المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هي أدلة جواز التطبير ؟


الشيخ عباس محمد
20-04-2015, 03:47 PM
ما هي أدلة جواز التطبير ؟

بسم الله الرحمن الرحيم ..
لمشهور فقهاؤنا رضوان الله عليهم ، القائلين بجواز التطبير ، مجموع عدّة أدلّة ، أربعة أو أكثر ، بعضها اعتضاديّة ، أذكرها -بلفظي القاصر- كالآتي :

الدليل الأوّل : إباحة التطبير بالأصل الأوّلي

وحاصله : إنّ الأفعال والأشياء على أصل الإباحة والحليّة إلاّ إذا دلّ الدليل على غير ذلك ، ولم يدل دليل من الشرع على حرمة إدماء المرء نفسه بالتطبير ، مع الأمن الضرر ، والتهلكة ؛ بيان ذلك :

فأمّا التهلكة فواضح ؛ فمسألة التطبير خارجة تخصّصاً عن مراد قوله تعالى من سورة البقرة : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } إجماعاً منا ومن أهل السنّة ؛ فالتهلكة كما قال علماء السنّة والشيعة ، هي إمّا إهلاك النفس (=كالانتحار ) ، أو قطع عضو (كقطع المرء يده) ، أو تعطيله (شللها) ، والتطبير ليس واحداً من هذه الثلاثة ، فبطل الاحتجاج بالآية على حرمة التطبير جزماً ويقيناً ..

وأمّا الضرر ؛ فلعدم الخلاف في أنّ الضرر المحرّم ، هو المعتد به وليس كلّ ضرر..
فالضرر على قسمين : معتد به ؛ كمن يأكل أكلة يتبعها مرض مزمن ، يطول علاجه ، فهذا هو الضرر المحرّم إجماعاً ..
وأمّا غير المعتد به ، فهو الذي لا يعتد به الشرع والعرف بحيث يكون موضوعا لفتوى الحرمة ؛ كمن يأكل على الشبع ، فيتخم قليلاً من دون أن تبع ذلك مرضاً ما ، فهذا ضرر من دون كلام ، لكنّه ضرر خفيف ليس بمحرم ، بلى ربما يكون موضوعاً لأدلّة الكراهة ، وهذا بحث آخر ..

والزبدة :فالتطبير لا تتناوله أدلة التهلكة والضرر بأي وجه من الوجوه ، فيبقى على أصل الإباحة ، بل قد يقال : إنّ الإدماء -في نفسه- راجح في الشرع بعنوانين هم الفصد والحجامة ، وهما راجحان إجماعاً ونصّاً ؛ فليكن التطبير فرد لأحدهما ولو بغير التفات. مع التنبيه إلى أنّ هذا الدليل لا ينهض إلاّ للقول بالإباحة كأيّ فعل مباح ، أمّا الرجحان أو خصوص الاستحباب منه فلا .




الدليل الثاني : تحقيق المناط القطعي .

من قوله تعالى : {وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِفَهُوَ كَظِيمٌ }يوسف84
وهو نص ظاهر في جواز ، أو رجحان ، الجزع على معصوم إلى حدّ تعطيل عضو ، إلى العمى (=ابيضاض العين ) ، والحسين عليه السلام أولى من يوسف عليهما السلام ، ولا أقل من المساواة ؛ تقريب ذلك ..

أجمع الفقهاء سنّة وشيعة ، على حرمة الجزع إلى هذه المرتبة (تعطيل عضو) لاطلاق آية التهلكة ، والتعطيل من التهلكة قطعاً كما بينّا أعلاه ، فيحرم ، وهنا إمّا أن نقول بأنّ يعقوب النبيّ عليه السلام ارتكب محرّمأً ، بل كبيرة من الكبائر ، أو لا ؟؟؟؟؟
والأوّل لا يصار إليه لوضوح بطلانه حتى عند مشهور أهل السنّة الأعظم ، القائلين بمنع وقوع الكبائر أو هذا الضرب من المعاصي من الانبياء عليهم السلام ، فلم يبق إلاّ افتراض واحد ، وهو تخصيص أدلّة حرمة الجزع بفعل يعقوب عليه السلام ..
ونتيجته : يحرم الجزع إذا جرّ إلى تعطيل عضو ، إلاّ إذا كان على معصوم ، أيّ معصوم ، فيجوز .

