيصدق ان شخصا قام بهذا الفعل المقرف و المخالف للطبيعة البشرية أن يعلن للملأ إسمه و إيميله و عمله أيضا ..؟؟!!
خامسا : نحن نقول للمرجع المتوفى قدس الله سره و كما نعلم أن السيدالسيستاني أطال الله بعمره الطاهر لازال على قيد الحياة فأي غباء اوقعوا أنفسهم فيه ..
سادسا : السائل يعيش بالصحراء و عنده انترنت << أعرابي مودرن و coolhttp://www.shmskrbla.com/vb/images/smilies/36_1_12.gif
و قد جاء رد مكتب سماحته على هذه الوثيقة بهذا الرد الذي أخزاهم خزيا بالدنيا قبل الآخرة ...
http://www.saifoali.org/up/files/8xdzigka73bb2pwgpqhd.jpg
أمر آخر من غبائهم في التزوير :
أنظروا لمكان المعلومات كيف انتقل لجهة اليمين من الوثيقة
لأن المزور حتى بالتزوير غبي و لا يحسن استخدام البرامج
فلم يستطيع تنسيق المعلومات لتكون بمكانها الصحيح
+
أن نوع الخط بين بسمه تعالى و نص الفتوى المزورة يختلف تماما ...
الوثيقة المزورة :
http://www.saifoali.org/up/files/s9lrtyyqa07bd4npcsdi.jpg
بينما الوثيقة الصحيحة و الغير مزورة مكان المعلومات كما هو ...
http://www.saifoali.org/up/files/xq5wjnk6k2xud0wc980d.jpg
أغبيــــاء ... حتى بالتزوير ..
..
نتـابع معكم آخر المستجدات على صعيد نكاح البهائم البشرية " الوهابية " للبهائم الحيوانية ...
جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ..
أن لا حد في وطء البهيمة عند الحنفية ... http://www.yahosein.com/vb/images/smilies/eek.gif
***** وثيقة ****** http://www.yahosein.com/vb/images/smilies/03/vertag.gif
http://www.saifoali.org/up/files/9fvdsibr5mssx6hbtz14.jpg (http://www.saifoali.org/up/files/9fvdsibr5mssx6hbtz14.jpg)
http://www.saifoali.org/up/files/dzotrc4zufdj8uwdpr5m.jpg
أرجوكم إخواني تابعوا الوثيقة إلى الآخر و تابعوا ما وضعته لكم بداخل مربع أحمر ..
ما شاء الله على الحنفية يراعون حالته النفسية و يتفهمونها ...http://www.yahosein.com/vb/images/smilies/03/mf_popeanim2.gif
و هذا تفريغ للنص مع اضافة باقي الفتاوي من المكتبة الشاملة :
الفقه على المذاهب الأربعة- الجزيري - الجزء 5 الصفحة 134 - 135
حرمة وطء البهيمة
اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطء البهيمة، بعد اتفاقهم على حرمتها وشناعتها.
الحنفية - قالوا: لا حد في هذه الفاحشة حيث إنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من وقع في هذه الفاحشة. ولكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم، من الحبس أو الضرب أو التوبيخ أو غير ذلك مما يكون زاجراً له ولغيره، عن ارتكابه.
المالكية - قالوا: إن حده كحد الزنا، فيلج البكر، ويرجم المحصن، وذلك لأنه نكاح فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاً، مثل القبل، والدبر، فأوجب الحد كالزنا.
الشافعية - قالوا: عندهم ثلاثة آراء: أهرها، الحد كما قال المالكية، فحكمه مثل الزنا, القول الثاني: إنه يقتل بكراً، أو ثيباً، وذلك لما روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: (من وقع على بهيمة فاقتلوهن واقتلوا البهيمة) رواه غلإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي عن أبن عباس رقد روى هذا الحديث أبن ماجة في سننه، من حديث إبراهيم بن اسماعيل عن داود بن
الحصين عن عكرمة، عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتله، واقتلوا البهيمة) . القول الثالث: إنه يعزر، ولا حد فيه، حسب ما يراه الإمام موافقة لمذهب الحنفية.
الحنابلة - قالوا: يجب عليه الحد، وفي صفة الحد عندهم روايتان، إحداهما كاللواطة وثانيهما أنه يعزر، وهو الراجح عندهم، مثل قول الحنفية. ولعل هذه الأحكام تختلف باختلاف أحوال الناس في الدين، والورع كمالاً، ونقصاً، شباباً، وكهول، فيخفف عن الآراذل والشبان، وويشدد العقاب على أشراف الناس وكبارهم، بالحد أو القتل، على قاعدة - كل من عظمت مرتبته، عظمت صغيرته، وزاد عقابه جزاء فعله لآن حسنات الارار سيئات المقربين. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله، قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي البهيمة، والذي يأتي الرجال) رواه الطبراني رحمه الله.
