الشيخ عباس محمد
20-04-2015, 03:42 PM
استحباب السعي في النكاح :
(file:///F:/كتب/اخلاق/book5013/data/index.html)حث الإسلام على السعي في النكاح ، والمساهمة في الترويج له وإقراره في الواقع بالجمع بين رجل وامرأة لتكوين اُسرة مسلمة ، فمن يسعى فيه يعوضه الله تعالى عن سعيه في الآخرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ... ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوّجه الله عزَّ وجلَّ
ألف امرأة من الحور العين.. » (1).
قال الإمام الصادق عليه السلام : « أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة : من أقال نادماً ، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نسمة ، أو زوّج عزباً » (2).
وقال الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام : « ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه : رجل زوّج أخاه المسلم ، أو أخدمه ، أو كتم له سرّاً » (3).
وجعله الإمام علي عليه السلام من أفضل الشفاعات فقال : « أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما » (4).
والروايات المتقدمة تحثّ الناس إلى السعي في الجمع بين الرجل والمرأة لتكوين أسرة مسلمة ، فيستحب جميع ما يؤدي إلى ذلك ، من السعي في الخطبة ، أو بذل المال لتوفير مستلزمات الزواج أو التشجيع عليه أو غير ذلك .1) وسائل الشيعة 20 : 46 .
2) وسائل الشيعة 20 : 46 .
3) وسائل الشيعة 20 : 45 .
4) الكافي 5 : 331
(file:///F:/كتب/اخلاق/book5013/data/index.html)حث الإسلام على السعي في النكاح ، والمساهمة في الترويج له وإقراره في الواقع بالجمع بين رجل وامرأة لتكوين اُسرة مسلمة ، فمن يسعى فيه يعوضه الله تعالى عن سعيه في الآخرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ... ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوّجه الله عزَّ وجلَّ
ألف امرأة من الحور العين.. » (1).
قال الإمام الصادق عليه السلام : « أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة : من أقال نادماً ، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نسمة ، أو زوّج عزباً » (2).
وقال الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام : « ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه : رجل زوّج أخاه المسلم ، أو أخدمه ، أو كتم له سرّاً » (3).
وجعله الإمام علي عليه السلام من أفضل الشفاعات فقال : « أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما » (4).
والروايات المتقدمة تحثّ الناس إلى السعي في الجمع بين الرجل والمرأة لتكوين أسرة مسلمة ، فيستحب جميع ما يؤدي إلى ذلك ، من السعي في الخطبة ، أو بذل المال لتوفير مستلزمات الزواج أو التشجيع عليه أو غير ذلك .1) وسائل الشيعة 20 : 46 .
2) وسائل الشيعة 20 : 46 .
3) وسائل الشيعة 20 : 45 .
4) الكافي 5 : 331