إشكال أوّل : وحاصله : الآية نصّ في البكاء ، فما علاقتها بالتطبير ؟!!!.
وجوابه عدم القول بالفصل ، فموارد الجزع المحرم ؛ كجز الشعر على المصيبة ونتفه ، وشقّ الثياب ، وخمش الوجوه ، واللطم عليها ، والصراخ بالويل والعويل ، وإدماء البدن ...، لم يفصل فيه العلماء ؛ فإمّا أن تكون جميع أفراد الجزع هذه محرّمة ، كما هو الحال قبل طروّ التخصيص بالمعصوم ، وإمّا لا بعد طروّ التخصيص في المعصوم عليه السلام ، أمّا التفصيل فلا دليل عليه إجماعاً فيبقى الإطلاق على أصله ..
وبعبارة ثانية فالجزع جزع سواء كان إدماءً أو خمش وجوه أو شق ثياب ، وهو أما حرام في كلافراده المحرمة ، وإمّا لا بعلة التخصيص في المعصومين والأنبياء ولا ثالث .

إشكال ثان : أنتم قلتم إنّ الإدماء مباح في الدليل الأوّل ، وهو هنا -قبل التخصيص بالمعصوم - محرّم فما الفرق ؟؟؟؟؟
جوابه : الإدماء -في نفسه- ، مباح على ما مرّ في الدليل الأول ، لكنّه هنا إدماء بما هو جزع ، فمن ههنا يحرم ، ومثاله : أن يكون عندنا ثوباً بالياً ، فلا إشكال في شقّه وإتلافه في نفسه ، لكن لو شققناه جزعاً على مصيبة يحرم ؛ لتبدل العنوان والموضوع .

إشكال ثالث : الآية خاصّة بموردها .
وحاصله : بكاء يعقوب على يوسف عليهما السلام جزعاً ، بكاء أب على ابنه ، فما علاقته ببكائنا على الحسين عليه السلام ؟؟؟؟؟
وجوابه :
أولاً :فعل المعصوم -أي معصوم- سنّة ، يستن بها عامّة الخلق ، إلاّ إذا ورد دليل صريح على التخصيص ، كما في وجوب صلاة الليل على خصوص النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد دون بقيّة الأمّة ..
ثانياً :وهو رد دامغ : فلقد تواترت النصوص أنّ الحسين -بل أي معصوم- أولى من الآباء والأمّهات والأبناء ، ومن قال بغير ذلك حجد القرآن ومتواترات السنّة ، وحسبنا قوله تعالى : {قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}الشورى23

إشكال رابع : فهل نفهم من ذلك جواز الإقدام إهلاك عضو جزعاً على مصيبة المعصوم عليه السلام ؟؟؟؟
الجواب : المتيقّن أنّه إذا وقع اتفاقاً فلا بأس ، إمّا إذا كان مقصوداً من البداية ، فلا يخلو من إشكال واضح ؛ لأنّه على الأظهر الأقوى مصداقاً للتهلكة في قوله تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } والإقدام على العمى إقدام عليها فلا يجوز .

إشكال خامس : ما الفرق بين التهلكة التي تقع اتفاقاً ، وما بين ما تقع بسبب الإقدام عليها ، أليست النتيجة واحدة ؟؟؟؟؟؟
قلنا : الفرق عند عامة الفقهاء سنّة وشيعة ، أوضّحه بهذا المثال ، وهو أننا إذا أردنا السفر بواسطة الطيّارة ، فههنا احتمالان : الأوّل احتمال سقوطها ، والثاني اليقين بسقوطها ، فلو ركبنا الطائرة على الاحتمال الأوّل فجائز بإجماع الفقهاء سنة وشيعة ، ووجهه أنّ احتمال السقوط ضعيف ، لا يعتد به العرف ولا الشرع ولا العقلاء وإلاّ لأغلقنا المطارات بمجرد هذا الاحتمال الضعيف ، لكن لو ركبنا الطائرة مع اليقين بسقوطها ، كما لو علمنا أنّ فيها عطلاً كبيراً وسقطت فهذا إقدام على التهلكة وهو حرام ..