حكم البهيمة الموطوءة
واختلف الأئمة في حكم البهيمة الموطوءة.
المالكية - قالوا: لا يجب قتلها سواء أكانت مما يؤكل لحمها، أم لا، وذلك لأنه لم يرد في الشرع شيء صريح في الأمر بذبحها وما ورد في رواية أبن عباس في المر بقتلها رواية ضعيفة ولا يعمل بها.
الحنفية - قالوا: إن كانت البهيمة ملكه يجب قتلها، وذلك حتى لا يتكلم الناس عليه كلما رأوها ذاهبة، وراجعة، فيقولون هذه التي فعل بها فلان، فيقعون في إثم الغيبة، وتسقط مكانة الفاعل عندهم، وبما يكون قد تاب من ذنبه، ولأن الرجل إذا رآها يميل إلى مواقعتها مرة ثانية، فكان من الأحوط قتلها. ولما أخرجه البيهقي عن أبن عباس رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ملعون من وقع على بهيمة) وقال في رواية أخرى: (اقتلوه واقتلوها معه، لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا) ومال اليهقي إلى تصحيحه لما رواه أبو يوسف بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه أتي برجل وقع على بهيمة، عزره بالضرب، وأمر بلابهيمة فذبحت، وأحرقت بالنار. وإنما قتلها حتى لا تأتي بولد مشوه، ولا تؤكل بعد ذبحها لأن لحمها قد تنجس منه. وقد روي أن راعياً أتى بهيمة فولدت حيواناً مشوه الخلقة.
الشافعية - عندهم روايتان - إحدهما: إن كانت البهيمة مما يؤكل لحمها ذبحت، وإلا فلا، لأن في قتلها إتلاف المال من غير فائدة، وذلك أمر منهي عنه.
والرواية الثانية عندهم: ان البهيمة تعدم مطلقاًن سواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا، وذلك قطعاً للإشاعات، وستراً للفضيحن لن الله تعالى أمر بالستر على المسلم، فمن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة.
الحنابلة - قالوا: يجب ذبح البهيمة سواء أكانت ملكه أم لا، وسواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا، ويجبيب عليه ضمان قيمتها فيما إذا كانت البهيمة ملكاً لغيره، لأنه تسبب في إتلافها، ومن أتلف شيئاً فعليه ثمنه، عقوبة له وذلك خيفة الفضيحة على صاحب البهيمة، وعلى الفاعل فيها، لنه كلما رأوها ذكرتهم بهذه الفعلة الشنيعة.
حكم البهيمة بعد ذبحها
واختلف الأئمة في جواز أكل لحم البهيمة الموطوءة بعمد ذبحها.
الحنفية والحنابلة - قالوا: إن البهيمة إن كانت مما يؤكل لحمها، تحرق بالنار ولا يجوز أكلها.
المالكية - قالوا: يجوز الأكل منها بعد ذبحها فيأكل منها هو وغيره، من غير تحرج، لأنه لم يرد في الشرع دليل يحرم أكلها، فيبقى الحكم على الأصل، وهو الجواز.
الشافعية - عندهم روايتان: إحداهما جواز الأكل منها هو وغيره موافقة للمالكية رحمهم الله تعالى. الرواية الثانية عندهم: أنه يحرم أكلها عليه، وعلى غيره موافقة للحنفية والحنابلة وعلى الفاعل أن يضمن قيمتها لصاحبها إن كانت ملكاً للغير تأديباً له، وعقوبة على فعله المذموم شرعاً، وعقلاً. انتهى
قلت : مسكينة البهيمة فوق أنه اغتصبها ذبحها و أكلها ..
نختمها لهم بــ :
وطئ الحيوانات والغذاء بالإنسان عند أهل السنة والجماعةالمتولّد منها:
قال عبد الجليل بن عيسى فيما لا يجوز فيه الخلاف: 80: «لو أنّ رجلاً وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلّى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحّوا بالإمام الذي صلّى بهم - باعتبار أنّ أمّه نعجة- فيصحّ أن يكون من الأضاحي؟
يقول الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم».
الرابط :
http://www.islamicfeqh.com/books/SUNNAH/sunnah12.htm
خيال خصب عاش السائل و يحيا المجيب
هذه هي الوثيقة :
http://www.saifoali.org/up/files/9k4cnxb8hsrki3lxbt2d.jpg
أولا: لاحظوا التزوير في الطباعة فردود مكتب سماحة السيددائما و أبدا تأتي مكتوبة بخط اليد و ليست مطبوعة طباعة ...
ثانيا : لا أعتقد ان هناك عاقلا يقوم بهذا الفعل إلا من لهم أصول و ميول حيوانية مثل السائل اعلاه ..
