المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 💠الحَدَث أثناء الغُسل💠


خادمة الكوثر
16-04-2015, 03:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

💠الحَدَث أثناء الغُسل💠
ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
إذا أحدث المكلَّف أثناء الغسل، هل يعيده الغسل أم يكمله ويتوضأ ؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج ـ أكمل الغسل ثم توضأ .أو تركه واستأنف الغسل بقصد ما عليه وتوضأ أيضاً.- المسائل م 418
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج ـ له أن يتمّه، والأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه حينئذٍ.- المنهاج ج1م 204-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج ـ إذا أحدث بما يوجب الوضوء، فالأحوط إعادة ما غسله من أعضائه، وإن كان الأقوى إتمام ما بقي من الغُسل، والوضوء للصلاة.-الاستفتاءات ج 2 س 128
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج ـ أجزأه إتمام الغسل ولا يحتاج لاستئنافه. وإن كان أحوط استحباباً. وعلى كل حال لابد من الوضوء لاجل الحدث المذكور.- المنهاج ج1م 189-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج ـ يجب أن يكمل غُسله ثم يتوضّأ، والأحوط استحباباً إعادة الغسل من جديد بنية ما عليه واقعاً.
- المسائل م 419 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج ـ الأقوى عدم بطلانه. نعم، يجب عليه الوضوء بعده.- المنهاج ج1م 208-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج ـ استأنف الغسل ، والأحوط استحباباً. ضم الوضوء إليه.- المنهاج ج1م 204-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج ـ صحة الغسل لا تخلو من وجه قوي الا ان الأحوط وجوباً الجمع بين استئناف الغسل بقصد الأعم من التمام والاتمام أو اتمامه واعادته والوضوء. - المنهاج ج1-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج ـ اتم الغسل وتوضا بعده لكل ما يشترط فيه الطهارة.- المنهاج ج1 م 224 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد صادق الصدر
ج ـ أتمه وتوضا.وله ان يقطعه ويبدا بالغسل من جديد, ويكون مجزءا عن الوضوء. والاحوط استحبابا الاتمام والاستئناف والوضوء. - المنهج ج 1 م 225 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج ـ لا يترك الاحتياط، باستئناف الغسل ثم الوضوء بعده. - التقوى ج1م 497 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الاحقاقي
ج ـ إذا أتى بناقض في أثناء الغسل ترك بقية الأعضاء وأعاد الغسل من أوله. - الشريعةج1م 508-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
ج ـ لا يضر الحدث الأصغر اثناء الغسل بصحته ولا يجب استئناف الغسل من جديد ولكن لا يجزي الغسل المذكور عن الوضوء للصلاة.