الدليل الثالث : استثناء الجزع على الحسين عليه السلام خاصّة ، وأهل البيت عامّة ، ومطلق المعصوم على الأعم .

أخرج الطوسي قدس سره في أماليه بسند حسن عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال : كل الجزع والبكاء مكروه ، سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام.اهـ.
كما قد أخرج الصدوق قدس سره في ثواب الأعمال بسند صحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال : وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا ، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا .

وههنا تنبيهات :
التنبيه الأوّل :فالجزع المحرّم على قسمين..
فالقسم الأوّل هو كلّ ما ينطبق عليه حدّ الجزع ، الذي هو : هو السخط من فعل الله تعالى. فكل أفعل العباد التي تنطوي على ذلك هي من الجزع المحرّم .
والقسم الثاني: المنصوص عليه حتى لو لم يكن فيه سخط ؛ كجزّ الشعر وخمش الوجوه ، فهذا القسم إنما يحرم للنص حتى لو لم يكن فيه سخط ؛ ووجهه أنّ غالب البشر لا يفعلونه إلاّ عن سخط ، وهو على هذا تشريع يراد منه دفع المفسدة النوعيّة حتى مع اليقين من عدم المفسدة الشخصيّة ، نظير تحريم الشارع شرب قطرة واحدة من الخمر ؛ دفعاً لنوع المفسدة ..

التنبيه الثاني :ثمّة جزع وهو جائز إجماعاً ، وهو الجزع العرفي اللغوي ، وهو على قسمين أيضاً ، مستحب ومكروه ، وهناك مرتبة أمر بين أمرين بينهما ..
وحدّ هذا الجزع الجائز ، هو : قلّة الصبر على المصيبة. لكن ليس الباعث له السخط من فعل الله تعالى ، بل نفس طبيعة الإنسان ، كما في بكاء النبي على إبراهيم عليه السلام ، أو أمّه آمنة سيّدة المحظر والمحشر صلوات الله عليها ، أو بكائه على بعض أصحابه وهكذا ؛ وهذا جائز لقول النبي : العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون . وأمّا المكروه فهو أن يمعن الإنسان في هذا الجزع ، فترتبك أعماله ومسؤولياته وشؤوناته وهكذا ..

التنبيه الثالث :حاصل الجمع بين قولي الصادق عليه السلام : كل الجزع والبكاء مكروه ، سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام.اهـ.
وقوله الآخر عليه السلام : وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا ، وارحم تلك الصرخةالتي كانت لنا .
هو رجحان الجزع في أهل البيت عامّة عليهم السلام ، لكن في الحسين آكد وأشدّ صلوات الله عليه ، بضميمة ماتواتر عن النبوّة في ذلك في خصوص الحسين عليه السلام .

فإذا اتضح هذا فتقريب الاستدلال بهذا الحديث أن يقال : إنّ قول الإمام الصادق عليه السلام : كلّ الجزع والبكاء مكروه...، نص في استغراق وشمول كل أفراد الجزع المبغوض ، حتّى المحرّم منه ؛ ضرورة أنّ كلّ الجزع ليس مكروهاً ، بل فيه ما هو محرّم وفيه ما هو جائز ، فكيف يقول عليه السلام : كلّ الجزع والبكاء مكروه. مع القطع بأنّ من الجزع ما هو محرّم ..؟؟؟
فهذه قرينة قطعيّة على أنّ المقصود من قول الإمام : مكروه ، الأعمّ من الكراهة الاصطلاحيّة والحرمة وإلاّ لقال عليه السلام : الجزع والبكاء مكروه ، من دون لفظ : كلّ الصريح في شموله واستيعابه للمكروه الاصطلاحي وللمحرم سواء .

وقد يقال : فلم قال الإمام مكروه ولم يقل حرام ؟؟؟!!!
قلنا حتى يستوعب في كلامه سلام الله عليه كل أفراد الجزع المبغوضة ، سواء ما ن منها حراماً وما كان منها مكروهاً ، ومن القرائن القطعيّة على ضرورة هذا الحمل ، ما مرّ في الدليل الثاني من فعل يعقوب عليه السلام ، فتذكّر !!!.