ثالثا : أخطأ هذا الجاهل بكتابة كلمة (( هذي )) بدل كلمة (( هذه )) فالكلمة الأولى لا تصدر من مرجع عالم بليغ في اللغة العربية و ردوده لا يكتبها بالعامية أبدا كما فعل هذا الجاهل فضحه الله و أخزاه
رابعا : أي مجنونسيصدق ان شخصا قام بهذا الفعل المقرف و المخالف للطبيعة البشرية أن يعلن للملأ إسمه و إيميله و عمله أيضا ..؟؟!!
خامسا : نحن نقول للمرجع المتوفى قدس الله سره و كما نعلم أن السيدالسيستاني أطال الله بعمره الطاهر لازال على قيد الحياة فأي غباء اوقعوا أنفسهم فيه ..
سادسا : السائل يعيش بالصحراء و عنده انترنت << أعرابي مودرن و coolhttp://www.shmskrbla.com/vb/images/smilies/36_1_12.gif
و قد جاء رد مكتب سماحته على هذه الوثيقة بهذا الرد الذي أخزاهم خزيا بالدنيا قبل الآخرة ...
http://www.saifoali.org/up/files/8xdzigka73bb2pwgpqhd.jpg
أمر آخر من غبائهم في التزوير :
أنظروا لمكان المعلومات كيف انتقل لجهة اليمين من الوثيقة
لأن المزور حتى بالتزوير غبي و لا يحسن استخدام البرامج
فلم يستطيع تنسيق المعلومات لتكون بمكانها الصحيح
+
أن نوع الخط بين بسمه تعالى و نص الفتوى المزورة يختلف تماما ...
الوثيقة المزورة :
http://www.saifoali.org/up/files/s9lrtyyqa07bd4npcsdi.jpg
بينما الوثيقة الصحيحة و الغير مزورة مكان المعلومات كما هو ...
http://www.saifoali.org/up/files/xq5wjnk6k2xud0wc980d.jpg
أغبيــــاء ... حتى بالتزوير ..
..
نتـابع معكم آخر المستجدات على صعيد نكاح البهائم البشرية " الوهابية " للبهائم الحيوانية ...
جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ..
أن لا حد في وطء البهيمة عند الحنفية ... http://www.yahosein.com/vb/images/smilies/eek.gif
***** وثيقة ****** http://www.yahosein.com/vb/images/smilies/03/vertag.gif
http://www.saifoali.org/up/files/9fvdsibr5mssx6hbtz14.jpg (http://www.saifoali.org/up/files/9fvdsibr5mssx6hbtz14.jpg)
http://www.saifoali.org/up/files/dzotrc4zufdj8uwdpr5m.jpg
أرجوكم إخواني تابعوا الوثيقة إلى الآخر و تابعوا ما وضعته لكم بداخل مربع أحمر ..
ما شاء الله على الحنفية يراعون حالته النفسية و يتفهمونها ...http://www.yahosein.com/vb/images/smilies/03/mf_popeanim2.gif
و هذا تفريغ للنص مع اضافة باقي الفتاوي من المكتبة الشاملة :
الفقه على المذاهب الأربعة- الجزيري - الجزء 5 الصفحة 134 - 135
حرمة وطء البهيمة
اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطء البهيمة، بعد اتفاقهم على حرمتها وشناعتها.
الحنفية - قالوا: لا حد في هذه الفاحشة حيث إنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من وقع في هذه الفاحشة. ولكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم، من الحبس أو الضرب أو التوبيخ أو غير ذلك مما يكون زاجراً له ولغيره، عن ارتكابه.
المالكية - قالوا: إن حده كحد الزنا، فيلج البكر، ويرجم المحصن، وذلك لأنه نكاح فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاً، مثل القبل، والدبر، فأوجب الحد كالزنا.
الشافعية - قالوا: عندهم ثلاثة آراء: أهرها، الحد كما قال المالكية، فحكمه مثل الزنا, القول الثاني: إنه يقتل بكراً، أو ثيباً، وذلك لما روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: (من وقع على بهيمة فاقتلوهن واقتلوا البهيمة) رواه غلإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي عن أبن عباس رقد روى هذا الحديث أبن ماجة في سننه، من حديث إبراهيم بن اسماعيل عن داود بن
الحصين عن عكرمة، عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتله، واقتلوا البهيمة) . القول الثالث: إنه يعزر، ولا حد فيه، حسب ما يراه الإمام موافقة لمذهب الحنفية.