والزبدة : فكل جزع بقسميه المكروه والحرام ، هو -بنص هذه الحسنة- مستثنى في الحسين عليه السلام خاصّة ، وفي أهل البيت عامّة ، وفي مطلق المعصومين بنحو أعمّ .
قال صاحب الجواهر رضوان الله عليه : قال النجفي صاحب الجواهر قدس سره : وما يحكى من فعل الفاطميات ، كما في ذيل خبر خالد بن سدير عن الصادق عليه السلام ، بل ربما قيل : إنّه متواتر...، على أنّه قد يستثنى من ذلك الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، أو خصوص سيدي ومولاي الحسين بن علي عليهما السلام كما يشعر به الخبر المتقدم ، وكذا غيره من الأخبار ، التي منها حسن معاوية السابق عن الصادق: «كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه السلام» ، المراد به فعل ما يقع من الجازع من لطم الوجه والصدر والصراخ ونحوها ، ولو بقرينة ما رواه جابر عن الباقر عليه السلام : « أشدّ الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز العشر» مضافاً إلى السيرة في اللطم والعويل ونحوهما ممّا هو حرام في غيره قطعاً.



الدليل الرابع (وقد يعد من المؤيدات) : إمضاء فعل الرباب عليها السلام

روى أهل السنّة ما يؤيّد هذا ، فقد قال ابن عساكر وابن الأثير وابن العديم في بغية الطلب ما نصّه :
زوجة الحسين الرباب بنت امرىء القيس ، أم سكينة بنت الحسين عليهم السلام ، كانت مع الحسين في كربلاء ، فلمّا قتل ، خطبها أشراف قريش وألحّوا عليها . فقالت : ما كنتُ لأتّخذ حمواً بعد رسول الله ، فلم تتزوج ، وعاشت بعده سنة ، لم يظلّها سقف بيت ، حتى بَليت وماتت كمداً ، وكانت من أجمل النساء وأعقلهن .
وزاد ابن الأثير : وقيل : إنّها أقامت على قبر الحسين سنة ، وعادت إلى المدينة ، فماتت عليه أسفا.

ووجه الاستشهاد به ، هو موتها رضوان الله عليها أسفاً على الحسين عليه السلام، وأنّها سلام الله عليها ، لم يظلها سقفحتّى بليت وماتت كمدا ، وهذا من الجزع المحرّم قطعاً ، لكن إمضاء علماء الزمان آنذاك ، ومنهم أهل البيت عليهم السلام ، حيث لم يستنكر أحد منهم هذا عليها ، حجّة شرعيّة في رجحان هذا الفعل في الحسين عليه السلام ، لا تقبل الجدال ؛ إذ ما قيمة التطبير قياساً بالموت كمداً وأسفاً على الحسين عليه السلام ، حيث لم تستظل ببيت على روحها المقدسة السلام ؟!! لا قياس ، ولا ننسى عدم القول بالفصل لو تنزلنا .

الدليل الخامس : إمضاء فعل الفواطم عليهن السلام والرضوان .

تواتر عن الهاشميات والفاطميات عليهنّ من الله تعالى الرضوان والسكينة والسلام ، لطم الوجوه والصدور وشق الثياب على الحسين عليه السلام ، وممّن صرح بتواتر ذلك ، العاملي في مفتاح الكرامة وغيره حيث قال :
فعل الفاطميات سلام الله عليهنّ على الحسين عليه السلام متواتر...، مع تقرير زين العابدين عليه السلام... .

وتقريب الاستدلال به ، هو القول بعدم الفصل ، فاللطم على الوجوه والصدور عمل محرّم ، لأنّه من الجزع المحرّم ؛ لكنّ إمضاء الإمام السجاد عليه السلام للفاطميات حجّة ، بل في بعض الأخبار أنّه عليه السلام كان بيديه الشريفتين يطبخ لهنّ الطعام إذا اشتغلن بالمصيبة ، وبما أنّ محرمات الجزع لا تفصيل فيها كما أوضحنا ؛ لأنها إمّا كلّها حرام ، وإما أنّ كلها حلال في خصوص الحسين عليه السلام أو أهل العصمة عامّة ، ينتج أنّ حال الإدماء حال اللطم على الوجوه بهذا الإمضاء ؛ لعدم القول بالفصل .

فائدة أدلة من قال بحرمة التطبير ..
الأوّل : ذكر بعضهم أنّها بدعة ، والمتيقن من البدعة بإجماع السنة والشيعة ، هو إلصاق شيء بالدين من دون دليل شرعي .
فهل التطبير فعلاً ، لا دليل عليه من الشرع ولو احتمالاً معقولاً ؟؟؟!!!
وكأنّ القائل بهذا لا يعرف أبسط تعاريف الشرع المبين ، أو نقول إنّه يقصد البدعة اللغوية ، وليست الشرعيّة ، واللغوية هي التي كانت بعد أن لم تكن ولا حرمة فيها ؛ كركوب الطائرة للحج فالنبي لم يفعل ذلك ، وليست اللغوية من قبيل بدعة عمر في التراويح ، فهذه بدعة شرعيّة ؛ للنص النبوي في النهي عنها كما في صحيح البخاري مثلاً ، أو لتوقيفيتها .

الثاني : وهن المذهب ، ويردّه ؛ إنّه مجرّد ظن ، وهو لا يغني من الحق شيئاً ؛ لعدم القطع أو ما ينزل منزلته في كونه وهناً ، فالاستناد الى الظنون في بناء دين الله منهي عنه .
وأمّا ما ينسب إلى البعض من أنّ التطبير حرام ، لأدلة الضرر والتهلكة ، فأحسن ما يقال له أنّه بقّال يهرف بما لا يعرف ، وليس مجتهداً ، على ما اتضح في الدليل الأول ، اللهم إلاّ إذا عنوا الضرر على المذهب وهذا يرجع إلى دليل الوهن .

ملاحظة كان كل مقصودنا ممّا ذكرناه ، التعريف الإجمالي بأدّلّة من قال بالتطبير ، وهناك ماهو أدق وأعمق من هذا ، لكن هذا أقصى ما يمكن أن يقال في منتدى يريد التعريف بأدلّة مسألة شرعيّة ، بل قد أفرطنا والله ، وأيّاً فقد كان مقصودنا من هذه المحاولة العاجلة ، هو إبقاء موضوع الشيخ المنار بعيداً عن مثل هذه التساؤلات التي كادت أن تضيّع موضوعه الشريف هناك ، فمن أراد أن يطلع على المسألة فقهياً فليأت هنا ولا يتحدث عنها هناك ..

جعفر المندلاوي
20-04-2015, 11:44 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد
أحسنتم مولانا بارك الله فيك وفي قلمك النير
تحيتي واحترامي لكم

حميد الغانم
19-10-2015, 09:15 PM
لا اتفق معك في هذا شيخنا
لان شعائر الحسين اعظم من ان تترك للاجتهاد والاستنباط
ودي وتقديري
حميد الغانم

حسين كاظم 0
20-10-2015, 12:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

مع احترامي الى رأيكم " لكني لم اجد في طرحكم ادلة قاطعة على جواز التطبير

واما بالنسبة للضرر فهي كثيرة . لكن اذكر مالمسته ورأيته بعيني عندما وفقني الله في زيارة عاشوراء العام الماضي .

فعندما كنا جالسين في صحن الامام الحسين ( ع ) بعد صلاة الصبح هجم علينا مجموعة كبيرة من المطبرين بسيوفهم بقصد اخافتنا حتى نهرب ويفرغ الصحن لهم وقد كانت دمائهم يتطاير على الزوار مما ادى الى فقدهم للطهارة وحرمانهم من مواصلة الصلاة وقراءة القرأن والدخول الى ضريح الامام .

فكيف يقومون بالاعتداء واخافة زوار الحسين ( ع ) اليس هذا محرم

وعند خروجي من الصحن منعو اكثر الزوار من مواصلة المشي اكثر من ساعتين بحجة مرور المطبرين ودمائهم يتطاير علينا ورائحة الدماء لا تطاق بحيث الكل وضعو ايديهم على انوفهم .
والارض تحول لونها الى الاحمر .

وقد اغمي على الكثير من المطبرين وسقطو الى الاض بسبب كثرة الدماء التي سالت منهم
وقد ذكرو لي ان بعضهم قد فارق الحياة . لكني لست متأكد .