الحنابلة - قالوا: يجب عليه الحد، وفي صفة الحد عندهم روايتان، إحداهما كاللواطة وثانيهما أنه يعزر، وهو الراجح عندهم، مثل قول الحنفية. ولعل هذه الأحكام تختلف باختلاف أحوال الناس في الدين، والورع كمالاً، ونقصاً، شباباً، وكهول، فيخفف عن الآراذل والشبان، وويشدد العقاب على أشراف الناس وكبارهم، بالحد أو القتل، على قاعدة - كل من عظمت مرتبته، عظمت صغيرته، وزاد عقابه جزاء فعله لآن حسنات الارار سيئات المقربين. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله، قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي البهيمة، والذي يأتي الرجال) رواه الطبراني رحمه الله.
حكم البهيمة الموطوءة
واختلف الأئمة في حكم البهيمة الموطوءة.
المالكية - قالوا: لا يجب قتلها سواء أكانت مما يؤكل لحمها، أم لا، وذلك لأنه لم يرد في الشرع شيء صريح في الأمر بذبحها وما ورد في رواية أبن عباس في المر بقتلها رواية ضعيفة ولا يعمل بها.
الحنفية - قالوا: إن كانت البهيمة ملكه يجب قتلها، وذلك حتى لا يتكلم الناس عليه كلما رأوها ذاهبة، وراجعة، فيقولون هذه التي فعل بها فلان، فيقعون في إثم الغيبة، وتسقط مكانة الفاعل عندهم، وبما يكون قد تاب من ذنبه، ولأن الرجل إذا رآها يميل إلى مواقعتها مرة ثانية، فكان من الأحوط قتلها. ولما أخرجه البيهقي عن أبن عباس رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ملعون من وقع على بهيمة) وقال في رواية أخرى: (اقتلوه واقتلوها معه، لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا) ومال اليهقي إلى تصحيحه لما رواه أبو يوسف بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه أتي برجل وقع على بهيمة، عزره بالضرب، وأمر بلابهيمة فذبحت، وأحرقت بالنار. وإنما قتلها حتى لا تأتي بولد مشوه، ولا تؤكل بعد ذبحها لأن لحمها قد تنجس منه. وقد روي أن راعياً أتى بهيمة فولدت حيواناً مشوه الخلقة.
الشافعية - عندهم روايتان - إحدهما: إن كانت البهيمة مما يؤكل لحمها ذبحت، وإلا فلا، لأن في قتلها إتلاف المال من غير فائدة، وذلك أمر منهي عنه.
والرواية الثانية عندهم: ان البهيمة تعدم مطلقاًن سواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا، وذلك قطعاً للإشاعات، وستراً للفضيحن لن الله تعالى أمر بالستر على المسلم، فمن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة.
الحنابلة - قالوا: يجب ذبح البهيمة سواء أكانت ملكه أم لا، وسواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا، ويجبيب عليه ضمان قيمتها فيما إذا كانت البهيمة ملكاً لغيره، لأنه تسبب في إتلافها، ومن أتلف شيئاً فعليه ثمنه، عقوبة له وذلك خيفة الفضيحة على صاحب البهيمة، وعلى الفاعل فيها، لنه كلما رأوها ذكرتهم بهذه الفعلة الشنيعة.
حكم البهيمة بعد ذبحها
واختلف الأئمة في جواز أكل لحم البهيمة الموطوءة بعمد ذبحها.
الحنفية والحنابلة - قالوا: إن البهيمة إن كانت مما يؤكل لحمها، تحرق بالنار ولا يجوز أكلها.
المالكية - قالوا: يجوز الأكل منها بعد ذبحها فيأكل منها هو وغيره، من غير تحرج، لأنه لم يرد في الشرع دليل يحرم أكلها، فيبقى الحكم على الأصل، وهو الجواز.
الشافعية - عندهم روايتان: إحداهما جواز الأكل منها هو وغيره موافقة للمالكية رحمهم الله تعالى. الرواية الثانية عندهم: أنه يحرم أكلها عليه، وعلى غيره موافقة للحنفية والحنابلة وعلى الفاعل أن يضمن قيمتها لصاحبها إن كانت ملكاً للغير تأديباً له، وعقوبة على فعله المذموم شرعاً، وعقلاً. انتهى
قلت : مسكينة البهيمة فوق أنه اغتصبها ذبحها و أكلها ..
نختمها لهم بــ :
وطئ الحيوانات والغذاء بالإنسان عند أهل السنة والجماعةالمتولّد منها:
قال عبد الجليل بن عيسى فيما لا يجوز فيه الخلاف: 80: «لو أنّ رجلاً وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلّى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحّوا بالإمام الذي صلّى بهم - باعتبار أنّ أمّه نعجة- فيصحّ أن يكون من الأضاحي؟
يقول الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم».
الرابط :
http://www.islamicfeqh.com/books/SUNNAH/sunnah12.htm
خيال خصب عاش السائل و يحيا المجيب